السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخرج أبو داود بسند حسن من حديث ابن عمر مرفوعا : " الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر منها شيئا خيلاء ... "
وهذا من أسلوب الحصر أعني تعريف المبتدأ والخبر فهل هذا الحديث يدل على أن الإسبال في البنطلون لغير خيلاء لا حرج فيه
ويكون المراد بالثوب أو بالثياب في الأحاديث الأخرى عام أريد به الخصوص أي الإزار والقميص والعمامة فقط
فهل يصح هذا الاستدلال أم له ما يعارضه
بارك الله فيكم