فان كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما
تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لايتقيد باسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقا ومعشوقا ونحو ذلك
فهؤلاء ان امكن نقل معانيهم الي العبارة الشرعية كان حسنا ان وان لم يمكن مخاطبتهم الا بلغتهم فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الاسلام بلغتهم اولي من الامساك عن ذلك لاجل مجرد اللفظ كما لوجاء جيش كفار ولايمكن دفع شرهم عن المسلمين الا بلبس ثيابهم فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب واما اذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فان يقال له اطلاق هذه الالفاظ نفيا واثباتا بدعة
وفي كل منهما تلبيس وابهام فلابد من الاستفسار والاستفصال او الامتناع عن اطلاق كلا الامرين في النفي والاثبات