تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخوتي الكرام في هذا المنتدى الطيب المبارك:
    هناك مسألة أود طرحها للنقاش وإبداء الرأي الشرعي الراجح حولها لأنها شكلت عندي التباسا في الفهم رغم كثرة قراءتي لكثير مما يتعلق بهذا الموضوع لكن هناك نقطة غامضة لم تتوضح عندي وأرجو منكم بيانها وتوضيحها لي ولكم الأجر والثواب من الله الكبير المتعال .
    من المعلوم لدى الجميع أن علمائنا الأجلاء عرّفوا التلفيق بأنه هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كلُّ إمام إذا عُرض عليه الوضعُ الحاصل أو ما في معناه ، كمن توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليداً للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، لا تصح الصلاة به لأنه إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم. لكن إذا لم يكن القصد من التلفيق مجرّدَ العَبَث، ولم يكن القصد من وراء ذلك تتبُّع رُخَص المذاهب، واختيار أيسرها وأسهلها لديه بحيث يؤدِّي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، بل لأنه لكونه يملك نوع إلمام بأحكام المذاهب ، وأهلية للنظر والاستدلال كونه منْ طلبة العلم المتبصِّرين الذين حصَّلوا من علوم الدليل وعلوم الآلة ما يجعلهم يستطيعون به الوقوف على الأدلة في المسألة والترجيحَ بينها فيه ، فإنه مثلا رغم كونه شافعي المذهب أخذ برأي الإمام ابو حنيفة في لمس المرأة لكون دليله في نظره أقوى لكنه بقي على رأي الأمام الشافعي في بقية مسائل الطهارة والصلاة ؟؟هل يجوز هذه الحالة أم لا ولماذا ؟؟لأن بعض العلماء يقولون أن المسألة التي يجوز له أن يترك الحكم الذي كان يقلده فيها الى حكم آخر يشترط فيها أن تكون مسألة منقطعة عن غيرها أما إن كانت متصلة مع بغيرها فإنه لا يجوز له تركها حتى يترك جميع المسائل المتصلة بها لأنها تعتبر كلها مسألة واحدة (مثل الطهارة والصلاة) فلا يصح على رأيهم هذا لمن يقلد الشافعي أن يقلد أبا حنيفة(وكما أسلفت أنه يتبع رأي أبي حنيفة لان دليله أقوى) في قوله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء و يظل يصلي على مذهب الشافعي حتى ولو كان يرى قوة أدلة أبي حنيفة.
    ما صحة هذا الكلام شرعا ؟؟أرجو توضيحها لانها مشكلة تؤرقني منذ مدة ولم أجد لها حلا!!!!!!

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    حقبة أقول بكل اسف عنها شبه مظلمة
    إذ انتشر تتبع المذاهب وتقليدها
    وعدم الخروج على ذلك
    واشتهر هذا فترة وأظنه إلى الساعة
    وتتبين ذلك من خلال الصفح عن الدليل وتلقف رأى
    العالم وإن أخطأ وما منا معصوم
    ومن شواهدنا
    انتشرت فتوى في القرون السابقة
    سيتعجب منها البعض
    فحواها
    يحرم على المرء أن يخرج من مذهب إمامه
    ويقلد آخرا ولو في مسألة
    هذه الفتوى تصور لنا مدى عمى التقليد
    الذي خيم علينا
    ومن أراد أن يقف على صحة دعوانا
    فلينظر في التاريخ
    ليعرف مانقول
    الخلاصة
    -إن كان المرء طالب علم فما الحرج
    أن يرجح مذهب على آخر
    في مسألة أو أكثر
    كان الإمام أحمد في مجلسه يتحدث
    فهلع الطلاب لكراريسهم
    يكتبون فتعجب أحمد
    قال : ماتصنعون
    قالوا ياإمام نكتب فتاويك
    قال: لاتكتبوها
    خذوا مما أخذنا
    (الكتاب والسنة)
    وأترك التعليق على القصة للقارئ الكريم.
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    أرجو ممن يملك الجواب ان لا يبخل علينا !!

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    من يكرمنا بجواب وله جزيل الثواب يوم الحساب من رب الأرباب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    بارك الله فيك

    ما ذكرته ليس تلفيقا
    وما فهمته من قولهم عن انقطاع المسائل واتصالها ليس كذلك
    بيان الأول:
    أن التلفيق عندهم هو ما ذكرته إذا كان عن اتباع هوى على جهة تتبع والتقاط الرخص
    أما إذا كان عن ترجيح ونظر فليس تلفيقا
    وبيان الثاني:
    أن المراد بقولهم :ينبغي أن تكون هذه المسألة أو المسائل منقطعة عن غيرها
    هو أن يكون الأخذ بحكم هذه المسائل يعود بالنقض على المسائل الأخرى أو على أصولها لانطلاق الكل من أصل واحد أو قاعدة واحدة
    أما إذا لم يعد بالنقض صح الترجيح وكانت المسألة منقطعة وانبنى عليه صحة العمل ولا تلفيق حينئذ

    ومعلوم أن فروع كتاب الطهارة لا تنطلق من أصل واحد بل من أصول ولا من قاعدة واحدة بل من قواعد ولا من ضابط واحد بل من ضوابط وكذا باقي الكتب

    فمتى كان المصير لحكم مسألة مخالفا لنظائرها يلزم منه التناقض لم يصح وإلا صح

    ومن هنا تأت أهمية معرفة فقه الجمع والفرق والأشباه والنظائر والتسلسل في الفروع
    ويعلم قاصري النظر أن كتب الحديث وشروحها لا تغني عن كتب الفقه وأصولها في الوقوف على حقيقة الفقه والله أعلم
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمجد الفلسطيني مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك

    ما ذكرته ليس تلفيقا
    وما فهمته من قولهم عن انقطاع المسائل واتصالها ليس كذلك
    بيان الأول:
    أن التلفيق عندهم هو ما ذكرته إذا كان عن اتباع هوى على جهة تتبع والتقاط الرخص
    أما إذا كان عن ترجيح ونظر فليس تلفيقا
    وبيان الثاني:
    أن المراد بقولهم :ينبغي أن تكون هذه المسألة أو المسائل منقطعة عن غيرها
    هو أن يكون الأخذ بحكم هذه المسائل يعود بالنقض على المسائل الأخرى أو على أصولها لانطلاق الكل من أصل واحد أو قاعدة واحدة
    أما إذا لم يعد بالنقض صح الترجيح وكانت المسألة منقطعة وانبنى عليه صحة العمل ولا تلفيق حينئذ

    ومعلوم أن فروع كتاب الطهارة لا تنطلق من أصل واحد بل من أصول ولا من قاعدة واحدة بل من قواعد ولا من ضابط واحد بل من ضوابط وكذا باقي الكتب

    فمتى كان المصير لحكم مسألة مخالفا لنظائرها يلزم منه التناقض لم يصح وإلا صح

    ومن هنا تأت أهمية معرفة فقه الجمع والفرق والأشباه والنظائر والتسلسل في الفروع
    ويعلم قاصري النظر أن كتب الحديث وشروحها لا تغني عن كتب الفقه وأصولها في الوقوف على حقيقة الفقه والله أعلم
    استاذنا الكريم الشيخ امجد:
    السلام عليكم,جزاك الله خيرا على ما تفضلت به من درر الكلام النقطة الاولى صارت واضحة وسأكون لك شاكرا لو وضحت لنا النقطة الثانية بمثال .تحياتي لك أخي الكريم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    77

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    القول الأول: النوم الطويل لا ينقض الوضوء إذا نام جالساً.
    القول الثاني: النوم لا ينقض الوضوء إذا غفا وهو مضجع نومة خفيفة.
    الراجح عند الملفقين: النوم الطويل لا ينقض الوضوء ولو كان مضجعاً جمعاً بين الأقوال!!!!!

    الجالس يبعد عنه خروج الريح، وكذا من نام نومة خفيفة، أما الذي يضطجع وينااااااام فعلى الدنيا السلام!

    هذا هو التلفيق الذي يخرب علينا المسائل ويحول الحلال حراماً!

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    8

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    ما زلت ارى المسألة غامضة

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jul 2009
    المشاركات
    24

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
    إذا كان حال الشخص كما ذكرت أخي الكريم:أي أن يكون يملك نوع إلمام بأحكام المذاهب ، وأهلية للنظر والاستدلال لكونه منْ طلبة العلم المتبصِّرين الذين حصَّلوا من علوم الدليل وعلوم اللغة ما يجعلهم يستطيعون به الوقوف على الأدلة في المسألة والترجيحَ بينها فيه فإنه وفقا لرأي الجمهور يستطيع أن يجتهد في المسائل التي يعرف دليلها ويفتي بها و يرجح بين الآراء...حتى ولو كان في مسائل أخرى لا يعرف دليلها مجرد مقلد...
    و ليس في هذا الأمر أي تلفيق أو تتبع للرخص تحللا من الأحكام الشرعية...
    فكما قلت:نص الجمهور على أن من علم دليل مسألة جاز له الترجيح بين الآراء و الاجتهاد فيها و الإفتاء بها...حتى لو كان مقلدا في المسائل الأخرى التي لا يعرف دليلها...
    هذه المسألة يطلق عليها في الفقه:تجزئة الاجتهاد...و جمهور الفقهاء على جواز ذلك...
    و هذه بعض أقوالهم:
    1- ابن حزم رحمه الله، بعدما ذكر العلوم اللازمة للمفتي المجتهد قال:
    (فحدّ الفقه هو المعرفة بأحكام الشريعة من القرآن، ومن كلام المرسل بها، الذي لاتؤخذ إلا عنه، وتفسير هذا الحد كما ذكرنا المعرفة بأحكام القرآن وناسخها ومنسوخها، والمعرفة بأحكام كلام الرسـول صلى الله عليه وسلم ناسخه ومنسوخه، وماصح نقله مما لم يصح، ومعرفة ماأجمع العلماء عليه، ومااختلفوا فيه، وكيف يرد الاختلاف إلى القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا تفسير العلم بأحكام الشريعة.
    وكل من علم مسألة واحدة من دينه على الرتبة التي ذكرنا جاز له أن يفتي بها، وليس جهله بما جَهِل بمانع من أن يفتي بما علم، ولا علمه بما عَلِم بمبيح له أن يفتي فيما جهل، وليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه من العلم كثير هو موجود عند غيره، فلو لم يُفْتِ إلا من أحاط بجميع العلم لما حل لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتي أصلا، وهذا لايقوله مسلم، وهو إبطال للدين، وكفر من قائله. وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء إلى البلاد ليعلموا الناس القرآن وحكم الدين ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك، لأنه قد كان تنزل بعدهم الآيات والأحكام: بيان صحيح بأن العلماء وإنْ فاتهم كثير من العلم فإن لهم أن يفتوا ويقضوا بما عرفوا.
    وفي هذا الباب أيضا بيان جلي على أن من علم شيئا من الدين علماً صحيحاً فله أن يفتي به، وعليه أن يطلب علم ماجهل مما سوى ذلك. ومن علم أن في المسألة التي نزلت حديثا قد فاته، لم يحل له أن يفتي في ذلك حتى يقع على ذلك الحديث.) (الإحكام) جـ 5 صـ 127 ــ 128.
    وقول ابن حزم (ولم يكن أحد منهم يستوعب جميع ذلك) يعنى الصحابة رضي الله عنهم، وقد بَوَّب البخاري رحمه الله لهذه المسألة في كتاب الاعتصام من صحيحه في باب (الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام) (فتح الباري) جـ 13/320، وأقام فيه البخاري الأدلة على أن بعض السُّنن كانت تخفى على بعض الصحابة ويعلمها غيرهم لتفاوت ماعندهم من العلم، وكانوا ــ مع ذلك ــ يُفتون فيما علموه، وهذه حجة لمن أجاز تجزئة الاجتهاد وجواز الإفتاء معه، كما احتج بذلك ابن حزم رحمه الله.
    2 - أبو حامد الغزالي رحمه الله - بعدما ذكر علوم المجتهد - قال: دقيقة في التخفيف يغفل عنها الأكثرون)
    اجتماع هذه العلوم الثمانية إنما يشترط في حق المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع، وليس الاجتهاد عندي منصباً لايتجزأ، بل يجوز أن يقال للعالم بمنصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض، فمن عرف طريق النظر القياسي فله أن يفتي في مسألة قياسية وإن لم يكن ماهراً في علم الحديث، فمن ينظر في مسألة المشتركة يكفيه أن يكون فقيه النفس عارفا بأصول الفرائض ومعانيها وإن لم يكن قد حصل الأخبار التي وردت في مسئلة تحريم المسكرات أو في مسئلة النكاح بلا ولي فلا استمداد لنظر هذه المسئلة منها ولاتعلق لتلك الأحاديث بها فمن أين تصير الغفلة عنها أو القصور عن معرفتها نقصاً؟، ومن عرف أحاديث قتل المسلم بالذمي وطريق التصرف فيه فما يضره قصوره عن علم النحو الذي يعرِّف قوله تعالى «وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين» وقس عليه ما في معناه، وليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسئلة فقد سُئل مالك رحمه الله عن أربعين مسئلة فقال في ستة وثلاثين منها لا أدري، وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل فإذاً لايشترط إلا أن يكون على بصيرة فيما يفتي، فيفتي فيما يدري ويدري أنه يدري، ويميز بين مالا يدري وبين ما يدري، فيتوقف فيما لايدري ويفتي فيما يدري) (المستصفى) جـ 2 صـ 353 ــ 354.
