السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
امرأة ميت أبوها ،
لو زوّجها أحد إخوتها دون الكبير منهم هل يصح العقد ؟
في هذه الفتوى لا يصحح الشيخ الزواج إن لم يرض الكبير ، فما تعليق الإخوة ؟
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?p=22442
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
امرأة ميت أبوها ،
لو زوّجها أحد إخوتها دون الكبير منهم هل يصح العقد ؟
في هذه الفتوى لا يصحح الشيخ الزواج إن لم يرض الكبير ، فما تعليق الإخوة ؟
http://ftawa.ws/fw/showthread.php?p=22442
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
للرفع والمدارسة
لعل الراجح أنه لا يشترط أن يكون الولي أكبر إخوتها .
إلا إن كان هو القائم عليها (ينفق عليها و....) .
ولم يذكر الشيخ دليلاً مقنعاً على اشتراط ذلك .
للأولياء ترتيب عند الفقهاء فلا يرون تجاوز أحدهم إلا بعذر .وقال البهوتي : ( وَإِذَا زَوَّجَ الأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ بِلا قُرْبٍ ) لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ... لأَنَّ الأَبْعَدَ لا وِلايَةَ لَهُ مَعَ الأَقْرَبِ . كشَّاف القناع
قال المرداوي : ( وَإِذَا زَوَّجَ الأَبْعَدُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لِلأَقْرَبِ , أَوْ زَوَّجَ أَجْنَبِيٌّ : لَمْ يَصِحَّ ) الإنصاف ج/8 ص/82 .
ج/5 ص/56
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...=15&startno=34
موضوعنا عن امرأة لها إخوة .
هل يشترط أن يكون الأكبر هو الولي أم لا ؟
أدرك هذا .
الأ يمكننا إنزال قاعدة الوليّ الأقرب والأبعد على الإخوة , فيكون الأخ الأكبر هو الوليّ الأقرب وهكذا فلا يتجاوز إلا إذا فُقد أو فقدت شروطه .
كيف يكون الأقرب ، على أي أساس ؟
إن كنت تقصدين أنه القائم عليها بعد وفاة أبيها .. وأقصد بالقائم : أي القائم باحتياجاتها والمنفق عليها
فنعم ، هو الأقرب .
أما إن كان كما في صورة سؤال الرابط - أعلاه - . فلا يكون هو الأقرب .
السلام عليكم،
لكن على أي أساس نتَّخِذ العُذر ، هل على أساس الكبر في السن أَمْ على أساس مَنْ يُنْفِق عليها ، وإن كان كلاهما لا يُنفِقان عليها ،فعلى أي أساس نُقَرِّب أو نُبَعِّد،وكيف نُقَدِّر من هو الأصح، وانا مع الأخ في سُؤالِهِ:
موضوعنا عن امرأة لها إخوة .
هل يشترط أن يكون الأكبر هو الولي أم لا ؟؟؟؟
إذا تساوى الأولياء في الرتبة وكانوا متراضين فيما بينهم تقدم أي واحد منهم لولاية عقد النكاح , وذهب بعض العلماء - كابن قدامة - إلى أفضلية تقديم الأخ الأكبر ولو زوّج الأصغر صحّ العقد .
فصل : إذا استوى الأولياء في الدرجة ، كالإخوة وبنيهم ، والأعمام وبنيهم ، فالأولى تقديم أكبرهم وأفضلهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم إليه محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل ، فتكلم عبد الرحمن بن سهل ، [ ص: 46 ] وكان أصغرهم ، فقال النبي : صلى الله عليه وسلم كبر كبر . أي قدم الأكبر ، قدم الأكبر ، فتكلم حويصة . وإن تشاحوا ولم يقدموا الأكبر ، أقرع بينهم ; لأن حقهم استوى في القرابة ، وقد { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه ، } لتساوي حقوقهن .
كذا ها هنا . فإن بدر واحد منهم فزوج كفؤا بإذن المرأة ، صح ، وإن كان هو الأصغر المفضول الذي وقعت القرعة لغيره ; لأنه تزويج صدر من ولي كامل الولاية ، بإذن موليته ، فصح ، كما لو انفرد . وإنما القرعة لإزالة المشاحة .
http://www.islamweb.net/newlibrary/d...=15&startno=81
وهنا أسأل هل للمرأة تخصيص أحد إخوتها أو أعمامها ليكون وليّها في عقد النكاح وغيره؟