تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 35

الموضوع: هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكافر؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question هل أحد من أهل العلم قال بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد الدخول بها من الزوج الكافر؟

    السلام عليكم
    لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها هل يجوز للمرأة مطالبة الزوج بالمهر ؟؟ - رغم كون الفسخ من قبل المرأة ؟؟

    فهل هناك احد من أهل العلم قال لو أسلمت المرأة أو ارتدت بعد أن دخل بها أنه ليس لها من المهر شيء لكون الفرقة من طرفها ؟؟

    ملحوظة : هناك من قال ذلك طبعا قبل الدخول لكن سؤالي بعد الدخول

    وما تفسير آية المتحنة إذن وهي : " وَآَتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا "
    إذ ظاهر الأية وجوب رد المهر للزوج المشرك - ولم تفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها -

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قال الشيخ السعدي في تفسيره :

    "{ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ } أيها المؤمنون، حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم، استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم (2) إلى الكفار، وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل، برضاع أو غيره، كان عليه ضمان المهر، وقوله: { ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ } أي: ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم (3) { وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } فيعلم تعالى، ما يصلح لكم من الأحكام، ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة (4) .
    وقوله: { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ.هـ


    لكن من يقرأ في كتب الفقه كالمغني وغيره يكاد يجد عدم اختلاف أو شبه اتفاق - إذ لم أجد مخالفا على حسب علمي - أن للمرأة المهر كاملا طالما دخل الزوج بها حتى لو كانت الفرقة بسببها !!!

    أرجو المناقشة

    بارك الله فيكم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    الآية تعرضت إلى حالتين :
    1-إسلام المرأة
    2- ارتداد المرأة
    وفي الحالة الأولى يجب رد المهر للزوج المشرك , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر للزوج المشرك هل المرأة التي أسلمت أم بيت مال المسلمين أم من يتزوج هذه المرأة من المسلمين ؟؟
    وفي الحالة الثانية يجب رد المهر للزوج المسلم , بغض النظر من هو الذي يرد له المهر هل المرأة التي ارتدت أم الكفار ؟؟

    هذا هو مقتضى تفسير الشيخ السعدي لكوت الفرقة من قبل المرأة وهو ظاهر الآية لكن كما قلت لم أجد من قال بذلك من أهل العلم بعد الدخول بالمرأة !!

    ومقتضى الكلام لو أسلم الزوج أو ارتد لا يحق له مطالبة المرأة بالمهر بل هو لها لكون الفرقة من قبله حتى لو كان قبل الدخول

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    نعم قد أشار إلى هذا ابن قدامة في المغني أثناء كلام له، حيث قال:
    (ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه).
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    لكن هذا أخي الفاضل في حالة ما قبل الدخول

    قال ابن قدامة :

    "أما إن اختارت الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وعن أحمد رواية أخرى للسيد نصف المهر لأنه وجب للسيد فلا يسقط بفعل غيره ولنا إن الفرقة جاءت من قبلها فسقط مهرها كما لو أسلمت أو ارتدت أو أرضعت من يفسخ نكاحها رضاعه " أ.هـ

    وإذا رجعت أخي الفاضل إلى باب نكاح أهل الشرك في المغني ستجده حكى الخلاف في حالة ما قبل الدخول وهو الفصل الثاني في ذلك الباب أما ما بعد الدخول فلم يحك خلافا بل ولم أجد أنا حتى الآن أحدا خالف في ذلك على حسب علمي !!! لكن هذا يشكل علي جدا وخصوصا أن ظاهر آية الممتحنة - وأقره الشيخ السعدي - أنه يجب رد المهر للزوج لو كانت الفرقة بسبب المرأة سواء بسبب إسلامها أو بسبب ارتدادها

    ومما يدل على ذلك الخلع وهو فرقة حدثت من جهة المرأة والذي أفهمه - إذ لم أبحث في مسئلة الخلع - أن المهر يرد على الزوج كاملا سواء دخل بها أم لم يدخل نظرأ لأن الفسخ وهو الخلع من قبل المرأة وهذا طبعا على مذهب من يرى الخلع فسخا لا طلاقا

    أشكرك أخي الفاضل على تعقيبك وأرجو أن تكمل معي المسيرة حتى نصل إلى الحق

    بارك الله فيك

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    أخي مجدي : آية الممتحنة لم يكن الفراق فيها باختيار المرأة ، بل بحكم الله .
    فتأمل .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    أولا أخي الفاضل حمد - سواء قلت بحكم الله أو باختيار المرأة - ما أسأل عنه عو عين ما في آية الممتحنة إذ سؤالي هو زوجان مشركان وقد دخل الزوج بالمرأة وأعطا الزوج المهر للزوجة ثم أسلمت المرأة , ما حكم هذا المهر الذي سلمه الزوج المشرك لها لكون إسلام المرأة حصل بعد الدخول ؟؟ هل له الحق في استرداده كما هو ظاهر آية الممتحنة أم لا حق له فيه لكونه استقر بعد الدخول كما يقول الكافة من العلماء ؟؟

    ثانيا أخي الفاضل لو ارتدت المرأة فذلك أيضا منصوص في آية الممتحنة وفي الآية التي بعدها وهو حكم الله أيضا

    ثالثا ماذا تقول أخي الفاضل في الخلع لو حدث بعد الدخول ؟؟ هل ترد المهر أم لا ؟؟ وهنا الفرقة بسبب المرأة , وما تفسير قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " ؟؟ إذ قد أقول لك أخي الفاضل هذه الفرقة منصوص عليها أيضا

    وجزاكم الله خيرا

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قال الزهري : لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق ، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد ، فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله - عز وجل - وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين [ على نسائهم ] فأنزل الله - عز وجل - : ( وإن فاتكم ) .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    قال القرطبي في تفسيره "

    " الثامنة أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج وأن المخاطب بهذا الإمام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف وقال مقاتل يرد المهر الذي يتزوجها من المسلمين فإن لم يتزوجها من المسلمين أحد فليس لزوجها الكافر شيء وقال قتادة الحكم في رد الصداق إنما هو في نساء أهل العهد فأما من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق والأمر كما قاله "

    انظر أخي الفاضل لترجيح القرطبي لقول قتاده حينما قال : " والأمر كما قاله " ولم يجعل قتادة هذا الحكم خاص بأهل الحديبية فقط بل عمه في كل مشرك معه عهد !!

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    أخي مجدي ، بغضّ النظر عن أثر قتادة . -علماً بأنه يحتمل غير ما فهمته وسآتي إليه-

    العهد في الحديبية : أنّ من أتى رسولَ الله من مكة مسلماً فإنه يرده لقريش .

    فأنزل الله تحريم إرجاع النساء منهم ،
    ولأنّ في هذا مخالفة للعهد السابق ، فإنهم يعوّضون عنهن بما أنفق أزواجهم عليهم .

    فرد المهر هنا : تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري - ، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقاً .

    وقول قتادة يُحمَل على العهد الذي في صورة عهد الحديبية ، أو على العهد الذي بيننا وبين الحربيين .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    وقال الطبري في تفسيره :

    " وقوله وآتوهم ما أنفقوا يقول جل ثناؤه وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات إذا علمتموهن مؤمنات فلم ترجعوهن إليهم ما أنفقوا في نكاحهم إياهن من الصداق وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل

    ذكر من قال ذلك حدثني محمد بن سعد قال ثني أبي قال ثني عمي قال ثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات إلى قوله عليم حكيم قال كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا علموا أن ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار وأعطى بعلها من الكفار الذين عقد لهم رسول الله صداقه الذي أصدقها

    حدثني محمد بن عمرو قال ثنا أبو عاصم قال ثنا عيسى وحدثني الحارث قال ثنا الحسن قال ثنا ورقاء وإذا فررن من أصحاب النبي إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد جميعا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وآتوهم ما أنفقوا وآتوا أزواجهن صدقاتهن

    حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم الموءمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن حتى بلغ والله عليم حكيم هذا حكم حكمه عز وجل بين أهل الهدى وأهل الضلالة كن إذا فررن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله وأصحابه عهد إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن بعثوا مهورهن إلى أزواجهن من المشركين الذي بينهم وبين نبي الله عهد وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله

    حدثنا ابن عبد الأعلى قال ثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري قال نزلت عليه وهو بأسفل الحديبية وكان النبي صالحهم أنه من أتاه منهم رده إليهم فلما جاءه النساء نزلت عليه هذه الآية وأمره أن يرد الصداق إلى أزواجهن حكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن فقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر "


    فكلام الشيخ السعدي هو نفس كلام الطبري وما رحجه القرطبي أنه يرد المهر للزوج المشرك ولم يذكروا تفريقا بين كونه دخل بها أم لا مع أن الغالب جدا الدخول بها !!!

    فهل تجد أحدا من الفقهاء ذكر ذلك الحكم أخي الفاضل إذا دخل بالمرأة ؟؟ بل شبه اتفاق على أن للمرأة المهر كاملا بسبب الدخول بها سواء أسلمت أو ارتدت !!

