المشاركة الأصلية كتبت بواسطة معاذ احسان العتيبي
( جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ( عندي تعليقات لبعضٍ من الأحاديث :
1- حديث (ابغض الحلال الى الله الطلاق ) ضعيف ( انظر ضعيف الجامع الصغير)
( وهذا كثير ما يذكره العلماء من الفقهاء , ونكارته كيف يكون مبغضا وهو حلال هذا تناقض ) .
قَالَ العلَّامَةُ الشَّيْخُ ابْنُ عُثَيْمِينٍ ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
« يروى عن النبيِّ ـ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أنه قال : « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وهذا الحديث ليس بِصحيحٍ ، لكنَّ معناه صحيح ، أن الله ـ تعالى ـ يكره الطلاق ، ولكنه لم يحرمه على عباده للتوسعة لهم ، فإذا كان هناك سبب شرعي أو عادي للطلاق صار ذلك جائزاً ، وعلى حسب ما يؤدي إليه إبقاء المرأة ، إن كان إبقاء المرأة يؤدي إلى محظور شرعي لا يتمكن رفعه إلا بطلاقها فإنه يطلقها ، كما لو كانت المرأة ناقصة الدين ، أو ناقصة العفة ، وعجز عن إصلاحها ، فهنا نقول : الأفضل أن تطلق ، أما بدون سبب شرعي ، أو سبب عادي ، فإن الأفضل ألا يطلق ، بل إن الطلاق حينئذٍ مكروه ».
[ لقاأت الباب المفتوح ] (لقاء رقم 55، سؤال رقم 3) .
فائدة :
سُئلَ الإِمامُ ابْنُ بَازٍ ـ رَحِمَهُ اللَّـهُ تَعَالَى ـ :
اشرحوا لنا حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أبغض الحلال عند الله الطلاق) ؟
« هذا الحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله منهم من ضعفه لإرساله، والصواب أنه لا بأس به، وأنه متصل. ومعناه أن الطلاق ينبغي تركه إلا من حاجة، هو حلال ليس بحرام، ولكنه أبغض الحلال، لما فيه من التفرقة بين الرجل وأهله، فينبغي للمؤمن أن لا يلجأ إلى الطلاق إذا وجد حيلة في ترك الطلاق، فإذا أمكن استصلاحه الزوجة والبقاء معها على حالة حسنة، فالمشروع له ترك الطلاق، فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لسوء عشرتها أو لفسقها أو لأسباب أخرى لكونه لم يحبها ما جعل الله في قلبه لها مودة فلا بأس في ذلك. المقصود أن الطلاق حلال عند الحاجة إليه، ولكنه أبغض الحلال إلى الله، والمعنى في هذا الترهيب في عدم الطلاق، والحث على البقاء مع الزوجة إذا أمكن ذلك، لما في البقاء مع الزوجة من الخير والعفة، ولأنه سبب للأولاد وعفته وعفتها، وغض البصر، إلى غير هذا من المصالح، لكن إذا كانت المودة غير موجودة، أو كانت هناك أسباب أخرى من سوء خلقها أو فسقها أو أسباب أخرى رأى المصلحة في طلاقها فلا حرج في ذلك.»
سُئِلَ شَيخُنا الحبيب العلَّامة ابن جِبرينٍ ـ شَفَاهُ اللَّـهُ تعالى ،وَعَفَاهُ ـ :
هل الحديث الذي يقول: إن أبغض الحلال عند اللَّـهِ الطَّلاق ، صحيح أم لا ؟
فأجابَ : الحَدِيثُ صحيحٌ.
( موقع سماحة شيخنا ).
فائدة أخرى :
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11005 ) :
س2: ما مدى صحة الحديث: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق » ؛ لأن هناك من يضعفه ويقول: إنه مرسل، وكذلك متنه؛ يقولون: هل يبغض الله شيئا ويحله فإن الله لا مكره له؟
ج2: جاء في [ مختصر السنن ] لأبي داود ، عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق » ،قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه ، والمشهور فيه المرسل وهو غريب، وقال البيهقي : وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولا، ولا أراه يحفظه [ البيهقي في [ السنن الكبرى ] (7 / 322).] .
وفي رواية عن محارب بن دثار ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » وهذا مرسل.
قال ابنُ القيِّمِ : وقد روى الدَّارقطنيُّ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: « ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق » ، وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف.
ونقل المناوي في [ فيض القدير ] : أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتِمٍ والدارقطني الإرسال في حديث: « أبغض الحلال إلى الله الطلاق ».
وأورده ابن الجوزي في [ العلل ] بسند أبي داود وابن ماجه وضعفه بعبيد الله الوصافي ،
وقال يحيى : ليس بشيء،
وقال النسائي : متروك الحديث،
لكن رواه أبوداود رحمه الله بإسناد متصل صحيح، عن معروف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي ، وبذلك يتضح لك صحة الحديث متصلا لا مرسلا، ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه،
أما متنه فليس فيه نكارة؛ لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم أحله للعباد عند حاجتهم إليه وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه، ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: « أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد العزيز بن عبد اللَّـه بن باز
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزَّاق عفيفي
عضو/ عبد اللَّـه بن غُديان
( فتاوى اللَّجنة الدَّائمة )،( ج 4 ، ص 439 ).