أل التي لبيان الجنس :
قال الشيخ عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : (اسم الجنس المحلى بأل الجنسية فقد قال بعمومه كثير من العلماء وخالف فيه بعضهم، وهو قد يكون مفرداً كالرجل والمرأة، وقد يكون مما يستوي فيه القليل والكثير وهو المسمى باسم الجنس الإفرادي، كالذهب والفضة والتراب، وقد يكون مما لا واحد له من لفظه كالرهط والناس ويسمى اسم الجنس الجمعي.
وقد فصل الغزالي في الاسم المحلى بأل الجنسية تفصيلاً حسناً فقسمه إلى ما يتميز واحده عن الجمع بالتاء كالتمر والتمرة، وما لا يتميز واحده بالتاء كالرجل.
فالأول إن خلا عن التاء فهو عام( ) كقوله صلى الله عليه وسلم : « والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء » (رواه البخاري)، فهو عام في القليل والكثير وأما ما اقترن منه بالتاء فليس بعام.
وأما الثاني ـ وهو ما لا يتميز واحده بالتاء ـ فإما أن يتشخص له واحد أو لا، فإن لم يتشخص له واحد كالذهب والفضة فيعم كقوله صلى الله عليه وسلم : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ». وأما ما تشخص واحده كالرجل فقد يعم، كقوله صلى الله عليه وسلم : « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » (متفق عليه). وقد يفارق العموم كقولنا : الرجل خير من المرأة. فإن المراد الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد( ))( ) .
تنبيه :
وبعد هذا التفصيل يحمل التعميم الذي ذكره الشيخ بقوله : (وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فلا يعم الأفراد)على الغالب .