تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 57 من 57

الموضوع: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    بل اقول ان من يقول بطهارة المني هو المؤول ، اما نحن فنحكم بظاهر الحديث و هو الغسل ، بل حتى القائلين بطهارته يستدلون بالفرك فهذا يثبت ضمنيا انهم عدوا الغسل من علامات الجناسة

    اما الحيض فلا اقيس عليه لكن هات نصا في نجاسة الحيض و لننظر كيف استفيد ان الحيض نجس

    اقول بل اصرار الصحابة على نزع المني نض ظاهر في نجاسته و كذلك يستفاد من هديث عائشة النجاسة و ها هو الحديث


    صحيح مسلم - كتاب الطهارة
    باب حكم المني - حديث:‏460‏
    وحدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا خالد بن عبد الله ، عن خالد ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، والأسود ، أن رجلا نزل بعائشة ، فأصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة : " إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه ، فإن لم تر نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه "

    فلماذ الاجزاء هنا لو لم يكن غير النزع غير مجزئ ؟ و الاجزاء واضح الدلالة في نجاسته و الحديث نص من قال بطهارة المني أوله و التأويل لا يقبل مقابل ظاهر النص

    اما الحديث الذي نقلته عن الالباني فاقول لك خد تصحيحات الالباني و تريث مع تحسيناته فالحسن نوع من الضعيف

    مع اني لا اوافقك ان ما ذكرته يدل على طهارته فهذا نزع ايضا بل هو حجة عليك لولا ان المني لا بد ان ينزع كما ورد حديث مثل هذا و الله اعلم

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضيدان عبدالرحمن السعيد مشاهدة المشاركة
    حديث الإمام أحمد في مسنده ( 6/243 ) عن عائشة رضي الله عنه قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلت " يزيل ويميط " المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويَحتّه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه " ورواه ابن خزيمة في صحيحه وحسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( 1/197 ) . هذا الحديث ـ يا شيخ عبدالحكيم ـ على تحسين الألباني له ، يدل على عدم غسل المني أرأيت قوله ( يسلت يزيل ويميط المني بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ) والإزالة بعرق الإذخر تختلف عن الغسل والفرك والحت .
    ثم يا شيخ عبد الحكيم ـ حفظك الله ـ من تكريم الله للإنسان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ خلقه من شيئ طاهر وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة في أصلها فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان، وعدم تكريم له . والله أعلم
    اما قضية التكريم فلا علاقة لها بموضوعنا هذا استدلال بعيد ، بل هو من نوع لا يتفق عليه العلماء اصوليا فكيف تضعه امام النص و الكافرايضا بشر لكنه نجس مع اختلاف في نجاسته حسيا و معنويا فلا علاقة لما قلته بموضوعنا

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    فأقول أخي العزيز: بل غاية ما يستفاد من عمله رضي الله عنه الحرص على مقابلة ربه ومقابلة الناس وفي ثوبه أثر بقعة قد لا يستساغ رؤيتها وهو يقدر على إزالتها، فلذلك قال له عبد الله بن عمرو: إن هناك ثوب آخر. بمعنى هو أسرع لك في أن لا تتأخر علينا من أن تغسل ثوبك الذي نمت فيه.


    هذا هو التأويل بعينه !!!!! من ادراك بهذا هل اطلعت على قلبه حتى علمت انه لا يستسيغ رؤية بقعة !!!!

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    طويل النفس يا شيخ عبد الحكيم .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    هي وجهات نظر اخي العزيز

    لكن عندي قاعدة الاحكام الفقهية تتشابه مجملا فما تستدل به في موضوع لا بد ان تستدل به في موضوع اخر الا اذا اظهرت فارقا مؤثرا في الحكم

    فاذا قلت ان الحيض نجس لكن ليس ذلك مستنبطا من غسله فعليك بإظهار هذا الفارق الذي اثر في الحيض فجعله نجسا و لم يؤثر في المني فبقي طاهرا مع الملاحظة ان دم الحيض بقايا ما يتغذى به الجنين فالجنين متولد منه رغم ذلك هو نجس !!!!! فتمعن النكتة في من قال ان المني اصل الانسان لذلك هو طاهر لكنه لم يأخد بنفس الاستدلال مع دم الحيض !!!!!!

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    3,089

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    بارك الله فيكم
    بغض النظر عن أصل المسألة فالخلاف فيها طويل قديم أضيف:

    أن التأويل _الصرف عن الظاهر_ منه ما هو مذموم وهو الصرف بغير قريتة معتبرة ومنه ما هو محمود وهو الصرف بقرينة معتبرة
    وتأويل العلماء لأحاديث الغسل من الصنف الثاني كما هو واضح

    الأدلة العقلية ليست مذمومة إلا إذا عارضت النصوص وأبطلتها لأنها خرجت عن كونها عقلية
    فالاستدلال بالأدلة العقلية بجانب الأدلة النقلية غاية الفقه وفقه الفقه وعليه جرى عمل الفقهاء

    لا إجماع من الصحابة على نجاسة المني
    بارك الله في الجميع
    قال السراج البلقينـي في محاسن الاصطلاح ص176:
    " لكن الانتهاض لمجرد الاعتراض من جملة الأمراض "

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    نعم لا اجماع على نجاسة المني عند الصحابة لكن اتفقوا على ازالته و لم يرد عندنا قول ان احدهم صلى به ، فكل هذه الاثار من باب الامر بالازالة و اصل الامر الوجوب الا بقرينه صارفة

    لذلك انا اتمسك بظاهر الاحاديث و تشدد عمر بن الخطاب و ابنه رضي الله عنهما في ذلك فلو كان المني طاهرا لماذا كل هذا التشدد في غسله و فركه


    و حديث عائشة رضي الله عنها نص عندنا لذكرها الاجزاء و الاجزاء لا يكون الا عن امر و كذلك حديث أم حبيبة رضي الله عنها "إذا لم يصبه أذى " فالاذى لا يفسر الا بإصابة الثوب بالجنابة و الا ما الفائدة من ذكره في سياق الحديث

    الحاصل ان الظاهر هو ازالة المني فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلى الندب إلا بقرينة و القرينة لا توجد و الله اعلم

  8. #48

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    قال ابن القيم في "بدائع الفوائد"(بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 62)
    ذكر مناظرة بين فقيهين في طهارة المني ونجاسته

    بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 63)
    قال مدعي الطهارة المنى مبدأخلق بشر فكان طاهرا كالتراب
    قال الآخر ما أبعد ما اعتبرت فالتراب وضع طهورا ومساعدا للطهور في الولوغ ويرفع حكم الحدث على رأى والحدث نفسه على راي فأين ما يتطهر به إلى ما يتطهر منه على أن الاستحالات تعمل عملها فأين الثواني من المبادىء وهل الخمر إلا ابنة العنب والمني إلا المتولد من الأغذية في المعدة ذات الإحالة لها إلى النجاسة ثم إلى الدم ثم إلى المني
    قال المطهر ما ذكرته في التراب صحيح وكون المني يتطهر منه لا يدل على نجاسته فالجماع الخالى من الأنزال يتطهر منه ولو كان التطهر منه لنجاسته لاختصت الطهارة بأعضاء الوضوء كالبول والدم وأما كون التراب طهورا دون المني فلعدم تصور التطهير بالمني وكذلك مساعدته في الولوغ فما أبعد ما اعتبرت من الفرق وأما دعواك أن الاستحالة تعمل عملها فنعم وهي تقلب الطيب إلى الخبيث كالأغذية إلى البول والعذرة والدم والخبيث إلى الطيب كدم الطمث ينقلب لبنا وكذلك خروج البن من بين الفرث والدم فالاستحالة من أكبر حجتنا عليك لأن المني دم قصرته الشهوة وأحالته النجسة وانقلابه عنها إلى عين أخرى فلو اعطيت الاستحالة حقها لحكمت بطهارته
    قال مدعي النجاسة المذي مبدأ المني وقد دل الشرع على نجاسته حيث أمر بغسل الذكر وما أصابه منه وإذا كان مبدؤه نجسا فكيف بنهايته ومعلوم أن المبدأموجود في الحقيقة بالفعل

