تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 57

الموضوع: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث ( الفرك) أو ( الحت) . و قد رد الشوكاني ( النيل 1/67 دار الجيل ):
    " و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة ، و إنما يدل على كيفية التطهير ؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء . و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات كما حررناه في هذا الشرح سابقا . و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
    و قال أيضا : " قالوا : الأصل الطهارة ، فلا ينتقل عنها إلا بدليل . و أجيب : بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، و لا معنى لكون الشيء نجسا ، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب : أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ و هو كلام في غاية الحسن كما قال العلامة المباركفوري في تحفة الأحوذي
    و الادلة تواترت عن الصحابة بغسل و فرك المني و ازالته و لم يرد الينا ان احدا منهم صلى و في ثوبه مني و الله اعلم

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    صحيح مسلم - كتاب الطهارة
    باب حكم المني - حديث:‏460‏
    وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفداء مشاهدة المشاركة
    ومثله تماما يقال في الاستنجاس، فيسقط بذلك الاستدلال، بارك الله فيك.
    و فيك بارك الله

    لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    قال الترمذي رحمه الله في السنن:
    (حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
    قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.

    حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
    قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).

    بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.

    فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
    (باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).

    وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
    (بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).

    وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.

    فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
    قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.

    قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.

    قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
    فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

    ثم قال عن حديث باب المشاركة:
    (حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.

    حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.

    قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
    وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء)ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).

    والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    49

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    بارك الله فيك اخى التقرتى..و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ

    و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح.. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
    ثم إنه كما ذكر مشايخنا..فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
    بارك الله فيك

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    تتمة مهمة

    قال ابن حبان في صحيحه:
    (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
    أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.

    (ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
    أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
    قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
    هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  7. #27

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ( ( لو فعلتها لكانت سنة ) ) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ) ) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها
    وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
    الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
    و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.
    و دمتم سالمين،،،.
    قال العلامة محمد المختار السوسي في كتابه " رجالات العلم " :" وَ المُعَاصَرَة ُتَنْفِي المُنَاصَرَة "
    alhasaniy@hotmail.fr
    مولاي أحمد بن محمد أمناي الحسني

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    و فيك بارك الله

    لا يا اخي لا يسقط انظر الاحاديث فلا يكلف الشرع غسل شيئ إلا اذا كان من وراء ذلك سبب فالاستدلال صحيح و كل الفقهاء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول و مازالوا يفعلون ذلك و الله اعلم
    جزيتم خيرا....
    وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
    اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
    1-أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
    2-أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
    فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى:الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية:الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر..
    فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
    "أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
    3-ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
    4-مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
    صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
    5-أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
    فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
    الأول:بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
    الثاني:بنيت هذا الظاهر على الغالب!!لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
    قلنا: فيها جوابان:
    1-خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
    2-هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
    6- الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
    1- النجاسة
    2-غير النجاسة(النظافة)
    فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
    فليس له إلا جوابان:
    1-أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
    2-أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    قال الترمذي رحمه الله في السنن:
    (حدثنا هَنَّادٌ، حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن الْأَعْمَشِ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث قال: ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ، فَأَمَرَتْ له بِمِلْحَفَةٍ صَفْرَاءَ، فَنَامَ فيها، فَاحْتَلَمَ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بها وَبِهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ، فَغَمَسَهَا في الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بها، فقالت عَائِشَةُ: لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا؛ إنما كان يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصَابِعِي.
    قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وهو قَوْلُ غَيْرِ وَاحِدٍ من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ من الْفُقَهَاءِ مِثْلِ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ، وإسحاق، قالوا في الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ: يُجْزِئُهُ الْفَرْكُ وَإِنْ لم يُغْسَلْ. وَهَكَذَا روي عن مَنْصُورٍ، عن إبراهيم، عن هَمَّامِ بن الحرث، عن عَائِشَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ، وَرَوَى أبو مَعْشَرٍ هذا الحديث عن إبراهيم، عن الْأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ. وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.

    حدثنا أَحْمَدُ بن مَنِيعٍ قال: حدثنا أبو مُعَاوِيَةَ، عن عَمْرِو بن مَيْمُونِ بن مِهْرَانَ، عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ، عن عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
    قال أبو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وفي الْبَاب عن ابن عَبَّاسٍ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ أنها غَسَلَتْ مَنِيًّا من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ليس بِمُخَالِفٍ لِحَدِيثِ الْفَرْكِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كان الْفَرْكُ يُجْزِئُ فَقَدْ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُرَى على ثَوْبِهِ أَثَرُهُ، قال ابن عَبَّاسٍ: الْمَنِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ فَأَمِطْهُ عَنْكَ وَلَوْ بِإِذْخِرَةٍ).

    بل أن الحكم بالغسل للمني مع القول بطهارته كما هو معروف عند اهل العلم الكبار من أهل الحديث وغيرهم مخصوص بثوب الصلاة، ومن نظر في الأحاديث الصحيحة عرف ذلك. بل كانوا لا يشددون في غسل ما يصيبه المني كما يشددون في ثوب الصلاة إذا أصابه.

    فلذلك عنون الإمام ابن خزيمة في صحيحه بقوله:
    (باب ذكر الدليل على أن المني ليس بنجس، والرخصة في فركه إذا كان يابسا من الثوب، إذ النجس لا يزيله عن الثوب الفرك دون الغسل، وفي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي قد أصابه مني بعد فركه يابسا ما بان وثبت أن المني ليس بنجس).

    وكذا فعل الإمام أبو عوانة في مسنده قال:
    (بيان تطهير الثوب الذي يصلي فيه من المني والدم، والدليل على أن المني طاهر).

    وغيرهم الكثير من الأئمة الكبار الذين لا يشق لهم غبار في فهم النصوص النبوية، والهدي فيها.

    فلذلك تكلم الإمام الطحاوي في (شرح معاني الآثار ج1/ص49) بكلام مذهب حول المسألة:
    قال أبو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ الطَّحَاوِيُّ رحمه الله: (فَذَهَبَ ذَاهِبُونَ إلَى أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، وَأَنَّهُ لاَ يُفْسِدُ الْمَاءَ وَإِنْ وَقَعَ فيه، وَأَنَّ حُكْمَهُ في ذلك حُكْمُ النُّخَامَةِ، وَاحْتَجُّوا في ذلك بِهَذِهِ الآثَارِ. وَخَالَفَهُمْ في ذلك آخَرُونَ فَقَالُوا: بَلْ هو نَجَسٌ، وَقَالُوا: لاحجة لَكُمْ في هذه الآثَارِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا جَاءَتْ في ذِكْرِ ثِيَابٍ يَنَامُ فيها ولم تَأْتِ في ثِيَابٍ يُصَلِّي فيها، وقد رَأَيْنَا الثِّيَابَ النَّجِسَةَ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لاَ بَأْسَ بِالنَّوْمِ فيها وَلاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ فيها، فَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَنِيُّ كَذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هذا الْحَدِيثُ حُجَّةً عَلَيْنَا لو كنا نَقُولُ لاَ يَصْلُحُ النَّوْمُ في الثَّوْبِ النَّجَسِ، فإذا كنا نُبِيحُ ذلك وَنُوَافِقُ ما رَوَيْتُمْ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وَنَقُولُ من بَعْدُ لاَ يَصْلُحُ الصَّلاَةُ في ذلك؛ فلم نُخَالِفْ شيئا مِمَّا رُوِيَ في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال أبو جَعْفَرٍ: فَثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لم يَكُنْ يُصَلِّي في الثَّوْبِ الذي يَنَامُ فيه إذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ من الْجَنَابَةِ، وَثَبَتَ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الأَسْوَدُ وَهَمَّامٌ عن عَائِشَةَ رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إنَّمَا هو في ثَوْبِ النَّوْمِ لاَ في ثَوْبِ الصَّلاَةِ، فَكَانَ من الْحُجَّةِ لِأَهْلِ (الْقَوْلِ الأَوَّلِ) على أَهْلِ (الْقَوْلِ الثَّانِي) في ذلك ما حدثنا عَلِيُّ بن شَيْبَةَ قال: ثنا يحيى بن يحيى قال: أنا خَالِدُ بن عبد اللَّهِ، عن خَالِدٍ، عن أبي مَعْشَرٍ، عن إبْرَاهِيمَ، عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: كُنْت أَفْرُكُ الْمَنِيَّ من ثَوْبِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَابِسًا بِأَصَابِعِي ثُمَّ يُصَلِّي فيه وَلاَ يَغْسِلُهُ.

    قال: فإن ذَهَبَ ذَاهِبٌ إلَى أَنَّهُ قد روى عن عَائِشَةَ رضي الله عنها ما يَدُلُّ على أَنَّهُ كان عِنْدَهَا نَجَسًا؛ وَذَكَرَ في ذلك ما حدثنا بن أبي دَاوُد قال: ثنا مُسَدَّدٌ قال: ثنا يحيى بن سَعِيدٍ، عن شُعْبَةَ، عن عبد الرحمن بن الْقَاسِمِ، عن أبيه، عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أنها قالت في الْمَنِيِّ إذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إذَا رَأَيْته فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لم تَرَهُ فَانْضَحْهُ. قال: فَهَذَا قد دَلَّ على نَجَاسَتِهِ عِنْدَهَا.

    قِيلَ له: ما في ذلك دَلِيلٌ على ما ذَكَرْت؛ لِأَنَّهُ لو كان حُكْمُهُ عِنْدَهَا حُكْمُ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ من الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالدَّمِ لأمرت بِغَسْلِ الثَّوْبِ كُلِّهِ إذَا لم يَعْرِفْ موضعه منه، أَلاَ تَرَى أَنَّ ثَوْبًا لو أَصَابَهُ بَوْلٌ فَخَفِيَ مَكَانُهُ أَنَّهُ لاَ يُطَهِّرُهُ النَّضْحُ وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ من غَسْلِهِ كُلِّهِ حتى يَعْلَمَ طَهُورَهُ من النَّجَاسَةِ!
    فلما كان حُكْمُ الْمَنِيِّ عِنْدَ عَائِشَةَ رضي الله عنها إذَا كان مَوْضِعُهُ من الثَّوْبِ غير مَعْلُومٍ النَّضْحُ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهُ كان عِنْدَهَا بِخِلاَفِ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ.

    ثم قال عن حديث باب المشاركة:
    (حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حَاطِبٍ أَنَّهُ أعتمر مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه في رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بن الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا من بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ رضي الله عنه وقد كَادَ أَنْ يُصْبِحَ، فلم يَجِدْ مَاءً في الرَّكْبِ، فَرَكِبَ حتى جاء الْمَاءَ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ما رَأَى من الِاحْتِلاَمِ حتى أَسْفَرَ، فقال له عَمْرٌو: أَصْبَحْت وَمَعَنَا ثِيَابٌ فَدَعْ ثَوْبَك. فقال عُمَرُ: بَلْ أَغْسِلُ ما رَأَيْت وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ.

    حدثنا يُونُسُ قال: أنا ابن وَهْبٍ: أَنَّ مَالِكًا حدثه، عن هِشَامِ بن عُرْوَةَ، عن أبيه، عن زَيْدِ بن الصَّلْتِ أَنَّهُ قال: خَرَجْت مع عُمَرَ بن الْخَطَّابِ إلي الْجَرْفِ، فَنَظَرَ فإذا هو قد احْتَلَمَ ولم يَغْتَسِلْ، فقال: وَاَللَّهِ ما أَرَانِي إلَّا قد احْتَلَمْت وما شَعَرْت وَصَلَّيْت وما اغْتَسَلْت، فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ ما رَأَى في ثَوْبِهِ وَنَضَحَ ما لم يَرَهُ.

    قال أبو جعفر: فَأَمَّا ما رَوَى يحيى بن عبد الرحمن عن عُمَرَ فَهُوَ يَدُلُّ على أَنَّ عُمَرَ فَعَلَ ما لاَ بُدَّ له منه لِضِيقِ وَقْتِ الصَّلاَةِ، ولم يُنْكِرْ ذلك عليه أَحَدٌ مِمَّنْ كان معه، فَدَلَّ ذلك على مُتَابَعَتِهِمْ إيَّاهُ على ما رَأَى من ذلك.
    وَأَمَّا قَوْلُهُ: (وَأَنْضَحُ ما لم أَرَهُ بِالْمَاء)ِ فإن ذلك يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ: وَأَنْضَحُ ما لم أَرَ مِمَّا أَتَوَهَّمُ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَلاَ أَتَيَقَّنُ ذلك، حتى يَقْطَعَ ذلك عنه الشَّكَّ فِيمَا يُسْتَأْنَفُ وَيَقُولُ هذا الْبَلَلُ من الْمَاءِ).

    والله تعالى أعلم

    بارك الله فيك اخي التميمي

    لكن الحديث الذي نقلته ضعيف فانظر علته

    أما ما ذكرته من تعليلات فكلها خروج عن ظاهر الحديث بدون قرينة بل ظاهر الأحاديث الافراط في نزع المني و لا يكون هذا إلا من نجاسته

    و عمل الصحابة ظاهر بنجاسة المني ، اما الفرك فقد اجبنا عليه و انظر الجواب فوق
    و قد نقلت من الاحاديث الصحيحة ما يثبت نجاسته و هو قول الصحابة فسعد بن أبي الوقاص ، كما في ( مصنف ) ابن أبي شيبة و ( شرح معاني الآثار ) للطحاوي ، "كان يفرك المني من الثوب " . قال الطحاوي ( 1/52) : يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك لأنه عنده طاهر ، و يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك كما يفعل بالروث المحكوك من النعل ، لا لأنه عنده طاهر .اهـ
    و أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فالثابت عنه نجاسة المني ؛ ففي ( مصنف عبد الرزاق 1/369) و ( الإستذكار 1/359ء361) و غيرهما قال ابن عمر : " إذا علمت أن قد احتلمت في ثوبك و لم تدر أين هو، فاغسل الثوب كله ، و إن لم تدر أصابه أم لم يصبه فانضحه بالماء نضحا "
    بل و قد روي عنه أبعد من هذا ؛ فقد روى ابن أبي شيبة في ( المصنف 1/60) :عن ابن أفلح عن أبيه قال : صليت و في ثوبي جنابة ، فأمرني ابن عمر فأعدت الصلاة ."
    و أما عائشة فالمشهور عنها أنها كانت تحته ، و ليس في فعلها ذلك ما يدل على أنها كانت تراه طاهرا ، بل روى الطحوي (1/51) عنها أنها قالت : " إذا رأيته فاغسله و إن لم تره فانضحه "
    و روى الدارقطني ( 1/125) عنها إنها قالت : " كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان يابسا ، و أغسله إذا كان رطبا ". و عزاه الشوكاني لأبي عوانة في صحيحه و البزار ، و ذكر أن البزار أعله بالإرسال .

    و الحاصل أنه ليس في شيء من آثار الصحابة ما يدل أنهم كانوا يتركون المني دون إزالة ، و قد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمرنا بحته " أخرجه ابن الجارود في ( المنتقى ) و صححه الحافظ في ( التلخيص 1/191) و أقره أحمد شاكر في حاشيته على ( المحلى 1/127) و أصل الأمر الوجوب كماهو مقرر في " الأصول ".
    و قد اتفق الصحابة على الإعتناء بإزالته ؛ فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول :" اغسل ما رأيت و أنضح ما لم تر"

    و قال أبو هريرة في المني يصيب الثوب : " إن رأيته فاغسله و إلا فاغسل الثوب كله "
    و سئل جابر بن سمرة رضي الله عنه عن الرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله ؟ قال : " صلّ فيه إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله ، و لا تنضحه فإن النضح لا يزيده إلا شرا "

    و سئل أنس رضي الله عنه عن قطيفة أصابتها جنابة لا يدري أين موضعها ؟ قال :" اغسلها " أخرج هذه الآثار الطحاوي في ( شرح معاني الآثار 1/51-53).و قد صح عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها و قد سئلت : هل كان النبي صلى الله عليه و سلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه ؟ فقالت : " نعم إذا لم يصبه أذى " و عند ابن الجارود (رقم 132) : " نعم إذا لم ير

    و الأذى لا يكون إلا بمعنى النجاسة و النجاسة هنا في ظاهر احديث هي المني و إلا لا معنى للتعقيب


    و أما القائلون بطهارة المني فلا نص لهم في ذلك إلا أحاديث ( الفرك) أو ( الحت) . و قد رد الشوكاني ( النيل 1/67 دار الجيل ):
    " و أجيب بأن ذلك لا يدل على الطهارة ، و إنما يدل على كيفية التطهير ؛ فغاية الأمر أنه نجس خفف في تطهيره بما هو أخف من الماء . و الماء لا يتعيّن لإزالة جميع النجاسات . و إلا لزم طهارة العذرة التي في النعل ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بمسحها في التراب و رتب على ذلك الصلاة فيها "
    و قال أيضا : " قالوا : الأصل الطهارة ، فلا ينتقل عنها إلا بدليل . و أجيب : بأن التعبد بالإزالة غسلا أو مسحا أو فركا أو حتا أو سلتا أو حكا ثابت ، و لا معنى لكون الشيء نجسا ، إلا أنه مأمور بإزالته بما أحال عليه الشارع . فالصواب : أن المني نجس يجوز تطهيره بأحد الأمور الواردة " اهـ
    فعلى هذا نجاسة المني ظاهرة لمن تأمل الاحاديث و نظر في أقوال الصحابة و الله أعلم

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الرجل الرجل مشاهدة المشاركة
    جزيتم خيرا....
    وجه الشاهد على نجاسة المني هو غسل عمر له فقط!!
    اذن هل الغسل يدل على النجاسة؟! الجواب: لا. لأمرين:
    1-أن الغسل فعل والفعل لا يدل على الوجوب! وانما غايته ان يدل على الاستحباب. وهو قولنا!!
    2-أن غسله له كان لتنظيف ثوبه حتى يقوم في صلاته وبين يدي ربه بثوب نظيف!
    فقد تعارض عندنا مصلحتان كلاهما مسنونة الأولى:الصلاة في أول الوقت -وبعبارة أدق-"الصلاة في الوقت الفاضل" والثانية:الصلاة في ثوب نظيف غير متسخ كما جاء في الحديث الصحيح "فالله أحق أن يتزين له"وبعضهم يجعله موقوف على بن عمر..
    فالسؤال أيهما يقدم من المصلحتين أو الفضيلتين؟؟ الجواب: تقدم نظافة الثوب! وذلك تطبيق للقاعدة المعروفة التي قررها شيخ الاسلام وبن دقيق العيد والنووي وغيرهم
    "أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها"! ومما لاشك فيه أن نظافة الثوب متعلقة بذات العبادة! ولو جادل في ذلك أحد! نقول على أقل الأحوال "فضيلتها أقرب إلى ذات العبادة من فضيلة الزمان والمكان فتقدم"!!
    3-ولو كان فعل عمر يدل ظاهرا على النجاسة لكان بعض أفعال الصحابة في وضوءهم من بعض الأمور -كالكلمة الخبيثة ونتف الابط وادخال الاصبع في الانف- يدل على أن الوضوء ينتقض بذلك!! فما كان قولك هنا كان هو قولنا هناك!!
    4-مما يدل على أن بعض الصحابة قد يغسل الشيء وهو ليس نجس ما جاء عن بن عباس!
    صح عنه انه كان يجعل المني بمنزلة المخاط!! فهو ليس نجسا عنده قطعا! ومع ذلك كان يامر بغسله!!
    5-أن النجاسة معنى زائد على الغسل!! والمعنى الزائد لابد له من دليل!! وتوضيح ذلك: لو رايت رجلا-وليكن عالما من العلماء- يغسل طرف ثوبه من شيء كان به!! هل تحكم أن الذي في ثوبه كان نجاسة؟! ولماذا؟!
    فان قلت نعم!! قيل لك: لماذا؟ فإن قلت لأن الظاهر أنه لا يغسل إلا النجس!! قيل لك هذا الظاهر علماذا بنيته واعتمدته؟؟ فليس لك إلا جوابان:
    الأول:بنيت هذا الظاهر على أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة!! قيل لك ونحن قد شاركناك في ذلك!! فإن الشريعة قد أمرت أن يكون ثوبك جميلا ونعلك جميلا ولا يخالف في ذلك أحد!! فإن قلت لكن! أوامر الشريعة في الطهارة من النجاسة للوجوب!! وأوامركم للاستحباب!! قلنا: والفعل يدل على الاستحباب فكانت أوامرنا أولى به!! والحمد لله
    الثاني:بنيت هذا الظاهر على الغالب!!لأن غالب من يغسلون ثيابهم سببه النجاسة! والعبرة بالغالب!!
    قلنا: فيها جوابان:
    1-خالفك الناس في ذلك!! وقالوا بل الغالب هو غسلها لغير النجاسة!!
    2-هل تستطيع أن تثبت أن ذلك هو الغالب؟!! طبعا. لا.!
    6- الخلاصة: أنا جميعا لا نختلف أن غسل عمر لثوبه يحتمل أمرين:
    1- النجاسة
    2-غير النجاسة(النظافة)
    فإذا كان يحتمل ذلك أتت القاعدة" الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال"!!
    فليس له إلا جوابان:
    1-أن تأخير عمر الصلاة عن وقتها الفاضل دليل أن لم يؤخرها إلا أن الذي كان في ثوبه نجاسة!! الرد"ارجع لرقم 2"
    2-أنه يحتمل ذلك!! ولكن هذا هو الظاهر! الرد" ارجع لرقم 5"

    وجه الشاهد تأخير الصلاة و التكلف من اجل غسل المني لا غسل المني في حد ذاته فعلى هذا استدلالك يسقط
    اما قول بن عباس فلم يثبت الحديث معلول فراجع علته و كل ما ذكرته تعليلات عقلية لا نسلم لك بها و نتسمك بظاهر الحديث الزام غسل المني او فركه من الصحابة اجمعين و الالزام لا يكون في مستحب ابدا و الله أعلم

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو العسل التسامرتي مشاهدة المشاركة
    قال ابن عبد البر رحمه الله: وأما قوله لعمرو بن العاص حين قال له دع ثوبك يغسل فقال ( ( لو فعلتها لكانت سنة ) ) فإنما كان ذلك لعلمه بمكانه من قلوب المؤمنين ولاشتهار قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم ( ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ) ) وأنهم كانوا يمتثلون أفعالهم فخشي التضييق على من ليس له إلا ثوب واحد - وكان رحمه الله - يؤثر التقلل من الدنيا والزهد فيها

    وفي إعادة عمر صلاته وحده دون الذين صلوا خلفه دليل على صحة ما ذهب إليه الحجازيون أنه لا يعيد من صلى خلف الجنب وغير المتوضئ إذا لم يعلموا حاله.
    الاستذكار/ ط: دار الكتب العلمية/ رقم الحديث: 94.
    و راجع أخي التقرتي ما حكاه من مذاهب أهل العلم ففيه مزيد فائدة و كبير عائدة.

    و دمتم سالمين،،،.
    بارك الله فيك

    قد قرأت كلام بن عبد البر و لو نقلته كاملا لوجدت القول بنجاسة المني فتمعن ذلك

  12. #32

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

    يوجد كتاب اسمه ( كتاب الطهارة ) نسيت اسم امؤلف , وقد بحث بحثا موسّعا في نجاسة المني طهارته ووضع الأقوال والردود , وكان الترجيح أن المني طاهر وهذا الصواب والله أعلم .

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    تتمة مهمة


    قال ابن حبان في صحيحه:
    (ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن المني نجس غير طاهر)
    أخبرنا محمد بن علان بأذنة قال: حدثنا لوين قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا وهو يصلي فيه.

    (ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أنه مضاد للخبرين اللذين ذكرناهما قبل)
    أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله، عن عمرو بن ميمون الجزري، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
    قال أبو حاتم رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا لأن فيه استطابة للنفس، وتفركه إذا كان يابسا، فيصلي صلى الله عليه وسلم فيه.
    هكذا نقول ونختار إن الرطب منه يغسل لطيب النفس لا أنه نجس، وإن اليابس منه يكتفى منه بالفرك إتباعا للسنة. انتهى
    نقلت تأويل شيخ و هو ليس بدليل عندنا ، بل كل عمل الصحابة يلزم ازالة المني و هذا لا يكون الا عن نجاسة ، اما حديث عائشة فهذا لفظ راوي لا تنزله منزل النص بل انظر الحديث في الصحيحين و لا تختار لفظا يناسبك فالحديث لا تعرف لفظه الا اذا جمعته من كم من طريق فقوله و هو يصلي فيه لا يعني انه يصلي بالمني انما انها تفركه ثم يصلي في الثوب و هذا الذي يدل عليه الحديث فتأمل ذلك
    و الله اعلم

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسورة السلفى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك اخى التقرتى..و الله يعلم انى أجهل من أن اتكلم هنا و اشارك بين طلبة العلم و المشايخ

    و لكن كنت اود ان اقول بأن قولك بأن العلماء يستدلون على الغسل بنجاسة المغسول فغير صحيح.. فلتراجع قول المالكية مثلا فى نجاسة الكلب و ردهم على حديث ولوغ الكلب ..
    ثم إنه كما ذكر مشايخنا..فالحديث المنسوب لعمرو بن الخطاب تطرق إليه الاحتمال من أكثر من وجه
    بارك الله فيك

    لكن المالكية شذوا في نجاسة الكلب فلا تقيس عليه ، بل راجع اخي قول العلماء في غسل دم الحيض !!!! و هنا التشديد في نزع المني و هذا قول الصحابة و الا لماذا التكلف !!!!!
    خالصة القول هل ورد عندكم انهم كانوا يصلون في ثوب به مني ؟؟؟ الجواب لا

    كل الاثار تدل على نزعه فعلى هذا لا حجة لمن تأولها و نتسمك بظاهرها و الله اعلم

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.

    وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.

    ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    مسألة تعميم القول: بأن غسل الشيء يفيد نجاسته. (فيها نظر كبير) فلم يقل بذلك أحد لا من السلف ولا من الخلف، إلا فيما نص عليه.

    وبالنسبة لفعل عمر رضي الله عنه وغيره ممن نُقِل مشابهته لفعله لا تفيد نجاسة المغسول أبدا، ولو كان يُعْلَمُ من طبيعة الرجل المخاطب أنه يرى نجاسة هذا الشيء مثلا لما ساغ على مخاطبه أن يعارضه فيما يعتقده، فلما أن كان المراد على ما وضحنا لك غفر الله لك ساغ لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن يعترض على فعل عمر رضي الله عنه.

    ولعل للحديث رجعة إن شاء الله.

    بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة

    اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة !!!!


    كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!!!

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة

    اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث بالذات فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة !!!!


    كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!!!
    قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح‏ بل هومخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج‏ .‏ ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،وأما المذي فعكسه.
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    قول أن تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي ليس بصحيح‏ بل هومخالف له في الاسم والخلقة وكيفية الخروج‏ .‏ ولأن النفس والذكر يفتران بخروج المني،وأما المذي فعكسه.
    بل صحيح هذا قول اهل الطب ان المني يحتوي على المذي و نفس الغدة من تصنع الاثنين

    و لا علاقة بالمخرج في نجاسة الشيئ فالنجاسة في ذات الشيئ لا في مخرجه

    و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي


    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%...86.D8.A7.D8.AA

    كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني !!!

    فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    الأخ الغالي (أبا الأمين)

    أما قولك: (اما الغسل فيستفاد منه النجاسة و هكذا قال السلف في دم الحيض و في هذا الحديث).
    فقد قلت لك رعاك الله: إلا فيما نُصَّ عليه. فقياسك الحيض هنا غير صحيح.
    بل أنا أقول لك رحمك الله: أعطني نصا صريحا يفيد القول بنجاسة المني. فإذا لم تجد ولن تجد فالأصل الطهارة، وأما الغسل منه فالتنزه والتعفف واحترام مقابلة الله تعالى.

    أما قولك: (فقولك انه لم يقل به السلف هو الغريب كيف ذلك و الامام مالك و ابو حنيفة استدلوا بالغسل هنا من اجل النجاسة).
    فأقول رحمك الله: هذا منهما تأويل وفهم للعمل، وغيرهم ثبت عنده هذا العمل ولكنه لم يفهمه ولم يأوله بما أولاه. فتنبه
    فليست المسألة مسألة إجماع حتى يعتد بفهم الإمامين ولا يعتد بفهم غيرهما من الأئمة.
    وكلامي كان محددا في مسألة (تعميم) القول: بأن كل غسل يستلزم منه أن يكون الشيء المغسول نجسا.
    وغاية ما فعله الإمامين هو ترجيح منهم لمراد الخليفة الراشد فقط، وليس المراد أنهم قد جزما يقينا أن فعله كان منه لنجاسة المني. فتنبه

    أما قولك: (كذلك قد علمتم ان تركيبة المني تحتوي على عين عنصر المذي !!!! فكيف يقال بنجاسة المذي و طهارة المني !!).
    فأقول حفظك الله: أعد النظر فيه، فالمخرجان مختلفان وإن كان ممر القذف والخروج واحد.
    ثم انظر الخصائص المركبة في كلٍ منهما، فلا يوجد اتفاق أبدا.

    أما قولك: (بل يستفاد من عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه النجاسة و ذلك لأنه غسل ما ظهر له و نضح ما لم يرى ، لماذا النضح ان لم يكن هناك نجاسة).
    فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    حديث الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) . هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له ، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله ( يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت .
    ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له .
    قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (601/21 ـ 602) : " الدليل الخامس‏:‏ أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة‏.‏ وفي لونـه فإنـه أبيض شـديد البياض‏.‏ وفي ريحـه فـإنـه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة‏.‏ ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين‏.‏ والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً‏؟‏‏!‏ولهذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قـال له‏:‏ ما بالك وبال هذا‏؟‏ ـ قال‏:‏أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً‏!‏‏! " أهـ
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •