السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الذين يجوزون حل السحر بالسحر للضرورة ، لا يجوزون أن يشرك الساعي في هذا الأمر بإن يسجد للشيطان أو يذبح له ، إنما صورة المسألة عندهم أن تدفع مالا للساحر وهو يقوم بحل السحر . ومسألة حل السحر بالسحر للضروة هي فرع من مبحث التدواي بالمحرمات ، وما هو ضابط المحرم الذي يمكن أن يفعل للتدواي ، فهل انقاذ النفس من التهلكة يبيح ارتكاب الشرك ! لاشك أن هناك صور متفق عليها مثل صورة المكره بالقول و إما أن يقتل أو يقول الكفر ، فهذه صورة جائزة بالاتفاق ، واختلفوا في الإكراه بالفعل بإن يسجد للصنم أو نحوه لانقاذ نفسه من القتل قولان لأهل العلم واختيار ابن تيمية أن الإكراه بالفعل كالإكراه بالقول .
أما بخصوص مسألتنا وهي نسبة هذه الفتوى للشيخ ابن باز ! فالذي يظهر أن هذا من أوهام الشيخ العبيكان لأنه سبق أن حصل نقاش بينه وقديم في هذه المسألة ونسب هذا القول لابن عثيمين رحمه الله أنه كان يفتي سراً بجواز حل السحر بالسحر للضرورة ، ولو كانت عند الشيخ العبيكان فتوى لابن باز لذكرها في تلك الأيام ، وأما الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - فقد نسب له من غير واحد من طلاب العلم هذا القول فليس السند له هو الشيخ العبيكان
وجزاكم الله خيرا