    قال المطهر هذا دعوى لا دليل عليها ومن أين لك ان المذي مبدأ المني وهما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات والعوارض والرائحة والطبيعة فدعواك أن المذي مبدأالمني وأنه مني لم تستحكم طبخه دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبوله ثم لو سلمت لك لم يفدك شيئا البتة فإن للمبادىء أحكاما تخالفها احكام الثواني فهذا الدم مبدأ اللبن وحكمهما مختلف بل هذا المني نفسه مبدأ الآدمي طاهر العين ومبدأه عندك نجس العين فهذا مناظهر ما يفسد دليلك ويوضح تناقضك وهذا مما لا حيلة في دفعة فإن المني لو كان نجس العين لم يكن الآدمى طاهرا لأن النجاسة عندك لا تطهر بالاستحاله فلا بد من نقض أحد أصليك فإما أن تقول بطهارة المني أو تقول النجاسة تطهر بالاستحالة وإما أن تقول المني نجس والنجاسة لا تطهر بالاستحالة ثم تقول بعد ذلك بطهارة الآدمي فتناقض مالنا إلا النكير له

    قال المنجس لا ريب ان المني فضله مستحيلة عن الغذاء يخرج من مخرج البول فكانت نجسه كهو أى كالبول ولا يرد على البصاق والمخاط والدمع والعرق لأنها لا تخرج من مخرج البول

    قال المطهر حكمك بالنجاسة إما أن يكون للاستحالة عن الغذاء أو للخروج من مخرج البول أو لمجموع الأمرين فالأول باطل إذ مجرد استحالة الفضله عن الغذاء لا يوجب الحكم بنجاستها كالدمع والمخاط والبصاق وإن كان لخوجه من مخرج البول فهذا انما يفيدك انه متنجس لنجاسة مجراه لا أنه نجس العين كما هو أحد الأقوال فيه وهو فاسد فإن المجرى والمقر الباطن لا يحكم عليه بالنجاسة وإنما يحكم بالنجاسةبعد الخروج والانفصال ويحكم بنجاسة المنفصل لخبثه وعينه لا لمجراه مقره وقد علم بهذا بطلان الاستناد إلى مجموع الأمرين والذي يوضح هذا انا رأينا الفضلات المستحلة عن الغذاء تنقسم إلى طاهر كالبصاق والعرق والمخاط ونجس كالبول والغائط فدل على أن جهة الاستحالة غير مقتضية للنجاسة ورأينا ان النجاسة دارت مع الخبث وجودا وعدما فالبول والغائط ذاتان خبيثتان منتنتان مؤذيتان متميزتان عن سائر فضلات الآدمى بزيادة الخبث والنتن والاستقذار تنفر منهما النفوس وتنأى عنهما وتباعدهما عنها أقصى ما يمكن ولا كذلك هذه الفضلة الشريفة التي هي مبدأ خيار عباد الله وساداتهم
    وهي من أشرف جواهر الإنسان وأفضل الأجزاء المنفصلة عنه ومعها من روح الحياة ما تميزت به عن سائر الفضلات فقياسها على العذرة أفسد قياس في العالم وأبعده عن الصواب
    والله تعالى أحكم من أن يجعل محال وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسه فهو أكرم من ذلك وأيضا فإن الله تعالى أخبر عنه هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين ولم يكن الله تعالى ليكرر ذكر شيء كالعذرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين ويصفه بأحسن صفاته من الدفق وغيره ولم يصفه بالمهانة إلا لإظهار قدرته البالغة أنه خلق من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السوي فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس الخبيث وأيضا فلو كان المني نجسا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأخلق الطيبين من عبادة والطيبات ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب فلقد أبعد النجعة من جعل أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة والناسإذا سبوا الرجل قالوا أصله خبيث وهو خبيث الأصل فلو كانت أصول الناس نجسة وكل نجس خبيث لكان
    هذا السبب بمنزلة أن يقال أصله نطفة أو أصله ماء ونحو ذلك وإن كانوا إنما يريدون بخبث الأصل كون النطفة وضعت في غير حالها فذاك خبث على خبث ولم يجعل الله في أصول خواص عبادة شيئا من الخبث بوجه ما
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  9. #49

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 66)
    قال المنجسون قد أكثرتم علينا من التشنيع بنجاسة أصل الآدمي وأطلتم القول وأغرضتم وتلك الشناعة مشتركة الإلزام بيننا وبينكم فإنه كما أن الله يجعل خواص عباده ظروفا وأوعية للنجاسة كالبول والغائظ والدم والمذي ولا يكون ذلك عائدا عليهم بالعيب والذم فكذلك خلقه لهم من المني النجس وما الفرق

