أحبتي الكرام
جلستُ مع أحد الإخوة ولديه شُبهة لم أستطع حَلَّها .. فسأذكر شبهتَه وأريد منكم كشفَها بــإقناع ..
شبهته تتعلق باختلاف علماء أهل السنة في المسائل الفقهية الفرعية ، حيث يقول : إن اختلافهم يجعل لذلك أثراً في الحكم ، فيكون الحكم الشرعي ثقيلاً عند قول عالِم ويسيراً عند آخر كما يحصل في اختلاف علماء السنة في الأسهم والاكتتاب .. حيث يجيز عالِم بالاكتتاب ويحرّمه آخر .. فيقول : مادام الخلاف في الفروع يصح لي أنا ( المقلِّد ) الذي ليس لدي معرفة كافية ووقت أيضا لبحث المسألة والتوصل الى الحكم الشرعي .. فيقول : يصح لي أن آخذ بهذا القول الذي يناسبني وأترك الآخر .. وهكذا مادام الاختلاف ليس في الأصول ..
وأما قول أحد السلف ( من تتبع رخص العلماء فقد تزندق ) فهذا ليس بحديث .. وكيف يكون متزندق واختلاف العلماء في الفروع دون الأصول ..
فأقنعوه بارك الله فيكم .