مسألة : إذا اشتبه على المرأة دم الحيض بدم الاستحاضة ( كأن يكون على صفة الحيض لكن في غير وقته ، أو يجيء في شهر مرتين أو غير ذلك مما يختلف باختلاف النساء ) فلو حصل هذا الاشتباه ولم تستطع المرأة الجزم بكونه حيضا أو استحاضة ولم يُيسر لها أهل العلم فتسألهم ( كأن تتصل والخط مشغول أو لا يُردُ عليه ) ووقت الصلاة سيخرج .. فأيما ترون أعظم عند الله :
1- أن تصلي وقد يكون هذا الدم دم حيض فتكون صلت وهي حائض!
2- أو تترك الصلاة وقد يكون هذا الدم استحاضة ، فتكون تركت صلاة مفروضة حتى خرج وقتها !
كنت أفكر في هذه المسألة فحيرتني، وتعلمون أن بعض العلماء كفر من صلى محدثا وهو عامد فكيف بمن صلت مع احتمال أنها حائض! وكذا ترك الصلاة المفروضة حتى يخرج وقتها كبيرة من الكبائر ، بل مجرد تأخيرها لا يجوز وعند الحنابلة إلا لنوٍ جمعها أو مشتغل بشرطها ( والثاني هذا ضعيف والراجح أنه يُصلي على حاله إذا خاف خروج الوقت )
وسؤالي هنا هو بالنسبة لهذه المرأة لا بالنسبة للمفتي ، فالمتفي يعرف أحكام الحيض ويمكنه أن يفتيها بكونه حيضا أو استحاضة فتصلي أو تترك بناء على فتواه ، ولكن سؤالي هو بالنسبة لهذه المرأة التي اشتبه عليها الأمر ولم تتمكن من سؤال أهل العلم والصلاة سيخرج وقتها .. أتصليها أم لا؟