    قال المطهرون لقد تعلقتم بما لا متعلق لكم به واستروحتم إلى خيال باطل فليسوا ظروفا للنجاسة البتة وإنما تصير الفضلة بولا وغائطا إذا فارقت محلها فحينئذ يحكم عليها بالنجاسة وإلا فما دامت في محلها فهي طعام وشراب طيب غير خبيث وإنما يصير خبيثا بعد قذفة وإخراجه وكذلك الدم إنما هو نجس إذا سفح وخرج فأما إذا كان في بدن الحيوان وعروقه فليس بنجس فالمؤمن لا ينجس ولا يكون ظرفا للخبائث والنجاسات
    قالوا والذي يقطع دابر القول بالنجاسة أن النبي علم أن الأمة شديدة البلوى في أبدانهم وثيابهم وفرشهم ولحفهم ولم يامرهم فيه يوما ما بغسل ما أصابة لا من بدن ولا من ثوب البتة ويستحيل أن يكون كالبول ولم يتقدم إليهم بحرف واحد في الأمر بغسله وتأخير البيان عن وقت الحاجة إليه ممتنع عليه بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 67)
    قالوا ونساء النبي الأمة بحكم هذه المسألة وقد ثبت عن عائشة أنها أنكرت على رجل أعارته ملحفة صفراء ونام فيها فاحتلم فغسلها فأنكرت عليه غسلها وقالت إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه ربما فركته من ثوب رسول الله بإصبعي ذكره ابن أبي شيبة
    حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال نزل بعائشة ضيف فذكره وقال أيضا حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله عنه تعنى المني // رواه مسلم والنسائي وغيرهم // وهذا قول عائشة وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن عباس قال ابن أبي شيبة ثنا هشيم عن حصين عن مصعب بن

    سعد عن سعد أنه كان يفرك الجناية من ثوبه ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن مصعب ابن سعد عن سعد أنه كان يفرك الجنايه من ثوبه
    حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في المنى قال امسحه بإذخرة ثنا هشيم انبأنا حجاج وابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس في الجنابه تصيب الثوب قال إنما هو كالنخامة أو النخاعة أمطه عنك بخرقة أو بأذخرة
    قالوا وقد روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسا ثم يصلى فيه // حسن // وهذا صريح في طهارته لا يحتمل تأويلا البتة
    قالوا وقد روى الدارقطني من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق ثنا شريك عن محمد ابن عبد الرحمن عن عطاء عن أبن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي المني يصيب الثوب فقال إنما هو بمنزلة البصاق والمخاط وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو بإذخرة قالوا هذا إسناد صحيح فإن إسحاق الأزرق حديثه مخرج في الصحيحين

    وكذلك شريك وإن كان قد علل بتفرد إسحاق الأزرق به فإسحاق ثقة يحتج به في الصحيحين وعندكم تفرد الثقة بالزيادة مقبول

    بدائع الفوائد - (ج 4 / ص 68)
    قال المنجس صح عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تغسله من ثوب رسول الله وثبت أبن عباس رضي اللعه عنهما أنه أمر بغسله قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا أجنب الرجل في ثوبه ورأى فيه اثرا فليغسله وإن لم ير فيه أثرا فلينضحه
    ثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول في الجنابة في الثوب إن رأيت أثره فاغسله وإن علمت أنه قد أصابه وخفي عليك فاغسل الثوب مكانه وعلم أنه قد أصابه غسل الثوب كله ثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن الصلت أن عمر بن الخطاب غسل ما رأى ونضح ما لم ير وأعادة بعدما أضحى متمكنا
    ثنا وكيع عن السري بن يحيى عن عبد الكريم بن رشيد عن أنس في رجل اجنب في ثوبه فلم ير أثره قال يغسله كله
    ثنا جابر ثنا حفص عن أشعت عن الحكم أن ابن مسعود كان يغسل اثر الاحتلام من ثوبه
    ثنا حسين بن علي عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال سأل رجل عمر ابن الخطاب فقال إني احتلمت على طنفسة فقال إن كان رطبا فاغسله وإن كان يابسا فاحككه وإن خفي عليك فارششه قالوا وقد ثبت تسمية المني اذي كما سمى دم الحيض أذى والأذى هو النجس فقال الطحاوي ثنا ربيع الحيرى ثنا إسحاق
    ابن بكر بن مضر قال حدثني ابي عن جعفر بن ربيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن ابي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي كان النبي في الثوب الذي يضاجعك فيه قالت نعم إذا لم يصبه أذى وفي هذا دليل من وجه آخر وهو ترك الصلاة فيه
    وقد روى محمد بن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله يصلي في لحف نسائه
    قالوا وأما ما ذكرتم من الآثار على مسحه بأذخرة وفركه فإنما هي في ثياب النوم لا في ثياب الصلاة قالوا وقد رأينا الثياب النجسة بالغائط والبول والدم لا بأس بالنوم فيها ولا تجوز الصلاة فيها فقد يجوز أن يكون المني كذلك قالوا وإنما تكون تلك الآثار حجة علينا لو كنا نقول لا يصح النوم في الثوب النجس فإذا كنا نبيح ذلك ونوافق ما رويتم ما رويتهم عن النبي ذلك ونقول من بعد لا تصلح الصلاة في ذلك فلم يخالف شيئا مما روى في ذلك عن النبي
    قالوا وإذا كانت الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن فيها دليل على حكم المني كيف هو اعتبرنا ذلك من طريق النظر فوجدنا خروج المني حدثا أغلظ الأحداث لأنه يوجب أكبر الطهارات فأردنا أن ننظر في الأشياء التي خروجها حدث كيف حكمها في نفسها فرأينا الغائط والبول خروجهما حدث وهما نجسان في أنفسهما وكذلك دم الحيض والاستحاضة هما حدث وهما نجسان في أنفسهما ودم العروق كذلك في النظر فلما ثبت بما ذكرنا أن كل ما خروجه حدث فهو نجس في نفسه وقد ثبت أن خروج المني حدث ثبت أيضا أنه في نفسه نجس فهذا هو النظر فيه

    قال المطهر ليس في شيء مما ذكرت دليل على نجاسته أما كون عائشة كانت تغسله من ثوب رسول الله فلا ريب أن الثوب يغسل من القذر والوسخ والنجاسة فلا يدل مجرد غسل الثوب منه على نجاسته فقد كانت تغسله تارة وتمسحه أخرى وتفركه أحيانا ففركه ومسحه دليل على طهارته وغسله لا يدل على النجاسة فلو أعطيتم الأدلة حقها لعلمتم توافقها وتصادقها لا تناقضها واختلافها وأما أمر ابن عباس بغسله فقد ثبت عنه أنه قال إنما هو بمنزله المخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وأمره بغسله للاستقذار والنظافة ولو قدر أنه للنجاسة عنده وأن الرواية اختلفت عنه فتكون مسألة خلاف عنه بين الصحابة والحجة تفضل بين المتنازعين على أنا لا نعلم عن صحابي ولا أحد أنه قال إنه نجس البته بل غاية ما يروونه عن الصحابة غسله فعلا وأمرا وهذا لا يستلزم النجاسة ولو أخذتم بمجموع الآثار عنهم لدلت على جواز الأمرين غسله للاستقذار والاجتزاء بمسحه رطبا وفركه يابسا كالمخاط وأماقولكم ثبت تسمية المني أذى فلم يثبت ذلك وقول أم حبيبة ما لم ير فيه أذى لا يدل على أن مرادها بالأذى المني لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فإنها إنما أخبرت بأنه يصلي في الثوب الذي يضاجعها فيه مالم يصبه أذى ولم تزد
    فلو قال قائل المراد بالأذى دم الطمث لكان أسعد تفسيره منكم وكذلك تركه الصلاة في لحف نسائه لا يدل على نجاسة المني البتة فإن لحاف المرأة قد يصيبه من دم حيضها وهي لا تشعر وقد يكون التركذ تنزها عنه وطلب الصلاة على ما هو أطيب منه وأنظف فأين دليل التنجيس
    وأما حملكم الآثار الدالة على الاجتزاء بمسحه وفركه على ثياب النوم دون ثياب الطهارة فنصره المذاهب توجب مثل هذا فلو أعطيتهم الأحاديث حقها وتأملتم سياقها وأسبابها لجزمتم بأنها إنما سيقت لا حتجاج الصحابة بها على الطهارة وإنكارهم على من نجس المني
    قالت عائشة رضي الله عنها كنت أفركه من ثوب رسول الله فيصلي فيه وفي حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وموقوفا إنما هو كالمخاط والبصاق فأمطه عنك ولو بإذخرة وبالجملة فمن المحال أن يكون نجسا والنبي شدة ابتلاء الأمه به في ثيابهم وأبدانهم ولا يامرهم يوما من الأيام بغسله وهم يعلمون الاجتزاء بمسحه وفركه وأما قولكم إن الآثار قد اختلفت في هذا الباب ولم يكن في المروى عن النبي بيان حكم المني فاعتبرتم ذلك من طريق النظر فيقال الآثار بحمد الله في هذا الباب متفقة لا مختلفة وشروط الاختلاف منتفية بأسرها عنها وقد تقدم أن الغسل تارة والمسح والفرك تارة جائز ولا يدل ذلك على تناقض ولا اختلاف البتة
    ولم يكن رسول الله أمته في بيان حكم هذا الأمر المهم إلى مجرد نظرها

    وآرئها وهو يعلمهم كل شيء حتى التخلي وآدابه ولقد بينت السنة هذه المسألة بيانا شافيا ولله الحمد
    وأما ما ذكرتم من النظر على تنجيسه فنظر أعشى لأنكم أخذتم حكم نجاسته من وجوب الاغتسال منه ولا ارتباط بينهما لا عقلا ولا شرعا ولا حسا وإنما الشارع حكم بوجوب الغسل علىالبدن كله عند خروجه كما حكم به عند إيلاج الحشفة في الفرج ولا نجاسة هناك ولا خارج وهذه الريح توجب غسل أعضاء الوضوء وليست نجسه ولهذا لا يستنجي منها ولا يغسل الإزار والثوب منها فما كل ما أوجب الطهارة يكون نجسا ولا كل نجس يوجب الطهارة أيضا فقد ثبت عن الصحابة أنهم صلوا بعد خروج دمائهم في وقائع متعددة وهم أعلم بدين الله من أن يصلوا وهم محدثون فظهر ان النظر لا يوجب نجاسته والآثار تدل على طهارته وقد خلق الله الأعيان على أصل الطهارة فلا ينجس منها إلا ما نجسه الشرع وما لم يرد تنجيسه من الشرع فهو على أصل الطهارة والله أعلم
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    845

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    الحكم بطهارة المني أمر ظاهر وكما قلت سابقاً نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية : " أن المني مخالف لجميع ما يخرج من الذكر في خلقه، فإنه غليظ وتلك رقيقة‏.‏ وفي لونـه فإنـه أبيض شـديد البياض‏.‏ وفي ريحـه فـإنـه طيب كرائحه الطلع، وتلك خبيثة‏.‏ ثم جعله الله أصلاً لجميع أنبيائه وأوليائه وعباده الصالحين‏.‏ والإنسان المكرم، فكيف يكون أصله نجساً‏؟‏‏!‏ولهذا قال ابن عقيل ـ وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته،/ لرجل قـال له‏:‏ ما بالك وبال هذا‏؟‏ ـ قال‏:‏أريد أن أجعل أصله طاهرا وهو يأبي إلا أن يكون نجساً‏!‏‏! " أهـ
    ثم ليس هناك دليل صريح يحكم بنجاسته ، هناك أدلة صحيحة ولكنها ليست بصريحة قد يستعملها المخالف لتقوية ما ذهب إليه .
    وشكراً لك يا ابا عبد الرحمن بن ناصر على هذا النقل الطيب .
    واجعَل لوجهكَ مُقلَتَينِ كِلاَهُما مِن خَشيةِ الرَّحمنِ بَاكِيَتَانِ
    لَو شَاءَ رَبُّكَ كُنتَ أيضاً مِثلَهُم فَالقَلبُ بَينَ أصابِعِ الرَّحمَنِ


  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    الحكم بنجاسة المني امر ظاهر و ارجع لما ذكرته سابقا (ابتسامة ، الاحكام ليست بالدعواي فلو ادعيت الطهارة فانا ادعي النجاسة ، لكن العبرة بالادلة)، الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    الادلة تقول ازيلوا المني و هذا كافي لرجحان نجاسته على طهارته فعلى هذا لا نتمسك بأمر الازالة و الله أعلم
    أخي العزيز (أبا الأمين)

    والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
    وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.

    حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السكران التميمي مشاهدة المشاركة
    أخي العزيز (أبا الأمين)

    والله لو أن الأدلة تقول هذا لما خالفك أي واحد لا هنا ولا في غيره، لكن الأدلة ظاهرة في أنهم كانوا يغسلون المني إذا أصاب ثوب الصلاة فقط، فتنبه
    وهذا لا يعني أنه نجس، بل هناك علة غائية لهذا الفعل، وهي متعلقة بطرف الله تعالى وحسن الوقوف بين يديه.

    حتى أسهل عليك أخي العزيز: أعطني حادثة واحدة حصل الغسل فيها لغير الذهاب للصلاة. هذا ما أريده منك الآن.

    بارك الله فيك

    الذي ذكرته يؤكد مذهبنا فإصراهم على ازالتها من اجل الصلاة يؤكد انها نجاسة أما اسنباطك لعلة لم يرد بها نص فأنت تعلم اكثر مني ان مثل هذا الاستنباط لم يقم عليه دليل فعلى هذا نحن مع ظاهر النص ، ازالته من اجل الصلاة و لو كانت تجوز الصلاة به لما ازيل فالامر ظاهر ان شاء الله و الله أعلم

  14. #54

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    بارك الله فيكم جميعا .
    و شكر الله لأخينا التقرتي فقد كان الكل ضدَّه ( ابتسامة ) .

    المسألة هذه من المسائل التي اختلف فيها الأئمة ، و لكن كثير من طلبة العلم اليوم يغضبون إذا سمعوا من يقول : " إن المني نجس " .
    و كلٌّ يدين الله بما يراه .
    "
    أزْرَة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار "
    فاتقوا النار ..

  15. #55

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    ....و ها هي المكونات طيبيا تثبت ان المني مكون من المذي


    http://ar.wikipedia.org/wiki/%d9%85%...86.d8.a7.d8.aa

    كذلك الوذي نجس و هو معلوم انه من بقايا المني !!!

    فعلى هذا السوائل الثلاثة نجسة و هذا ما دلت عليه الاحاديث و الله أعلم
    سؤال خارج عن الموضوع قليلاً ...
    البول والعرق يقال أن لهما نفس التركيب
    فهل هذا صحيح؟
    إن كان صحيحاً ...فهل تقول إن العرق نجس؟ لتشابه أو تماثل التركيب بينهما
    يبدو لي أن تشابه التركيب لا ينتج عنه تشابه الحكم

  16. #56

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    المحلى مسألة 131 : (منقول من الشاملة)
    والمني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب ازالته والبصاق مثله ولا فرق.
    حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلاهما عن منصور بن المعتمر عن ابراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال: (أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى ضيف لها تدعوه فقالوا: هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم).
    فأنكرت رضى الله عنها غسل المنى.
    حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن محمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا احمد بن جواس (2) الحنفي أبو عاصم ثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة (3) عن عبد الله بن شهاب الخولانى قال: (كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلى عائشة: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا، قالت: فلو رايت شيئا غسلته! لقد رأيتنى وانى لاحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري)
    __________
    (1) رواه أيضا الترمذي وابن ماجه، ورواه الترمذي من حديث عائشة
    (2) بالجيم المفتوحة وتشديد الواو وآخره سين مهملة.
    (3) بفتح الغين المعجمة واسكان الراء.
    يتابع


  17. #57

    افتراضي رد: هل نستنج من هذا الحديث نجاسة المني ؟

    تتمة الكلام السابق:
    فهذه الرواية تبين ### وقال: كانت تفركه بالماء حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا احمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبى سليمان عن ابراهيم عن الاسود بن يزيد ان عائشة قالت: (كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه) وقد رواه أيضا علقمة بن قيس والحارث بن نوفل عن عائشة مسندا، وهذا تواتر، وصح عن سعد بن أبى وقاص انه كان يفرك المنى من ثوبه، وصح عن ابن عباس في المني يصيب الثوب: هو بمنزلة النخام والبزاق امسحه باذخرة أو بخرقة، ولا تغسله ان شئت الا أن تقذره أو تكره أن
    يرى في ثوبك، وهو قول سقيان الثوري والشافعي وأبى ثور وأحمد بن حنبل وأبى سليمان وجميع أصحابهم وقال مالك: هو نجس ولا يجزئ الا غسله بالماء، وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبى هريرة وأنس وسعيد بن المسيب وقال أبو حنيفة: هو نجس، فان كان في الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلى لم يجزئ في ازالته غير الماء، فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل أجزأت ازالته بغير الماء، فان كان في الثوب أو النعل أو الخف منه أكثر من قدر الدرهم البغلى، فان كان رطبا لم يجز الا غسله بأى مائع كان، فان كان يابسا أو كان قدر الدرهم البغلى فأقل (*) وان كان رطبا أجزأ مسحه فقط، وروينا عن ابن عمر انه قال: ان كان رطبا فاغسله وان كان يابسا فحته.
    قال على: واحتج من رأى نجاسة المنى بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار عن عائشة: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنى وكنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقالوا: هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك، وذكروا حديثا رويناه من طريق أبى حذيفة عن سفيان الثوري، مرة قال عن الاعمش، ومرة قال: عن منصور، دثم استمر، عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة في المني: (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بحته) قال على: وهذا لا حجة لهم فيه.
    أما الصحابة رضى الله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضى الله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض، بل الرد حينئذ واجب إلى القرآن والسنة.
    وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله ولا بازالته ولا
    بأنه نجس، وانما فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله، وأن عائشة كانت تغسله، وأفعاله صلى الله عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا زهير هو ابن معاوية ثنا حميد ثنا عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها (1) بيده ورئى كراهيته لذلك (2)) فلم يكن هذا دليلا عند خصومنا على نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجا.
    وأما حديث سفيان فانما انفرد به أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي، بصرى ضعيف مصحف كثير الخطأ، روى عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل فيه: هو شبه لا شئ، كأن سفيان الذى يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيان الذى يحدث عنه الناس (3)
    وأما قولهم: إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لانه لا حكم للبول
    ما لم يظهر، وقد قال الله تعالى: (من بين فرث ودم لبنا خالصا) فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجسا له، فسقط كل ما تعلقوا به.
    وبالله تعالى التوفيق * وقال بعضهم: يغسله رطبا على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابسا على سائر الاحاديث قال على: وهذا باطل، لانه ليس في حديث سليمان أنه كان رطبا، ولا في سائر الاحاديث أنه كان يابسا، الا في حديث الخولانى وحده، فحصل هذا القائل على ###، إذ زاد في الاخبار ما ليس فيها قال على: وقد قال بعضهم: معنى (كنت افركه) أي بالماء قال على وهذا ###آخر وزيادة في الخبر، فكيف وفي بعض الاخبار كما اوردنا (يابسا بظفرى).
    قال علي: ولو كان نجسا لما ترك الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به، ولا خبره كما أخبره إذ صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقذ ذكرناه قبل هذا باسناده.

    وبالله تعالى التوفيق
    __________
    (*) أين جواب الشرط؟ لعله سقط من النساخ
    (1) في الاصلين (فحكه) وصححناه من البخاري (ج 1 ص 64) (2) في البخاري (فرئي منه كراهية أو رئى كراهيته لذلك وشدته عليه) (3) حديث عائشة الذي رواه أبو حذيفة أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ج 71 ص 72) ونصه: (حدثنا محمد بن يحيى واحمد بن يوسف قالا ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم هم همام بن الحارث قال: كان ضعيف عند عائشة رضى الله عنها فأجنب فجعل يغسل ما أصابه، فقالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحته) وهو اسناد صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص (ج 1 ص 191) وقال: (وهذا الحديث قد رواه مسلم من هذا الوجه بلفظ: لقد رأيتنى أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفرى.
    ولم يذكر الامر) فالحديث له أصل صحيح، وأبو حذيفة ثقة أخرج له البخاري، وقال أبو حاتم (صدوق معروف بالثوري ولكن كان يصحف)


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •