بسم الله والحمد لله وبعد
فهذه مسألةٌ يكثر التساهل فيها ممن له أكثر من زوجة، وبعضهم يجهل حكمها
وهي: جماعُ غير صاحبة النَّوبة
وذلك فيما إذا قَسَمَ الرجل لزوجاته، بحيث يبيتُ عند كل واحدة منهنَّ يوماً –على حسب توقيته في القسم- فلا يجوز له حينئذٍ أن يجامع إحدى زوجاته في نوبة غيرها، بل هذا محرم.
وقد نصَّ فقهاءُ المذاهب الأربعة وغيرها على تحريم هذا الفعل، خلا إشارةٍ للجواز ذكرها بعضُ الشافعية.
وظنُّ جوازه بناءً على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسلٍ واحد.
وأصله في البخاري.
أقول: ظنُّ الجواز بناءً على هذا الحديث قصورٌ في الفقه، فإنَّ النصوصَ يُجمع بعضها إلى بعض، ولا يستدلُّ بجزء منها مع إغفال الباقي.
فقد دلت الأدلة على الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والعدل بين الزوجات؛ فإن لم يكن هذا الفعل مخالفاً للعدل، فما مخالفة العدل إذن!
وأما حديث أنس الذي يتعلق به البعض فهو حادثةُ عين لها توجيهاتٌ عند أهل العلم:
- فإنَّ للرجل أن يجامع زوجاته في يوم واحد إذا لم يَشرع في القسمة لهن.
- وكذا لو قَسَمَ لهنَّ وانتهت الدورة فتوقَّف عن القَسْم؛ فله في هذه الفترة أن يجامعهنَّ في يوم واحد.
- وحمله بعضهم على حال السفر.
- أو بعد القدوم من السفر قبل البدء في القسم
- ورأى بعضُ الشافعية هذا خاصاً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ القَسْمَ في حقه غيرُ واجب، وإنما هو تفضُّلٌ منه وإحسان.