تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟

    ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟
    أجاز الشوكاني والشبخ ابن عيثمين رحمهما الله تعالى الجواز لأن الأصل البراءة الأصلية فيقتصر المنع على ما ورد بالدليل وهذا كلام وجيه جدا لكن يشكل على هذا الاستدلال آخر الحديث ": فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذه العبارة تنبيه على معنى التحريم فيعم كل استعمال كما قال الجمهور إذ منعوا من جواز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقا حتى أن ابن حزم وافقهم في ذلك وإن كان طريقة استدلال ابن حزم فيها نظر ومخالفة لطريقة استدلال الجمهور
    المهم ما الراجح في المسئلة هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ؟ وما معنى التنبيه على العلة إذن " فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة " ؟؟؟
    وهل يجوز استعمال الذهب مطلقا في غير الآنية مثل المكحلة , الموبيل , القلم أم لا ؟؟ ولماذا ؟؟
    وجزاكم الله خيرا

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    117

    افتراضي رد: ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟

    للتذكير بهذه المسألة
    إخوانك في منتدى أنصار السنة يحتاجون إليك للدفع في نحر القرآنيين
    http://www.ansarsunna.com/vb/

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: ما حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟

    ما قاله الجمهور ان شاء الله هو الصواب للعلة التي ذكرت في الحديث
    إنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة ) متفق عليه .
    فالحديث دليل على النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة ، وهذا النهي للتحريم ، والعلة في ذلك التشبه بالكفار ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة تشبهاً بالكفار )» « .

    قال الشيخ عبد الله الفوزان :
    فالجمهور من أهل العلم على تحريم جميع وجوه الاستعمال ، ، قال القرطبي : ( الحديث دليل على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل : التطيب والتكحل وما شابه ذلك ، وبتحريم ذلك قال جمهور العلماء سلفاً وخلفاً ..)» « قالوا: لعموم الحديث ، وشمول المعنى الذي حرم بسببه ، وإنما فُرِّقَ بين الرجال والنساء في التحلي لما يقصد منهن من غرض الزينة للأزواج والتجمل لهم .
    قالوا : وخُصَّ في الحديث ذكر الأكل والشرب لأن هذا هو الأغلب استعمالاً ، وما علق به الحكم لكونه أغلب فإنه لا يقتضي تخصيصه به ، وإذا نُهي الإنسان عن الأكل والشرب – وهما أكثر حاجة – فما دونهما من وجوه الاستعمال من باب أولى .
    ويرى آخرون » « منهم الصنعاني » « والشوكاني» « أن التحريم خاص في الأكل والشرب ، وأما استعمال الأواني في غير الأكل والشرب كالتطيب والتكحل والوضوء والغسل ونحوها فهو جائز ، وهؤلاء أخذوا بظاهر الحديث ، وقالوا : لأن النبي صلى اله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب فيها ، فدل على أن ما عداهما جائز ، ولو أراد عموم الاستعمال لنهى عنه ، ولم يخصَّ ذلك بالأكل والشرب ، قالوا: لأن الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفخر والخيلاء في الغالب .
    كما استدلوا بما ورد عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهِب قال : أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء ، فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مِخْضبة ، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حُمْراً )، فهذا استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب ، وأم سلمه هي راوية الحديث ، كما سيأتي إن شاء الله .
    قال الشوكاني : [ وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس مع الفارق ، فإن علة النهي عن الأكل والشرب ، هي التشبه بأهل الجنة حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذاك مناط معتبر للشارع ، كما ثبت عنه ( لما رأى رجلاً متختماً بخاتم من ذهب ، فقال : مالي أرى عليك حلية أهل الجنة أخرجه الثلاثة من حديث بريدة …] .
    وهذا القول وإن كان فيه وجاهة ، لكن الورع والاحتياط اجتناب أواني الذهب والفضة بجميع وجوه الاستعمال ، سواء كان للأكل أو للشرب أو للوضوء أو للغسل أو للادهان أو للتطيب أو غير ذلك ، أخذاً بعموم المعنى والعلة كما تقدم ، ورجح هذا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز – رحمه الله – وقال : ( إن هذا هو الصواب ) .
    وحديث أم سلمة واقعة عين يطرقها الاحتمال
    ، فمن ذلك أنه يحتمل أن الإناء كان مموهاً بفضة لا أنه كله فضة ،
    ومنها أنه إناء صغير جعل فيه شعرات ، ومثل ذلك لا يكون كبيراً ،
    ومنها أن الرواة اختلفوا في لفظه ، هل هو ، بالقاف ( من قَصَّة ) أو بالفاء ( من فضة ) وإن كان الحافظ قال :إن الصحيح عند المحققين أنه بالفاء ،
    والمقصود أن أحاديث النهي أقوى من ذلك ،
    فالأخذ بها أحوط وأبرأ للذمة ، والله ولي التوفيق
    منقول بتصرف يسير
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •