تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 4 الأولىالأولى 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 61

الموضوع: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    احتجيت بقولين من الإمام بدر الدين العيني والحافظ ابن حجر , ظان أنهما معك يبيحان الاختلاط , والبرهان إن كنت صادقاً هو أن تأتي لي بنصوص مثل هذه النصوص التي سأوردها تتكلم صراحة عن الاختلاط , ( قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) , وهذه مجرد أمثلة بسيطة وراءها جبال من النقول عن علماء الأمة في تحريم الاختلاط ..



    عن أنس، رضي الله تعالى عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: "فارجعن مأزورات غير مأجورات".

    قال العيني : لأن الرجال أقوى لذلك والنساء ضعيفات ومظنة للانكشاف غالبا، خصوصا إذا باشرن الحمل، ولأنهن إذا حملنها مع وجود الرجال لوقع اختلاطهن بالرجال، وهو محل الفتنة ومظنة الفساد. فإن قلت: إذا لم يوجد رجال؟ قلت: الضرورات مستثناة في الشرع( عمدة القاري 8/ 111)

    وقال العيني :
    ( وفيه: أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب، ) .(عمدة القاري 13/ 202)

    وقال العيني :
    ( وفيه: من شأن العواتق والمخدرات عدم البروز إلاّ فيما أذن لهن فيه. وفيه: استحباب إعداد الجلباب للمرأة ومشروعية عارية الثياب. قيل: وفيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين، سواء كن شواب أو ذوات هيئات أم لا. قلت: في هذا الزمان لا يفتي به لظهور الفساد وعدم الأمن، مع أن جماعة من السلف منعوا ذلك، وهم: عروة والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة ــــ في رواية ــــ وأبو يوسف. ومنع الشافعية ذوات الهيئات والمستحسنات لغلبة الفتنة، وكذلك الثوري منع خروجهن اليوم.( عمدة القاري 6/ 302-303)

    وقال الحافظ ابن حجر :
    ( ونقل النووي في «شرح المهذب» أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لابد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة الى اختلاطهن بالرجال فيفضي الى الفتنة) .( فتح الباري شرح صحيح البخاري 3/ 536)

    قال ابن حجر :
    ( وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك ). (مرقاة المفاتيح 3/367)


    أفيكون الغرب الكافر أعلم بآثار الاختلاط السيئة على المجتمع ويغفل عنها علماء أمة الإسلام ؟؟!

    لا والله .. ليس هناك شر وشؤم على الناس إلا وتجد القرآن والسنة وعلماء الأمة أسبق من كل أحد في التحذير منه ..

  2. #22

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    أحسنت أخي المعتز لدينه و لكني لا أوافقك في بعض ما تقول و هناك شبهة لا أظنك قادرا في الوقت الراهن على ردها و هذه مقدمتها:
    هل يجوز للمرأة التي غاب عنها زوجها أن تأذن لرجلين أو أكثر بالدخول عليها بدون إذن زوجها?

  3. #23

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    و إذا قلت باالتحريم فما هي أدلتك من الكتاب و السنة الصحيحة?

  4. #24

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    و هل يجوز أن يأذن الرجل لزوجته بذلك?
    فإذا قلت نعم فهذا شيء مقرف أشد من الإختلاط المعروف في العمل و المدارس لأنه هنا عندنا: زوجة+أكثر من رجل+داخل البيت.!!!! و هذا دليل على جواز الإختلاط إذا كان الرجال ثقات تقات!!! و الدليل على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
    ففي هذا الحديث جواز دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لو بغير إذن الزوج لأن :
    1-النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر بدليل كراهيته لذلك
    2-و الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب أجاز مطلقا دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لم يذكر إطلاقا شرط إذن الزوج بالرغم من أن النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر و كراهية أبي بكر لذلك.
    فكيف ترد على كل هذا أيها اللبيب?

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    أولاً : أدلة تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط :

    في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت } . قال الترمذي : معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان } .


    قال الطيبي [ رحمه الله ]: لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهياً، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وفيه تحذير عظيم في الباب (رواه الترمذي).( مرقاة المفاتيح باب النظر 6/ 280)


    وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم } . وفي الطبراني عنه مرفوعا { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم } .

    قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

    قلت : فإذا كان المخنث يحرم عليه الخلوة مع الأجنبية إن كان له اطلاع على عورات , فمن باب أولى تحريم خلوة الأجنبية مع الرجل المكتمل قوة ونشاطاً .


    وقد ذكرنا ما يزيد عن خمسين دليلاً على تحريم الاختلاط فيما سبق


    ثانياً : الاجماع بتحريم الخلوة :


    قال الحافظ ابن حجر : " وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 149)


    قال العيني : " أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب.. "(عمدة القاري 13/ 202)


    قال ابن جرير في تفسيره " المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود" ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )


    ثالثاً :
    حديث عن المغيبة, فهذا يكفينا فيه قول رسولنا الكريم ( لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ) خاصة أن النووي في شرح الحديث الذي أورده صاحبنا في مقاله وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل ) . وقول رسولنا ( إياكم والدخول على النساء ) رواه مسلم عن عقبة بن عامر .

    رابعاً :
    قد قدما فيما سبق أكثر من خمسين دليلاً على تحريم الاختلاط , وقد كان أكثرها إن لم يكن كلها قد قال به أحد أهل العلم ..

    وخطأ منهجي كبير أن تترك المحكمات من الأدلة وتعتمد المتشابهات , وقد قال الله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ) الآية

    وخطأ منهجي كبير أن يجمع بين المتفرقات كاحتجاجهم بنصوص ليس فيها اختلاط على إباحة الاختلاط , فهي لم تكن اختلاطاً حتى يحتج بها ..

    وخطأ منهجي كبير أن يقدم العقل وما يفرزه من أفكار وتوهمات على النصوص من الكتاب والسنة ..

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    أول آية في الحث عن البعد عن مخالطة الرجال , لم أنقل فيها عن أحد من أهل العلم , ولذلك فهاهي نصوصهم :

    في النكت والعيون :
    { قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعآء } والصدور الانصراف ، ومنه الصدر لأن التدبير يصدر عنه ، والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع .
    وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان :
    أحدهما : تصونا عن الاختلاط بالرجال .
    الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما .
    { وأبونا شيخ كبير } وفي قولهما ذلك وجهان
    : أحدهما : أنهما قالتا ذلك اعتذارا إلى موسى عن معاناتهما سقي الغنم بأنفسهما .
    الثاني : قالتا ذلك ترقيقا لموسى ليعاونهما . (3/270)


    في البحر المديد :
    { قالتا لا نسقي } غنمنا { حتى يصدر الرعاء } ، أي : يصرفوا مواشيهم ، يقال : أصدر عن الماء وصدر ، والمضارع : يصدر ويصدر ، والرعاء : جمع راع ، كقائم وقيام ، والمعنى : لا نستطيع مزاحمة الرجال ، فإذا صدروا سقينا مواشينا ..

    { فسقى لهما } أي : فسقى غنمهما لأجلهما؛ رغبة في المعروف وإغاثة الملهوف ، روي أنه نحى القوم عن رأس البئر ، وسألهم دلوا ، فأعطوه دلوهم ، وقالوا : استق به ، وكانت لا ينزعها إلا أربعون ، فاستقى بها ، وصبها في الحوض ، ودعا بالبركة . وقيل : كانت آبارهم مغطاة بحجار كبار ، فعمد إلى بئر ، وكان حجرها لا يرفع إلا جماعة ، فرفعه وسقى للمرأتين .
    ووجه مطابقة جوابهما سؤاله : أنه سألهما عن سبب الذود ، فقالتا : السبب في ذلك أن امرأتان مستورتان ضعيفتان ، لا نقدر على مزاحمة الرجال ، ونستحي من الاختلاط بهم ، فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يفرغوا .

    (4/422)



    في المدخل لابن الحاج :
    ( فالجواب أن يقال إن كان ذلك على وجه السلامة من اللغط ولم يكن إلا الرجال أو الرجال والنساء منفردين بعضهم عن بعض يسمعون الدعاء فهذه البدعة التي كره مالك رحمه الله .

    وأما إن كان على الوجه الذي يجري في هذا الزمان من اختلاط الرجال والنساء ومصادمة أجسادهم ومزاحمة من في قلبه مرض من أهل الريب ومعانقة بعضهم لبعض كما حكي لنا أن رجلا وجد رجلا يطأ امرأة وهم وقوف في زحام الناس وحكت لنا امرأة أن رجلا واقعها فما حال بينهما إلا الثياب وأمثال ذلك من الفسق واللغط فهذا فسوق فيفسق الذي كان سببا في اجتماعهم .
    فإن قيل أليس قد روى عبد الرزاق في التفسير أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله .

    قلنا فهذا هو الحجة عليكم بأنه كان يصلي في بيته ويجمع أهله فأين هذا من تلفيق الخطب على رءوس الأشهاد وتختلط الرجال والنساء والصبيان والغوغاء وتكثر الزعقات والصياح ويختلط الأمر ويذهب بهاء الإسلام ووقار الإيمان
    وأيضا فإنه ماروي أنه دعا وإنما جمع أهله فحسب .

    ولما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجلا يقول يا حبذا صفرة ماء ذراعيها لماء كان قد توضأت به امرأة فبقي فيه من أثر الزعفران فعلاه بالدرة .
    وروي أنه نهى أن يجلس الرجل في مجلس المرأة عقب قيامها وكل من قال بأصل الذرائع يلزمه القول بهذا الفرع ومن أبى أصل الذرائع من العلماء يلزمه إنكاره لما يجري فيه من اختلاط الرجال والنساء انتهى

    (2/464)

    في الزواجر عن اقتراف الكبائر :

    أما سماع أهل الوقت فحرام بلا شك ففيه من المنكرات كاختلاط الرجال بالنساء وافتتان العامة باللهو ما لا يحصى ، فالواجب على الإمام قصرهم عنه .

    .
    (3/270)


    في كشف المشكل من حدبث الصحيحين لابن الجوزي :

    1762 - وفي الحديث الثلاثين قال النساء للنبي {صلى الله عليه وسلم} غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن كان النساء في ذلك الزمن يطلبن الخير ويقصدن الأجر ويصلين مع الرسول {صلى الله عليه وسلم} جماعة وكان مثل الرسول واعظهن فصلح أن يجعل لهن يوما فأما ما أحدث القصاص من جمع النساء والرجال فإنه من البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال ورفع النساء أصواتهن بالصياح والنواح إلى غير ذلك فأما إذا حضرت امرأة مجلس خير في خفية غير متزينة وخرجت بإذن زوجها وتباعدت عن الرجال وقصدت العمل بما يقال لا التنزه كان الأمر قريبا مع الخطر وإنما أجزنا مثل هذا لأن البعد عن سماع التذكير يقوي الغفلة فينسي الآخرة بمرة وينبغي للمذكر أن يحث على الواجبات وينهى عن المحظورات ويذكر ما ينفع العوام وما يحتاج إليه الجهال في دينهم وهيهات ما أقل هذا اليوم إنما شغل القصاص اليوم
    (1/776)

    في شرح ابن بطال :
    (1)/216 - فيه: عائشة: كان عليه السلام، يصلي الصبح بغلس، فتنصرف نساء المؤمنين، لا يعرفن من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا.
    هذه السنة المعمول بها أن تنصرف النساء فى الغلس قبل الرجال ليخفين أنفسهن، ولا يتبين لمن لقيهن من الرجال، فهذا يدل أنهن لا يقمن فى المسجد بعد تمام الصلاة، وهذا كله من باب قطع الذرائع، والتحظير على حدود الله، والمباعدة بين الرجال والنساء خوف الفتنة ودخول الحرج، ومواقعة الإثم فى الاختلاط بهن.
    * * *


  7. #27

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    أحسنت أخي المعتز بدينه. الآن أجب عن هذه الشبهة العصية:
    ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
    ففي هذا الحديث جواز دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لو بغير إذن الزوج لأن :
    1-النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر بدليل كراهيته لذلك
    2-و الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب أجاز مطلقا دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لم يذكر إطلاقا شرط إذن الزوج بالرغم من أن النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر و كراهية أبي بكر لذلك.
    هنا عندنا: زوجة+أكثر من رجل+داخل البيت.!!!! و هذا دليل على جواز الإختلاط إذا كان الرجال ثقات تقات!!!
    فكيف ترد على كل هذا?

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    يا أخ العروبة والإسلام , فبماذا تجيب أيضاً عن أكثر من خمسين دليلاً مرتبطا باستنباط علماء الأمة صراحة .؟؟!!

    وبماذا تجيب على أقوال علماء الأمة على مر العصور في الحث على المنع من الاختلاط ومباعدة الرجال عن النساء ؟؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محي الدين الناصر مشاهدة المشاركة
    أحسنت أخي المعتز بدينه. الآن أجب عن هذه الشبهة العصية:
    ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
    ففي هذا الحديث جواز دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لو بغير إذن الزوج لأن :
    1-النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر بدليل كراهيته لذلك
    2-و الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب أجاز مطلقا دخول أكثر من رجل أجنبي على المرأة و لم يذكر إطلاقا شرط إذن الزوج بالرغم من أن النفر دخلوا على أسماء بغير إذن أبي بكر و كراهية أبي بكر لذلك.
    هنا عندنا: زوجة+أكثر من رجل+داخل البيت.!!!! و هذا دليل على جواز الإختلاط إذا كان الرجال ثقات تقات!!!
    فكيف ترد على كل هذا أيها اللبيب?
    أجبت عنها فيما سبق وهاك جوابها مرة أخرى :

    أولاً : أدلة تحريم الخلوة بالأجنبية والاختلاط :

    في الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت } . قال الترمذي : معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان } .

    قال الطيبي [ رحمه الله ]: لا يخلون جواب القسم ويشهد له الاستثناء لأنه يمنعه أن يكون نهياً، إذ التقدير: لا يخلون رجل بامرأة كائنين على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة. وفيه تحذير عظيم في الباب (رواه الترمذي).( مرقاة المفاتيح باب النظر 6/ 280)

    وفي الصحيحين أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم } . وفي الطبراني عنه مرفوعا { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم } .

    قال النووي: في الحديث منع المخنث من الدخول على النساء ومنعهن من الظهور عليه وبيان أن له حكم الرجال الفحول الراغبين في النساء في هذا المعنى، وكذا حكم الخصي والمجبوب ذكره انتهى.( عون المعبود شرح سنن أبي داوود كتاب اللباس 11/ 165)

    قلت : فإذا كان المخنث يحرم عليه الخلوة مع الأجنبية إن كان له اطلاع على عورات , فمن باب أولى تحريم خلوة الأجنبية مع الرجل المكتمل قوة ونشاطاً .

    وقد ذكرنا ما يزيد عن خمسين دليلاً على تحريم الاختلاط فيما سبق

    ثانياً : الاجماع بتحريم الخلوة :

    قال الحافظ ابن حجر : " وقد أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما" ( فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الحدود 14/ 149)

    قال العيني : " أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليها، ويجب عليها الاحتجاب منه، وهو كذلك إجماعاً بعد أن نزلت آية الحجاب، وما ورد من بروز النساء فإنما كان قبل نزول الحجاب، وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب.. "(عمدة القاري 13/ 202)

    قال ابن جرير في تفسيره " المعنى لا يأذن لأحد من الرجال الأجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن، وكان من عادة العرب لا يرون به بأساً، فلما نزلت آية الحجاب نهى عن محادثتهن والقعود" ( عون المعبود شرح سنن أبي داوود 5/ 360 )

    ثالثاً :
    حديث عن المغيبة, فهذا يكفينا فيه قول رسولنا الكريم ( لَا تَلِجُوا عَلَى الْمُغِيبَاتِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ ) خاصة أن النووي في شرح الحديث الذي أورده صاحبنا في مقاله وَالْمَشْهُور عِنْد أَصْحَابنَا تَحْرِيمه , فَيَتَأَوَّل الْحَدِيث عَلَى جَمَاعَة يَبْعُد وُقُوع الْمُوَاطَأَة مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَة لِصَلَاحِهِمْ ، أَوْ مُرُوءَتهمْ ، أَوْ غَيْر ذَلِكَ . وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى نَحْو هَذَا التَّأْوِيل ) . وقول رسولنا ( إياكم والدخول على النساء ) رواه مسلم عن عقبة بن عامر .

    وبناءاً على ما سبق قوله من الإجابة المخصوصة بالشبهة التي أوردتها :
    فهل تستطيع أن تضمن لي أن الاختلاط في العمل والتعليم الرجال ثقات تقات أصحاب عبادة وتقى صلاح بمنزلة أهل العلم ؟؟!
    وهل تستطيع أن تضمن لي أن الاختلاط في العمل والتعليم النساء فيه متحجبات متسترات لامتبرجات ولا متزينات ؟؟!


    أكثر مايستطاع به الاستدلال على هذا الحديث .. هو دخول أهل العلم والصلاح من العلماء على النساء المريضات لعيادتهن أو تفقد أحوال الأرامل أو نحو ذلك .. وأما الاستدلال بها على إباحة الاختلاط فبعيد جد بعيد ..

    رابعاً :
    قد قدما فيما سبق أكثر من خمسين دليلاً على تحريم الاختلاط , وقد كان أكثرها إن لم يكن كلها قد قال به أحد أهل العلم ..

    وخطأ منهجي كبير أن تترك المحكمات من الأدلة وتعتمد المتشابهات , وقد قال الله تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم زيع فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ) الآية

    وخطأ منهجي كبير أن يجمع بين المتفرقات كاحتجاجهم بنصوص ليس فيها اختلاط على إباحة الاختلاط , فهي لم تكن اختلاطاً حتى يحتج بها ..

    وخطأ منهجي كبير أن يقدم العقل وما يفرزه من أفكار وتوهمات على النصوص من الكتاب والسنة ..


    وأضيف كذلك زيادة على ما سبق بعض النقول لعلك تستطيع الإجابة عنها :

    وفي المنهاج المنهاج مختصر شعب الإيمان:
    ( وقال في نساء النبي خاصة: {يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى} فحماهن لأجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليهن، فينسب بما يوحش رسول اللهٰ صلى الله عليه وسلم ويسوؤه. وقال: {يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً} فدخل في جملة ذلك أن يحمي الرجل امرأته وبنته مخالطة الرجال ومحادثتهم والخلوة بهم.) ( المنهاج مختصر شعب الإيمان )

    وقال الحافظ ان حجر :
    قوله: (بعدما نزل الحجاب) أي بعدما نزل الأمر بالحجاب، والمراد حجاب النساء عن رؤية الرجال لهن، وكن قبل ذلك لا يمنعن، وهذا قالته كالتوطئة للسبب في كونها كانت مستترة في الهودج حتى أفضى ذلك إلى تحميله وهي ليست فيه وهم يظنون أنها فيه، بخلاف ما كان قبل الحجاب، فلعل النساء حينئذٍ كن يركبن ظهور الرواحل بغير هوادج، أو يركبن الهوادج غير مستترات، فما كان يقع لها الذي يقع، بل كان يعرف الذي كان يخدم بعيرها إن كانت ركبت أم لا.
    ( فتح الباري شرح صحيح البخاري 9/ 385)


    وقال العيني :
    فيه جواز خروج النساء أيام العيد إلى المصلى للصلاة مع الناس. وقالت العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ولهذا قالت عائشة، رضي الله تعالى عنها لو رأى رسول الله، صلى الله عليه وسلّم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت: هذا الكلام من عائشة بعذر من يسير جداً بعد النبي صلى الله عليه وسلّم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك، فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره، ولا سيما نساء مصر، على ما لا يخفى. .... وقال الطحاوي: كان الأمر بخروجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو. قلت: كان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قلَّ الأمنُ، والمسلمون كثير، ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب (البدائع) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج في العيدين والجمعة وشيء من الصلوات، لقوله تعالى: {وقرون في بيوتكم} (سورة الأحزاب: 33) ولأن خروجهن سبب للفتنة وأما العجائز فيرخص لهن الخروج في العيدين، ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة ما، فإذا خرجن يصلين صلاة ( عمدة القاري 3/ 269)

    قال ابن الهمام : وتخرج العجائز للعيد لا الشواب. اهـ. وهو قول عدل لكن لا بد أن يقيد بأن تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة بإذن حليلها مع الأمن من المفسدة بأن لا يختلطن بالرجال ، ويكن خالياتٍ من الحلى والحلل والبخور والشموم والتبختر والتكشف ونحوها ، مما أحدثن في هذا الزمان من المفاسد. وقد قال أبو حنيفة : ملازمات البيوت لا يخرجن ، ووجهه الطحاوي بأن ذلك كان أوّل الإِسلام والمسلمون قليلٌ فأريد التكثير [ بهن ] ترهيباً للعدوّ. اهـ.(مرقاة المفاتيح 3/ 528)


    وقال الإمام أبو حامد الغزالي :
    ومهما كان الواعظ شاباً متزيناً للنساء في ثيابه وهيئته كثير الأشعار والإِشارات والحركات وقد حضر مجلسه النساء فهذا منكر يجب المنع منه، فإن الفساد فيه أكثر من الصلاح، ويتبـين ذلك منه بقرائن أحواله، بل لا ينبغي أن يسلم الوعظ إلا لمن ظاهره الورع وهيئته السكينة والوقار وزيه زي الصالحين، وإلا فلا يزداد الناس به إلا تمادياً في الضلال. ويجب أن يضرب بـين الرجال والنساء حائل يمنع من النظر فإن ذلك أيضاً مظنة الفساد، والعادات تشهد لهذه المنكرات، ويجب منع النساء من حضور المساجد للصلوات ومجالس الذكر إذا خيفت الفتنة بهن فقد منعتهن عائشة رضي الله عنها فقيل لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما منعهن من الجماعات، فقالت: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ما أحدثن بعده لمنعهن . وأما اجتياز المرأة في المسجد مستترة فلا تمنع منه إلا أن الأولى أن لا تتخذ المسجد مجازاً أصلاً. (اسم الكتاب: إحياء علوم الدين 2/ 303)




  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    الجواب :
    يا أخي لايمكن أن تأتي بحديث واحد وتحصر الموضوع فيه , هذه ليست طريقة لاستنباط الأحكام , بل لابد من جمع الأدلة مع بعضها حتى يكون الحديث المقصود في إطاره الصحيح ويفهم على وجهته الصحيحة , كما فعل علماء الحديث أتوا بهذا الحديث بعد تبيين حكم الخلوة وكانت طريقتهم كالتالي :

    في المجموع قال الإمام النووي :
    ( في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعي نص علي انه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات ألا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة وقطع بانه يحرم خلوة رجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم والمذهب ما سبق وان خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه لانه قد يقع اتفاق رجال علي فاحشة بامرأة وقيل ان كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز وعليه يتأول حديث ابن عمرو بن العاص الآتى والخنثي مع امرأة كرجل ومع نسوة كذلك ومع رجل كامرأة ومع رجال كذلك ذكره القاضي أبو الفتوح وصاحب البيان عملا بالاحتياط وقياسا علي ما قاله الاصحاب في مسألة نظر الخنثى كما سنوضحه في أول كتاب النكاح ان شاء الله تعالي ...

    وأما الاحاديث الواردة في المسألة فمنها ما روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إياكم والدخول علي النساء فقال رجل من الانصار أفرأيت الحمو قال الحمو الموت " رواه البخاري ومسلم الحمو قرابة الزوج والمراد هنا قريب تحل له كاخ الزوج وعمه وابنهما وخاله وغيرهم وأما أبوه وابنه وجده فهم محارم تجوز لهم الخلوة وان كانوا من الاحماء وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذى محرم " رواه البخاري ومسلم وعن بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال علي المنبر " لا يخلون رجل بعد يومي هذا سرا على مغيبة الا ومعه رجل أو إثنان رواه مسلم المغيبة - بكسر الغين - التى زوجها غائب والمراد هنا غائب عن بيتها وان كان في البلدة وعن سهل بن سعد رضى الله عنه قال " كانت فينا امرأة - وفى رواية كانت لنا عجوز - تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا نسلم عليها فتقدمه الينا " رواه البخاري فهذا قد يمنع دلالته لهذه المسألة لانه يحتمل أن يكون فيهم محرم لها وليس فيه تصريح بالخلوة بها والله اعلم * واعلم أن المحرم الذى يجوز القعود مع الاجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يستحي منه فان كان صغيراعن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف ولا فرق في تحريم الخلوة بين الصلاة وغيرها كما سبق ويستوى فيها الاعمي والبصير ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة بان يجد امرأة أجنبية منقطعة في برية ونحو ذلك فيباح له استصحابها بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركها وهذا لا خلاف فيه ويدل عليه حديث عائشة رضى الله عنها في قصة الافك ) انتهى (4/278)
    ـــــــــــ


    في شرح النووي على صحيح مسلم :

    ( 4039 - قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان )
    المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان الياء وهي التي غاب عنها زوجها . والمراد غاب زوجها عن منزلها ، سواء غاب عن البلد بأن سافر ، أو غاب عن المنزل ، وإن كان في البلد . هكذا ذكره القاضي وغيره ، وهذا ظاهر متعين . قال القاضي : ودليله هذا الحديث ، وأن القصة التي قيل الحديث بسببها وأبو بكر رضي الله عنه غائب عن منزله لا عن البلد . والله أعلم . ثم إن ظاهر هذا الحديث جواز خلوة الرجلين أو الثلاثة بالأجنبية ، والمشهور عند أصحابنا تحريمه ، فيتأول الحديث على جماعة يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم ، أو مروءتهم ، أو غير ذلك . وقد أشار القاضي إلى نحو هذا التأويل .)09



    باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها )
    قوله صلى الله عليه و سلم [ 2171 ] ( لايبتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم ) ... وذكره القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم بالتاء المثناة فوق وقال ذات بدل ذا قال والمراد بالنا كح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب فى بيتها بحضرة زوجها ...ومعناه لايبيتن رجل عند امرأة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكونها التى يدخل اليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة فى العادة مجانبة للرجال أشد مجانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبية لأنه اذا نهى عن الثيب التى يتساهل الناس فى الدخول عليها فى العادة فالبكر أولى وفى هذا الحديث والأحاديث بعده تحريم الخلوة بالأجنبية وإباحة الخلوة بمحارمها وهذان الأمران مجمع عليهما وقد قدمنا أن المحرم هو كل من حرم عليه نكاحها على التأبيد لسبب مباح لحرمتها فقولنا على التأبيد احتراز من أخت امرأته وعمتها وخالتها ونحوهن ومن بنتها قبل الدخول بالأم وقولنا لسبب مباح احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتها فانه حرام على التأبيد لكن لالسبب مباح فان وطء الشبهة لايوصف بأنه مباح ولا محرم ولا بغيرهما من أحكام الشرع الخمسة لأنه ليس فعل مكلف وقولنا لحرمتها احتراز من الملاعنة فهي حرام على التأبيد لالحرمتها بل تغليظا عليهما والله أعلم قوله صلى الله عليه و سلم [ 2172 ] ( الحمو الموت ) ) انتهى

    (14/153)


    وفي تحفة الأحوذي : ( باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات )
    ( قوله ( على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يخلون رجل بامرأة ) هذا الحديث الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد من حديث عامر بن ربيعة قاله الحافظ في الفتح ( إلا كان ثالثهما الشيطان ) ...
    والمعنى يكون الشيطان معهما يهيج شهوة كل منهما حتى يلقيا في الزنى
    [ 1172 ] 17 قوله ( لا تلجوا ) من الولوج أي لا تدخلوا ( على المغيبات ) أي الأجنبيات اللاتي غاب عنهن أزواجهن ( فإن الشيطان يجري من أحدكم ) أي أيها الرجال والنساء ( مجرى الدم ) بفتح الميم أي مثل جريانه في بدنكم من حيث لا ترونه
    قال المجمع يحتمل الحقيقة بأن جعل له قدرة على الجري في باطن الإنسان ويحتمل الإستعارة لكثرة وسوسته ) انتهى

    (4/282)


    وفي شرح النووي على صحيح مسلم :

    ( 4041 - قوله في حديث صفية رضي الله عنها وزيارتها للنبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه عشاء ، فرأى الرجلين ، فقال : ( إنها صفية فقالا : سبحان الله ، فقال : إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم )
    الحديث فيه فوائد منها بيان كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ، ومراعاته لمصالحهم ، وصيانة قلوبهم وجوارحهم ، وكان بالمؤمنين رحيما فخاف صلى الله عليه وسلم أن يلقي الشيطان في قلوبهما فيهلكا ، فإن ظن السوء بالأنبياء كفر بالإجماع ، والكبائر غير جائزة عليهم . وفيه أن من ظن شيئا من نحو هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر . ). (7/311)

    قلت : لو كانت الخلوة جائزة والاختلاط جائز , فلماذا نبه الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أنها صفية أم المؤمنين .؟؟!.


    وبناءاً على ما سبق قوله من الإجابة المخصوصة بالشبهة التي أوردتها :


    فهل تستطيع أن تضمن لي أن الاختلاط في العمل والتعليم أن كل الرجال فيه ثقات تقات أصحاب عبادة وتقى صلاح ؟؟!

    وهل تستطيع أن تضمن لي أن الاختلاط في العمل والتعليم النساء فيه متحجبات متسترات لامتبرجات ولا متزينات ؟؟!


    وأقصى مايستطاع به الاستدلال على هذه الحادثة هو جواز دخول الرجلان والثلاثة من أهل الصلاح والتقى على المرأة المتسترة المتحجبة لعيادتها أو لتفقد أحوالها كأن تكون أرملة أو منقطع عنها السبيل أو نحو ذلك وذلك لضرورة ملحة ..

    وأما الاستدلال بها على جواز الخلوة والاختلاط , فبعيد جد بعيد ..

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط


    1-قبل النقاش لابد ان نتذكر آداب الحوار
    رجاء ابتعد عن الإتهامات.
    2-أمر فعلته أخي معتز أطلب منك الإستفسار فيه
    وهو أنك نقلت شرحا ل ابن حجر
    على كلام قلته أنا
    ثم لما أتيتك بنص الحديث الذي نقلت شرحه استنكرته
    واندهشت
    مع انك قبل دقائق نقلت شرح العسقلاني عليه
    هذا أمر حقيقة لم أفهمه؟
    قبل الحكم على الحديث
    تريث ثم تكلم فهل تأكدت من الحديث ؟
    وحكمت أم أنك سهوت؟

    أول مرة أعرف أن البرهان يكون بهذا الشكل ؟!

    عفوا إذا لم يكن البرهان الكتاب والسنة على فهم علمائها العالمين باللغة والشرع
    فماذا سيكون البرهان؟

    ولا أعرف , هل أنت مع إباحة الاختلاط أم علماء الأمة في تحريمه ؟؟!
    أخوك لم يقل فيه براي صريح
    وهناك من العلماء المعتبرين من قال بجوازه بشروط
    فالمسألة ليس فيها إجماع


    وهنا تأتي بشبه العصرانيين ومن نحا نحوهم , وتسميها برهاناً .. لا أحب طريقة المراوغة ..
    كما قلت إن اردت حوارا مثمرا فلنبتعد عن الإتهامات

    أين شبه العصرانيين
    هل صحيح البخارى الذي لايمارى العامي في صحته فضلا عنكم
    يكوم آتيا بالشبه
    هل من يأتي بشرح كبار العلماء للحديث ك ابن حجر الحافظ العلامة
    والإمام بدر العيني العلامة
    يكون آتيا بالشبه؟
    ودي أن أقول أننا في نقاشنا لسنا بحاجة للنقول
    أريد أن أتناقش معك حول الحديث
    الذي ليس في صحيح الدار قطني إنما البخاري
    لو تكرمت.


    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    1-أتوقع أنك تتفق معي أن هذا الحديث صحيح لامرية فيه
    أليس كذلك؟
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    تقول :
    ( أمر فعلته أخي معتز أطلب منك الإستفسار فيه
    وهو أنك نقلت شرحا ل ابن حجر
    على كلام قلته أنا
    ثم لما أتيتك بنص الحديث الذي نقلت شرحه استنكرته
    واندهشت
    مع انك قبل دقائق نقلت شرح العسقلاني عليه
    هذا أمر حقيقة لم أفهمه؟
    قبل الحكم على الحديث
    تريث ثم تكلم فهل تأكدت من الحديث ؟
    وحكمت أم أنك سهوت؟ )

    الحديث الذي ذكرته أعرف أنه صحيح , فأجبت عنه بأن هذا لايعد اختلاطاً ولايحتج به على ذلك ..
    فلما أجبتُ عنه بذلك , رددت علي برد تسأل فيه سؤالاً غريباً عن صحة الحديث , لأنه لو كان الحديث المذكور أعلم أنه ضعيف , لقلت أنه ضعيف ولم أجب عليه أصلاً , فهذا كان وجه الاستغراب , وليس ما ذهب به فهمك بعيداً ..

    فقبل أن تحكم على كلامي تريث وافهم ما أقوله ثم قل ما عندك ..


    تقول :
    (عفوا إذا لم يكن البرهان الكتاب والسنة على فهم علمائها العالمين باللغة والشرع
    فماذا سيكون البرهان؟ )

    ليس البرهان أن تحتج بالقرآن والسنة ولكن البرهان أن أن تحتج بالقرآن والسنة ويصح استدلالك بها , واحتجاجك بهذا الحديث هو من قبيل ما قال الشاطبي :
    ( ولذلك لا تجد فرقةً من الفرقِ الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مرّ من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ).

    تقول :
    ( أخوك لم يقل فيه براي صريح
    وهناك من العلماء المعتبرين من قال بجوازه بشروط
    فالمسألة ليس فيها إجماع )

    أبعد كل هذه الاعتراضات ؟؟! تقول : لم أقل برأي الصريح ..
    ولا أعلم أن هناك أحد من أهل المعتبرين أجاز الاختلاط

    تقول :
    ( كما قلت إن اردت حوارا مثمرا فلنبتعد عن الإتهامات

    أين شبه العصرانيين
    هل صحيح البخارى الذي لايمارى العامي في صحته فضلا عنكم
    يكوم آتيا بالشبه
    هل من يأتي بشرح كبار العلماء للحديث ك ابن حجر الحافظ العلامة
    والإمام بدر العيني العلامة
    يكون آتيا بالشبه؟
    ودي أن أقول أننا في نقاشنا لسنا بحاجة للنقول
    أريد أن أتناقش معك حول الحديث
    الذي ليس في صحيح الدار قطني إنما البخاري
    لو تكرمت.)


    هذه الشبه التي تطرحها , قد طرحها من قبلك العصرانيين , فهي ليست من كيسك , ولهذا قلت بأنك تطرح شبه العصرانيين , فافهم !

    ولاحظت شيئاً هنا ..
    1- أنكم تطيرون فرحاً بالدليل الصحيح وكأنكم قد جئتم بشيء (يمكن) أن يحتج به على جواز الاختلاط , وليس كل ما يحتج به يصح فهم الناس له , فلا يحق لك بأن تحتج بشيء ليس فيه ما يدل على إباحة الاختلاط , وإنما هو يتكلم عن شيء آخر ,,

    2- أنه هو إذا رددت على ما احتججتم به , فلم تستطيعوا الرد عليه لجأتم إلى أسلوب التهويش والتعمية والتغطية , فتعيدون شبهتكم كما هي من دون نقص ولا زيادة , وتصيحون أجب عن ذلك .. وقد أجبت عليها إجابة تكفي كل من طلب الحق وبحث عنه .. ولكن حتى تهوشوا على الإجابة تعمدوا إلى هذه الأساليب ..

    3- أنه إذا عجزتم عن رد الأدلة الناصعة والأقوال الصريحة من العلماء بتحريم الاختلاط , قلتم نحن نتفق معك على ما قلته , حتى تستطيعوا تجاوز الإجابة عن هذه الأدلة الناصعة الواضحة والأقوال من العلماء الصريحة على تحريم الاختلاط والحث على مباعدة الرجال عن النساء , فتتجاوزون كل هذه البراهين الحقيقية لا المدعاة وتبدأون بأسلوب التشويش على الحقائق التي لايمكنكم الإجابة عنها كما أجيب عن شبهكم الضعيفة رغم صحة أدلتها لكن الفهم لها والاحتجاج بها على إباحة الاختلاط فيه من بعد الفقه والفهم مالله به عليم .. وفيه من تتبع المتشتابهات والإصرار عليها وترك المحكمات من الأدلة ما الله به عليم ..

    4- قلت لك سابقاً أنك ستفشل فشلاً ذريعاً إذا أردت الاحتجاج بأقوال أهل العلم على إباحة الاختلاط , فدعك من أقوال العلماء , واستخدم عقلك في نقض الأدلة الصحيحة , ونثر الشبهات المريضة تماماً مثل ما يفعل العصرانيين إذا أرادوا نفي حكم في الإسلام لم يعجبهم ولم يوافق هواهم ..

    نسأل الله السلامة والعافية ..


  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    الحديث الذي ذكرته أعرف أنه صحيح , فأجبت عنه بأن هذا لايعد اختلاطاً ولايحتج به على ذلك ..


    فقبل أن تحكم على كلامي تريث وافهم ما أقوله ثم قل ما عندك ..

    أمل ان تطبق هذي القاعدة معي
    ثم اني لم احكم انما سئلت فتامل
    ليس البرهان أن تحتج بالقرآن والسنة ولكن البرهان أن أن تحتج بالقرآن والسنة ويصح استدلالك بها , واحتجاجك بهذا الحديث هو من قبيل ما قال الشاطبي :
    ( ولذلك لا تجد فرقةً من الفرقِ الضالة ولا أحد من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، وقد مرّ من ذلك أمثلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفى كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة، وانظر في مسألة التداوي من الخمار في درة الغواص للحريري وأشباهها بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن ثم تحيل فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين


    لم أفهم علاقة الكلام بما نحن فيه

    سأتنازل وأعتبر نفسي لم أفهم هذا الحديث
    فقل لي بربك
    ماهو شرح علماء السلف للحديث
    المعذرة أضطر خجلا أن أخبرك أن تلتزم بأداب الحوار
    والبعد عن الإتهامات
    إن كنت قادرا على النقاش
    لو تكرمت
    رد على أسئلتي؟؟
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    119

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    المعذرة .. أي آداب حوار تعنيه ؟؟!

    أتقصد أسلوب المراوغة والالتفاف كالثعالب .. ؟؟! أتسمي هذا حواراً ..؟؟!! هذا خوار بالخاء وليس حوار ..

    هل هذا من آداب الحوار .. ؟؟!!

    فأنا أجبت على الحديث وأجبت عن شبهتك وذكرت لك من الشروح وأقوال العلماء ما لم تستطع ذكر عشر معشاره ..

    ثم تأتي وتعيد الاسطوانة الأولى وتكررها وشبهك التي أجبت عنها ولكنك تتجاهلها تجاهلاً وتتعامى عنها كأنك لا تدري عن شيء مراوغة والتفافاً ..

    وكذلك أسئلك أسئلة في صميم شبهكم .. لو أجبتم عنه لسقط احتجاجكم بها سقوطاً لا نهوض بعده .. ولكن هيهات أن تجيبوا عنها .. وإنما ستظل وغيرك تحوصون حوصاً وتثيرون شوشرة لعلكم تستطيعوا أن تلغوا فيه .. وما أنتم بقادرين .. فإن للحق نوراً وضياءاً مهما ادلهمت الظلمات وتطابقت الشبهات ..

    أما علاقة كلام الشاطبي بشبهك هو أنه أهل الأهواء يحتجون بظواهر من الأدلة ويسقطونها على ما يريدونه من الآراء الشاذة والدخيلة على الإسلام .. ثم يقولون للناس .. نحن أخذنا بالكتاب والسنة ...

    وهو مثل قول الله تعالى : ( هو الذي أنزل عليك الكتاب فمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ربنا آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب . ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب )

    فأهل الأهواء احتجوا بظواهر من القرآن والسنة الصحيحة وليس الضعيفة لكنهم حرفوها على حسب أهوائهم وآرائهم ..

    وإن لم تجيب عن جواب عن شبهتك الذي ذكرته سابقاً , وتجيب عن الأسئلة التي ذكرتها لك , فأنا في شغل مهم من أناقش من يروغ روغان ويكثر من الصراخ والتهويل ..

    كما أنك بذلك تقر بضعف شبهتك لأنك لو كنت صاحب حجة ومعك الدليل لكنت صريحاً وأجبت عن أسئلتي واجابتي عن الحديث .. راجع جوابي وأعطني جواباً عنها إن كنت صادقاً..

    فإن لم تفعل ذلك ..
    فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا )
    ولهذا سأترك المراء والجدال معك احتساباً للأجر عند الله ..

    والله يحفظكم ويرعاكم ,,

    وأنا أعلم أنك لن تجيب بل ستعيد الاسطوانة المعروفة المكرورة وغيرها من الاسطوانات وقد أجيب عنها

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    إن كنت قادرا على النقاش
    بما يكفي فابتعد عن الاتهامات والتهرب من الحوار
    أنا الذي سئلتك أولا علما أني لم اقرء سؤال منك لي
    فلاتجب على سؤالي بسؤال
    ولك اسئلة اخرى
    هل استدللت بنص لايصح؟
    هل أتيت بشرح للنص من عندي يخالف
    أصول الإستنباط؟
    هل نقلت شرح أحد المتعالمين؟
    أو الذين ليس لهم باع في الفهم والعلم؟
    أجب بإختصار
    والإتهامات ملاذ هش للضعفاء
    ولاتخرج عن الموضوع0
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  16. #36

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    السلام عليكم

    أخي الفاضل هل يمكن أن نسمي حضور النساء مع الرجال في المنتديات الإسلامية علي الأنترنات و الحوار مع بعض اختلاطا من وجهة نظر شرعية؟
    و ماهي ضوابط هذا الإختلاط؟

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    بارك الله فيك
    لايسمى اختلاطا لأن حقيقة
    الإختلاط
    اجتماع الرجال مع النساء
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    المشاركات
    136

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حارث البديع مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك
    لايسمى اختلاطا لأن حقيقة
    الإختلاط
    اجتماع الرجال مع النساء
    من قال ذلك ؟؟
    كان يتوجب على صاحب الموضوع قبل كل شيء أن يوضح معنى ( الاختلاط المحرم ) كي لايحدث لبس .
    # Black widow #
    # مغلق #

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    المعارض عفا الله عنه وضع نفسه
    في مواجهة مع اهل العلم كان الأولى ألا يفعلها
    وسأبين ذلك:
    استشهد أفهمه الله بكلام الشاطبي على
    أي( نستشهد بظواهر النصوص الصحيحة على
    أهوائنا وبدعنا) وقال قبلها
    من يفعل ذلك( فهو بعيد عن الفقه والفهم)
    والآن نضع المفارقات:
    1-هل أتيت بدليل فيه ضعف؟
    لا الدليل -( باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس )
    أي هذا باب في بيان قيام المرأة على الرجال من قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به قوله وخدمتهم أي وعلى خدمتهم قوله بالنفس أي بنفسه

    2815 - حدثنا ( سعيد بن أبي مريم ) حدثنا ( أبو غسان ) قال حدثني ( أبو حازم ) عن

    ( سهل ) قال لما عرس أبو أسيد الساعدي النبي وأصحابه فما صنع طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في تور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي من الطعام أماثته له فسقته تنحنه بذلك
    هذا هو الحديث
    دعونا حتى نفهم الحديث
    مع أنه واضح في دلالته
    دعونا نعود لشروح كبار العلماء
    العلمين باللغة وبالأصول والفقه
    كي يعطونا البيان الشافي
    ولن آتي بشرح لعلماء العصر
    أو صغار أهل العلم أو مغمورين
    العلامة ابن حجر العسقلاني
    يفهمنا مايحتويه الحديث فيقول :وقال ابن حجر في الفتح (9/251) : ( في الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك ).

    شرح آخر لكبار علماء الأحناف
    العلامة بدر العيني
    يقول:قال العيني:وفيه جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفتنة وجواز الشرب بما لا يسكر في الوليمة وجواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون القوم.

    فهل هؤلاء الأعلام الكبار
    ينطبق عليهم مانقلته عن الشاطبي
    أم هؤلاء بعيدين عن الفقه والفهم؟
    الذان مافتئت تنقل من شروحاتهم
    إما أن تكون الإجابة بنعم
    وتتضح للناس النتيجة
    أو تقول لا
    كذلك تتضح النتيجة
    وتعرف أن إشكالا
    وقذف اتهامات
    جعلك لاتتروى قبل الكلام
    وقبل ماتتكلم اعرف ماتقول
    وشكرالك فقد استفدت منك.
    وأنقل لك كلام ممن يعارض الإختلاط جملة وتفصيلا
    إلا أنه في شرحه لم يطرد في أصله
    وبارك الله فيه على موضوعيته
    فقد نقل عن علماء المسلمين ألا ضير في ذلك,
    قال:- لقد علم الفقهاء وعلماء المسلمين جميعًا أنه لا ضير في أن تتقدم المرأة بسرتها الإسلامي الكامل فتقدم إلى ضيوف في دارها طعامًا أو شرابًا تكرمهم به وزوجها أو قريبها جالس. وهذا هو الذي وقع من امرأة أبي أسيد في حفل عرسه.
    وهذا هو الرابط للتوثق
    http://www.alminbar.net/malafilmy/sh...almarraa/6.htm
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    أينما رحلتُ فإنما أسيرُ في أرضي
    المشاركات
    414

    افتراضي رد: أكثر من أربعين دليلاً على تحريم الاختلاط

    وإن كان ابن حجر والعيني
    كبار العلماء عصرانيين
    فأفتخر أن أكون عصرانيا.
    (ومعرفة الحق بالرّجال عادة ضعفاء العقول)
    الإمام الغزالي

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •