نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك ، ونقل ابن قدامة ما يشبه الإجماع في المغني - لا يعلم فيه خلافاً - ولكن روي عن الشعبي وإبراهيم الإجزاء (أحكام أهل الملل ، ص 59) وعن الثاني الإجزاء إذا لم يجد مسلماً. وسئل أحمد(أحكام أهل الملل ، ص 59) عن الزكاة هل تعطى ليهودي أو نصراني ، فقال : الناس فيها مختلفون !.
فهل تصح دعوى الإجماع بعد هذا ؟ وما مراد أحمد بالناس أهم العلماء أهم عامة المسلمين ؟ فإن كان الأول انتقض الإجماع وإن كان الثاني فلا عبرة بخلاف العامة ؟...وما العمل بمذهب الشعبي وإبراهيم ؟ وماالعمل بما نقله أبو عبيد (كتاب الأموال ،ص 606) عن بعض السلف أنهم كانوا يجمعون صدقة الفطر ويعطوا منها للرهبان ؟ [1]
============================== ===============
[1] قال أبو عبيد : نراهم ترخصوا في هذا لأنه ليس من الزكاة ، إنما هو من السنة !! (ص606)