    3 - ابن الصلاح رحمه الله - بعد ماذكر علوم المجتهد المستقل -قال: (إنما يُشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاصٍ من العلم، نحو علم المناسك، أو علم الفرائض، أو غيرهما. فلا يشترط فيه جميع ذلك، ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض، فمن عرف القياس وطرقه وليس عالماً بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لاتعلق لها بالحديث. ومن عرف أصول المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالماً بأحاديث النكاح، ولا عارفاً بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه. قطع بجواز هذا الغزالي، وابن بَرهان، وغيرهما. ومنهم من منع من ذلك مُطلقاً. وأجازه أبو نصر بن الصَّبَّاغ، غير أنه خصصه بباب المواريث. قال: لأن الفرائض لا تنبني على غيرها من الأحكام، فأما ماعداها من الأحكام فبعضه مرتبط ببعض.
    والأصحُّ أن ذلك لايختص بباب المواريث، والله أعلم.)
    (أدب المفتي) صـ 89 ــ 91.
    وابن بَرهَان هو أبو الفتح أحمد بن علي بن بَرْهان الأصولي فقيه شافعي، ت 518. وابن الصبّاغ هو أبو نصر عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد بن الصَّبَّاغ، من كبار أئمة الشافعية، ت 477 هـ.
    4 - ابن تيمية رحمه الله قال: (والاجتهاد ليس هو أمراً واحداً لايقبل التجزي والانقسام، بل قد يكون الرجــل مجتــهـــداً في فن أو باب أو مسـألــة دون فن وباب ومســألة، وكل أحـــد فاجتهـــاده بحسب وسعه) (مجموع الفتاوي) جـ 20 صـ 212.
    إلا أن ابن تيمية أشار إلى أن هذا لا يتأتي إلا لمن حَصَّل العلوم اللازمة للاجتهاد،
    فقال: (وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادراً في بعض عاجزاً في بعض، لكن القدرة على الاجتهاد لاتكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، فأما مسألة واحدة من فن فيبعد الاجتهاد فيها، والله سبحانه أعلم.) (مجموع الفتاوي) جـ 20 صـ 204.
    5 ــ ابن القيم رحمه الله قال: (الاجتهاد حالة تقبل التجزُّؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهداً في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في باب من أبوابه. كمن استفرع وُسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك، فهذا ليس له الفَتْوى فيما لم يجتهد فيه، ولاتكون معرفته بما اجتهد فيه مُسَوغة له الإفتاء بمالا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها الجواز، بل هو الصواب المقطوع به. والثاني: المنع. والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها.
    فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله، وقد بذل جهده في معرفة الصواب، فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع.
    وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه، ولايخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدَّة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد ومايتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.
    ومن فرق بين الفرائض وغيرها رأي انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنِّضَال وغيرها، وعدم تعلقاتها، وأيضاً فإن عامة أحكام المواريث قَطْعية، وهى منصوص عليها في الكتاب والسنة.
    فإن قيل: فما تقولون فيمن بذل جهده في معرفة مسألة أو مسألتين، هل له أن يفتي بهما؟
    قيل: نعم يجوز في أصح القولين، وهما وجهان لأصحاب الإمام أحمد، وهل هذا إلا من التبليغ عن الله وعن رسوله، وجزي الله من أعان الإسلام ولو بشطر كلمة خيراً، ومَنْعُ هذا من الإفتاء بما عَلِم خطَأ محض، وبالله التوفيق.) (اعلام الموقعين) جـ 4 صـ 216 ــ 217.
    6 - ونقل السيوطي عن شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني قوله (المُوَلّي في واقعة معينـــة يكفيه أن يعرف الحكم فيها بطريق الاجتهاد المعلَّق بتلك الواقعة، بناء على أن الاجتهاد يتجزأ وهو الأرجح) أهـ. ثم قال السيوطي (وكذا كل من ولاّه الإمام في جزئية معينة لايشترط فيه إلا الاجتهاد المتعلق بتلك الجزئية فقط، هذا مجموع كلام العلماء في ذلك) (الرد على من أخلد إلى الأرض) صـ 88 و 96.
    7 - الشوكاني رحمه الله، بعدما عرض أقوال من أجاز تجزئة الاجتهاد وهم الأكثر، ومن منع منه، قال كلاما قريبا من كلام ابن تيمية وهو إنه وإن جاز تجزئة الاجتهاد إلا أنه لابد لمن يجتهد في مسألة من أن يستوفي العلوم اللازمة للاجتهاد، فقال: (ولا فرق عند التحقيق في امتناع تجزي الاجتهاد فإنهم قد اتفقوا على أن المجتهد لايجوز له الحكم بالدليل حتى يحصل له غلبة الظن بحصول المقتضي وعدم المانع وإنما يحصل ذلك للمجتهد المطلق، وأما من ادعى الاحاطة بما يحتاج إليه في باب دون باب أو في مسألة دون مسألة فلا يحصل له شئ من غلبة الظن بذلك لأنه لايزال يجوز الغير ماقد بلغ إليه علمه فإن قال قد غلب ظنه بذلك فهو مجازف وتتضح مجازفته بالبحث معه) (ارشاد الفحول) صـ 237. فالشوكاني ذهب إلى أبعد مما قاله ابن تيمية، فأجاز تجزئة الاجتهاد في الصورة ونفاه في الحقيقة إذ قصره على المجتهد المطلق، وهذا خلاف المقصود الذي ذهب إلى جوازه أكثر العلماء، والله أعلم...

