قول أخي أبي الفداء:"هل ترى أنه لم يصح نص واحد مما استند إليه أهل العلم في التفريق بين عورة الأمة وعورة الحرة ؟"
قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي [الأنبياء: 45]. فالحجة آية أو حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى:اتَّخَذُو أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ.
فأقوال غيرهما لا حجة فيها البتة و لله الحمد و المنة و الفضل .
يا أخي لا تستفز مخالفك بنقل النصوص التي نزلت في جرائم أهل الكتاب تشعره بأنه يسلك مسلكهم!! أي أحبار ورهبان هؤلاء الذين تراني أدعوك بكلامي لاتخاذهم أربابا؟؟؟؟؟؟ تتكلم كأن كلامي هذا آتيك به من هواي ومن التقليد الأعمى، وكأني أحملك على التقليد حملا!! لو فتحنا باب التراشق بمثل هذا أيها الفاضل، لرميتك أنا بأنك تصنع صنيع أهل الكتاب في تحريف الكلم عن مواضعه بإبطال الأسانيد وردها في كل نص يخالف عقلك، كما هو صنيع أهل الأهواء، ولحشدت لك نصوص القرءان في تحريف أهل الكتاب الكلم عن مواضعه!! فيا أخي لا تسلك هذا المسلك في مجادلة إخوانك يرحمك الله!! استصحب حسن الظن كما يستصحبه مجادلك، ولا تثقل عليه بنقل ما هو محل اتفاق أصلا بينك وبينه يلزمك - بموجب حسن الظن فيه - أن تراه كذلك!!
تقول الحجة في القرءان وحديث النبي عليه السلام.. فماذا عن الإجماع؟؟؟ وماذا عن قول عن الصحابة - أعلم الناس بتأويل القرءان وأقوال النبي عليه السلام وأفعاله - استفاض النقل به عنهم دون معارض له منهم؟؟
قال شيخ الإسلام في الفتاوى (15|448): «قوله ]قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن[ الآية، دليلٌ على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون الإماء. لأنه خص أزواجه وبناته، ولم يقل وما ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك. ثم قال: ]ونساء المؤمنين[. والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل في قوله ]نسائهن ما ملكت أيمانهن[ حتى عطف عليه في آيتي النور والأحزاب. وهذا قد يقال إنما ينبئ على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث. وإلا فمن قال هي فيهما أوفي الذكور، ففيه نظر. وأيضاً فقوله للذين يؤلون من نسائهم، وقوله ]الذين يظاهرون منكم من نسائهم[، إنما أريد به الممهورات دون المملوكات. فكذلك هذا. فآية الجلابيب في الأردية عند البروز من المساكن. وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن. فهذا مع مافي الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيى، وقالوا: "إن حَجّبها فهي منأمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه"، دَلّ على أن الحجاب كان مُختصّاً بالحرائر. وفي الحديث دليلٌ على أن أموّة المؤمنين لأزواجه دون سراريه». وقال كذلك (15|372): «والحجابُ مختصٌّ بالحرائر دون الإماء، كما كانت سُنّةُالمؤمنين في زمن النبي وخلفائه: أن الحُرَّةَ تحتَجِبُ، والأَمَة تبرُز. وكان عمر t إذا رأى أَمَةُ مُختَمِرة، ضرَبها وقال: "أتتشبهين بالحرائر؟"».
والرواية عن أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري قال:
"أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه بصفيه ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، وما كان فيها من خبز ولا لحم ، وما كان فيها إلا أن أمر بلالا بالأنطاع فبسطت ، فألقى عليها التمر والأقط والسمن ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطأ لها خلفه ، ومد الحجاب"
قلت فعلى أي شيء يدل ذلك إلا على انعقاد الإجماع عند الصحابة (المسلمين الذين قالوا هذا الكلام ونقله أنس) على أن الأمة لا يجب عليها من الحجاب ما يجب على الحرة، وعلى أن هذا التفريق إنما رأوه وعهدوه في فعله هو عليه السلام مع نسائه؟؟؟؟
هلا جئتني أنت بنص واحد عن أي صحابي يقول بعدم التفريق في الحجاب - ومن ثم في العورة - بين الحرة والأمة مطلقا، نرد به ما تقدم؟ أم تراك ستبحث عما تضعف به هذا النص في البخاري أيضا؟؟