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    أخي الفاضل أولا أنا لم أقرأ مشاركتك إلا بعد وضعي مشاركتي فمعذرة

    ثانيا أنا لا أوافقك على كون المهر بدلا من الإرجاع وإذا تأملت الآيات تجد ذلك بدليل أن المهر يرد للزوج لو ارتدت المرأة رد المهر للزوج المسلم وهذا هو عين مافهمه الشيبخ السعدي ومن قبله الطبري


    قال الطبري كما مر في المشاركة السابقة :

    " وإذا فررن من أصحاب نبي الله إلى المشركين الذين بينهم وبين نبي الله عهد بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من أصحاب نبي الله "

    قال الشيخ السعدي :

    "
    وقوله: { وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ } بأن ذهبن مرتدات { فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا } كما تقدم أن الكفار إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى المسلمين، فمن ذهبت زوجته من المسلمين إلى الكفار وفاتت عليه، لزم أن يعطيه المسلمون من " الغنيمة بدل ما أنفق (5) . أ.هـ

    فهل هناك كان عهد بإرجاع المشركة للمسلمين ؟؟

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    للمدارسة :
    إن ارتدت ، فالفراق من قِبَلها . فاستحق زوجها ما أنفق لها .
    أما لو أسلمت من زوج كافر ، فالفراق من قِبَله . فلا يعاد له المهر ، إلا في صورة آية الممتحنة .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    سأسلم لك أخي الفاضل ما قلته من فارق - مع أني غير موافقه عليه مبدئيا - لكن سؤال أخي الفاضل : هل تجد أحدا من الفقهاء قال بأن المرأة لو ارتدت بعد الدخول أن المهر لا تستحقه لأن الفراق من قبلها ؟؟

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    أتراجع عما ذكرتُه .

    لكني اجتهدتُ جواباً على استشكالك الجيد أخي :
    أنّ حكم الله سبحانه بإيتاء الطرفين (المسلمين والكفار) ما أنفق الأزواجُ ؛ إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه .
    حيث هاجرت المسلمة إلى المسلمين ، وفاتت المرتدة إلى الكفار .
    فشرع الله ردّ المهور في هذه الأحوال تسكيناً لأنفس الذين ذهبت أزواجهم .

    مثلاً : الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت ؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها .

    والله أعلم .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمد مشاهدة المشاركة

    فرد المهر هنا : تعويض عن الإرجاع الذي نصت عليه الهدنة - كما أشار الزهري - ، لا لأنهم يستحقون المهر بالفراق مطلقاً .

    .
    أين في كلام الزهري - رحمه الله- أو في الآيات الكريمات أن المهر تعويض عن الارجاع ؟
    بل الظاهر أن رد المهر كان لما ضاع على الزوج من حق الزوجية .
    وقول الزهري لولا الهدنة والعهد يفهم منه بداهة مجرد الصلح وانتهاء مرحلة المجابهة والحرب والتي لا يمكن فيها إعادة المهور الى الازواج حيث تهم كل طائفة بالتنكيل بالأخرى والمكر بها والعمل على الاضرار بها في الأموال والانفس .
    وأعيد عليك سؤال الأخ مجدي فياض - بأن الآيات ذكرت أيضا أحقية من ارتدت زوجته في المهر " فهل كان هناك من بنود الصلح إرجاع المشركة للمسلمين ؟؟"
    وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    الأخ الفاضل (مجدي) أنظر لزاما إلى (الفتاوى الكبرى ج4/ص546 على نسختي) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال بم تسأل عنه في صلب مشاركتك.

    ولولا خشية الإطالة لكتبت ما قاله، ولكن إن لم يكن عندك الكتاب فأخبرني وسيسهل الله كتابة كلامه إن شاء.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    عندي الكتاب لكن الطبعة مختلفة

    اذكر لي فقرة منها أبحث بها في الشاملة

    في انتظار ردك

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    الأخ الفاضل حمد

    قولك : " إنما هو لعدم تمكن الأزواج من الاختيار بين الاستمرار مع زوجاتهم وعدمه "

    ثم قولك : " مثلاً : الذمي لا يشرع له ما أنفق لزوجه التي أسلمت ؛ لأنه يستطيع أن يسلم ليبقى معها "

    ما الفرق ؟؟؟!!

    أقول ما في آية الممتحنة يمكن أن أقول فيه ما قلت أنت في الذمي أن ذلك الكافر التي هاجرت امرأته مسلمة إلى المسلمين يستطيع أن يسلم ليبقى معها , أو العكس , فما فرق بين الصورتين أخي الفاضل ؟؟

    ثم لا أدري أخي الفاضل ما الذي تراجعت عنه بالضبط ؟؟

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: هل هناك أحد من أهل العلم بسقوط المهر لو أسلمت الزوجة بعد أن دخل بها الزوج الكافر

    اقرأ مشاركتي الأخيرة أخي مجدي ، وامحُ المثال منها .-> مثال خاطئ
    وأبدِ رأيك فيها .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •