السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
اختلف أهل العلم في اشتراط مطالبة المقذوف بحد قاذفه ؛ لوجوب إقامة الحد على القاذف .

قول الجمهور :
المذاهب الثلاثة على اشتراط ذلك : الحنفية والشافعية والحنابلة .
وقاربهم مالك فقال : لا يحده الإمام حتى يطالبه المقذوف ، إلا أن يكون الإمام سمعه يقذف فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول .

وذهب ابن أبي ليلى إلى أن القاذف يُحدّ وإن لم يطالب المقذوفُ .
ومعه إطلاق الآية الكريمة ؛ حيث لم تشترط طلب المقذوف بحد قاذفه .

فما رأيكم ؟