تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الجهراء المحروسة
    المشاركات
    520

    افتراضي حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    (( حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة )) لسماحة الوالد : ( عبد العزيز بن باز )) - رحمه الله - ..


    السؤال : سمعنا من يقول : (( يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة ، فهل لهذا أصل )) ؟


    الجواب : (( ليس له أصل فيما نعلم وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة )) انتهى كلامه .

    http://www.binbaz.org.sa/mat/950

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الجهراء المحروسة
    المشاركات
    520

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    يرفع ..

    من كان يعلم بأقوال أهل العلم في هذه المسألة ، فلا يبخل به علينا ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    هذا اللي حصلته لك في الموسوعة

    شرح زاد المستقنع للحمد - (5 / 155)
    مسح التراب عن الجبهة فإنه خلاف الأولى .
    يدل عليه : ما رواه البيهقي عن ابن مسعود أنه قال : ( أربع من الجفاء أن يبول الرجل قائما " والسنة وردت بخلاف ذلك والحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره " وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره ومسح التراب عن جبهته وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه [ في قوله ] ) (1) فهذه هن الجفاء وهو غير مشروع في الصلاة فعلى ذلك هو خلاف الأولى أو مكروه .
    فيكره أن يمسح التراب عن وجهه وهو يصلي وأولى من ذلك الإكثار منه لما فيه من الانشغال والإقبال على أمر آخر في الصلاة""


    المبدع شرح المقنع - (2 / 176)
    يكره......وأن يمسح أثر السجود وفي «المغني» إكثاره منه، ولو بعد التشهد، وعنه: وبعد الصلاة،""

    المجموع - (4 / 99)
    وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بهما من غبار ونحوه

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - (2 / 362)
    وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ مِنْ التُّرَابِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ بِلَا خِلَافٍ

    تهذيب المدونة - (1 / 105)
    ومن كثر التراب بكفيه أو جبهته فله مسحه،

    الإستذكار - (2 / 227)
    وكذلك لا يمسح جبهته من التراب إلا مرة واحدة أيضا في آخر صلاته
    قال أبو الدرداء ما أحب أن لي حمر النعم وإني مسحت مكان جبيني من الحصباء إلا أن يغلبني فأمسحه مسحة واحدة
    والنعم الإبل والحمر منها أرفعها
    وأما مسح الجبهه فقال بن عباس إذا كنت في صلاة فلا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك الحصباء
    وكان سعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري يكرهون أن يمسح الرجل جبهته قبل أن ينصرف ويقولون هو من الجفاء


  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    وهذا نقل ايضا عزيز
    مجموع الفتاوى (22 / 171)
    وقال الحميدي : يحتج بهذا الحديث ألا تمسح الجبهة في الصلاة، بل تمسح بعد الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤي الماء في أرنبته وجبهته بعد ما صلي .
    قلت : كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب . ونحوه الذي يعلق بها في السجود، وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين، هما روايتان عن أحمد . كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل، وفي إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك، ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كره العلماء: كأحمد وغيره؛ مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذى يعلق بها في السجود، وتنازعوا في مسحه بعد الصلاة على قولين؛ هما روايتان عن أحمد كالقولين اللذين هما روايتان عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل، وفى إزالة خلوف فم الصائم بعد الزوال بالسواك، ونحو ذلك مما هو من أثر العبادة.
    وعن أبى حميد الساعدى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مكن جبهته بالأرض ويجافى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح.
    وعن وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله وسلم يسجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. رواه أحمد).

    وقال النووي: (وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة وقبل الانصراف مما يتعلق بها من غبار ونحوه).

    قال الكاساني: (وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ من التُّرَابِ بعدما فَرَغَ من صَلَاتِهِ قبل أَنْ يُسَلِّمَ، بِلَا خِلَافٍ. لِأَنَّهُ لو قَطَعَ الصَّلَاةَ في هذه الْحَالَةِ لَا يُكْرَهُ؛ فَلَأَنْ لَا يُكْرَهَ إدْخَالُ فِعْلٍ قَلِيلٍ أَوْلَى.
    وَأَمَّا قبل الْفَرَاغِ من الْأَرْكَانِ فَقَدْ ذُكِرَ في رِوَايَةِ أبي سُلَيْمَانَ فقال: قلت: فَإِنْ مَسَحَ جَبْهَتَهُ قبل أَنْ يَفْرُغَ؟ قال: لَا أَكْرَهُهُ. من مَشَايِخِنَا من فَهِمَ من هذه اللَّفْظَةِ نَفْيَ الْكَرَاهَةِ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ (لَا) دَاخِلَةً في قَوْلِهِ: أَكْرَهُ.
    وَكَذَا ذُكِرَ في (آثَارِ أبي حَنِيفَةَ) وفي (اخْتِلَافِ أبي حَنِيفَةَ وَابْنِ أبي لَيْلَى) وَوَجْهُهُ ما رُوِيَ عن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبي كان يَمْسَحُ الْعَرَقَ عن جَبِينِهِ في الصَّلَاةِ. وَإِنَّمَا كان يَفْعَلُ ذلك لِأَنَّهُ كان يُؤْذِيهِ فَكَذَا هذا.
    وَمِنْهُمْ من قال كَلِمَةُ (لَا) مَقْطُوعَةٌ عن قَوْلِهِ: أَكْرَهُ. فَكَأَنَّهُ قال: هل يَمْسَحُ؟ فقال: لَا. نَفْيًا له، ثُمَّ ابْتَدَأَ الْكَلَامَ وقال: أَكْرَهُ له ذلك. وهو رِوَايَةُ هِشَامٍ في (نَوَادِرِهِ) عن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُكْرَهُ. فَعَلَى هذا يُحْتَاجُ إلَى الْفَرْقِ بين الْمَسْحِ قبل الْفَرَاغِ من الْأَرْكَانِ وَبَيْنَ الْمَسْحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ منها قبل السَّلَامِ.
    وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْمَسْحَ قبل الْفَرَاغِ لَا يُفِيدُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى أَنْ يَسْجُدَ ثَانِيًا فَيَلْتَزِقُ التُّرَابُ بِجَبْهَتِهِ ثَانِيًا، وَالْمَسْحُ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْأَرْكَانِ مُفِيدٌ، وَلِأَنَّ هذا فِعْلٌ ليس من أَفْعَالِ الصَّلَاةِ فَيُكْرَهُ تَحْصِيلُهُ في وَقْتٍ لَا يُبَاحُ فيه الْخُرُوجُ عن الصَّلَاةِ كَسَائِرِ الْأَفْعَالِ، بِخِلَافِ الْمَسْحِ بَعْدَ الْفَرَاغِ من الْأَرْكَانِ.
    وقد رُوِيَ عن النبي أَنَّهُ قال: "أَرْبَعٌ من الْجَفَاءِ" وَعَدَّ منها مَسْحَ الْجَبْهَةِ في الصَّلَاةِ.
    وَمِنْهُمْ من وفق فقال: جَوَابُ مُحَمَّدٍ فِيمَا إذَا كان تَرَكَهُ لَا يُؤْذِيهِ، وَجَوَابُ أبي حَنِيفَةَ مِثْلُهُ في هذه الْحَالَةِ.
    وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ على هذه الْحَالَةِ أو على الْمَسْحِ بِالْيَدَيْنِ، وَجَوَابُ أبي حَنِيفَةَ فِيمَا إذَا كان تَرْكُ الْمَسْحِ يُؤْذِيهِ وَيُشْغِلُ قَلْبَهُ عن أَدَاءِ الصَّلَاةِ، وَمُحَمَّدٌ يُسَاعِدُهُ في هذه الْحَالَةِ، وَلِهَذَا كان النبي يَمْسَحُ الْعَرَقَ عن جَبِينِهِ، لِأَنَّ التَّرْكَ كان يُؤْذِيهِ وَيُشْغِلُ قَلْبَهُ).

    قال ابن عبد البر: (ومن هذا المعنى مسح الجبهة والوجه من التراب في الصلاة، فكلها أيضا يكرهه، وهو عندهم مع ذلك خفيف. ويستحبون أن لا يمسح وجهه من التراب حتى يفرغ، فإن فعل قبل أن يفرغ فلا حرج ولا يحبونه، وذلك والله أعلم لما في تعفير الوجه بالأرض لله في السجود من التذلل والتضرع فلهذا استحبوا منه ما كان في هذا المعنى ما لم يكن تشويها بالوجه وإسرافا.
    أخبرنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا داود بن عمرو الضبي، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن أبي نضرة، عن أبي ذر قال: إذا أقيمت الصلاة فاشموا إليها على هيئتكم وصلوا ما أدركتم، فإذا سلم الإمام فاقضوا ما بقي ولا تمسحوا التراب عن الأرض إلا مرة، ولأن أصبر عليها أحب إلي من مائة ناقة سوداء الحدقة.
    وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكانوا يشددون في المسح للحصى لموضع الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل. وصلى الله على محمد).

    وقد بوب أهل الحديث على هذا أبوابا كما فعل البخاري وغيره، وبوب النسائي رحمه الله في سننه بابا في (ترك مسح الجبهة بعد التسليم) وذكر تحته حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

    وقال الشاطبي: (وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل فذكر: ان الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة أو الطرقة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، لانه كان مفروشا بالتراب، فأمر زياد بإلقاء الحصا في صحن المسجد وقال: لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ ان مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة).

    هذه نتف يسيره، والله تعالى أعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    المعذرة منك أخي العزيز (الرجل) لم أر مشاركتك إلا بعد أن أرسلت مشاركتي، فسامحني على التطفل.
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    فتح الباري لابن رجب - (6 / 88)
    فأما مسح الوجه من أثر السجود بعد الصلاة ، فمفهوم ما روي عن ابن مسعود وابن عباس يدل على أنه غير مكروه.
    وروى الميموني ، عن أحمد ، أنه كان اذا فرغ من صلاته مسح جبينه .
    وقد روي من حديث أنس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اذا قضى صلاته مسح جبهته بكفه اليمنى .
    وله طرق عن أنس ،كلها واهية .
    وكرهه طائفة ؛ لما فيه من إزالة أثر العبادة ، كما كرهوا التنشيف من الوضوء والسواك للصائم .
    وقال عبيد بن عمير : لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان ما دام أثر السجود في وجهه .
    خرجه البيهقي بإسناد صحيح .
    وحكى القاضي أبو يعلي رواية عن أحمد ، أنه كان في وجهه شيء من أثر السجود فمسحه رجل ، فغضب ، وقال : قطعت استغفار الملائكة عني .
    وذكر إسنادها عنه ، وفيه رجل غير مسمى .
    وبوب النسائي ((باب : ترك مسح الجبهة بعد التسليم )) ، ثم خرج حديث أبي سعيد الخدري الذي خرجه البخاري هاهنا ، وفي آخره : قال ابو سعيد : مطرنا ليلة أحدى وعشرين ، فوكف المسجد في مصلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ، ووجهه مبتل طينا وماء .


    فتح الباري لابن رجب - (6 / 88)
    وقد اتفقوا على أن تركه في الصلاة أفضل ، فإنه يشبه العبث ، واختلفوا : هل هو مكروه ، أم لا ؟
    قال ابن المنذر : روينا عن ابن مسعود ، أنه قال : من الجفاء مسح الرجل أثر سجوده في الصلاة .
    وكره ذلك الأوزاعي وأحمد ومالك .
    وقال الشافعي : تركه أحب إلي ، وإن فعل فلا شيء عليه .
    ورخص مالك وأصحاب الرأي فيه .انتهى .
    وروي عن ابن عباس ، أنه قال : لا يمسح وجهه من التراب في الصلاة حتى يتشهد ويسلم .
    وعن سعيد بن جبير : أنه عده من الجفاء .
    وعن الحسن : أنه رخص فيه .
    وقال سفيان -في نفض التراب عن اليدين في الصلاة -: يكره .
    وأما عن الوجه فهو أيسر ، وفي كراهته حديثان مرفوعان :
    أحدهما : خرجه ابن ماجه من رواية هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ((إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته )) .
    وهارون هذا ، قال البخاري : لا يتابع على حديثه .وضعفه النسائي والدارقطني .
    والثاني : من رواية سعيد بن عبيد الله بن زياد بن جبير بن حية ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : ((ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته ، أو ينفخ في سجوده )) .
    خرجه البزار في ((مسنده)) والطبراني والدارقطني وغيرهم .
    وسعيد هذا ، احتج به البخاري ووثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم .
    لكنه خولف في إسناد هذا الحديث :
    فرواه قتادة والجريري ، عن ابن بريدة ، عن ابن مسعود من قوله .
    ورواه كهمس ، عن ابن بريدة ، قال : كان يقال ذلك .
    وهذا الموقوف أصح .
    وحكى البيهقي ، عن البخاري ، أنه قال في المرفوع : هو حديث منكر يضطربون فيه .
    وأشار الترمذي إليه في ((باب : البول قائما )) ، ولم يخرجه ، ثم قال :حديث بريدة في هذا غير محفوظ .
    قال البيهقي : وقد روي فيه من أوجه أخرى ، كلها ضعيفة .


    صحيح البخاري - (3 / 336)
    بَاب مَنْ لَمْ يَمْسَحْ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ حَتَّى صَلَّى قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَأَيْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْ لَا يَمْسَحَ الْجَبْهَةَ فِي الصَّلَاةِ

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    91

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    الله يرفع قدرك اخي التميمي بل استفدنا منك حفظك الله

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    الدولة
    الجهراء المحروسة
    المشاركات
    520

    افتراضي رد: حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة .

    ما شاء الله ، تبارك الله ..

    أخواي الفاضلان ( الرجل الرجل ، السكران التميمي ) :

    جزاكما الله خير الجزاء ، وبارك فيكما أينما كنتما ..

    لقد أضفتم إلى الموضوع نقولا قيمة ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •