قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع 9/127 ( و قوله (بدين ثابت ) ظاهره أن الرهن بالعين لا يصح مثال ذلك : جاء رجل و قال لآخر : أعطني السيارة, فقال : نعم لكن أريد أن ترهنني شيئا, فهذا لايصح لأنه ليس ديناً ثابتاً . و كذلك لو استعار من شخص كتاباً فقال : لا أعيرك إلا إذا رهنتني شيئاً فإنه لا يصح لأنه لم يثبت عليه دين حتى يرهننه ) أ.هـ

و الحنابلة(1) يجعلون لشبيهِ الدين الثابت حكمَ الدين الثابت, وقد نصوا على أن العارية عين مضمونة و هي تشبه الدين الثابت فأجازوا أخذ الرهن بها .
و الشيخ رحمه الله يصحح الرهن بالعارية لكن بتوجيه أخر وهو صحة أخذ الرهن بالأعيان .

سؤالي : لماذا استشكل الشيخ على صاحب الزاد ؟


ــــــــــــ

(1) المنتهى( تحقيق التركي) 1/287 , مطالب أولي النهى 4/260 ,شرح المنتهى (ط.دار الكتب العلمية ) 2/324