    أرجو أن تكون المسألة قد اتضحت و الحمد لله...
    اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    350

    افتراضي رد: هل هذا إتباع للدليل أم تلفيق بين المذاهب ؟؟!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فجر الاسلام مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    إخوتي الكرام في هذا المنتدى الطيب المبارك:
    هناك مسألة أود طرحها للنقاش وإبداء الرأي الشرعي الراجح حولها لأنها شكلت عندي التباسا في الفهم رغم كثرة قراءتي لكثير مما يتعلق بهذا الموضوع لكن هناك نقطة غامضة لم تتوضح عندي وأرجو منكم بيانها وتوضيحها لي ولكم الأجر والثواب من الله الكبير المتعال .
    من المعلوم لدى الجميع أن علمائنا الأجلاء عرّفوا التلفيق بأنه هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كلُّ إمام إذا عُرض عليه الوضعُ الحاصل أو ما في معناه ، كمن توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليداً للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، لا تصح الصلاة به لأنه إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم. لكن إذا لم يكن القصد من التلفيق مجرّدَ العَبَث، ولم يكن القصد من وراء ذلك تتبُّع رُخَص المذاهب، واختيار أيسرها وأسهلها لديه بحيث يؤدِّي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، بل لأنه لكونه يملك نوع إلمام بأحكام المذاهب ، وأهلية للنظر والاستدلال كونه منْ طلبة العلم المتبصِّرين الذين حصَّلوا من علوم الدليل وعلوم الآلة ما يجعلهم يستطيعون به الوقوف على الأدلة في المسألة والترجيحَ بينها فيه ، فإنه مثلا رغم كونه شافعي المذهب أخذ برأي الإمام ابو حنيفة في لمس المرأة لكون دليله في نظره أقوى لكنه بقي على رأي الأمام الشافعي في بقية مسائل الطهارة والصلاة ؟؟هل يجوز هذه الحالة أم لا ولماذا ؟؟لأن بعض العلماء يقولون أن المسألة التي يجوز له أن يترك الحكم الذي كان يقلده فيها الى حكم آخر يشترط فيها أن تكون مسألة منقطعة عن غيرها أما إن كانت متصلة مع بغيرها فإنه لا يجوز له تركها حتى يترك جميع المسائل المتصلة بها لأنها تعتبر كلها مسألة واحدة (مثل الطهارة والصلاة) فلا يصح على رأيهم هذا لمن يقلد الشافعي أن يقلد أبا حنيفة(وكما أسلفت أنه يتبع رأي أبي حنيفة لان دليله أقوى) في قوله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء و يظل يصلي على مذهب الشافعي حتى ولو كان يرى قوة أدلة أبي حنيفة.
    ما صحة هذا الكلام شرعا ؟؟أرجو توضيحها لانها مشكلة تؤرقني منذ مدة ولم أجد لها حلا!!!!!!
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته /
    هذا هو صنيع كبار اتباع المذاهب وإنما يتبعون الأئمة في الأصول فقط أما المسائل فهم يأخذون ما دل عليه الدليل سواء وافق الشافعي أم خالفه مع كونه شافعي أما التلفيق وتتبع الرخص إنما هذا ممنوع في حق العامي وأيضا هذا فيه خلاف فإن بعض العلماء ذهب إلى الجواز ودعوى ابن حزم الإجماع على المنع غير صحيح .
    قال شيخ الإسلام : ولهذا يحتاج المتدين المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج والروافض وغيرهم .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •