حكى الإمام النووي عن القاضي عياض أنه قال :
( يكره حلقها، وقصها، وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن ... )
فما الفرق بين قص اللحية والأخذ منها يا مشايخنا الأفاضل ؟
وبالنسبة لقول بعض الفقهاء كالمالكية
بجواز أخذ ما ما تطاير وتشعث من اللحية
ما حكم من تتطاير لحيته وتتشعث قبل أن تبلغ حد القبضة ؟
هل له أن يأخذ منها لتظهر حسنة و جميلة
رغم كون لحيته فيها طول ولكن دون القبضة بقليل ؟
أفيدونا لا حرمنا الله من فضلكم وعلمكم وحلمكم