السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
للمدارسة ونقل كلام أهل العلم
صحيح البخاري :
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه : أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل في بيت ،
ثم قال : إنك بأرض الربا بها فاش ، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه ؛ فإنه ربا .
السؤال : نلاحظ هنا أنّ عبد الله بن سلام يرى أنّ هذه الهدايا ربا - إن قصد صاحبها تأخير السداد بها - مع أنّ الآخذ للهدية لم يشترطها !
انقلوا لنا رأي الفقهاء في ذلك ؟
جزاكم الله خيراً