هذا الحديث أخرجه أبو داود وأحمد من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ اللباني في السلسلة الصحيحة ( 2444)
على أن رواية أحمد في المسند ( 2 / 324 ) ليس فيها ذكر أبي هريرة فلا أدري هل هو مرسل أم سقط في الطبع
لكن قال ابن العربي كما في تفسير القرطبي :
" قال ابن العربي وهذا معنى لايصح نظرا كما لم يثبت نقلا وهل يصح أن يوقف نكاح من حد من الرجال على نكاح من حد من النساء فبأي أثر يكون ذلك وعلى أي أصل يقاس من الشريعة "
فما وجه ضفعه ؟؟
وما تفسير الحديث إن صح ؟؟ إذ معناه مشكل لدي !!
وجزاكم الله خيرا