هذا اللي حصلته لك في الموسوعة
شرح زاد المستقنع للحمد - (5 / 155)
مسح التراب عن الجبهة فإنه خلاف الأولى .
يدل عليه : ما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه قال : ( أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما " والسنة وردت بخلاف ذلك والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره " وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره ومسح التراب عن جبهته وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه [ في قوله ] ) (1) فهذه هن الجفاء وهو غير مشروع في الصلاة فعلى ذلك هو خلاف الأولى أو مكروه .
فيكره أن يمسح التراب عن وجهه وهو يصلي وأولى من ذلك الإكثار منه لما فيه من الانشغال والإقبال على أمر آخر في الصلاة""
المبدع شرح المقنع - (2 / 176)
يكره......وأن يمسح أثر السجود وفي «المغني» إكثاره منه، ولو بعد التشهد، وعنه: وبعد الصلاة،""
المجموع - (4 / 99)
وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بهما من غبار ونحوه
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (2 / 362)
وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّرَابِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بِلَا خِلَافٍ
تهذيب المدونة - (1 / 105)
ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه،
الإستذكار - (2 / 227)
وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته
قال أبو الدرداء ما أحب أن لي حمر النعم وإني مسحت مكان جبيني من الحصباء إلا أن يغلبني فأمسحه مسحة واحدة
والنعم الإبل والحمر منها أرفعها
وأما مسح الجبهه فقال بن عباس إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء
وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء