هل يجوز للمرأة أن تلبس الضيق أمام المرأة,سواء قلنا ذلك يكون في أعلى الجسد أو أوسطه؟
ما هي صفة اللباس الضيق تحديدا و كيف يكون؟
نرجو النقاش العلمي و البعد عن الجرح و السب مدعمين ذلك بأقوال أهل العلم قديما و حديثا.
أبو معاذ.
هل يجوز للمرأة أن تلبس الضيق أمام المرأة,سواء قلنا ذلك يكون في أعلى الجسد أو أوسطه؟
ما هي صفة اللباس الضيق تحديدا و كيف يكون؟
نرجو النقاش العلمي و البعد عن الجرح و السب مدعمين ذلك بأقوال أهل العلم قديما و حديثا.
أبو معاذ.
ما حكم لبس النساء للملابس الضيقة عند النساء وعند المحارم ؟.
الحمد للهلبس الملابس الضيّقة التي تبيّن مفاتن المرأة وتبرز ما فيه الفتنة محرم ، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد . رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس – يعني ظلماً وعدواناً – ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ) فقد فُسِّر قوله : " كاسيات عاريات " بأنهن يلبسن ألبسة قصيرة لا تستر ما يجب ستره من العورة ، و فُسِّر بأنهن يلبسن ألبسة تكون خفيفة لا تمنع من رؤية ما وراءها من بشرة المرأة ، و فُسِّر بأن يلبس ملابس ضيقة فهي ساترة عن الرؤية لكنها مبدية لمفاتن المرأة .
وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده وهو الزوج فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة لقول الله تعالى : ( إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ) ، وقالت عائشة : ( كنت أغتسل أنا والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تعني من الجنابة - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه ) فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما ، وأما بين المرأة والمحارم فإنه يجب عليها أن تستر عورتها ، والضيق لا يجوز لا عند المحارم ولا عند النساء إذا كان ضيّقاً شديداً يبيّن مفاتن المرأة . اهـ
فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فتاوى نسائية ص (44) .
http://www.islamqa.com/ar/ref/14302
بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله
وجدت بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلي : أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و عند المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ." خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.
ونسب بعضهم هذا الرأي إلي "إحدي الروايات عن أبي حنيفة و الرواية الثانية في مذهب أحمد."
وقال بعضهم :"ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها."
وهل هذه الروايات الثلاثة كلها صحيحة؟
ما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة ونص تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟
وكذلك نص تلك الرواية عند الشافعية؟ وفي أيّ كتاب يمكمني أن أقف عليها؟
----
و تلك الروايات المنسو بة عند الرأي الأول تخالف رأي جمهور العلماء و الفقهاء اللذين يذهبون إلي: أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجلأمام الرجل وهي: " ما بين السرّة و الركبة "
و حاولت أن أطلع علي جميع تلك الرواية المنسوبة عند الرأي الأوّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد ولم أجد سوي: الأقوال و الروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تثبت " أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل ألا وهي: " ما بين السرّة و الركبة ". وقول البعض الأخر : عورتهما أمام مثليهما :" السوئتان أي القبل والدبر".
أريد الوقوف علي نصّ تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل خلاف رأي الجمهور و رأي البعض الأخر
وقد طرحت هذا السؤال مراراً وتكراراً في المنتديات العلمية والمواقع الرسمية ولم أجد الإجابة.
لو تكرّمتم بالإفادة جزاكم الله خيرا ,و بارك الله فيكم, وأثابكم الله حسن الثواب...أمين
نحن ابتلينا في هذا العصر بوجود شواذ حنى في النساء لذلك الأمر متوقف على منع الفتنة و أن هذا محور للشيطان فالنفوس مريضة..لذلك تبتعد المرأه عن تلك الأشياء حفظها الله من كل سوء..
الله المستعان,
اللهم احفظ نساء المسلمين,
للرفع....
لو تفضلتم بلإجابة علي أسئلتي المذكورة
بارك الله فيكم
بسم الله الرّحمن الرّحيم
السلام عليكم ورحمة الله
وجدت بعض العلماء المعاصرين يذهبون إلي : أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و عند المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ." خلافًا لعورة الرجل أمام الرجل.
ونسب بعضهم هذا الرأي إلي "إحدي الروايات عن أبي حنيفة و الرواية الثانية في مذهب أحمد."
وقال بعضهم :"ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ورواية عند الشافعية، حكى بعضهم شذوذها."
----
و هذه الروايات الثلاثة المنسوبة عند الرأي الأول تخالف رأي جمهور العلماء و الفقهاء اللذين يذهبون إلي: أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل وهي: " ما بين السرّة و الركبة "
و حاولت أن أطلع علي جميع تلك الروايات الثلاثة المنسوبة عند الرأي الأوّل لا عند الجمهور بقدر ما أستطيع بذله من الجهد ولم أجد سوي: الأقوال و الروايات العديدة عن جمهور أئمة المذاهب التي تثبت " أنّ عورة المسلمة أمام المسلمة مثل عورة الرجل أمام الرجل ألا وهي: " ما بين السرّة و الركبة ". وقول البعض الأخر : عورتهما أمام مثليهما :" السوئتان أي القبل والدبر". وغيرها من الروايات المختلفة والأراء المتعدّدة.
ولم أجد تلك الروايات الثلاثة السابقة ذكرها حتّي الأن ,وذلك لضعف قدرتي بتحقيق النصوص ,ولقصور مهارتي بتتبع الأراء.
السؤال:
وهل تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل أي :{" أن عورة المسلمة أمام المسلمة "ما يظهر غالبا أي عادة في البيت و في حال المهنة أو هي مواضع الزينة فقط: كالرأس و النحر و أعلي الصدر و العضد و بعض الساق..الخ."} كلها ثابتة صحيحة؟
ما نص تلك الرواية عن أبي حنيفة ومانصّ تلك الرواية الثانية في مذهب أحمد؟
وكذلك نصّ تلك الرواية عند الشافعية ,التي حكى عنها بعضهم شذوذها؟ وفي أيّ كتاب يمكنني أن أقف عليها؟
أردت الوقوف علي عين نصّ تلك الروايات الثلاثة المنسوبة للمذاهب الثلاثة عند الرأي الأوّل خلاف لرأي الجمهور و رأي البعض الأخر.
وقد طرحت هذا السؤال مراراً وتكراراً في المنتديات العلمية والمواقع الرسمية ولم أجد الإجابة.
لو تكرّمتم بالإفادة و تفضلّتم بالإجابة جزاكم الله خيرا ,و بارك الله فيكم, وأثابكم الله حسن الثواب...أمين