اقتضب الشاطبي الكلام على التعليل واعتبره من المسلمات لكنه ناقض نفسه لما قال هي مسألة تحتاج لإقامة الدليل ثم عاد ليناقض نفسه لما قال إنها مسألة وقع الخلاف فيها في علم الكلام وان الرازي قال إن أحكام الله تعالى ليست معللة أبدا ...
أما كونها مسلمة عنده فاعتماده بالأساس كان على اساس استقراء تفاصيل الشريعة التي تفيد أنها وضعت للمصالح فيقول :" المعلوم من الشريعة انها وضعت لمصالح العباد فالتكليف كله إما درء للمفسدة او جلب لمصلحة او لهما معا"
واستكمالا لموقفه يرى أن الصل في العادات والمعاملات هو التعليل والدليل هو الإستقراء وجاء في أمرين :
1- "أولاها الإستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصدا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور معها حيث دارت فتنرى الشئ الواحد يمنع في حال لاتكون فيه مصلحة فإذا كانت فيه مصلحة جاز.
2-والثاني ان الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع العبادات كما تقدم تمثيله واكثر ما علل فيها المناسب الذي إذا عرض على العقول تلقته بالقبول ..."
ثم قرر ان الأصل في العبادات التعبد والتزام الحدود المنصوصة ودليله الإستقراء ايضا إذ إن كثيرا من الأحكام لايمكن تعليله تعليلا عقليا أبدا واعتبر أن ما يقوم به بعضهم من إعطاء حكم وأسرار لبعض الأحكام العبادية قائم على غير أساس واعتبره من "ملح العلم"

(ملخص من نظرية المقاصد للريسوني)