السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخوتي الكرام في هذا المنتدى الطيب المبارك:
هناك مسألة أود طرحها للنقاش وإبداء الرأي الشرعي الراجح حولها لأنها شكلت عندي التباسا في الفهم رغم كثرة قراءتي لكثير مما يتعلق بهذا الموضوع لكن هناك نقطة غامضة لم تتوضح عندي وأرجو منكم بيانها وتوضيحها لي ولكم الأجر والثواب من الله الكبير المتعال .
من المعلوم لدى الجميع أن علمائنا الأجلاء عرّفوا التلفيق بأنه هو الإتيان بكيفية لا يقول بها كلُّ إمام إذا عُرض عليه الوضعُ الحاصل أو ما في معناه ، كمن توضأ ولم يمسح إلا بعض رأسه تقليداً للشافعي، ثم خرج منه دم وسال ولمس امرأتَه، فهذا الوضوء على الحالة التي صار إليها المتوضئ، لا تصح الصلاة به لأنه إذا عُرض ذلك على الإمام الشافعيَّ فلا يُقِرُّه بسبب لمس المرأة، وإذا عُرض على الإمام أبي حنيفة فلا يُجيزه بسبب خروج الدم. لكن إذا لم يكن القصد من التلفيق مجرّدَ العَبَث، ولم يكن القصد من وراء ذلك تتبُّع رُخَص المذاهب، واختيار أيسرها وأسهلها لديه بحيث يؤدِّي ذلك إلى التحلُّل من الأحكام الشرعية، بل لأنه لكونه يملك نوع إلمام بأحكام المذاهب ، وأهلية للنظر والاستدلال كونه منْ طلبة العلم المتبصِّرين الذين حصَّلوا من علوم الدليل وعلوم الآلة ما يجعلهم يستطيعون به الوقوف على الأدلة في المسألة والترجيحَ بينها فيه ، فإنه مثلا رغم كونه شافعي المذهب أخذ برأي الإمام ابو حنيفة في لمس المرأة لكون دليله في نظره أقوى لكنه بقي على رأي الأمام الشافعي في بقية مسائل الطهارة والصلاة ؟؟هل يجوز هذه الحالة أم لا ولماذا ؟؟لأن بعض العلماء يقولون أن المسألة التي يجوز له أن يترك الحكم الذي كان يقلده فيها الى حكم آخر يشترط فيها أن تكون مسألة منقطعة عن غيرها أما إن كانت متصلة مع بغيرها فإنه لا يجوز له تركها حتى يترك جميع المسائل المتصلة بها لأنها تعتبر كلها مسألة واحدة (مثل الطهارة والصلاة) فلا يصح على رأيهم هذا لمن يقلد الشافعي أن يقلد أبا حنيفة(وكما أسلفت أنه يتبع رأي أبي حنيفة لان دليله أقوى) في قوله أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء و يظل يصلي على مذهب الشافعي حتى ولو كان يرى قوة أدلة أبي حنيفة.
ما صحة هذا الكلام شرعا ؟؟أرجو توضيحها لانها مشكلة تؤرقني منذ مدة ولم أجد لها حلا!!!!!!