الإخوة الكرام:
أنا بصدد تحقيق مسألة فقهية ،و أردت إشراككم معي في مناقشتها،لإثراء الفائدة،ولعل مناقشتكم تزيدني نظرا في المسألة قبل الجزم بالقول الراجح فيها،فأقول وبالله التوفيق:
_ اتفق أهل العلم على عدم جواز استهداف النساء والصبيان.
_ مذهب الجمهور عدم التعرض للشيخ والراهب والفلاح والأجير.
_ اتفق أهل العلم على أن من شارك من هؤلاء في القتال ولو برأي حل دمه وارتفعت عصمته.
_ اختلف أهل العلم في علة القتل:هل هي الكفر أم القتال؟الأول مذهب الشافعية والثاني مذهب الجمهور.
_ المسألة التي أود مناقشتها:هل لا يقتل إلا من انتصب للقتال وشارك في القتال بأي نوع من أنواع المشاركة،أم أنه يقتل كل رجل قادر مطيق للقتال ويتصور منه ولو لم يقاتل.؟
الذي وقفت عليه من نصوص الأئمة والفقهاء أنه يقتل كل مطيق للقتال ولو لم يقاتل،ولا يستثنى إلا ما ورد به النص،وحتى من قال العلة هي القتال،عنى بها إطاقته للقتال،ونقل البعض الإجماع على ذلك.
ودليلهم عموم النصوص الآمرة بقتال المشركين كافة فهي على عمومها إلا ما استثنته النصوص.
وذهب بعض المعاصرين كالدكتور الزحيلي إلى أنه لا يقاتل إلا من انتصب للقتال،أما من لم يرفع بها رأسا ولم يساندها فلا يتعرض له ،ولا يقاتل.
واستدل بكون العلة في المستثنيات عدم القتال،فتشمل كل من لم يقاتل،ثم إن الصحابة استثنوا بعض الذين لم يستثنهم النص مثل الفلاحين،فدل ذلك على فهمهم للعلة،وهي متعدية في كل من لم ينتصب للقتال.
وصراحة القو ل الأول أقوى عندي من حيث يكاد ينعقد الإجماع عليه،لكن القول الثاني له وجه من النظر،خاصة وأنا رأينا في البلاد الغربية استنكارا للحروب على المسلمين،سواء في العراق أو غزة،ورأينا منهم منصفين و مقسطين،فلم يقاتل أمثال هؤلاء؟
لكن المشكلة لم أجد من قال بهذا القول.
فما رأيكم أيها الأحباب؟