تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    بعث لي أحد الأخوة هذا التخريج ، فأحببت أن استفسر من الأخوة لعل أحدكم قام بتخريج الحديث والحكم عليه.

    " عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ، هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ".

    أخرجه البيهقي (9/260 ، رقم 18789) . وأخرجه أيضًا : أحمد (4/215 ، رقم 17920) ، وأبو داود (3/93 ، رقم 2788) والترمذي (4/99 ، رقم 1518) والنسائي (7/167 ، رقم 4224) وابن ماجه (2/1045 ، رقم 3125). وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي ، رقم 1518).

    قال فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله معلقاً على هذا الحديث:..و العتيرة: الذبيحة في رجب, و هذه الذبيحة قال أهل العلم منسوخة و الرّاجح أنّ نسخ الوجوب فقط و ليس نسخ الأصل, فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب " اهــ

    والمعلوم أن البخاري رحمه الله بوب في صحيحيه في كتاب العقيقة: باب العتيرة ولم يروي فيه سوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ( لا فرع ولا عتيرة ).

    وبالبحث في الشاملة وقفت على نقل الزيلعي في "نصب الراية" عن ابن الجوزي قوله: " وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلاً "
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    143

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟



    سألت الدكتورة رقية المحارب- أستاذة الحديث وعلومه في كلية التربية بجامعة الأميرة نوره- عن ماسبق ذكره من سؤال فقالت:
    بعد قراءة ما جاء في العتيرة تبين أنها ليست من السنن الثابتة لأن السنن العامة الثابتة تكون أشهرويندر أن تندثر لما يكون فيها من التواصل ووصول النفع للغير وما هذا حاله فيكون أشبه بالشعائر ، ومن المعلوم أن الجماهير يتوارثون الشعائر وتتواتر فلما كانت العتيرة مما لم يشتهر دل على أنها ليست بسنة خاصة والأحاديث المتفق عليها جاءت بالنهي عنها والأحاديث المقابلة لا ترقى لدرجتها مع ما جاء من القول بنسخها وكلام الشيخ ابن عثيمين أرجح وأقرب للصواب. أرى عدم نشر العتيرة على أنها سنة والله أعلم


    ما هي العتيرة ؟ وما حكمها ؟.


    الحمد لله

    العتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى .

    وأما حكمها , فقد اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم : اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها .

    والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي – أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر , ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

    وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال :

    القول الأول : أنها سنة مستحبة , وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله , واستدل على ذلك بعدة أدلة , منها :

    1- ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ : ( الْعَتِيرَةُ حَقٌّ ) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4122) .

    2- ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518)عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ . هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

    3- ما رواه النسائي (4226) عن الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ النَّاسِ قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْعَتَائِرُ ؟ قَالَ : ( مَنْ شَاءَ عَتَرَ ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ ) ضعفه الألباني في ضعيف النسائي .

    انظر : "المجموع" (8/446,445) .

    القول الثاني :

    أنها لا تستحب ولا تكره , وقال بهذا القول بعض الشافعية , كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/445) .

    القول الثالث :

    أنها مكروهة ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها , وقال بعضهم : هي حرام باطلة .

    وقالوا : أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر , ثم نسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .

    نقل النووي في "شرح مسلم" (13/137) عن القاضي عياض قوله : " إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء " .

    واستدلوا على تحرمها بـ :

    1- ما واه البخاري (5474) ومسلم (1976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ ) .

    والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم .

    2- أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية , ولا يجوز التشبه بهم في عباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269) .

    وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة :

    " وَقَالَ اِبْن الْمُنْذِر – بعد أن ذكر بعض الأحاديث في العتيرة – قال : وَقَدْ كَانَتْ الْعَرَب تَفْعَل ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّة ، وَفَعَلَهُ بَعْض أَهْل الإِسْلام , فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا ثُمَّ نَهَى عَنْهُمَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( لا فَرَع وَلا عَتِيرَة ) فَانْتَهَى النَّاس عَنْهُمَا لِنَهْيِهِ إِيَّاهُمْ عَنْهُمَا , وَمَعْلُوم أَنَّ النَّهْي لا يَكُون إِلا عَنْ شَيْء قَدْ كَانَ يُفْعَل , وَلا نَعْلَم أَنَّ أَحَدًا مِنْ أَهْل الْعِلْم يَقُول : إِنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَهَاهُمْ عَنْهُمَا ثُمَّ أَذِنَ فِيهِمَا , وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الْفِعْل كَانَ قَبْل النَّهْي قَوْله فِي حَدِيث نُبَيْشَة : ( إِنَّا كُنَّا نَعْتِر عَتِيرَة فِي الْجَاهِلِيَّة , وَإِنَّا كُنَّا نُفْرِع فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّة ) وَفِي إِجْمَاع عَوَامّ عُلَمَاء الأَمْصَار عَلَى عَدَم اِسْتِعْمَالهمْ ذَلِكَ وُقُوف عَنْ الأَمْر بِهِمَا , مَعَ ثُبُوت النَّهْي عَنْ ذَلِكَ بَيَان لِمَا قُلْنَا " انتهى .

    وجزم الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله في "فتاويه" (6/165) بتحريم العتيرة ، وقال :

    " قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا فرع ولا عتيرة ) فيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم .

    والنفي يفيد البطلان كقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا عدوى ولا طيرة ) ، أفلا يكون : ( لا فرع ولا عتيرة ) إبطال لذلك ؟!

    هذا مع دلالة : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) فمنع من مشابهة الجاهلية .

    ثم هذا من باب العبادات ، والعبادات توقيفية ، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية ، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها .

    وقد صرح بعض العلماء بالكراهة . والذي نفهم أنه حرام . وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة ، والذبح في العشر الأول من رجب . أما إن كان ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك " انتهى بتصرف .

    وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/325) :

    " قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة ) ، وفي رواية : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام ) ، تخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة ، بخلاف الفرعة لورود السنة بها ، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة - يعني الذبيحة في أول رجب - لاسيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب ، وقيل للناس إن هذا لا بأس به ، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال ، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ، ذي الحجة ، ويتكاثر الناس على ذلك ، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك ، وهذا لا شك أنه محظور .

    فالذي يترجح عندي : أن الفرعة لا بأس بها ، لورود السنة بها ، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية " انتهى .


  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    قال العلامة الألباني في إرواء الغليل - (ج 4 / ص 413)
    "هذا وقد أفادت هذه الاحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج ى :
    أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الاشهر فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم ( لا فرع ولا عتيرة ) لانه إنما أبطل صلى الله عليه و سلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية لاصنامهم والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبا . والله أعلم " انتهى كلامه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    أخي/ غالب الساقي
    هل من الممكن أن تبين لي مذهب الشيخ في العتيرة؟
    أنا فهمت أنها جائزة من غير تخصيص برجب، فهل فهمي صحيح؟
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    نعم هذا هو رأي الشيخ الألباني في العتيرة أنها مستحبة ولكن بدون تخصيص رجب بها

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    نعم هذا هو رأي الشيخ الألباني في العتيرة أنها مستحبة ولكن بدون تخصيص رجب بها

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    بورك فيك يا شيخ غالب.
    واسمح لي أنا في مقام التعلم هنا، فتحملني...
    الشيخ مشهور يقول: " فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب " اهــ
    وهذ كما يبدو جرياً على تصحيح الحديث وهو أمر مفهوم واجتهاد للجمع بين الأحاديث: فالشيخ يرى أن الوجوب منسوخ فبقي حكم الاستحباب.
    ولكن مذهب الشيخ الألباني في استحباب "العتيرة" في غير رجب كيف يتم تخريجه.
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    * قال الإمام أبو بكر الجصاص: (والعتيرة منسوخة بالاتفاق؛ وهي: أنهم كانوا يصومون رجب ثم يعترون؛ وهي الرجبية).
    * وقال الإمام الكاساني: (ثم نسخت العتيرة).
    * وقال الحافظ ابن عبد البر: (وكان في أول الإسلام ثم نسخ).
    * وقال العلامة المغربي المالكي: (قال مالك: العتيرة شاة كانت تذبح في رجب يتبررون بها، كانت في الجاهلية؛ وقد كانت في الإسلام، ولكن ليس الناس عليها.
    قال ابن رشد: أي أنها قد كانت في الإسلام معمولا بها كالضحايا، ولكنها الآن منسوخة بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "لا فرع ولا عتيرة".
    قال المغربي: وقد اختلف في قوله هذا صلى الله عليه وسلم؛ فقيل: إن ذلك نهي عنهما فلا بر في فعلهما. وقيل: إن ذلك نسخ للوجوب وفعل ذلك؛ أي لمن شاؤ أن يفعله.
    واحتج من ذهب إلى هذا بما روى الحارث بن عمر التميمي أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: فقلت: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء أفرع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء أعتر ومن شاء لم يعتر"، وما روي عن لقيط بن عامر من حديث وكيع أنه سأل الني صلى الله عليه وسلم فقال: إنا كنا نذبح في رجب فنطعم من جاءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا بأس").
    * وقال الإمام ابن قدامة: (وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام تقرير لما كان في الجاهلية؛ وهو يقتضي ثبوتها بغير نذر، ثم نسخ ذلك بعد.
    ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فرع ولا عتيرة" متفق عليه، وهذا الحديث متأخر عن الأمر بها فيكون ناسخا، ودليل تأخره أمران:
    أحدهما: أن راويه أبو هريرة؛ وهو متأخر الإسلام فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة.
    والثاني: ان الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام، فإظهار بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له، ولو قدرنا تقدم النهي على الأمر بها لكانت قد نسخت ثم نسخ ناسخها؛ وهذا خلاف الظاهر.
    إذا ثبت هذا: فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة؛ لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك او للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها. والله تعالى أعلم).
    * قال الحافظ البيهقي: (وهذا إن صح فالمراد به على طريق الإستحباب، والعتيرة غير واجبة بالإجماع).
    * وقال سبط ابن الجوزي: (والعتيرة اسم الشاة التي تذبح في رجب؛ إلا أنها نسخت).
    * وقد قال الإمام الحافظ أبو داود بعد روايته للحديث: (العتيرة منسوخة؛ هذا خبر منسوخ).
    * وقال الإمام ابن الجوزي: (وهذا متروك الظاهر، إذ لا يسن العتيرة أصلا).

    وبالنسبة للحديث:
    * فقد قال الحافظ ابن كثير: وقد تكلم في إسناده.
    * وقال العلامة البهوتي: فقد ضعفه أصحاب الحديث.
    * وقال العلامة الزركشي الحنبلي: قال عبد الحق: إسناده ضعيف. قلت: وصدقه ابن القطان لجهالة عامر.
    * وقال الإمام الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج؛ لأن رملة مجهول.
    * وقال الإمام ابن حزم: أما حديث مخنف فعن أبي رملة الغامدي وحبيب بن مخنف؛ وكلاهما مجهول لا يدرى.
    * وقال الإمام الحافظ الترمذي بعد روايته له: حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث عون. وكأنه يشير إلى علة فيه، بل في بعض النسخ ليس فيه: حسن. فتأمل
    * وقال أبو بكر المعافري: حديث مخنف بن سليم ضعيف لا يحتج به.

    والخلاصة أن الحديث ضعيف المخرج لا يصلح أن يحتج به في مقابلة الأحاديث الأقوى الناهية عن ذلك والمانعة، وعلى فرض صحته وثبوته؛ فهو منسوخ اتفاقا حكمه.
    إذا ثبت هذا: فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة؛ لا تحريم فعلها ولا كراهته، فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك او للصدقة به وإطعامه لم يكن ذلك مكروها. والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    219

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟

    الشيخ السكران بارك الله فيك على هذه الإضافة المباركة، ولا عطر بعد عروس !
    وليسمح لي الشيخ غالب مرة أخرى: من أين أخذت استحباب الشيخ ناصر للعتيرة؟ فبعد التأمل فيما نقلتَ عن الشيخ -رحمه الله- وجدت أنه يتكلم عن مطلق المشروعية فقط ولم يذكر الاستحباب وهو مطابق لقول أبي محمد المقدسي الذي نقله الشيخ السكران.
    فهل اطلعت على قول للشيخ -غير ما نقلتَ- يفيد الاستحباب؟
    { وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ } (البقرة: 235)

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    11,596

    افتراضي رد: هل من السنة ذبح الذبيحة (العتيرة) في رجب ؟


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •