تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 21 إلى 35 من 35

الموضوع: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكافر؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قولك أخي الفاضل :

    " أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه .
    حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين ، وفاتت المرتدة إلى الكفار .
    فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكيناً لأنفس الذين ذهبت أزواجهم "

    هو عين ما أريده وأريد ان أذهب إليه سواء قيل تسكينا لنفوس الأزواج الذين ذهبت أزواجهم أو سواء أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية , المهم أن المهر سوف يرد للزوج - عند إسلام المرأة او ارتدادها - وظاهره سواء قبل الدخول أم بعد الدخول

    أعيد وأكرر لم أجد أحدا من الفقهاء حسب علمي صرح برجوع المهر للزوج بعد الدخول سواء في حال إسلام المرأة او ارتدادها !!

    فما قولك أخي الفاضل ؟؟
    وهل تجد أحدا قال بما أريد أن أقوله من الفقهاء ؟؟ مع أن ذلك قول قتادة ورجحه القرطبي وقبلهما فسر الطبري به الآية وفسر به الشيخ السعدى الآية ؟؟!!

    في انتظار ردك

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قول قتادة هو فيمن كان بيننا وبينهم عهد . وهذا هو ما نزلت له الآية .
    فلو ذهبنا إلى ذلك ، فلا مضادة بينه وبين ما ذهب إليه الفقهاء من أنّ المهر مستحق للمرأة بالدخول .

    لأنّه في خصوص العهد مع المحاربين قد تحصل مفسدة إن لم نؤت الزوج ما أنفق .

    من ناحية المهاجرات : قد يثير في أزواجهم الكفّار نقض العهد ، وهذا يعني = اشتعال الحرب .
    ومن ناحية المرتدات : فيه غيظ أزواجهم المسلمين على ذهاب نسائهم .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قول قتادة في حمله على العهد سليم لكن لا أرى حمله فقط على المحاربين إذا كان بينهم عهد بل للمستأمنين وأهل الذمة كذلك إذ بيننا وبينهم عهد أي كل من بيننا وبينه عهد

    ثم أقول هناك من الفقهاء من أوجب رد المهر للزوج لو أسلمت المرأة لو كان إسلامها قبل الدخول وهو رواية في مذهب أحمد ومذهب مالك وقدمه ابن قدامة في المغني , ومنهم من أوجب رد نصف المهر فقط لو أسلمت المرأة - راجع المغني - فليس العبرة عند الفقهاء حين تعرضوا لهذه المسئلة كونهم أهل عهد ام أهل حرب أو هل يؤدي ذلك إلى اشتعال حرب أم لا ؟؟ كل ذلك لم يلتفتوا إليه , بل العبرة عندهم في محل التفرقة هل دخل بها أم لا ؟؟

    وأقول مثلا لو ذمي تزوج ذمية ودخل بها ثم أسلمت المرأة بعد الدخول , ما حكم هذا المهر ؟؟ هل تستحله المرأة ولم ؟؟ أم يرد على الزوج الذمي وهو الذي تقتضيه آية الممتحنة ؟؟

    أو لو مسلم تزوج مسلمة ثم تنصرت الزوجة بعد الدخول , ما حكم هذا المهر ؟؟ هل تستحله المرأة ولم ؟؟ أم يرد على الزوج المسلم وهو الذي تقتضيه آية الممتحنة ؟؟

    ثم ما قولك أخي الفاضل في الخلع بعد الدخول هل ترد المرأة المهر أم لا ؟؟

    لعلك أخي الفاضل فهمت ما أدندن حوله أن الفرقة طالما كانت من قبل المرأة سواء بإسلامها او ارتدادها أو بخلعها أنه لا مهر لها وترد المهر إن قبضته سواء قبل الدخول أم بعد الدخول

    في انتظار ردك

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    وجدت عطاء يرى رأياً مخالفاً للجمهور .
    http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=sa
    وهذه الأحكام في رَدِّ المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخٌ عند جماعة أهل العلم غير ثابت الحكم إلا شيئاً رُوي عن عطاء، فإن عبدالرزاق روى عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين فأسلمت أيعوَّضُ زوجها منها شيئاً لقوله تعالى في الممتحنة: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}؟ قال: إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل عهده، قلت: فجاءت امرأة الآن من أهل عهد؟ قال: نعم، يُعَاضُ. فهذا مذهب عطاء في ذلك وهو خلاف الإجماع.
    افرح أخي مجدي
    ولا زالت المسألة مشكلة .
    لنفترض لو جاءتنا امرأة أسلمت من زوج كافر يعيشان في دولة لا عهد بيننا وبينها البتة ، ولا حرب .
    فما الحكم ؟
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة
    لنفترض لو جاءتنا امرأة أسلمت من زوج كافر يعيشان في دولة لا عهد بيننا وبينها البتة ، ولا حرب .
    فما الحكم ؟
    http://209.85.229.132/search?q=cache...&ct=clnk&gl=sa
    (وَاسْأَلُوا) اُطْلُبُوا (مَا أَنْفَقْتُمْ) عَلَيْهِنَّ مِنْ الْمُهُور فِي صُورَة الِارْتِدَاد مِمَّنْ تَزَوَّجْهُنَّ مِنْ الْكُفَّار
    نلاحظ هنا أنّ المفسّر علّق إيتاء المهر بـ:زواجها من غير زوجها الأول .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    بصراحة أخي الفاضل موضوع الاقتباس ووضع المشاركة عندي عن طريق الاقتباس فيه مشكلة عندي فس نسخة الويندوز فليتك تعيد ما ذكرته في آخر مشاركتين بدون اقتباس لو سمحت

    والذي فهمته سريعا أن عطاء يقول بما أريد ان أذهب إليه

    في انتظارك أخي الفاضل

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    مصنف عبد الرزاق 7 / 185 :

    " 12707 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت
    لعطاء أرأيت لو أن امرأة اليوم من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين واسلمت ايعاض زوجها منها لقول الله في الممتحنة وآتوهم مثل ما انفقوا قال لا إنما كان ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل العهد بينه وبينهم

    12708 عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال إنما كان هذا صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبيه فقد انقطع ذلك يوم الفتح ولا يعاض زوجها منها بشيء

    12709 عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال قد انقطع ذلك

    12710 عبد الرزاق عن الثوري في قوله وآتوهم ما انفقوا قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة ولا يعمل به اليوم

    12711 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء فجاءت امرأة الآن من أهل العهد قال نعم يعاض " أ.هـ


    فالقول عن عطاء مختلف عنه أم يحمل نفي كلامه على أهل الحرب والإثبات على أهل العهد !!

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    أخي ثبت الآن أنّ هناك من السلف من لا يقصر الآية على صلح الحديبية . وهو عطاء ، كما يظهر في آخر أثر نقلتَه .
    ولكن لنكيّف حكم الآية فقهياً : هل ردّ المهر فيها هو حكم مطلق يشمل جميع من فارق زوجه بإسلام أو ردّة ؟
    طبعاً لا .

    فما سبب ردّ المهر فيها ؟
    هو أنّ المسلمة قد تتزوّج غير زوجها الكافر ، والمرتدة قد تتزوج غير زوجها المسلم .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    بداية أخي الفاضل أراك بدأت تميل إلى ما أقول به ..... ابتسامة محب

    ثانيا ما يعني أن المسلمة قد تتزوج في مسئلة رد المهر من عدمه ؟؟ وهل إذا لم تتزوج لا يرد المهر ؟؟

    وهل تقصد أخي الفاضل أن زوجها المسلم هو الذي يرد المهر !! ولماذا ؟؟ ثم هو بعد ذلك يدفع لها مهر آخر جديد بنص آية الممتحنة , فيكون الزوج المسلم دفع مهرين !!

    بل الظاهر أخي الفاضل أن الأمر هنا لجماعة المسلمين - أو قل بيت المال أو ما شابه - برد المهر للزوج المشرك كما أن الزوج المسلم إذا ارتدت امرأته يطالب بالمهر من جماعة الكفار , وهذا هو ظاهر آية الممتحنة


    ثم أعيد لك سؤالي المتكرر أخي الفاضل ما حكم الخلع بعد الدخول هل تستحق المرأة المهر ولو بعد الدخول أم لا تستحقه المرأة لكون الفرقة من سببها ؟؟ برجاء أخي الفاضل إجابة واضحة

    بارك الله فيك أخي الحبيب

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    ثانيا ما يعني أن المسلمة قد تتزوج في مسئلة رد المهر من عدمه ؟؟ وهل إذا لم تتزوج لا يرد المهر ؟؟
    يرى بعض أهل العلم أن المسلمة من زوج كافر لا ينفسخ نكاحها منه ما لم تنكح .
    http://www.al-zad.net/publish/printer_111.shtml

    ثم أعيد لك سؤالي المتكرر أخي الفاضل ما حكم الخلع بعد الدخول هل تستحق المرأة المهر ولو بعد الدخول أم لا تستحقه المرأة لكون الفرقة من سببها ؟؟ برجاء أخي الفاضل إجابة واضحة
    معذرة ، أنا الآن مشغول .
    أرجو أن يجيبك بعض الإخوة .
    بارك الله فيك أخي الحبيب
    السلام عليكم أخي الحبيب .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    لعلك أخي الفاضل فهمت ما أدندن حوله أن الفرقة طالما كانت من قبل المرأة سواء بإسلامها او ارتدادها أو بخلعها أنه لا مهر لها وترد المهر إن قبضته سواء قبل الدخول أم بعد الدخول
    غير صحيح ،
    يصح افتداؤها نفسَها في الخلع بأقل من المهر .
    فما تدفعه إليه : فديةٌ عن نفسها ، لا يرتبط بالمهر .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    اعتذر عن تأخري أحبتي الكرام

    قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد كلام له سبق:
    (وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر، فإن اللذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعض أنكحتهم ذلك، ولم يأمر أحدهم بإعطاء مهر).

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    وجدت لكم نقلين ثمينين

    أحدهما للشافعي في الأم والثاني في الفروع لابن مفلح حكى فيه كلام شيخه ابن تيمية

    قال الشافعي في الأم :

    " جماع الصلح في المؤمنات قال الشافعي رحمه الله تعالى قال الله عز وجل إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن قرأ الربيع الآية قال الشافعي وكان بينا في الآية منع المؤمنات المهاجرات من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة بالإسلام بينهن وبين أزواجهن ودلت السنة على أن قطع العصمة إذا انقضت عددهن ولم يسلم أزواجهن من المشركين وكان بينا فيها أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها أن نفقاتهم التي ترد نفقات اللائي ملكوا عقدهن وهي المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها وبين أن الأزواج الذين يعطون النفقات لأنهم الممنوعون من نسائهم وأن نساءهم المأذون للمسلمين بأن ينكحوهن إذا آتوهن أجورهن لأنه لا إشكال عليهم في أن ذوات الأزواج إنما كان الإشكال في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عز وجل عصمة الأزواج بإسلام النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة قبل إسلام الأزواج فلا يؤتى أحد نفقته من امرأة فاتت إلا ذوات الأزواج وقد قال الله عز وجل للمسلمين ولا تمسكوا بعصم الكوافر فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمضي العدة فكان الحكم في إسلام الزوج الحكم في إسلام المرأة لا يختلفان قال واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا يعني والله تعالى أعلم أن أزواج المشركات من المؤمنين إذا منعهم المشركون إتيان أزواجهم بالإسلام أوتوا ما دفع إليهن الأزواج من المهور كما يؤدي المسلمون ما دفع أزواج المسلمات من المهور وجعله الله عز وجل حكما بينهم ثم حكم لهم في مثل ذا المعنى حكما ثانيا فقال عز وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم والله تعالى أعلم يريد فلم تعفوا عنهم إذا لم يعفوا عنكم مهور نسائكم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كأنه يعني من مهورهن إذا فاتت امرأة مشرك أتتنا مسلمة قد أعطاها مائة في مهرها وفاتت امرأة مشركة إلى الكفار قد أعطاها مائة حسبت مائة المسلم بمائة المشرك المشرك فقيل قال الشافعي رحمه الله تعالى ويكتب بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يعطي المشرك ما قاصصناه به من مهر امرأته للمسلم الذي فاتت امرأته إليهم ليس ذلك ولو كان للمسلمة التي تحت مشرك أكثر من مائة رد الإمام الفضل عن المائة إلى الزوج المشرك ولو كان مهر المسلمة ذات الزوج المشرك مائتين ومهر امرأة المسلم الفائتة إلى الكفار مائة ففاتت امرأة مشركة أخرى قص من مهرها مائة وليس على الإمام أن يعطي ممن فاتته زوجته من المسلمين إلى المشركين إلا قصاصا من مشرك فاتت زوجته إلينا وإن فاتت زوجة المسلم مسلمة أو مرتدة فمنعوها فذلك له وإن فاتت على أي الحالين كان فردوها لم يؤخذ لزوجها منهم مهر وتقتل إن لم تسلم إذا ارتدت وتقر مع زوجها مسلمة تفريع أمر نساء المهادنين أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى إذا جاءت المرأة الحرة من نساء أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار الإسلام أو دار الحرب فمن طلبها من ولي سوى زوجها منع منها بلا عوض وإذا طلبها زوجها بنفسه أو طلبها غيره بوكالته منعها وفيها قولان أحدهما يعطي العوض والعوض ما قال الله عز وجل فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال الشافعي رحمه الله تعالى ومثل ما أنفقوا يحتمل والله تعالى أعلم ما دفعوا بالصداق لا النفقة غيره ولا الصداق كله إن كانوا لم يدفعوه قال الشافعي رحمه الله تعالى فإذا جاءت امرأة رجل قد نكحها بمائتين فأعطاها مائة ردت إليه مائة وإن نكحها بمائة فأعطاها خمسين ردت إليه خمسون لأنها لم تأخذ منه من الصداق إلا خمسين وإن نكحها بمائة ولم يعطها شيئا من الصداق لم نرد إليه شيئا لأنه لم ينفق بالصداق شيئا ولو أنفق من عرس وهدية وكرامة لم يعط من ذلك شيئا لأنه تطوع به ولا ينظر في ذلك إلى مهر مثلها إن كان زادها عليه أن نقصها منه لأن الله عز وجل أمر بأن يعطوا مثل ما أنفقوا ويعطي الزوج هذا الصداق من سهم النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنيمة دون ما سواه من المال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس يعني والله تعالى أعلم في مصلحتكم " أ.هـ


    وفي الفروع لابن مفلح :

    "
    وَقَالَ شَيْخُنَا : مَتَى خَرَجَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِإِفْسَادِهَا أَوْ لَا أَوْ بِيَمِينِهِ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا فَفَعَلَتْهُ فَلَهُ مَهْرُهُ ، وَذَكَرَهُ رِوَايَةً ، كَالْمَفْقُودِ ، لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ الْمَهْرَ بِسَبَبٍ هُوَ تَمْكِينُهَا مِنْ وَطْئِهَا ، وَضَمِنَتْهُ بِسَبَبٍ هُوَ إفْسَادُهَا ، وَاحْتَجَّ بِالْمُحْتَاجَة ِ الَّتِي تَسَبَّبَتْ إلَى الْفُرْقَةِ .
    قَالَ : وَالْمُلَاعَنَة ُ لَمْ تُفْسِدْ النِّكَاحَ وَيُمْكِنُ تَوْبَتُهَا وَتَبْقَى مَعَهُ ، مَعَ أَنَّ جَوَازَ عَضْلِ الزَّانِيَةِ يَدُلُّ أَنَّ لَهُ حَقًّا فِي مَهْرِهَا إذَا أَفْسَدَتْ نِكَاحَهُ : وَقَالَ فِي رُجُوعِهِ بِالْمَهْرِ عَلَى الْغَارِّ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَمَعِيبَةٍ وَمُدَلِّسَةٍ : وَإِذَا أَفْسَدَهُ عَلَيْهِ وَنَحْوُهُ رِوَايَتَانِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ خُرُوجَ الْبُضْعِ مُتَقَوِّمٌ ، وَصَحَّحَهُ ، وَأَنَّ أَكْثَرَ نُصُوصِهِ تَدُلُّ عَلَيْهِ .
    وَاحْتَجَّ بِالْآيَةِ أَنَّ لِزَوْجِ الْمُسْلِمَةِ إذَا ارْتَدَّتْ الْمَهْرَ ، وَلِلْمُعَاهَدِ الَّذِي شَرَطَ رَدَّ الْمَرْأَةِ إذَا لَمْ تَرُدَّ الْمَهْرَ ، وَالْمَنْصُوصُ الْمُسَمَّى لَا مَهْرَ الْمِثْلِ .
    قَالَ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ : أَدَاءُ الْمَهْرِ وَأَخْذُهُ مِنْ الْكُفَّارِ وَتَعْوِيضُ الزَّوْجِ مِنْ الْغَنِيمَةِ وَمِنْ صَدَاقٍ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مَنْسُوخٌ عِنْدَ جَمَاعَةٍ ، نَصَّ

    عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ شَيْخُنَا : هُوَ إحْدَى
    الرِّوَايَتَيْن ِ ، وَإِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِالْكُفَّارِ فَلِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ ، فَيَلْزَمُ الْمُهَاجِرَةَ الْمُوسِرَةَ وَإِلَّا لَزَمَنَا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، لَوْلَا الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ لَمَنَعَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ مِنْ اللَّحَاقِ بِهِمْ وَلَمْ تَطْمَعْ بِهِ ، فَلَزِمَنَا الْمَهْرُ لَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ وَقَدْ يُقَالُ : يَجُوزُ لِحَاجَةٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ الْأَخْمَاسِ ، لِأَنَّهُمْ نَالُوهَا بِالْعَهْدِ ، فَالزَّوْجُ كَالرَّدِّ ، وَلِهَذَا أَقَامَ عُثْمَانُ عَلَى رُقَيَّةَ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَسَمَ لَهُ لِتَمَكُّنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَزْوِ وَإِنَّمَا أَخَذَ مِنْهُمْ مَهْرَ الْمُعَاهَدِ وَأُعْطِيَهُ مَنْ ارْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ ، وَهُوَ لَمْ يَحْبِسْ امْرَأَتَهُ ، لِأَنَّ الطَّائِفَةَ الْمُمْتَنِعَةَ كَشَخْصٍ وَاحِدٍ فِيمَا أَتْلَفُوهُ
    عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، قَالَ شَيْخُنَا : هُوَ إحْدَى
    الرِّوَايَتَيْن ِ ، وَإِنَّ الْآيَةَ دَلَّتْ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَتْ وَهَاجَرَتْ أَوْ ارْتَدَّتْ وَلَحِقَتْ بِالْكُفَّارِ فَلِزَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ ، فَيَلْزَمُ الْمُهَاجِرَةَ الْمُوسِرَةَ وَإِلَّا لَزَمَنَا كَفِدَاءِ الْأَسِيرِ ، لَوْلَا الْعَهْدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لِلْمَصْلَحَةِ لَمَنَعَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ مِنْ اللَّحَاقِ بِهِمْ وَلَمْ تَطْمَعْ بِهِ ، فَلَزِمَنَا الْمَهْرُ لَهُ مِنْ الْمَصَالِحِ " أ.هـ

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    وعليكم السلام أخي الحبيب

    جزاكم الله خيرا جميعا

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكاف

    وجزاك الله خيراً .
    استفدت من هذا النقاش بفضل الله .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •