قال الشيخ ( عبد الله بن صالح الفوزان ) في ( شرح الورقات في أصول الفقه ) ، ص ( 38 - 39 ) :
( والقسم الثالث : المباح ، وهو لغة : المُعلن والمأذون فيه ، يقال : باح فلان بسره : أظهره ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك . واستباح الناس العشب : أقدموا على رعيه .
واصطلاحًا : ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ، كالاغتسال للتبرد ، والمباشرة ليالي الصيام .
وخرج بالقيد الأول وهو ( ما لا يتعلق به أمر ) الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما .
وخرج بالقيد الثاني : وهو ( ولا نهي ) المحرم والمكروه ؛ لأنه منهي عنهما .
وخرج بالقيد الثالث وهو ( لذاته ) ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به ، فإنه يتعلق به أمر ؛ لكن لا لذات لمباح ، بل لكونه صار وسيلة ، أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه فإنه يتعلق به نهي ؛ لكن لا لذاته وإنما لكونه صار وسيلة .
ومثال الأول : الأكل ، فهو مباح في الأصل ؛ لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم .
ومثال الثاني : أكل الفاكهة - مثلا - فهو مباح ؛ لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم .
ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به ؛ لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه ، ولا ترجيح للفعل على الترك في المباح ، بل هما سواء .
أما حكم المباح ، فهو كما ذكر المصنف : ( لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه ) ، وهذا مذهب جمهور الأصوليين ، والمراد بذلك : المباح الباقي على وصف الإباحة ، أما المباح الذي يكون وسيلة لمأمور به أو منهي عنه ، فهذا حكمه حكم " ما كان وسيلة إليه " ، كما ذكرنا ) .
السلفية النجدية ..
إخواني الأكارم :
لو تفضلتم علينا بنقل كلام العلماء في هذه المسألة ، من باب الازدياد في العلم ، زادكم الله علما وفقها وإيمانا ..