تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 16 من 16

الموضوع: التلفيق بين الأقوال.

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي التلفيق بين الأقوال.

    التلفيق بين الاقوال هل فيه حرج .
    يعني إذا أردت الترجيح في مسألة فلفقت بين قولين ، مثال :
    لوقلت النوم القليل لاينقض الوضوء ـ وهو مذهب المالكية ـ وكذا من نام ممكنا مقعدته من الارض ـ مذهب الشافعية ـ .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    أخي الكريم رشيد الحضرمي وفقك الله :
    فحيث سألت عن التلفيق فأن أذكر لك باختصار ما يتعلق بهذا الموضوع :
    أولاً : ما هو التلفيق ؟
    مصطلح التلفيق مصطلح متأخر ولم يسمع هذا المصطلح عند المتقدمين كما ذكر القاسمي ، هذا من الناحية الاصطلاحية أما من الناحية العملية فهو متقدم .
    والتلفيق لغة : يأتي بمعنى الضم والملائمة والكذب والزخرف ويقال للذي لا يدرك ما يطلب لفق أي طلب أمراً فلم يدركه ، والتلفاق والتفاق _ بالكسر _ ثوبان يلف أحدهما في الآخر .
    وهو يفيد أيضاً الجمع بين شيئين متفرقين والأصل هو افتراقهما .
    وأما في الاصطلاح فله إطلاقات :
    الأول : استعماله بمعنى الضم كما هو الحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة الجمعة للمسبوق وكما يذكر الفقهاء في المرأة التي انقطع دمها فرأت يوماص دماً ويوماً نقاء أو يومين يومين بحيث لا يجاوز التقطع خمسة عشر يوماً عند غير الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية .
    روضة الطالبين ( 1 / 161 ) أسنى المطالب ( 1 / 255 )
    الثاني : التوفيق والجمع بين الروايات المختلفة في المسألة الواحدة كما في الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند الحنفية : فتح القدير لابن الهمام ( 4 / 435 )
    الثالث : تركيب اقوال المجتهدين وهذا الإطلاق هو المشهور والمراد هنا وهو بهذا الإطلاق له عدة تعريفات من ذلك :
    1 - أنه " الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد " وهو تعريف محمد بن سعيد الباني في عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق ( ص 91 ) والمراد هنا في مسألة واحدة أو مسألتين لكن بينهما ترابط كترابط الشرط بالمشروط والآثار والنتيجة ، وقوله " لا يقول " المراد لم يقل وإن كان بينهما فرقاً لغةً لكن هذا مرادهم هنا .
    مثاله : من توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة فإن وضوءه هنا حقيقة مركبة لم يقل بها كلا الإمامين .
    2 - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً " : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى ( 549 )
    لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب .
    3 - " الأخذ بالأحكام الفقهية بقول أكثر من مذهب في أبواب متفرقة أو باب واحد او في أجزاء الحكم الواحد " : التلفيق في الاجتهاد والتقليد د. ناصر الميمان ( ص 15 - 16 ) من مجلة العدل عدد ( 11 )
    3 - " أن يأتي المقلد في مسألة واحدة ذات فرعين مترابطين فأكثر بكيفية لا يقول بها مجتهد ممن قلدهم في تلك المسألة " وهذا هو تعريف المجمع الفقهي : قرارات المجمع الفقهي الدورة الثامنة ( ص 160 ) ولعل هذا التعريف هو أقربها .
    ما سبق هو تعريف التلفيق في التقليد وهو الأكثر وإلا فالتلفيق نوعان :
    1 - تلفيق في التقليد .
    2 - وتلفيق في الاجتهاد وهو المسمى بالاجتهاد المركب وهو " أن يجتهد اثنان أو أكثر في مسألة فيكون لهما فيها قولان أو أكثر ثم ياتي من بعدهم من المجتهدين فيجتهد في المسألة نفسها ويؤدي إجتهاده إلى الأخذ من كل قول ببعضه ويكون مجموع ذلك مذهبه في المسألة " الاجتهاد فيما لا نص فيه للطيب خضري السيد ( 1 / 87 )

    ثانياً : الكلام على حكم التلفيق في التقليد :
    لا بد من تحرير محل النزاع في المسألة فنقول :
    1 - اتفقوا على انه لا يجوز التلفيق فيما علم من الدين بالضرورة كمسائل التوحيد وأكران الإسلام ونحوها . عمدة التحقيق ( ص 104 ) الرخصة الشرعية د. عمر عبد الله كامل ( ص 217 )
    2 - اتفق على رد التلفيق الباطل لذاته كتخليط القائل :
    أبـاح الـعراقي النـبـيذ وشربــه وقال: الحرامان المدامــة والسكر
    وقال الحجازي : الشرابان واحـــد فحلت لنا من بين اختلافهما الخمر
    سآخذ من قوليهما طــرفيـهمـا وأشربـها لا فارق الوازر الــوزر
    فأبو حنيفة يرى جواز النبيذ والشافعي يرى أن النبيذ خمر فقال هذا الملفق بين القولين : الخمر إذاً حلال .
    3 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم نقض حكم الحاكم ؛ لأن حكمه يرفع الخلاف .
    4 - اتفق على رد التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به تقليداً أو عن لازمه الإجماعي .
    ينظر : عمدة التحقيق ( 121 )
    ثم اختلفوا فيما سوى ذلك .
    والتلفيق في التقليد له صور لا بد من توضيحها قبل ذكر الخلاف :
    الصورة الأولى : أن يكون التلفيق بين الكتب الأبواب المتفرقة كأن يلفق بين مذهب الحنفية في العبادات ومذهب الشافعية في المعاملات ، او مذهب المالكية في الغسل ومذهب الحنابلة في الحيض .
    الصورة الثانية : ان يكون التلفيق في باب واحد كأن ياخذ بمذهب الحنفية في موجبات الغسل وبمذهب الشافعية في صفته .
    الصورة الثالثة : أن يكون التلفيق في أجزاء الحكم الواحد ومثاله ما سبق وهو فيمن توضأ فمسح ببعض الشعر تقليداً للشافعي وبعد الوضوء مس فرجه تقليداً لأبي حنيفة .
    ينظر : التلفيق في الاجتهاد والتقليد ( ص 16 )
    وهناك من يقسمه باعتبار آخر فيقول :
    القسم الأول : التلفيق بين الأحكام الكلية من غير نظر للأحكام الجزئية كمن يقلد أبا حنيفة في الزواج بلا ولي ويقلد الشافعي في بقية أحكام الأنكحة دون النظر غلى مسألة الزواج بلا ولي الجزئية .
    القسم الثاني : التلفيق بين المذاهب ( الانتقال بينها ) وهذا في كلامه كثير لأهل العلم وقد ذكر القرافي أن ذلك يجوز بثلاثة شروط :
    1 - أن لا يجمع بين المذاهب بصورة تخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود .
    2 - أن يعتقد فيمن قلده الفضل .
    3 - أن لا يريد بذلك تتبع الرخص .
    وإن كان الأولى في مثل هذا المنع سداً لباب التلاعب بالشريعة لكن لو وقع ذلك اتفاقا فلا يمنع منه إلا عند من يرى أن المقلد يلزمه اتباع مذهب معين وهي مسألة مشهورة والراجح فيها عدم وجوب ذلك .
    القسم الثالث : تخير الأحكام للعمل بها في مسألة واحدة وهذا هو ما سبق ذكره في الصورة الثالثة وهو أكثر ما ينصب عليه الخلاف في الحقيقة بين العلماء .
    إذا تبين ما سبق فما حكم التلفيق عموماً ؟ اختلف في هذا على قولين :
    القول الأول : المنع مطلقاً حتى صرح بعضهم بان من شروط التقليد ترك التلفيق وهذا هو قول إمام الحرمين والسفاريني . مغيث الخلق ( ص 13 ) التحقيق في بطلان التلفيق ( ص 171 )
    واحتج هؤلاء بأن القول بجوازه يؤدي إلى الخبط والخروج عن الضبط بحيث لا تستقر التكاليف كما يؤدي إلى فتح باب الحرام وإفساد نظام الشرع وكل ما أدى إلى حرام فهو حرام .
    القول الثاني : الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش ، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
    وهذه الشروط هي :
    1 - أن لا يكون الملفق قاصداً تتبع الرخص لأن هذا ممنوع بالإجماع كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ( 2 / 91 ) وابن الصلاح في آداب المفتي ( ص 125 ) وابن حزم في مراتب الإجماع ( ص 87 ) والشاطبي في الموافقات ( 4 / 140 )
    2 - أن لا يترتب على التلفيق تركيب قول متفق على بطلانه .
    3 - عدم ارجوع فيما عمل به تقليداً .
    4 - أن يعتقد رجحان ذلك القول الذي ينتقل إليه لقوة دليله فيكون عمله بالتلفيق حينئذ لوجود قول راجح ، وبعضهم رد هذا الشرط لعدم قدرة المقلد على معرفة الراجح من المرجوح لعدم وجود الآلة لديه والتي هي العلم .
    5 - أن لا يؤدي العمل بالتلفيق إلى نقض حكم القضاء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب القضاء وعدم استقراره .
    واشترط بعضهم وجود دواعي الضرورة له والكثر لم يشترطه

    واحتج هؤلاء بما يلي :
    أ - فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث كان المستفتي يسأل المجتهد في مسألة ثم يستفتي غيره في مسألة أخرى ولم ينكر ذلك أحد وهذا هو حقيقة التلفيق في التقليد ، كما انه لم ينقل عن الصحابة والتابعين أنه ألزموا أحداً بأخذ مذهب مجتهدٍ في جميع أقواله حتى لا يقع في التلفيق .
    ب - أن القول بمنعه يلزم منه لوزم باطلة مثل :
    1 / ذهاب فائدة التقليد .
    2 / ان هذا ينقض ما تقرر من كون جميع الأئمة على هدى فيما يجتهدون فيه إذا سلكوا مسلك الاجتهاد الصحيح وينقض كون الاختلاف رحمة .
    3 / أن هذا ينافي يسر الشريعة .
    4 / ان هذا سؤدي إلى إفساد عبادات العامة ومعاملاتهم ..
    ج - أنه لا يوجد ما يمنع منه عقلاً ولا شرعاً فالأصل جوزاه .
    ولعل هذا االقول هو الراجح

    ينظر : عمدة التحقيق ( ص 98 ، 105 ) التحقيق في بطلان التوفيق ( ص 160 ، 169 ) التنكيل للمعلمي ( 2 / 384 )

    ثالثاً : التلفيق في الاجتهاد :
    ويندرج في هذا النوع مسألتان مشهورتان عند الأصوليين وهما :
    1 - إذا اختلف اهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً في المسألة ؟
    2 - إذا اختلف أهل عصر على قولين فهل يجوز لمن جاء بعدهم أن يتفقوا على أحد القولين ؟
    وهما مسألتان مشهورتان تكلم فيهما الأصوليون بالتفصيل وليس هذا موضع الكلام عليهما .

    أخيراً نأتي إلى ما سألت عنه أخي بعد هذا الشرح المختصر فنقول ما ذكرته في المثال ليس تلفيقا بل هو رد لقولين لأن الأقوال في المسألة ثمانية منها :
    1 - النوم ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول الحسن والمزني وابي عبد الله القاسم بن سلام وإسحاق بن راهويه قال ابن المنذر وهو قول غريب عن الشافعي قال وبه أقول قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة وهو قول ابن حزم .
    2 - النوم الكثير ينقض الوضوء دون القليل مطلقاً وهو رواية عن أحمد .
    3 - أن النوم الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل إذا كان مضطجعاً أو على حالٍ من احوال الصلاة إلا إذا كان جالساً وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد .
    4 - لا ينقض الوضوء مطلقاً وهو قول أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد بن عبد الرحمن والأعرج وقال ابن حزم وإليه ذهب الأوزاعي وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة وغيرهم منهم ابن عمر ومكحول وعبيدة السلماني .
    5 - الكثير ينقض الوضوء مطلقاً والقليل ينقض الوضوء إذا كان راكعاً أو ساجداً ولا ينقض إذا كان قائماً أو قاعداً وهو قول مالك ورواية عن أحمد .
    6 - أن النوم لا ينقض الوضوء إذا كان يحس بنفسه فإن لم يحس نقضه فهو مظنة لنقض الوضوء وهو اختيار ابن تيمية .
    7 - أن النوم ينقض الوضوء إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد ، والقائم والقاعد لا ينقض وضوءه سواء كان في الصلاة أو لم يكن فإن نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض وهو قول أبي حنيفة وداود .

    إذا علم ما سبق فقولك أخي يمكن أن ينزل على بعض الأقوال الأخرى التي لا تتركب من القولين المذكورين .
    والله أعلم

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    275

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    جزاك الله خيرا .
    لقد أفدت وأجدت .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    شكر الله لك ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    272

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    زادك الله علما وتوفيقا

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    في هذا الكتاب : ( الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى ) :
    نقل آراء الحنفيه في هذا الموضوع ، و لكن بدون نسبة لكتاب معين ، فهل من سبيل إلى ذلك ؟

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    و أيضا:
    فيه إحالة على بحوث ملتقى علماء المسلمين الأول فهل من سبيل إلى هذه البحوث .؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    أخي أبا حازم زاده الله علما و بركة و توفيقا ..
    لم يتضح لي هذا الاعتراض : ( - " التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً " : الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه د. سيد محمد موسى ( 549 ) لكن هذا التعريف غير مانع لأنه يدخل الرخص من غير تلفيق أو تركيب ) .

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    الأخ العيدان وفقني الله وإياك .
    قبل أن أوضح لك العبارة أبين لك الفرق بين التلفيق وتتبع الرخص ثم بعدها أشرح لك المراد :
    يفترق التلفيق عن تتبع الرخص في أمور :
    الأول : أن التلفيق يكون في أجزاء الحكم الواحد أو في مسألتين مرتبطتين متلازمتين _ كما سبق _ وأما تتبع الرخص فيكون في أحكام المختلفة و يكون في أجزائها فيأخذ رخصة في اللباس عند الحنفية ، ورخصة في الطهارة عند الشافعية ، ورخصة في الصلاة عند المالكية ، ورخصة في الصوم عند الحنابلة وهكذا يتتبع رخص المذاهب ، أما التلفيق فسبقت أمثلته .
    الثاني : أن تتبع الرخص يكون بأخذ أخف الأقوال وأسهلها من أقوال المذاهب ، وأما التلفيق فهو جمع بين قولين وقد يكون الجمع هو الأخف وقد يكون هو الأثقل .
    الثالث : أن التلفيق إحداث قول جديد لم يقل به أحد من العلماء ممن سبق ، وأما تتبع الرخص فهو يأخذ برخصة قد قال بها من سبقه من أي مذهب كان .

    إذا علم هذا فنرجع إلى التعريف المذكور وهو قوله : ( التخير من أحكام المذاهب الفقهية المعتبرة تقليداً ) هذا التخير عام يدخل فيه التلفيق المذكور سابقاً ويدخل فيه تتبع الرخص من غير تركيب مع أن تتبع الرخص ليس تلفيقاً ، وعليه فلا يكون التعريف مانعاً وذلك لدخول أفراد من غير أفراد المُعَرَّف في التعريف .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    جزاك الله كل خير أبا حازم وما هذا بغريب عنك ،قال بعضهم في بيان شرط صحة التقليد :
    عدم التتبع رخصة وتركب **** لحقيقة ما إن يقول بها أحد
    وكذا رجحان المقلد يعتقد **** ولحاجة تقليده تم العدد
    عضو الإدارة العلمية لمنتديات شبكة الشريعة التخصصية
    www.sharee3a.com


  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    يقول العلامة محمد سعيد الحسيني الباني : " ... هذا وقد علمت أن كل ما علم من الدين بالضرورة من متعلقات الحكم الشرعي - وهو ما أجمع عليه المسلمون ويكفر جاحده - لا تتعلق مسألتا التقليد والتلفيق به ، وإنما هما من متعلقات المختلف به ، وهو مسرح التفصيل .
    وذلك أن طبقة أرباب الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض ، يرجع أحدهم بالضرورة في المسائل التي له قدرة على الاجتهاد بها إلى دليلها من كتاب أو سنة ، أو إجماع حقيقي ، أو قياس صحيح ، أو غير ذلك من الأدلة التي يسوغ الاستدلال بها في اجتهاده ، سواء كانت تلك المسائل من عزائم الشريعة أو رخصها وهذا لا كلام فيه .
    وأما المسائل التي لا قدرة له على الاجتهاد فيها ، لخفاء أدلتها عليه ، فالأولى أن يجنح إلى مراعاة مذاهب الأئمة في العبادات ، فيما إذا أمكن ذللك بدون مشقة ولا حرج ، بأن يؤانس من نفسه التحمل للعزائم أخذا بالاحتياط ، واقتفاء لآثار مراتب الكمال ، أما إذا علم من نفسه عدم الطاقة لتحمل العزائم أو حاقت به بعض الحوايق ، فلا أرى مانعا في أصل الشريعة الإسلامية السمحة يمنعه من أخذه بالأخف عليه من كل مذهب ، ولو أدى ذلك إلى تداخل أقوال أئمة المذاهب ، المعبر عنه باصطلاح المتأخرين بالتلفيق ، لأن دين الله يسر ، وهذا مصداق ما سبق نقله عن الإمام ابن الهمام من قوله : وكون الإنسان يتتبع ما هو الأخف عليه من قول كل مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمتُ من الشرع ذمه عليه ، وكان يحب ما خفف عن أمته ، وجميع ما ورد في الأحاديث الشريفة التي تدل على يسر الدين تؤيد ذلك ... لأن الضعيف إذا حمل نفسه فوق طاقتها يؤول به ذلك إلى العجز عن أداء التكاليف الواجبة ، وكذلك من حاقت به الحوايق ونزلت به النوازل الت تضطره إلى التلفيق ، ولم يلفق ، تأثرا بعوامل التشديد وبواعث التعصب ، يعجز عن أداء التكاليف اضطرارا ، فيؤول به ذلك فيما بعد إلى التهاون اختيارا " . عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق 234-235
    عضو الإدارة العلمية لمنتديات شبكة الشريعة التخصصية
    www.sharee3a.com


  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    نفع الله بكم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    59

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو حازم الكاتب مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    القول الثاني : الجواز مطلقاً وهو قول الجمهور واختاره ابن الهمام وابن نجيم كما في رسالته في البيع بغبن فاحش ، وابن عابدين والقرافي والعلائي ومرعي الحنبلي والشيخ المعلمي والشيخ مصطفى الاسيوطي والشيخ حسن الشطي ويمكن أن ينسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .
    هل هذا القول متصل أو فيه سقط ؟ لأن المعرفو عن بعض الحنفية كابن الهمام الجواز المطلق ؟
    نفع الله بكم ..

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: التلفيق بين الأقوال.

    الشيخ العيدان وفقني الله وإياك
    هما في الحقيقة قولان : قول بالمنع وقول بالجواز بشروط لكن بعضهم أطلق الجواز باعتبار أن بعض الشروط متفق عليها وبعضهم قيده بها ، ولو رجعت أخي الكريم إلى كلام ابن الهمام في التحرير لرأيت أنه يشترط عدم الرجوع فيما قلد فيه ونقل الاتفاق على ذلك كما في تيسير التحرير ( 4 / 253 ) ومسألة المنع من تتبع الرخص نقل فيه الإجماع كما ذكرتُ سابقاً ، وابن الهمام لم يذكر أن تتبع الرخص جائز وإنما ذكر المسألة تخريجاً لا تقريراً ؛ لأنه أصلاً لم يجزم بالراجح في المسألة التي خرج تتبع الرخص عليها ، وعدم نقض حكم القاضي به ممنوع اتفاقاً ، فالذي يظهر أن من أطلق رأى أن هذه الشروط معروفة مشهورة ولا ترتبط بالتقليد خاصة ومن ذكرها أراد التأكيد عليها .
    والاطلاق أظهر لعدم جواز ما ذكر في الشروط حتى في غير التلفيق لكن ذكره من باب التأكيد .والله أعلم

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي

    موضوع جميل وتفصيل رائع ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •