السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

من المعلوم أنّ الاتفاق بين الرجل والمرأة أو وليها على أجل مسمّى للنكاح ، هو كنكاح المتعة . محرم .
مثل : أتزوجكِ إلى شهر كذا ، ثم سأطلقك .

لكن السؤال :
لو اتفقوا عند عقد النكاح على أمر ظني - مثل : سأطلقك لو فاز فلان بالانتخابات القادمة .
ووافقت المرأة أو وليها .

فهل هذا مثل نكاح المتعة ، ما حكمه ؟

للمدارسة .