المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الحسن المقدسي الشافعي
....الثاني: في كتابه المُحلَّى، يُلزم مُخالِفيه في مواضع بالقياس ........). التعالُم ص68-69، ط: دار ابن حزم بالقاهرة.
.....
الإمام ابن حزم يلزم بعض الأحناف وغيرهم في الخبر المرسل الذين قالوا هو كالمسند في القبول والعمل ..
فإذا تركوا مرسلاً لأجل رأي ما فيلزمهم بالأخذ بالمرسل الذي تركوه تحكماً ..
ومعلوم أنه لا يقول بحجية الخبر المرسل ..
وإنما يلزم القوم ما التزموه ثم تركوه تارة وعملوا به تارة أخرى ..
والإلزام عند ابن حزم يستخدمه كثيراً فهو يقدم الأدلة التي يراها ثم يرجع إليه فيما تركوه من قواعدهم دون سبب وأخذهم بغيرها بلا سبب أحياناً..
فهو كثيرا ما يقول مثلا:
- ولو كان القياس حلالا لكان هذا أصح قياس.
فهو يلزم الخصم بما يأخذ به, وهذا يكثر في المناظرات بين المختلفين .
والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله لم يطلع على كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس في مذاهب أهل الرأي والقياس لتأخر طباعته وهذا الكتاب مليء بالاعتراضات على الأحناف والمالكية في الكثير من المسائل والرد عليها مما يأخذون به من أصولهم .
وهناك رسالة ماجستر للشيخ فؤاد هاشم عن إلزامات ابن حزم للفقهاء موجودة على الشبكة يمكنك الاطلاع عليها .