إعداد منتديات شبهات وبيان
نظرة شرعية للمنع والمناعة في الشريعة الإسلامية :
المناعة في حقيقتها ترجع إلى الإيمان , والمنع في حقيقته يعود على الولايات ومنها ولاية الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وكثيراً ما يقرن الله بين الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , كما ورد ذلك في سورة العصر , والتي قال عنها الإمام الشافعي : " لولا ما أنزل الله على حلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم " , فقال تعالى : ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر )
وقال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) إلى غيرها من الآيات
وبوب الإمام مسلم في صحيحه :
باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان. وأن الإيمان يزيد وينقص. وأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر واجبان
78 - (49) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع بن سفيان. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة كلاهما عن لقيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب. وهذا حديث أبي بكر. قال:
أول من بدأ بالخطبة، يوم العيد قبل الصلاة، مروان. فقام إليه رجل. فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. ومن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان".
و عن عبدالله بن مسعود؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي، إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف. يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل".
المنع في الشريعة الإسلامية والسنة :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الحسبة ":
" جميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى، مثل نيابة السلطنة، والصغرى مثل ولاية الشرطة ، وولاية الحكم، أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية وولاية الحسبة . "أ.هـ
وجواباً عن سؤال لماذا شرعت الولايات في الإسلام ؟!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في " الحسبة " :
" والولايات كلها : الدينية مثل إمرة المؤمنين ، وما دونها : من ملك ، ووزارة، وديوانية ، سواء كانت كتابة خطاب ، أو كتابة حساب لمستخرج أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غيرهم ، ومثل إمارة حرب ، وقضاء وحسبة ، وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. " أ.هـ
وقال أيضاً رحمه الله :
"(( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )) لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية ، فإن الله ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن ، وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور ، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات فمنها عقوبات مقدرة ، مثل جلد المفتري ثمانين،وقطع يد السارق ، ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمى (( التعزير )) . وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها ، وبحسب حال المذنب ، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته .
و (( التعزير )) أجناس : فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر بالكلام ،ومنه ما يكون بالحبس ، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن . ومنه ما يكون بالضرب ، فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواجبة ، مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه ،أو على ترك رد المغصوب ، أو أداء الأمانة إلى أهلها ، فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب ،ويفرق الضرب عليه يوماً بعد يوم ، وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالاً من الله له ولغيره : فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط ، وليس لأقله حد. "
وقال أيضاً - رحمه الله - :
"واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام : عبادات كالصلاة والزكاة والصيام ، وعقوبات إما مقدرة وإما مفوضة ، وكفارات وكل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى : بدني ، وإلى مالي ، وإلى مركب منهما ." أ.هـ .
أمثلة على ما يمنع في الشريعة الإسلامية :
نقلت هذه الأمثلة نصاً من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية في " الحسبة " :
- تطفيف المكيال والميزان والغش في الصناعات ، والبياعات ، والديانات ، ونحو ذلك.
- العقود المحرمة ، مثل عقود الربا والميسر ، ومثل بيع الغرر وكحبل الحبلة ، والملامسة والمنابذة وربا النسيئة وربا الفضل ، وكذلك النجش ، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وتصرية الدابة اللبون وسائر أنواع التدليس .
- ( الاحتكار ) لما يحتاج الناس إليه ، روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحتكر إلا خاطئ )). فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه عليهم ، وهو ظالم للخلق المشترين ، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه .
- الغش والتدليس في (( الديانات )) مثل البدع المخالفة للكتاب والسنة و إجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال ، مثل:
-إظهار المكاء والتصدية في مساجد المسلمين.
ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين ، أو سب أئمة المسلمين ، ومشايخهم ، وولاة أمورهم، المشهورين عند عموم الأمة بالخير .
ومثل التكذيب بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاه أهل العلم بالقبول.
ومثل رواية الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ومثل الغلو في الدين بأن ينزل البشر منزلة الإله .
ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثل الإلحاد في أسماء الله و آياته ، وتحريف الكلم عن مواضعه ، والتكذيب بقدرالله ، ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره.
ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذية الطبيعية و غيرها التي يضاهى بها ماللأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ، ليصد بها عن سبيل الله ، أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله ، وهذا باب واسع يطول وصفه .
ثم قال شيخ الإسلام : فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك ، وعقوبته عليها ، إذ لم يتب حتى قدر عليه ، بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل ، أو جلد أو غير ذلك .
- من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل ، مثل المفرق لجماعة المسلمين ، والداعي إلى البدع في الدين ، قال تعالى : ((مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً )) (المائدة:32).
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إذ بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما )). وقال : (( من جاءكم و أمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان )).
- أمره- صلى الله عليه وسلم- لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر . ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن ، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها ، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: (( افعلوا )) . فدل ذلك على جواز الأمرين ، لأن العقوبة ذلك لم تكن واجبة.
- هدمه - صلى الله عليه وسلم - لمسجد الضرار.
- تحريق موسى للعجل المتخذ إلهاً .
- أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر.
- الأصنام المعبودة من دون الله ، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها ، فإذا كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها .
- آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء ، وهو مذهب مالك ، وأشهر الروايتين عن أحمد .
- ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع فيه الخمر لرويشد الثقفي ، وقال: إنما أنت فويسق لا رويشد .
- ثبت عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أمر بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر ، رواه ابو عبيدة وغيره، وذلك لأن مكان البيع مثل الأوعية ، وهذا أيضاً على المشهور في مذهب أحمد و مالك وغيرهما .
- ما فعله عمر بن الخطاب ، حيث رأى رجلاً قد شاب اللبن بالماء المبيع فأراقه عليه ، وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وبذلك أفتى طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل ، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : (( نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع )). وذلك بخلاف شوبه للشرب ، لأنه إذا خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماء ، فأتلفه عمر .
- رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوباً من حرير مزقه عليه ، فقال الزبير : أفزعت الصبي ، فقال : لا تكسوهم الحرير .
- تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
لماذا يدعو أعداؤنا وأتباعهم إلى ثقافة المناعة دون سياسة المنع ؟!
- الإيمان بالفكر الليبرالي والحرية في الدين والمعتقد . ولهذا هم يطالبون بسياسة فتح الأبواب لأن فكرهم الليبرالي يقوم على هذا الأساس .
- حتى تنتشر المنكرات بين الناس وتتفشى بينهم على أوسع نطاق لأن السد المنيع الذي يقف أمام وجوههم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدوه بحجة المنع لايجدي في هذا الزمن .
فحقيقة الأمر أن الممنوعات التي يطالبون بإباحتها والاكتفاء بزيادة الوعي بشأنها هي ممنوعات تحقق لهم شهواتهم من مثل: افتتاح دور السينما، وفسح الكتب التي تحمل مخالفات شرعية، وإباحة الاختلاط وووو.
هل المناعة والمنع يتضادان ؟!
المناعة والمنع كلاهما أصلان وأساسان , فلا نعتمد على المنع دون تحصين النفس وتزكيتها ولا نترك سياسة المنع ونعمل على تقوية المناعة وحدها , فلا يمكن أن يستقيم حال المرء إلا باجتماع هذان الأمرن , ومن فرّق بينهما فقد فرط في عظيم وأدى بنفسه إلى التهلكة ..
والمناعة والمنع كجناحي طائر , ولا يطير الطائر ويحلق في السماء إلا بجناحين , فإن عطلنا جناحاً فقد أفقدناه القدرة على التحليق شئنا أم أبينا ..
وقد يحتج البعض بأنه اعتمد بعضهم على سياسة المنع ونسي ثقافة المناعة فلم تجدي هذه السياسة على أبنائه , فنقول : لا يعالج الخطأ بالخطأ , فهؤلاء الناس تخلّفوا عن تزكية النفس والاعتناء بتقويمها وتقوية المراقبة لله , فكيف تحتجون بهم وهذه هي حالهم , بل الصحيح أن تدعو إلى ثقافة المناعة مع اتخاذ سياسة المنع ..
والمناعة والمنع كالماء والهواء فكما أننا لانستطيع الاستغناء بالماء عن الهواء فكذلك لانستطيع الاستغناء بالهواء عن الماء , فلابد من الجمع بينهما ..
" ومن يدعو إلى ثقافة المناعة دون سياسة المنع كمن وضع البنزين بجانب النار ويقول لابد أن يكون للبنزين مناعة ضد النار فلا تشتعل " ( الكاتبة إشراقة أمل )
" ومهما كان لدى الإنسان من التقوى فإنه لابد له من زلة يختلسها منه الشيطان وهو في غفلة عنه فإذا كان كذلك فكيف يقال يجب أن تثق في أبنائك فتوفر لهم مايريدون ثم تحذرهم مما فيه من الشر فلو قال لك شخص اجلب لابنك في البيت ( سُمَّاً ) بلون جميل ورائحة أجمل ثم حذره من ارتشافه لجزمت بأنه قد فقد جزءا من عقله إن لم يكن بأكمله...
وكما قال الشاعر معبراً عن حال من يؤمن بذلك القول :
ألقاه في اليم ثم قال له
إياك إياك أن تبتل بالماء" ( الكاتب سيف بلاغمد )
وكيف سيكون حال الشباب المسلم لو أن النساء عندنا فعلن كما يفعل النساء في الغرب من التفسخ والعري ؟!
هل ستجدي ثقافة المناعة أمام هذه القوة الطاغية في الدعوة إلى الشهوات وارتكاب المنكرات ؟؟!
تفاوت احتياج الناس لسياسة المنع : الناس يختلفون من حيث تزكيتهم الشخصية ومقوماتهم السلوكية فهناك شخصيات إيجائية وأخرى استغلالية وثالثة مخادعة ورابعة سريعة التأثر فعلى هذا قد تنفع المناعة مع بعضهم ولا تجدي نفعاً مع فريق آخر.
وأيضاً فإن الشهوات والشبهات لها بريق خادع وتملك من الإغراء ما يحقق لها اختراق أعتى تحصينات المناعة الشخصية - إلا ما شاء الله - ومن ينظر في ضحايا المخدرات والايدز وخيانات الأديان والأوطان يعلم ذلك علم يقين.
وأيضاً فإن النفوس ضعيفة والشبه خطافة وشياطين الإنس يتربصون بالخلق، فلابد من مناعة ومنع، هذا فيما يتعلق بالمناعة وشأنها..
وليس كل الناس ينفع معهم أسلوب المناعة؛ بل المنع أنفع في حقِّهم، إما لقصور في الإدراك أو ضعف التحكم في مرادات النفس لطغيان أمراض الشهوات، أو قصور الفهوم عن إدراك المقاصد العظمى.
المنع يولد المناعة :
" إن المنع ولو بدا ذميماً في بداية الأمر لكنه مع الوقت يولد المناعة .. إذن فهما متلازمان لاينفكان متى مامنعت بحكمة وحسن قول وتعليم فإنك بإذن الله تولد وتنشئ المناعة .. " ( الكاتب سيف بلاغمد )
لهذا لابد من الدعوة إلى المنع الرشيد الحكيم , كما في حديث أبي أمامة قال :
" إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! ائذن لي بالزنى . فأقبل القوم عليه فزجروه ، وقالوا مه مه ! فقال : ادنه . فدنا منه قريبا . قال : فجلس . قال أتحبه لأمك ؟ قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأمهاتهم . قال أفتحبه لابنتك ؟ قال : لا والله يا رسول الله ! جعلني الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لبناتهم . قال أتحبه لأختك ؟ قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لأخواتهم . قال أتحبه لعمتك ؟ قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لعماتهم . قال أتحبه لخالتك ؟ قال : لا والله ، جعلني الله فداك . قال : ولا الناس يحبونه لخالاتهم . قال : فوضع يده عليه ، وقال : اللهم ! اغفر ذنبه ، وطهر قلبه ، وحصن فرجه . فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء . ( وسنده صحيح ) " ( الكاتبة بسمة )
فهذا المنع الرشيد حتماً سيؤدي إلى المناعة لاسيما إذا قارنته دعوة صادقة من القلب أن يهديه الله ويشرح صدره ويبعد عنه السوء والفحشاء إنه سميع مجيب ..
المنع والمناعة في المجالات الأخرى :
"إذا كان الامر يركز على ثقافة المناعة وليست سياسة المنع..
لماذا يضعون إذاً الجنود ،المرور،الحرس،و ضع الاموال في البنوك او في خزانات لماذا لايستخدمون ثقافة المناعة وليست سياسة المنع " ( الكاتبة آلاء )
الإجراءات النظامية في الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات والتي تنص في إجراءاتها على المنع من بعض الأمور ..
المنع في الأنظمة المرورية .. منع السرعة الزائدة .. منع قطع الإشارة .. منع التجاوز في منطقة لا تسمح بذلك .. منع قيادة السيارة بلا رخصة قيادة .. وهكذا
سياسة منع التدخين في الأماكن المغلقة والدوائر الحكومية ..
يوجد خطوط حمراء في كل بلد لايمكن تجاوزها والحديث عنها ..
السجون المنتشرة في العالم نوع من المنع ..
منع انتشار السلاح النووي ..
منع المخدرات ..
إلى آخر هذه القائمة الطويلة .. والتي يعترض فيها المطالبون بثقافة المناعة لاسياسة المنع على هذا المبدأ الذي يعتبرونه وصاية على الناس وتدخل في خصوصياتهم وانعدام ثقة في الآخرين .. فهل سيصرون على عدم الأخذ بهذا المبدأ في هذه الأمور أم لا ؟!
بل يمكننا القول بأنه لايمكن ويستحيل انتظام أمر الدولة إلا بأخذ مبدأ المنع ولكن أخذه بحكمة وبصيرة وعدل لا بجهل وعمى وتعسف ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..