تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: (( الأحكام الفقهية ثابتة بالادلة الظنية )) فلا يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية !

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    بلد العلم والمعرفة المحروسة
    المشاركات
    289

    Lightbulb (( الأحكام الفقهية ثابتة بالادلة الظنية )) فلا يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية !

    الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وبعد :
    فهذه فائدة أصولية من عند الباقلاني رحمه الله في اعتراضه على تعريفهم الفقة بــ العلم بالاحكام ... ) إلخ
    فقال : إنكم عرفتم الفقه بأنه ( العلم بالاحكام الشرعية .... ) والعلم معناه الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل قطعي ، والأحكام الفقهية لم تثبت عن طريق أدلة قطعية ، بل إن الاقل من تلك الاحكام ثبت عن دليل قطعي ، وغالب الاحكام الفقهية ثبتت عن أدلة ظنية فإدخال لفظ (( العلم )) في تعريف الفقه مع أن الفقه من باب الظنون باطل .

    وإليك بيان كيف كان الفقه ظنيا :
    الفقه من باب الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية ، وإليك بيان ذلك :
    الأدلة تنقسم إلى قسمين : أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها
    والمتفق عليها من حيث الجملة الكتاب والسنة والاجماع والقياس
    أما القياس فإنه لا يفيد إلا الظن وهو واضح . !
    وأما الاجماع فإنه يتنوع إلى نوعين :
    النوع الاول : الإجماع السكوتي وهو لا يفيد إلا الظن وسواء نقل الينا عن طريق التواتر أو الآحاد
    النوع الثاني : الإجماع الصريح فيه تفصيل :
    إن نقل الينا بطريق الآحاد فهو لا يفيد إلا الظن .
    وإن نقل الينا بطريق التواتر فهو يفيد القطع لكنه في غاية البعد !!!
    أما السنة ففيها تفصيل :
    إن نقلت الاحاديث عن طريق الآحاد وهذا أكثر السنه فلا يفيد إلا الظن ، سواء كانت دلالته قطعية أو ظنية .
    وإن نقلت الاحاديث عن طريق التواتر - وهو قليل جدا - ففيه نفصيل :
    إن كانت دلالة الحديث على المعنى قطعية فيفيد القطع وهو قليل
    وإن كانت دلالة الحديث على المعنى ظنية فلا يفيد إلا الظن .
    وأما الكتاب ففيه تفصيل :
    إن كانت دلالة الآية على الحكم دلالة ظنية ، فلا تفيد إلا الظن .
    وإن كانت دلالة الآية على الحكم قطعية فإنها تفيد القطع
    وما هو مقطوع الدلالة من الكتاب والسنه المتواترة يكون من ضروريات الدين
    أما الادلة المختلف فيها كالمصالح ، والاستصحاب والعرف وسد الذرائع وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستحسان فإنها لا تفيد إلا الظن عند القائلين بها .
    إذن يكون غالب الاحكام الفقهية ثابتة عن طريق أدلة ظنية فيكون الفقه ظنيا في الغالب وإذا كان الامر كذلك فلا يصح إن يقال إن الفقه هو (( العلم بالاحكام الشرعية ... )) فإيراد العلم مكان الظن يكون إيرادا لضد الشئ مكانه في التعريف فيكون التعريف باطلا . أهـ

    فهذه فائدة عظيمة يستخرج منها فوائد كثيرة !
    نقلها لكم أخوكم
    أبو زياد النعماني
    فحقه الدعاء بظاهر الغيب
    .::مجالس الأصوليين::.
    مجالس تسعى للخدمة أصول الفقه وتنقيته من الدخيل عليه والارتقاء بطلابه

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: (( الأحكام الفقهية ثابتة بالادلة الظنية )) فلا يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرع

    هذا فاسد ليس بصحيح، وَرَدُّهُ في المُطَوَلاَت ذَكَرَهُ غير واحد
    وتَفسيرُ العلم بمعنى الظَّن هذا فيه تَكَلُّف، لِمَاذا ؟ لأن تَفسير العلمِ بالظَّنِ هذا مَجَازَ، والظَّن في هذا المَوْضِع المُرَاد به المَلَكَة، فحينئذٍ أُستعملَ الظَّنُ بمعنى المَلَكَة وهو مَجَاز وهذا فيه بِنَاءُ مَجَازٍ على مَجَاز يُسَمَى مَجَازًا بمَرْتَبَتَين . الحاصل : نُفَسِرُ العلم هنا بما عَلِمْنَاهُ من جِهَةِ الشرع إما أن يكونَ من طَرِيقِ اليَقين، وإما أن يكون من طَرِيقِ غَلَبَةِ الظَّن، وما أَوْرَدَهُ من كَوْن الفقه كُلُّه ظُّنُون هذا مَرْدُودٌ عليه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: (( الأحكام الفقهية ثابتة بالادلة الظنية )) فلا يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرع

    وهذا هو المشهور باعتراض الباقلاني ، وكما تفضل أبو حازم فهو فاد ،بل وفاسد جداً ...

    ونقده في : ((مجموع الفتاوى)) (13/112-120)،و((الاستقامة)) (1/50-69)..

    وهو من روائع الشيخ ودرره رحمه الله...
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  4. #4

    افتراضي رد: (( الأحكام الفقهية ثابتة بالادلة الظنية )) فلا يقال الفقه هو العلم بالاحكام الشرع

    قال الامام ابو مظفر السمعانى فى رد ذلك
    {وأما في عرف الفقهاء فهو العلم بأحكام الشريعة.
    وقيل جملة من العلوم بأحكام شرعية.
    فإن قال قائل أن في الفقه ظنيات كثيرة فكيف يسمى علما قلنا ما كان فيه من الظنيات فهى مستندة إلى العلميات ولأن الظن منى يسمى علما لأنه يؤدي إليه قال الله تعالى: {يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ} أي يعلمون}.
    قواطع الادلة ج1 ص20

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •