تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 88

الموضوع: هل حالق اللحية فاسق؟

  1. #21

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    - على القول بالتحريم - هذا مبني على الخلاف في الإصرار على الصغيرة هل فسق او لا ؟

    وقد جاء عن ابن عباس

    فقد رواه ابن جرير في تفسيره(5/41) وابن أبي حاتم في تفسيره(3/934رقم5217) وابن المنذر –كما في الدر المنثور(2/146)- كلهم من طريق شبل بن عباد عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس -رضي الله عنهما- : كم الكبائر؟ أسبع هي؟

    قال: (إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع ، وأنه لا كبيرة مع اسغفار ولا صغيرة مع إصرار)

    لكن المحفوظ عن ابن عباس الانقطاع ، فقد خولف شبل فيه فرواه حماد بن زيد منقطعا عن ابن عباس وهو أوثق والله أعلم

    أخرجه البيهقي في شعب الإيمان(5/456)من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي نا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن قيس بن سعد قال: قال ابن عباس -رضي الله عنهما- : ((لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار )). والله أعلم
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  2. #22

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله الثوري مشاهدة المشاركة
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
    يا اخوه الله يبارك فيكم هو عنوان الموضوع مش واضح انا بطلب نص ائمة على تفسيق مش بطلب اقوال علماء في حكم اللحية
    هل في نص بتفسيقه ام انه فهم
    رجاء الاجابه
    ويا اخ خالد الله يبارك فيكم تأخرت علي فيما سالتك عنه
    لعل هذا النقل يفيدك أخي الكريم (اذا كان قصدك نصا عن عالم أي من نص على ذلك من العلماء أما ان كان المطلوب هو نص من كتاب الله أو ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم في ذلك شيئا والله أعلم)
    قال الحطاب المالكي:وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).

