ظهر في هذا العصر بعض أهل العلم وطلبته تكلموا في مسألة الإجماع و أرادوا التوفيق بين مذهب جمهور أهل العلم في تقرير وجوده ، وبين مذهب المخالفين لهم فقالوا :
( الإجماع الذي يمكن وجوده بعد الصحابة هو الإجماع على أمر معلوم من الدين بالضرورة )
سؤالي : أيوجد معلوم من الدين بالضرورة لم يجمع عليه الصحابة !
ثم يقال الأمر المعلوم من الدين بالضرورة أيحتاج أن ينقل فيه إجماع !أم هو أقوى من الإجماع ، لأن المعلوم من الدين بالضرورة يعلمه العامة والخاصة . أما الإجماع فهو إجماع علماء العصر ..
أيهما أقوى و أيهما أنسب أن يقال : أجمع أهل العلم على أن صلاة الفجر ركعتان ! أو يقال صلاة الفجر ركعتان من المعلوم من الدين بالضرورة . ( تأمل هذا جيداً ) .
والحقيقة أن مذهب ( أهل التوفيق ) نفس مذهب المخالفين في الإجماع أو أشد !!