جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
سئل عن لبس القَبَاء فى الصلاة إذا أراد أن يُدخِلَ يديه (كذا في الفتاوى ولعل الصواب: ألا يدخل يديه) فى أكمامه هل يكره أم لا؟
فأجاب: الحمد لله، لا بأس بذلك، فإنَّ الفقهاءَ ذكروا جوازَ ذلك، وليس هو مثل السدل المكروه، لما فيه من مشابهة اليهود، فإنَّ هذه اللبسة ليست من ملابس اليهود؛ والله أعلم.
الفتاوى (22/122).
وسئل: هل طرحُ القَبَاء على الكتفين من غير أن يُدخِلَ يديه فى أكمامه مكروه؟
فأجاب: لا بأس بذلك باتفاق العلماء، والفقهاء قد ذكروا جوازَ ذلك، وليس هذا من السدل المكروه، لأنَّ هذه اللبسة ليست لبسة اليهود.
الفتاوى (22/144).
قال الدكتور ناصر بن محمد الغامدي:
(هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله غريبٌ، لأنَّ هذه اللبسة تدخل في تعريف سَدل اليهود المنهي عنه، ولا أدري ما سبب التفريق عنده بينها وبين السدل، ولعله شاهدَ أنَّ اليهود لا يسدلون هكذا؛ فقالَ ما قال، والله أعلم بالصواب.
علماً أنَّ هذه اللبسة يقع فيها كثيرٌ من المسلمين، خصوصاً المنتسبين للعلم والفقه، فترى أحدَهم يلبس عباءته مُسدِلاً إياها على كتفيه –أو على رأسه أحياناً- من غير أن يُدخِلَ يديه في أكمامها، وهذا من السدل المنهيِّ عنه حقيقةً.
فالواجب التنبُّه لمثل هذا، والحذر من الوقوع فيه، فإنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَع).
يُنظر: لباس الرجل، أحكامه وضوابطه في الفقه الإسلامي
فما رأي الأفاضل في تعقيب الدكتور ناصر وفقه الله؟