    للفائدة :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العاصمي من الجزائر مشاهدة المشاركة
    نقول عن الأئمة الأربعة في حلق اللحية عن كتاب "إقامة الحجة على تارك المحجة"
    - ما جاء عن الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-:
    قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:
    أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة.
    قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900).
    قلت: فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة صريح واضح في احتجاجه بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.
    وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:
    الأخذ من اللحية دون القبضة، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417).
    2- ما جاء عن الإمام مالك بن أنس (93- 179هـ) -رحمه الله-:
    قول الإمام مالك بن أنس في المسألة هي قول من تقدمه من الصحابة والتابعين، وهو قول إخوانه الأئمة الثلاثة -رحمهم الله تعالى-.
    فقد نص في موطأه، فقال:
    باب السُّنَّة في الشعر
    روى (2/722) عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع عن عبدالله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى». اهـ.
    هكذا بوًّب مالك في شأن اللحية، وأن السنة فيها الأمر بإعفاءها كما ورد في النص.
    ولما جاء ذكر التقصير للشعر في (كتاب الحج) أورد فعل ابن عمر -رضي الله عنهما- من إجازة الأخذ منها في الحج أو العمرة.
    قال في كتاب الحج:
    باب التقصير
    قال (1/318): عن نافع: أن عبدالله بن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس ذلك على الناس.
    ثم روى مالك (1/318): عن نافع أن عبدالله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    قلت: هذا رأي الإمام مالك أن حكم اللحية على الإطلاق هو الأمر بإعفاءها كما رواه في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه لا يقيد هذا الإطلاق إلا فعل ابن عمر في الحج أو العمرة من الأخذ منها.
    ويؤكد هذا ما نقله الشافعي عنه من سماعه (الأم 7/254 -كتاب اختلاف الإمام مالك والشافعي) قوله:
    قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. اهـ.
    فنقل الشافعي عن مالك توسعته لمن يريد الحج أو العمرة بعد رمضان أن يأخذ من رأسه، ولم يجز ذلك في اللحية إلا في الحج أو العمرة.
    فالتحديد الوارد عن مالك في هذا الباب: هو ما ورد عن الأئمة الثلاثة من أنه لا يؤخذ من اللحية إلا من طولها في الحج أو العمرة.
    وأيضاً هي رواية صريحة ثابتة عن الإمام مالك. (حاشية العدوي 2/580).
    قلت: فالإمام مالك لم يجز الأخذ إلا من الطول وفي الحج أو العمرة.
    والإمام مالك كان يستحب الأخذ ولم يوجبه (المدونة 2/430).
    ولهذا أجاز الأخذ من اللحية من طولها إذا طالت جداً كما في رواية ابن القاسم. (التمهيد 24/145).
    قلت: وهو المعتمد في المذهب، قال الحطاب المالكي:
    وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مُثْلة وبدعة، يؤدب من حلق لحيته أو شاربه، إلا أن يريد الإحرام للحج ويخشى طول شاربه. (مواهب الجليل 1/216).
    3- ما جاء عن الإمام الشافعي (150- 204هـ) -رحمه الله-:
    مذهب الشافعي في اللحية هو مذهب من قبله من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة -كما نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين-، وقد احتج الشافعي بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- وفعله، فمنع الأخذ من اللحية، إلا في الحج أو العمرة كصنيع ابن عمر -رضي الله عنهما-.
    أما النص في موضوع حلق اللحية:
    فقد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية. (نقله ابن الرفعة الشافعي عن الأم).
    وأيضاً فإن الشافعي في كتابه «اختلاف الإمام مالك والشافعي» قد قرَّر ذلك:
    قال الربيع (7/253): قال الشافعي:
    [1] أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئاً حتى يحج.
    قال مالك: ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج.
    [2] قال الشافعي: وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
    [قال الربيع]: قلت: فإنا نقول( ) : ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه، إنما النسك في الرأس؟
    قال الشافعي: وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها. اهـ.
    قلت: الإمام مالك -في قوله عقب ذكره لفعل ابن عمر- وسَّع في الأخذ من الرأس، ولم يوسع في اللحية، وهذا موافق لما سبق ذكره عن الإمام مالك.
    والشافعي هنا أقرَّ مالكاً على رأيه ولم يعارضه كما يفعل في كتابه هذا الذي هو معارضة مالك في آراءه التي ذكرها في الموطأ وموافقته له في بعضها.
    فالشافعي يوافق مالكاً في عدم الأخذ من اللحية إلا في الحج أو العمرة.
    ثم يؤكد الشافعي رأي مالك في تقليده ذلك عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأنه يوافق عليه، وأنه لم يعارض مالكاً على ذلك أحد من أهل العلم.
    ومن هنا يظهر رأي الشافعي بوضوح.
    وأما في النسك فأجاز الأخذ.
    قال الشافعي:
    وأحب إلي لو أخذ من لحيته وشاربه، حتى يضع من شعره شيئاً لله، وإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأن النسك إنما هو في الرأس لا في اللحية. (الأم2/2032).
    قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال الحليمي الشافعي:
    لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق سباله، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711).
    4- ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل (164- 241هـ):
    والإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- مذهبه مذهب من تقدمه من الصحابة والتابعين كما سبق النقل عنهم، وكما هو مذهب إخوانه الأئمة الثلاثة. وقد قيّد الإمام أحمد ما جاء في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- في الأمر بإعفاء اللحية بما فعله ابن عمر من الأخذ من طول اللحية في الحج أو العمرة فيما زاد على القبضة. وعلى ذلك فتواه ونصوصه.
    قال الخلال: أخبرني حرب قال:
    سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: إن ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة.
    وكأنه ذهب إليه.
    قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
    وقال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:
    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب، وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه. (كتاب الترجل من كتاب الجامع 113- 114).
    قلت: إسحاق المذكور هو إسحاق بن هانئ صاحب المسائل المطبوعة وما رواه الخلال هنا هو الرواية المستقيمة عن الإمام أحمد وهي الموافقة لرواية حرب الكرماني -السابقة-، وقد ورد في مسائل إسحاق المطبوعة ما نصه:
    قال إسحاق بن هانئ:
    سألت أبا عبدالله عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى؟».
    قال: يأخذ من طولها، ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه، ومن تحت حلقه. (مسائل ابن هانئ 2/151).
    قلت: فما في المطبوعة خطأ، إما أن يكون من الطابع أو من الناسخ للمخطوط، وخطأ المطبوع لأمرين:
    الأول: إن رواية إسحاق -رواية الخلال- هي الموافقة لرواية حرب عن الإمام أحمد.
    الثاني: إن ما في المطبوع (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من عارضيه...) مخالف لأول السؤال ردُّ الإمام أحمد للأخذ من العارضين بقوله: (يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة).
    وأيضاً مخالف لآخر السؤال قول الإمام أحمد: (يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    فينبغي أن يكون الصواب هو: (ورأيت أبا عبدالله يأخذ من طولها، ومن تحت ذقنه).
    تنبيه: وروى الخلال (114 (94):
    أخبرني عبيدالله بن حنبل قال: حدثني أبي قال: قال أبو عبدالله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول، وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك. اهـ.
    قلت: وهذه الرواية مقلوبة، قلب المعنى على أحمد -رحمه الله- وعلى ابن عمر -رضي الله عنهما- خلافاً للصحيح المشهور عنهما- وكان الأولى أن يذكر: قال أبو عبدالله: ويأخذ من الطول، ولا يأخذ من عارضيه، وكان ابن عمر يأخذ من الطول إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، ولا بأس بذلك).
    وعبيدالله بن إسحاق ليس بمشهور في الرواية، ولم أجد له ترجمة تثبت ضبطه وشهرته بالعلم كحال إسحاق بن هانئ وحرب وغيرهما، وإن كان هو يروي عن أبيه.
    قلت: وما تقدم هو المعتمد في المذهب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
    وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. (شرح العمدة 1/182، 236).
    وقال شيخ الإسلام -أيضاً-: ويحرم حلق اللحية. (الفروع 2/129).
    وقال أيضاً: فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها فأشد، لأنه من المثلة المنهي عنها. (شرح العمدة 1/236).

    .............................. .........
    * للفائدة فقط وإلاَّ فأخوكم ليس من الفوارس بل هو ممن يغشاه الغبار ..
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اجمع العلماء على ان حلق اللحية حرام (ابن حزم مراتب الاجماع)
    مفيش اوضح من الكلام دة يا جماعة انا مش عارف مصعبين الموضوع لية مع ان السؤال سهل واجابة واضحة
    --------------------------
    وفاسق لانة يرتكب معصية ظاهرة ( زى اللى بيشرب سجائر - زى اللى بيغنى )
    واللى عايز يعرف اكتر عن موضوع الفسق اكتر يقرا فى كتب المحدثين هايلاقى من الموضوع دة كتير ومين اللى بيسموه فاسق
    ---------------------------
    معلش لغة الكتابة سيئة لكن حبيت اتكلم بكلمنا الدارج

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضياء مشاهدة المشاركة
    اجمع العلماء على ان حلق اللحية حرام (ابن حزم مراتب الاجماع)
    مفيش اوضح من الكلام دة يا جماعة انا مش عارف مصعبين الموضوع لية مع ان السؤال سهل واجابة واضحة

    بن حزم يحتج بالاجماع ، اليس هو الذي قدح في اكثر من اجماع ؟

  5. #25

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
    يا اخوه الله يبارك فيكم حتى الان لم اجد رد على السؤال اين نص الائمة على تفسيق حالق اللحية
    هل يوجد نص
    رجاء اجابة محدده

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    13

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    بن حزم يحتج بالاجماع ، اليس هو الذي قدح في اكثر من اجماع ؟
    ---------------------------------------
    ليس معنى ذلك انه كلما قال اجمع العلماء يصبح كاذب ولا نعتد بكلامة
    طالم وافق اجماع العلماء فاين المشكلة اذن
    --------------------------------------
    وبالنسبة لنص احد العلماء بان حلق اللحية فاسق فقد قلت ان الفسق هو ارتكاب المعصية الظاهرة
    (كاسجائر - الغناء - كحلق اللحية) كل هذا يسمية العلماء فسق
    طالما يجاهر بالذنب ولا شك ان حلق اللحية معصية لامر رسول الله صلى الله علية وسلم
    -------------------------------------
    ارجو ان تكون وجهة نظرى وضحت

  7. #27

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    قال شيخ الإسلام نقده لمراتب الإجماع عن إجماعات ابن حزم ( فقد اشترطَ في الإجماع ما يشترطُه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم، وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع متواترًا. وجَعَلَ العلم بالإجماع من العلوم الضرورية كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين. ومعلومٌ أنَّ كثيرًا من الإجماعات التي حكاها ليست قريبًا من هذا الوصف، فضلاً عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلافٌ معروف، وفيها ما هو نفسُه يُنكِر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف! )
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  8. #28

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوعبدالله الثوري مشاهدة المشاركة
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
    يا اخوه الله يبارك فيكم حتى الان لم اجد رد على السؤال اين نص الائمة على تفسيق حالق اللحية
    هل يوجد نص
    رجاء اجابة محدده
    أخي الكريم لست أفهم ما الذي تبحث عنه تحديدا
    فان كان قصدك :
    1- من نص على ذلك من العلماء فقد سبق وأن نقلت لك قول الحطاب المالكي رحمه الله
    2- نص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا يجب التفريق بين أمرين :
    *- ظاهر النص
    *- مدلوله
    فأرجوا أن تبين قصدك بدقة حتي يمكن لأحد الاخوة افادتك والله أعلم
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    214

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    حلق اللحية كبيرة لأنه تشبه بالنساء وتغيير خلق الله وكلاهما ورد على فاعله اللعن واللعن على عمل يدل على أنه كبيرة وكذلك هو تشبه بالكفار وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم .
    يدل على أن التشبه بهم من الكبائر .
    في كتاب الكبائر - (ج 1 / ص 134)
    الكبيرة الثالثة و الثلاثون : تشبه النساء بالرجال و تشبه الرجال بالنساء
    في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء ] و في رواية : [ لعن الله الرجله من النساء ] و في رواية قال : [ لعن الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ] يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم و حديثهم و عن [ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل و الرجل يلبس لبسة المرأة ]

  10. #30

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غالب الساقي مشاهدة المشاركة
    حلق اللحية كبيرة لأنه تشبه بالنساء وتغيير خلق الله وكلاهما ورد على فاعله اللعن واللعن على عمل يدل على أنه كبيرة وكذلك هو تشبه بالكفار وقول النبي صلى الله عليه وسلم : من تشبه بقوم فهو منهم .
    يدل على أن التشبه بهم من الكبائر .
    في كتاب الكبائر - (ج 1 / ص 134)
    الكبيرة الثالثة و الثلاثون : تشبه النساء بالرجال و تشبه الرجال بالنساء
    في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال و المتشبهين من الرجال بالنساء ] و في رواية : [ لعن الله الرجله من النساء ] و في رواية قال : [ لعن الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ] يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في لبسهم و حديثهم و عن [ أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل و الرجل يلبس لبسة المرأة ]
    قال العلامة تقي الدين الهلالي - رحمه الله في ( الدعوة إلى الله في أقطار مختلفة )
    ( على أن حلق اللحية على ما ذهب إليه جمهور الأئمة من التحريم لا يتعدى أن يكون من الصغائر، ولا يصل إلى حد الكبائر )
    قال ابن القيم ( كلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه : فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل )

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    ما هو ضابط التفريق بين الكبيرة و الصغيرة ؟ و ما هو الاعظم جرما حلق اللحية او تقبيل الاجنبية ؟

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الضياء مشاهدة المشاركة
    اجمع العلماء على ان حلق اللحية حرام (ابن حزم مراتب الاجماع)
    مفيش اوضح من الكلام دة يا جماعة انا مش عارف مصعبين الموضوع لية مع ان السؤال سهل واجابة واضحة
    --------------------------
    وفاسق لانة يرتكب معصية ظاهرة ( زى اللى بيشرب سجائر - زى اللى بيغنى )
    واللى عايز يعرف اكتر عن موضوع الفسق اكتر يقرا فى كتب المحدثين هايلاقى من الموضوع دة كتير ومين اللى بيسموه فاسق
    ---------------------------
    معلش لغة الكتابة سيئة لكن حبيت اتكلم بكلمنا الدارج


    نقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع وهذا بعض القول في المسالة ،غير ابن حزم -وهم كثيرون- يرون أن حلق اللحية حرام بأدلة كثيرة ولا إجماع فيها .
    ثم أرى ان الإخوة استرسلوا في هذه المسالة تاركين جواب الاخ عما اشكل عليه وعلينا

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    المشاركات
    406

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    ما هو ضابط التفريق بين الكبيرة و الصغيرة ؟ و ما هو الاعظم جرما حلق اللحية او تقبيل الاجنبية ؟
    أختلف أهل العلم في الضابط على أقوال:
    -كل ما نهي عنه في كتاب الله جل وعلا فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل نهي يعقبه حد من الحدود فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل ماتوعد بعذاب في الأاخرة فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل ما كان فيه لعن فهو كبيرة

    أشهر الأقوال : هو ما ترتب عليه حد من الحدود او لعن أو توعد بالعذاب

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدان الجزائري مشاهدة المشاركة
    أختلف أهل العلم في الضابط على أقوال:
    -كل ما نهي عنه في كتاب الله جل وعلا فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل نهي يعقبه حد من الحدود فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل ماتوعد بعذاب في الأاخرة فهو كبيرة وغيره صغيرة
    -كل ما كان فيه لعن فهو كبيرة

    أشهر الأقوال : هو ما ترتب عليه حد من الحدود او لعن أو توعد بالعذاب

    هل ينطبق القول المشهور على حلق اللحية ؟

  15. #35

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    من قال ان الفسق فقط بفعل الكبيره
    بل كل معصية في فسق وصاحبها فاسق اذا علم بالتحريمها واصر عليها

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بين المحبرة والكاغد مشاهدة المشاركة
    من قال ان الفسق فقط بفعل الكبيره
    بل كل معصية في فسق وصاحبها فاسق اذا علم بالتحريمها واصر عليها
    اثبت ذلك بالدليل

  17. #37

    افتراضي العلامة بو خبزة: الأمر بإعفاء اللحية مطلق وغير مقيد بحد ولا شكل

    قال الشيخ في جراب السائح (5168/مخطوط): (الأمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب صحيح مستفيض في عدة أحاديث, وهو معلل بمخالفة المشركين, وفي رواية بمخالفة المجوس, وهو يفيد الوجوب, الذي هو مذهب جمهور العلماء إلا من اقتصر على الكراهة التنزيهية كمتأخري الحنفية.وما يحكى عن القاضي عياض من المالكية,والأمر مطلق غير مقيد بشكل ولا محدد بحد,وقد سئلت مرة في الدرس بجامع العيون من أخ سلفي لا أعرفه , لأن الأسئلة ترفع إلي مكتوبة في بطائق, عن حكم الأخذ من اللحية طولا وعرضا,لأنه سمع مني قبل ذلك جواز أخذ ما زاد على القبضة كما ثبت عن عبد الله بن عمر وغيره, ولولا أنهم رأوا ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما فعلوه,وزدت بأن هذا لا يحتاج إلى توقيف,لأن إعفاء اللحية من خصال الفطرة , وهي شرعت للنظافة والزينة,وغذا ترك شعر اللحية يسترسل دون أن يؤخذ منه انتهى إلى شكل لافت للأنظار وشارة شهرة,ولا يخفى فساد هذا, ومن الأسف أن اللحية الظلم بين إفراط وتفريط,فهذا الشيخ الزمزي يذهب إلى أن حالق اللحية ملعون وصلاته باطلة, ثم زاد تنطعا فزعم أن أعماله كلها باطلة,ورد عليه أخوه بأن حلقها مكروه وتوفيرها مستحب, والصواب أنها واجبة وحلقها حرام وكفى)
    المصدر
    http://www.bou-khobza.com/makalat-3ilmiya4.htm
    إذا تغلغل فكر المرء في طرف ** من مجده غرقت فيه خواطره
    رحم الله ابن حزم


  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    والفسق لغة: الخروج عن الشيء، أو القصد، وهو الخروج عن الطاعة، والفسق: الفجور.

    وأما المقصود بالفسق اصطلاحًا:فقد تنوعت عبارات العلماء في ذلك، ومنها:

    يقول ابن عطية:'الفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة الله ـ عز وجل ـ فقد يقع على من خرج بكفر، وعلى من خرج بعصيان' [ تفسير ابن عطية 1/155]. وكذا قال القرطبي[تفسير القرطبي 1/245].

    وقال الألوسي:'الفسق شرعًا: خروج العقلاء عن الطاعة، فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة، واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة، فلا يطلق على ارتكاب الآخرين إلا نادرًا بقرينة'[ تفسير الألوسي 1/210].

    أقسام الفسق وإطلاقاته: الفسق له عدة أقسام باعتبارات مختلفة، فهو ينقسم إلى:

    فسق يخرج عن الإسلام.

    وفسق لا يخرج عن الإسلام، قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله:'والفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة، وفسق لا ينقل عن الملة، فيسمى الكافر فاسقًا، والفاسق من المسلمين فاسقًا'.

    وفسق الكفر هو المذكور في غالب آيات القرآن الكريم، وكما قال ابن الوزير:'قد ورد في السمع ما يدل على أن الفاسق في زمان النبي، صلى الله عليه وسلم، يطلق على الكافر كثيرًا، كقوله تعالى:} إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[67]{. [سورة التوبة] وقوله تعالى: }وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ[99]{. [سورة البقرة]... وذكر آيات كثيرة ثم قال:'فهذه الآيات دالة على أن الفاسق في العرف الأول يطلق على الكافر، ويسبق إلى الفهم'[ العواصم والقواصم 2/160، 161 ـ باختصار].

    أقسام الفسق الذي لا يخرج من الملة:

    الفسق الذي لا يخرج من الملة يمكن تقسيمه إلى فسق الاعتقاد، وفسق العمل.

    ومثال فسق الاعتقاد ها هنا: ما قاله ابن القيم :'فسق أهل البدع الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر، ويحرمون ما حرم الله، ويوجبون ما أوجب الله، ولكن ينفون كثيرًا مما أثبت الله ورسوله، جهلاً وتأويلاً، وتقليدًا للشيوخ، ويثبتون ما لم يثبته الله ورسوله ...'[ مدارج السالكين 1/362].

    فالفسق أعم من البدعة، حيث يطلق الفسق على البدعة وغيرها؛ ولذا قال ابن الصلاح:'كل مبتدع فاسق، وليس كل فاسق مبتدعًا'[ فتاوى ابن الصلاح ص28 [ضمن مجموعة الرسائل المنيرية جـ4].].

    وأما فسق العمل فأمثلته كثيرة: وإطلاقاته متعددة، كما جاء ذلك في النصوص الشرعية، وآثار أهل العلم، ولعل ما يضبط ذلك ما قاله النووي رحمه الله:'وأما الفسق فيحصل بارتكاب الكبيرة، أو الإصرار على الصغيرة'[ فتاوى النووي ص261].

    فأما ضابط الكبيرة: فأصح الأقوال أن الكبيرة: هي ما فيها حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة، كالوعيد بالنار، والغضب، واللعنة، وأن الصغيرة ما ليس له حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة.

    وهذا المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وابن عيينة، وأحمد بن حنبل، وأبي عبيد القاسم بن سلام [مجموع فتاوى ابن تيمية 11/ 650، وشرح الطحاوية 2/526، وأضواء البيان للشنقيطي 7/199].

    جملة من النصوص والآثار من الاطلاقات على هذا الفسق العملي:

    فيسمى القاذف فسقًا، كما جاء في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[4]{ [سورة النور].

    ويطلق على الكاذب فاسقًا، كما في قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ[6]{ [سورة الحجرات].

    وتسمى محظورات الإحرام فسوقًا، حيث يقول تعالى: }الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ...[197]{ [سورة البقرة] فالفسوق ها هنا محظورات الإحرام كما اختاره ابن جرير وغيره.

    ويعد التنابز بالألقاب فسوقًا، كما في قوله تعالى: } وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ...[11]{ [سورة الحجرات].
    من رسالة:'الفسق- معناه وأقسامه'
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,592

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اذا كان هذا هو ضابط الكبيرة فهل ورد في حلق اللحية وعيد في الاخرة او عقوبة في الدنيا ؟

  20. #40

    افتراضي رد: هل حالق اللحية فاسق؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة التقرتي مشاهدة المشاركة
    اذا كان هذا هو ضابط الكبيرة فهل ورد في حلق اللحية وعيد في الاخرة او عقوبة في الدنيا ؟
    ماذا تقصد بمصطلح (ورد) ؟
    قال الشيخ العلامة حمود بن عبدالله التويجرى - رحمه الله - :" الألبانى علم على السنة والطعن فيه طعن فى السنة "

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •