تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 3 الأولىالأولى 123
النتائج 41 إلى 52 من 52

الموضوع: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    قولنا : ( بعض الإطلاقات ) قد يطلق على إطلاق واحد ؛ لأنه بعض ( .......... ابتسامة )

    والقياس لا ينفع في هذا المقام؛ لأنه قياس مختلف فيه، فكأنك تحتج بعين المسألة المتنازع عليها، فهي مصادرة على المطلوب.
    هذا لو سلمنا جدلا أن القياس في اللغة جائز، مع أن جمهور العلماء على خلافه، وإجماع اللغويين على اطراحه.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    بلاد الحرمين
    المشاركات
    3,043

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    بسم الله الرحمن الرحيم


    عونك يا رب


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة للجميع؛ وبعد..
    قبل كل شيء لن أناقش هنا موضوع حكم التصوير على الوجه العام إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب، بل مشاركتي على جزئية الفاضل النجيب (أبا مالك العوضي) أيده الله وجميع المشاركين والقارئين.

    فأقول وبالله التوفيق:
    أما الحديث فرفعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح، كما جعله من قول أبي هريرة رضي الله عنه لا يصح أيضا، بل هو على الصواب من قول ابن عباس رضي الله عنه من رواية عكرمة عنه. وهو أثر صحيح.

    · وقد قال الشيخ التويجري بعد نقله كلام الإمام الخطابي رحمهما الله جميعا: (والصحيح أن المحذور في الصورة الرأس وحده، نص عليه أحمد، لاشتماله على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء).

    · قال الإمام ابن قدامة في أصل المسألة: (فإن قطع رأس الصورة ذهبت الكراهة، قال ابن عباس: [الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة] وحكي ذلك عن عكرمة.
    وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل،
    وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فَمُر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع فيصير كهيئة الشجر، ومُر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومُر بالكلب فليخرج" ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم).

    · قال شيخ الإسلام في (شرح العمدة ج4/ص396):
    فأما تمثيل غير الصورة فلا بأس به قال أحمد وقد سئل عن الثوب الذي عليه تماثيل: لا بأس بذلك. لأن النهي إنما جاء في الصورة.
    و كذلك الحيوان إذا قطع رأسه أو طمس لم يبق من الصور المنهي عنها، قيل لأحمد في الرجل يكتري البيت فيه تصاوير: يحكه؟ قال: نعم. قيل له: وإن دخل حماما ورأى صورة حك الرأس؟ قال: نعم. وقال: إذا كان تمثالا منصوبا يقطع رأسه.
    وسئل عن الوصي يشتري للصبية إذا طلبت منه لعبة؛ فقال: إذا كانت صورة لم يشترها. فقيل له: إذا كانت يدا ورجلا؟ فقال: يحك منه؛ كل شيء له راس فهو صورة. قيل له: فعائشة تقول: كنت العب بالبنات، قال: نعم.
    وقال أيضا: الصورة الرأس.
    وقال بعض أصحابنا: إذا قطع رأس الصورة أو لم يكن لها رأس جاز لبس ما فيه ذلك مع الكراهة، وقد أومأ أحمد إلى ذلك؛ فإنه سئل عن الستر يكون عليه صورة؟ قال: لا، وما لم يكن له رأس فهو أهون، وإن كان له رأس فلا. وذلك لأن سائر الأعضاء أبعاض الحيوان؛ ففي إبقائها إبقاء لبعض الصورة، لكن لما كان الحيوان لا تبقى فيه حياة بدون الرأس كان بمنزلة الشجر فزال عنه التحريم وبقيت فيه الكراهة.
    ووجه الأول: حديث أبي هريرة المتقدم؛ فإن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم براس التمثال الذي في البيت أن يقطع ويصير كهيئة الشجرة، فعلم أن الكراهة تزول بذلك. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة. رواه الخلال وأبو حفص.
    وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تلعب البنات وتصنع لها لعبا تسميها خيل سليمان؛ وإنما ذلك لأنه لم يكن لها رؤوس، ولأن ما ليس له راس لا يكون فيه حياة ولا روح ولا نفس وإنما هو بمنزلة الشجر ونحوها، والنهي إنما كان عن تصوير ذوات الأرواح كما تقدم، ولهذا لم يكره أصحابنا تمثيل ما لا روح له كالأرتج والنارتج والشجر ونحوها كما نص عليه أحمد، فانه لم يكره إلا الصورة لأن النهي إنما جاء فيها خاصة.

    فالعبرة أخي الحبيب (أبا مالك) بما قرره العلماء الراسخين الناقدين، لا ما استنتجه وفهمه الآخرين. [واللبيب بالإشارة يفهم].

    والله تعالى أعلى وأعلم
    حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداءٌ له وخصوم
    كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً إنه لذميم

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    7

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    تصوير التعريف : 1 - التصوير لغة : صنع الصورة . وصورة الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن غيره . وفي أسمائه تعالى : المصور ، ومعناه : الذي صور جميع الموجودات ورتبها ، فأعطى كل شيء منها صورته الخاصة وهيئته المفردة ، على اختلافها وكثرتها . وورد في حديث ابن عمر تسمية الوجه صورة ، قال رضي الله عنه : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة ، أو نهى عن الوسم في الوجه } أي : أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في وجهه . والتصوير أيضا : ذكر صورة الشيء ، أي : صفته ، يقال : صورت لفلان الأمر ، أي : وصفته له . والتصوير أيضا : صنع الصورة التي هي تمثال الشيء ، أي : ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي هو عليها ، سواء أكانت الصورة مجسمة أو غير مجسمة ، أو كما يعبر بعض الفقهاء : ذات ظل أو غير ذات ظل . والمراد بالصورة المجسمة أو ذات الظل ما كانت ذات ثلاثة أبعاد ، أي لها حجم ، بحيث تكون أعضاؤها نافرة يمكن أن تتميز باللمس ، بالإضافة إلى تميزها بالنظر . وأما غير المجسمة ، أو التي ليس لها ظل ، فهي المسطحة ، أو ذات البعدين ، وتتميز أعضاؤها بالنظر فقط ، دون اللمس ؛ لأنها ليست نافرة ، كالصور التي على الورق ، أو القماش ، أو السطوح الملساء . والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء يجري على ما جرى عليه في اللغة . وقد تسمى الصورة تصويرة ، وجمعها تصاوير ، وقد ورد من ذلك في السنة حديث عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله صلى الله عليه وسلم : { أميطي عنا قرامك هذا ، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . أنواع الصور : 2 - إن الصورة - بالإضافة إلى ما ذكرناه من الصور الثابتة - قد تكون صورة مؤقتة كصورة الشيء في المرآة ، وصورته في الماء والسطوح اللامعة ، فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا للسطح ، فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت صورته . ومن الصور غير الدائمة : ظل الشيء إذا قابل أحد مصادر الضوء . ومنه ما كانوا يستعملونه في بعض العصور الإسلامية ، ويسمونه : صور الخيال ، أو صور خيال الظل . فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا للأشخاص ، ثم يمسكونها بعصي صغيرة ، ويحركونها أمام السراج ، فتنطبع ظلالها على شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون ، فيرون ما هو في الحقيقة صورة الصورة . ومن الصور غير الدائمة : الصور التليفزيونية ، فإنها تدوم ما دام الشريط متحركا فإذا وقف انتهت الصورة . 3 - ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل ذي روح ، كصورة الإنسان . أو غير عاقل ، كصورة الطائر أو الأسد . أو لحي غير الحيوان كصور الأشجار والزهور والأعشاب . أو للجمادات كصور الشمس والقمر والنجوم والجبال ، أو صور المصنوعات الإنسانية كصورة منزل أو سيارة أو منارة أو سفينة . ( الألفاظ ذات الصلة ) : أ - التماثيل : 4 - التماثيل جمع تمثال " بكسر التاء " وتمثال الشيء : صورته في شيء آخر . وهو من المماثلة ، وهي المساواة بين الشيئين . والتمثيل : التصوير . يقال : مثل له الشيء إذا صوره له كأنه ينظر إليه ، ومثلت له كذا : إذا صورت له مثاله بكتابة أو غيرها ، وفي الحديث : { أشد الناس عذابا ممثل من الممثلين } أي مصور . وظل كل شيء تمثاله . فالفرق بين التمثال وبين الصورة : أن صورة الشيء قد يراد بها الشيء نفسه ، وقد يراد به غيره مما يحكي هيئة الأصل ، أما التمثال فهو الصورة التي تحكي الشيء وتماثله ، ولا يقال لصورة الشيء في نفسه : إنها تمثاله . 5 - ومما يبين أن التمثال أيضا في اللغة يستعمل لصور الجمادات ما ورد في صحيح البخاري أن المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الجنة والنار . أما في عرف الفقهاء ، فإنه باستقراء كلامهم تبين أن أكثرهم لا يفرقون في الاستعمال بين لفظي ( الصورة ) ( والتمثال ) ، إلا أن بعضهم خص التمثال بصورة ما كان ذا روح ، أي صورة الإنسان أو الحيوان ، سواء أكان مجسما أو مسطحا ، دون صورة شمس أو قمر أو بيت ، وأما الصورة فهي أعم من ذلك . نقله ابن عابدين عن المغرب . وهذا البحث جار على الاصطلاح الأغلب عند الفقهاء ، وهو أن الصورة التي تحكي الشيء ، والتمثال بمعنى واحد . ب - الرسم : 6 - الرسم في اللغة : أثر الشيء . وقيل : بقية الأثر . وأثر الشيء قد يشاكله في الهيئة . ومن هنا سموا " الروسم " ، وهو الخشبة التي فيها نقوش يختم بها الأشياء المراد بقاؤها مخفاة ، لئلا تستعمل . وقال ابن سيده : " الروسم الطابع " . ومنه " المرسوم " لأنه يختم بخاتم . والرسم في الاستعمال المعاصر بمعنى : الصورة المسطحة ، أو التصوير المسطح ، إذا كان معمولا باليد . ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية رسما . بل يقال : رسمت دارا ، أو إنسانا ، أو شجرة . ج - التزويق ، والنقش ، والوشي ، والرقم : 7 - هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى واحد ، وهو تجميل الشيء المسطح أو غير المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه ، سواء أكانت أشكالا هندسية أو نمنمات أو صورا أو غير ذلك . قال صاحب اللسان : ثوب منمنم أي : موقوم موشى ، وقال : النقش : النمنمة . فكل منها يكون بالصور أو بغيرها . د - النحت : 8 - النحت : الأخذ من كتلة صلبة كالحجر أو الخشب بأداة حادة كالإزميل أو السكين ، حتى يكون ما يبقى منها على الشكل المطلوب ، فإن كان ما بقي يمثل شيئا آخر فهو تمثال أو صورة ، وإلا فلا ترتيب هذا البحث : 9 - يحتوي هذا البحث على ما يلي : أولا : ما يتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية . ثانيا : أحكام التصوير ، أي : صناعة الصور . ثالثا : أحكام اقتناء الصور ، أي : اتخاذها واستعمالها . رابعا : أحكام الصور من حيث التعامل والتعرف فيها . القسم الأول : ما يتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية : 10 - ينبغي للإنسان أن يعتني بتجميل صورته الظاهرة ، بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته الباطنة ، ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه جمل صورته . والعناية بالصورة الباطنة تكون بالإيمان والتطهر من الذنوب والشكر لله ، والتجمل بالأخلاق الحميدة . والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر بالوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث ، والتزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر والملابس الحسنة وغير ذلك ، ( ر : زينة ) . 11 - ولا يحل للإنسان أن يشوه جسمه بإتلاف عضو من أعضائه ، أو إخراجه عن وضعه الذي خلقه الله عليه . كما لا يحل له أن يفعل ذلك بغيره ، إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبى والمثلة } . ( ر : مثلة ) . كما لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبس ما ينفر الناس منه ويخرجه عن المعتاد ( ر : ألبسة ) . ومن ذلك أن النبي { نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة } أي : في إحدى قدميه دون الأخرى . وشرع للمسلم أن يتطيب ويتعطر . وللمرأة زينتها الخاصة . وراجع مباحث ( اكتحال . اختضاب . حلي ، إلخ ) . 12 - أما الزينة الباطنة ، فقد قال ابن القيم : الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته ، كما في الحديث : { إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم } . وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال ، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات . فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه ، فمن رآه هابه ، ومن خالطه أحبه ، وهذا أمر مشهود بالعيان . فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة ، وإن كان غير جميل ، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل ، فإنها تنور الوجه . قال : وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض ، وهي من زيادة الخلق التي قال الله فيها : { يزيد في الخلق ما يشاء } قال المفسرون : هو الصوت الحسن والصورة الحسنة . والقلوب مطبوعة على محبته ، كما هي مفطورة على استحسانه . قال : وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا بالتقوى والصيانة ، وبهما يزداد جمالا على جماله . وإن استعمل جماله في معاصي الله قلب الله محاسنه شينا وقبحا . وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر ، { قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت امرؤ حسن الله خلقك ، فحسن خلقك } . وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق وأحسنهم وجها . وقد سئل البراء بن عازب : أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف ؟ فقال : لا ، بل مثل القمر . وكان صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم ، فكان يقول : { إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن الاسم } وقد أمتع الله عباده المؤمنين في دار كرامته بحسن الصور ، كما في الحديث { أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ، والذين على أثرهم كأشد كوكب إضاءة ، قلوبهم على قلب رجل واحد ، يسبحون الله بكرة وعشية . صورهم على صورة القمر ليلة البدر } .

  4. #44

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك العوضي مشاهدة المشاركة
    قولنا : ( بعض الإطلاقات ) قد يطلق على إطلاق واحد ؛ لأنه بعض ( .......... ابتسامة )

    والقياس لا ينفع في هذا المقام؛ لأنه قياس مختلف فيه، فكأنك تحتج بعين المسألة المتنازع عليها، فهي مصادرة على المطلوب.
    هذا لو سلمنا جدلا أن القياس في اللغة جائز، مع أن جمهور العلماء على خلافه، وإجماع اللغويين على اطراحه.
    معذرة! قصدت القياس الشرعي: الذي هو أحد مصادر التلقي.
    أما اللغوي فابالإدراج ، ادراج الشيء المستحدث تحت المسمى الأصلي ، كالسيارة تحت مسمى الدابة ، والمصباح تحت مسمى القنديل وما شابه ، والصورة الفوتوغرافية تحت مسمى التصاوير.
    ولكن هل أفهم من كلامك أن الصورة الفوتوغرافية لا يصح أن تسمى صورة لغة ؟!

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    وفقك الله وسدد خطاك

    لا يخفى عليك أن العلماء عندما يختلفون فإن كلا منهم يستدل بأدلة على ما يقول، ويكون له وجه من النظر، ولولا ذلك لسقط الخلاف.

    وعندما يختلف اثنان من أهل العلم فيأتي واحد منهم في موقف المناظرة فيقول: ( كذا يسمى كذا لغة ) فلا بد أن يكون استناده إلى نصوص واضحة في إثبات ذلك، ولا يصلح القياس هاهنا؛ لأنه دعوى مجردة مقابلة بنقيضها، فبم ترد على من يقول لك: (لا لا يسمى كذا في اللغة)؟ لا تستطيع أن ترد عليه إطلاقا.

    وأما القياس الشرعي فهو أيضا غير سائغ الاستعمال في هذا الموطن؛ لأننا نتكلم عن مسميات شرعية وليس عن أحكام شرعية.
    وسأوضح لك كلامي تطبيقا على ما هنا:
    عندما تقول: (الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا)، فأنت تعني أن الصورة الفوتوغرافية حكمها مماثل لحكم الصورة في الشرع، ولا تعني أن الشارع قد أطلق على الصورة الفوتوغرافية اسم الصورة في كلامه.
    هذه هي المقدمة الأولى، ثم أنت تستدل بهذه المقدمة على أن الصورة الفوتوغرافية حرام؛ لأن الصورة حرام !!!
    وبهذا يظهر الخلل في الكلام؛ لأن المقدمة هي بعينها النتيجة، فهي مصادرة على المطلوب!

    والصواب في مثل هذا المجال أن تقول: الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا، أي أن الشارع قد سماها صورة في النص الفلاني والنص الفلاني مثلا، ثم تستنبط من هذا الإطلاق من الشارع أن حكم الصورة منسحب عليها.

    أرجو أن أكون وضحت لك مرادي، وجزاك الله خيرا.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    7,156

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفرج المنصوري مشاهدة المشاركة
    ولكن هل أفهم من كلامك أن الصورة الفوتوغرافية لا يصح أن تسمى صورة لغة ؟!
    هذا لا يفهم من كلامي، وإنما المقصود أن نفرق بين القول الذي يحتاج إلى دليل، وبين القول الذي هو في نفسه دليل.
    صفحتي في تويتر : أبو مالك العوضي

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفرج المنصوري مشاهدة المشاركة
    أخواني المسألة فيها تفصيل ، شقٌ من جانب الصورة ، وشقٌ آخر وهو : المصور
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الفرج المنصوري مشاهدة المشاركة

    وبما أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فالصورة على العموم إذا انتفت علة التحريم عنها أصبحت مباحة ، وطبعًا لا نقل هنا علة التحريم هي المضاهاة ؛ لأن المضاهاة خاصة بالمصوِّر لا بالصورة ، وإلا فالصورة لا تضاهي بنفسها ، والمصوِّر هو الذي يضاهي بها خلق الله.

    إذن ما هي علة تحريم الصورة؟

    هي: "التعظيم" ، والدليل على ذلك أن الصورة إذا أُهينت فلا شيئ فيها ، والدليل الحديث الصحيح الذي أورده النسائي من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_ قال: اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « ادْخُلْ ». فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِى بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ"
    فكما ترون انتفاء العلة ، ذهبت بالتحريم
    وهناك أمر آخر يشغلني في هذه المسألة وهو: ما هو أصلًا الدليل على تحريم الصورة . فهل عدم دخول الملائكة مكان يقتضي التحريم؟!!
    وهل هذا الأمر خاص بالنبي _صلى الله عليه وسلم_ لنزول الوحي عليه أم هو عام؟ والظاهر أنه عام والله أعلم ، ولكن لم أقف على دليل يُحرم الصورة لا التصوير فيجب التفريق.


    بارك الله تعالى فيك .

    الحديث الشريف الذي نقلته تفسره رواية أخرى :
    أَتَانِي جِبْريلُ عليهِ السَّلَامُ فقَالَ: إنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ الليلَةَ، فلمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَدْخُلَ عليكَ البيتَ الَّذِي أَنتَ فِيه؛ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ فِي البيتِ تِمْثَالُ رَجُلٍ، وكَانَ فِي البيتِ قِرَامُ سِتْر فِيهِ تمَاثِيلٌ، فَمُرْ بِرَأسِ التَّمثَالِ يُقْطَعُ فيَصِيرُ كهيئةِ الشَّجَرَةِ ومُرْ بالسَّتْرِ يُقْطَعُ (وفي روايةٍ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سترًا فِي الْحَائطِ فِيهِ تماثيلُ, فاقْطَعُوا رُؤوسَهَا، فاجْعَلُوهَا بَساطًا أو وَسَائِدَ فأَوْطِئوهُ؛ فإنَّا لا نَدْخُلُ بَيْتًا فيهِ تماثيلُ)، فيُجْعَلُ مِنْهُ وسادَتَانِ تُوطآنِ، ومُرْ بالكَلْبِ فيُخْرَجَ. ففعلَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإذا الكَلْبُ جَرْوٌ كَانَ للحسنِ والحُسينِ عليهما السَّلامُ تحتَ نَضَدٍ لَهما. قَالَ: ومازالَ يوصِيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَو رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ.
    الشاهد : [ فاقْطَعُوا رُؤوسَهَا، فاجْعَلُوهَا بَساطًا أو وَسَائِدَ فأَوْطِئوهُ ]
    علق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قائلاً على هذا الحديث :
    [ الثالث: أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضًا إذا تركت على حالها و لم تغيَّر بالقطع, وهو الذي مال إليه الحافظ في "الفتح". ] اهـ .
    وهنا وقفة تأمل :
    لماذا تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى النمرقة وفيها التصاوير ، فمعلوم أن النمرقة ليست للتعظيم ، حيث قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : [ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا ] اهـ .
    فيكون ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من أن أن التحريم يشمل الصورة التي توطأ أيضًا إذا تركت على حالها و لم تغيَّر بالقطع هو أقوى الأقوال عندي والله تعالى أعلم .
    وتكون هذه الرواية هي المفسرة للحديث الشريف الذي ذكرته وفقك الله تعالى لكل خير .
    ---------
    أما الدليل على تحريم الصورة والله تعالى أعلم :
    [ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت ونهى أن يصنع ذلك ] . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ( نقلاً عن الشيخ حمود التويجري ) .
    يوجد نهى من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور في البيت .
    ويوجد أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصور .
    عدم دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي فيه تصاوير .
    تلون وجهه صلى الله عليه وسلم لرؤيته لهذه الصور .

    وهناك علة ثالثة لتحريم التصوير، وهي التشبه بالنصارى والمشركين
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    بعض أقوال العلامة الشيخ : محمد بن إبراهيم في التصوير النصفي :
    التصوير النصفي: بعض العلماءِ يبيح ذلك اعتبارًا بكونه غير انسان، ويقول القطع يكفي في تغيير الصورة، وأَنه غير صورة.
    ولكن الذي يظهر المنع منه، وذلك أَنه فرق بين ابتداء الشيء والقصد إليه، وبين ما يقطع بعد وجوده. ففي الثاني معاكسة لذلك. فأما القصد إلى تصوير بعض صورة فكأنه لما عجز معنى أَو حسًا – فظن أَنه يجوز النصف أَو تَرَكَهُ لأَجل أَن لا يملأَ الورق – قصد إلى هذا. وجاءَ في الحديث ((النهي عن ضرب الصورة))وهي الوجه، لأَنه هو عنوان الإنسان. فإذا صور الرأْس والوجه أَو الرقبة والرأْس: فالبقية مغطى بالثياب لا يدري ما هو، وبعضهم تركه لأجل أَن لا يملأَ الورق. (تقرير 76هـ)
    وفي جواب آخر قال:
    التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم، وان كان ذهب نزر قليل إلى القول بعدم التحريم، وربما يكون أَخف من الكامل لأَجل هذا القول، وأَما أَنا فلا إشكال عندي فيه، لأَن الوجه هو المقصود. (تقرير 76هـ).
    (105- جواز التصوير البعضي للحاجة)
    من محمد بن إبراهيم إلى الاستاذ مدير مدرسة سدوس الابتدائية المحترم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
    فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم التصوير، وهل هناك فرق بين الصورة المجسدة وغيرها من الصور الشمسية والفوتغرافية، أَو بين ما تبرز فيه صورة الإنسان كاملة وبين تصوير الوجه والصدر وما حولهما.
    والجواب: الحمد لله. لا يخفى أَن التصوير من أَعمال الجاهلية المذمومة التي ورد الشرع بمخالفتها، وتواترت الأَحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عنه ولعن فاعله وتوعده بالعذاب في جهنم كما في حديث ابن عباس مرفوعًا ((كُلُّ مُصَوّر في النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَة صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَذِّبُهُ في جَهَنَّمَ)) رواه مسلم.
    وهذا يعم تصوير كل مخلوق من ذوات الأَرواح من آدميين وغيرهم، ولا فرق أَن تكون الصورة مجسدة أَو غير مجسدة، وسواءٌ أُخذت بالآلة أَو بالأَصباغ والنقوش أَو غيرها، لعموم الأَحاديث.
    ومن زعم أَن الصورة الشمسية لا تدخل في عموم النهي وأَن النهي مختص بالصورة المجسمة وبما له ظل فزعمه باطل، لأَن الأَحاديث عامة في هذا، ولم تفرق بين صورة وصورة. وقد صرح العلماءُ بأن النهي عام للصور الشمسية وغيرها كالامام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما. وحديث عائشة في قصة القرام صريح، ووجه الدلالة منه أَن الصورة التي تكون في القرام ليست مجسدة وإنما هي نقوش في الثوب، ومع هذا فقد عدها الرسول صلى الله عليه وسلم من مضاهات خلق الله.
    لكن إذا كانت الصورة غير كاملة من أَصلها كتصوير الوجه والرأس والصدر ونحو ذلك وأُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فمقتضى كلام كثير من الفقهاء اجازته، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى هذا النوع وهو التصوير البعضي. وعلى كلٍّ فإن على العبد تقوى الله ما استطاع، واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ). والسلام.
    مفتي البلاد السعودية
    (ص-ف-2419-1 في 5-9-1385هـ)
    (106- ولضرورة الأخذ من الضمان الاجتماعي بشروط)
    من محمد بن إبراهيم إلى جناب الأَخ المكرم عبدالرحمن بن مدراء الشاطري بن درويش سلمه الله.
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
    فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه حالتك عند مراجعة مصلحة الضمان الاجتماعي وانهم طلبوا عليك عكس وأنت محتاج لهم وذو عائلة ومدين وتسأَل هل يجوز العكس.
    والجواب: إذا كان العكس بنصف الصورة فأقل وكان التصوير للضرورة وكنت كارهًا لذلك لولا ما ذكر فالمسألة تكون في حقك أَخف من غيرك، والفقهاءُ صرحوا بأنه إذا أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فلا بأْس. ولعل هذا بمثابة تصوير النصف فأَقل، ونظرًا لما ذكرته عن حالتك أَرجو أَن لا بأْس بذلك. والسلام.
    مفتي البلاد السعودية
    (ص-ف-1558-1 في 12-6-84هـ).
    [ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ - جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم من على شبكة الإنترنت ]
    ----------------------------
    فالذي يظهر والله تعالى أعلم ، أن تحقيق الشيخ في المسألة خلاف ما نقله عن الفقهاء الذين يقولون بإباحته .
    حيث قال الشيخ عن التصوير النصفي : [ التصوير النصفي لا اشكال عندي في أَنه محرم ] .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    700

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    الأدلة التي ذكرها الشيخ حمود التويجرى في تحريم تصوير الوجه أو الرأس من الأحاديث الشريفة وأقوال الصحابة وكلام أهل اللغة .

    إطلاق اسم الصورة على الوجه أو الرأس وحده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم

    الحديث الأول :
    عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب الصورة ) يعني الوجه . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم .

    وقال البخاري في صحيحه ( باب الوسم والعلم في الصورة ) : حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كره أن تُعْلم الصورة ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب ) . تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي عن حنظلة وقال : « تضرب الصورة » .
    قوله : أن تُعْلم الصورة أي يجعل في الوجه علامة من كي أو وسم . قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) : والمراد بالصورة الوجه . قال : وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق وكيع عن حنظلة بلفظ : ( أن تضرب وجوه البهائم ) ، ومن وجه آخر عنه ( أن تضرب الصورة ) . يعني الوجه . وأخرجه أيضًا من طريق محمد بن بكر البرساني وإسحاق بن سليمان الرازي كلاهما عن حنظلة قال : سمعت سالما يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن تعلم الصورة وبلغنا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تضرب الصورة ) . يعني بالصورة الوجه . انتهى .
    -------------------------
    الحديث الثاني :
    عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُورهمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
    رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح .

    والمراد بالصور في هذا الحديث الوجوه خاصة لما في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَوْ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفٍ لا يَدْرِي أَبُو حَازِمٍ أَيُّهُمَا قَالَ مُتَمَاسِكُونَ آخِذٌ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » . وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله ، رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال – فذكر الحديث وفيه - : « فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفًا لا يحاسبون » الحديث .
    وروى الإمام أحمد أيضاً عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُعطيتُ سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر » .
    ففي هذه الأحاديث بيان المراد بالصور في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنها الوجوه خاصة .
    -------------------------
    الحديث الثالث :
    وعن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُورَةُ وُجُوهِهِمْ عَلَى مِثْلِ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .
    الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أحمد .
    وفي هذا الحديث ، والذي قبله ، تشبيه صورة الزمرة الأولى من أهل الجنة بصورة القمر . ومن المعلوم أن القمر ليس فيه إلاّ صورة الوجه وحده فدل هذا على أن الوجه وحده يسمى صورة فيحرم تصويره سواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعض جسم .
    -------------------------
    الحديث الرابع :
    عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يصف يوسف حين رآه في السماء الثالثة ليلة الإسراء قال : « رأيت رجلاً صورته كصورة القمر ليلة البدر ، فقلت : يا جبريل من هذا ؟ قال : هو أخوك يوسف » .
    رواه الحاكم في مستدركه ، وفيه إطلاق اسم الصورة على الوجه لأنه هو الذي يشبه صورة القمر .
    -------------------------
    الحديث الخامس:
    عن أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ .
    رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن ، وهذا لفظ البخاري . والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجه لما في رواية لمسلم : « أن يجعل الله وجهه وجه حمار » . ففي هذه الرواية بيان المراد بالصورة في الرواية الأولى .
    -------------------------
    الحديث السادس :
    عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ » .
    رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني . وهذا لفظ النسائي .
    -------------------------
    الحديث السابع :
    : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « نَعَمْ » . الحديث بطوله وفيه : « حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِي اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ لِلَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ فِي النَّارِ يَقُولُونَ رَبَّنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ » .
    الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
    وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي روايتهما قال : « فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مْ بِصُوَرِهِمْ لا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ . ورواه النسائي دون قوله : « لا تَأْكُلُ النَّارُ صُوَرَهُمْ » .
    والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجوه والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ قَوْمًا يُخْرَجُونَ مِنْ النَّارِ يَحْتَرِقُونَ فِيهَا إِلا دَارَاتِ وُجُوهِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ .
    ويدل على ذلك أيضًا ما جاء في حديث الشفاعة الطويل ، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ الْقَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ النَّارِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ مِمَّنْ كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ أَمَرَ الْمَلائِكَةَ أَنْ يُخْرِجُوهُمْ فَيَعْرِفُونَهُ مْ بِعَلامَةِ آثَارِ السُّجُودِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ ابْنِ آدَمَ أَثَرَ السُّجُودِ » . الحديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ورواه النسائي وابن ماجه مختصرًا .
    وما ذكر في هذا الحديث من تحريم أثر السجود على النار معناه تحريم دارات الوجوه من العصاة المؤمنين على النار ، كما تقدم التصريح به في حديث جابر ، رضي الله عنه .
    وَدَارَات الوجوه هي الصور المحرمة على النار كما تقدم ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . -------------------------
    وفي هذه الأحاديث دليل على أن تصوير الوجوه داخل في عموم النهي عن صناعة الصور واتخاذها لإطلاق اسم الصورة على الوجه في حديث ابن عمر وما ذكر بعده من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

    إطلاق اسم الصورة على الوجه في كلام الصحابة ، رضي الله عنهم

    فقد رواه الإمام أحمد من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، أنه كان يكره العلم في الصورة . وقال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه » . إسناده صحيح على شرط مسلم . وقد رواه البخاري في صحيحه والإسماعيلي بنحوه وتقدم ذكره قريبًا .
    وروى الإمام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد من حديث هلال بن يساف ، قال : كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن ، فخرجت جارية فقالت لرجل شيئًا ، فلطمها ذلك الرجل ، فقال له سويد بن مقرن : ألطمت وجهها ؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم ، فلطمها بعضنا ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها . هذا لفظ البخاري . وفي رواية لمسلم أن سويد بن مقرن قال للذي لطم وجه الخادم : عجز عليك إلا حر وجهها .
    ورواه أبو داود بمثله . ورواه الإمام أحمد بنحوه . وفي رواية لمسلم عن سويد بن مقرن أن جارية له لطمها إنسان فقال له سويد : أما علمت أن الصورة محرمة . ورواه البخاري في الأدب المفرد بنحوه والمراد بالصورة الوجه ويدل على ذلك قوله في الرواية الأولى : عجز عليك إلا حُرّ وجهها . وأشار سويد بن مقرن رضي الله عنه بقوله : أما عملت أن الصورة محرمة . إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه » . رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

    إطلاق اسم الصورة على الوجه في كلام أهل اللغة :

    فقال ابن الأثير في « النهاية » ، وتبعه ابن منظور في « لسان العرب » : وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة : أراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من الضرب واللطم على الوجه ، ومنه الحديث : كره أن تعلم الصورة أي يجعل في الوجه كي أو سمة . وقال مرتضى الحسيني في « تاج العروس » : والصورة الوجه . ثم ذكر ما ذكره ابن الأثير وابن منظور .
    وأما إطلاق اسم الصورة على الوجه في عرف الناس فهو من المعلوم عند الخاصة والعامة فكل عاقل من الكبار والصغار إذا رأى صور وجوه الذين يعرفهم قال : هذه صورة فلان وهذه صورة فلان لا يشك في ذلك .
    ومما ذكرته من الأحاديث الصحيحة في إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده ، وما قاله ابن عمر وسويد بن مقرن رضي الله عنهما ، في ذلك وما قاله أهل اللغة في ذلك وما هو شائع في العرف عند الناس من إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده يعلم أن تصوير الوجه حرام وكبيرة من الكبائر وسواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعض جسم ، وكذلك اتخاذ ما فيه صورة الوجه إلا فيما يداس ويمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما .
    [ نرجو من كل مسلم ومسلمة دعاء الله عز وجل بشفاء أخي وشقيقـى من المرض الذي هو فيه ]

  10. #50

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    جزاكما الله خيرًا
    لقد استفدت كثيرًا.
    ولي عودة _ إن شاء الله_

  11. #51

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    جاء ذكر شيخنا ابن عثيمين رحمه الله هنا بخصوص التصوير
    فيحسب الكثير بناء على فتوى الشيخ ان الشيخ متساهل في التصوير
    فاقول ان شيخنا رحمه ربي لم يكن له صوره في بطاقه الاحوال وقال لنا عافانا الله منها مع ان الشيخ يفتي بجوازها
    شيخنا لا يجلس في مكان علقت فيه الصور ويشدد في هذا مع ان هذه الصور الشيخ يقول يجوزها
    بل مره خرج من محاضره لم يلقها بسبب صور معلقه وكانت في مدينه عسكريه
    ودخل مره ضيفا عند احد الا عيان بجده وكان هناك صوره كبيره معلقه فامر الشيخ بتغطيتها اذ يصعب ازالتها
    ومزق مره امام الجيمع في حلقه الدرس صوره شيخه السعدي لما اتيت له في الدرس وكانت في احدى الصحف وقال هذه بلية العلماء
    رحم الله شيخنا واسكنه فيسيح جناته

  12. #52

    افتراضي رد: في مسألة التصوير - هل هذا مذهب الجمهور حقا؟

    لا يخفى عليك أن العلماء عندما يختلفون فإن كلا منهم يستدل بأدلة على ما يقول، ويكون له وجه من النظر، ولولا ذلك لسقط الخلاف.
    وعندما يختلف اثنان من أهل العلم فيأتي واحد منهم في موقف المناظرة فيقول: ( كذا يسمى كذا لغة ) فلا بد أن يكون استناده إلى نصوص واضحة في إثبات ذلك،
    كلامٌ صحيحٌ جميلٌ

    ولا يصلح القياس هاهنا؛ لأنه دعوى مجردة مقابلة بنقيضها، فبم ترد على من يقول لك: (لا لا يسمى كذا في اللغة)؟ لا تستطيع أن ترد عليه إطلاقا.
    لا ، لماذا ؟ فنرجع لكلام العرب وعلماء اللغة ونعرف ما مقصودهم بكذا؟ ، وما أصل كلمة كذا عندهم؟ ، وعلى ماذا تنطبق؟ وما حدها ؟ فإذا انطبق الوصف على الموصوف فبها ونعمت ، وإذا لم ينطبق فسدت الدعوى ، وإذا كان الأمر (مُستحدث) وله أصل ، وينطبق عليه الوصف_إلا في النذر اليسير بسبب التطور_ ضممناه إلى نظيره.
    وسأضرب لك مثلًا يوضح قصدي: صورة الإنسان قديمًا كانت ترسم باليد ، ومع مرور الزمن والتطور في العلم اخترعت كاميرا التصوير واصبحت الصورة بهذا الشكل ، ولكن هي هي بل أشد في الدقة والشبه وغير ذلك ..
    مثلها مثل الكتاب المطبوع كان قديمًا يكتب باليد ومع التطور اخترعت المطابع واصبح يطبع بالصورة المعروفة اليوم ، وهو هو به أحرف وكلمات وحبر وورق.
    فعلى قولك فلا نستطيع أن نقول عليه هذا اسمه كتاب (لغة) ؟!
    ؛ لأنه قد يقع خلاف في ذلك ، فيقول رجل :الكتاب في اللغة بمعنى المكتوب ، والكتاب الذي نقرأ فيه الآن ليس بمكتوب ، وإنما هو مطبوع ، إذن لا نستطيع أن نطلق على هذا.
    فهل هذا أصلًا يُعد خلافًا؟!
    وعلى مثله فقس على الصورة.
    عندما تقول: (الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا)، فأنت تعني أن الصورة الفوتوغرافية حكمها مماثل لحكم الصورة في الشرع، ولا تعني أن الشارع قد أطلق على الصورة الفوتوغرافية اسم الصورة في كلامه.
    ولا يستطيع أحد في الدنيا أن يعني ذلك ؛ لأن الصورة بهذا الشكل لم تكن موجودة ، فمثلها مثل الكتاب!

    والصواب في مثل هذا المجال أن تقول: الصورة الفوتوغرافية تسمى صورة شرعا، أي أن الشارع قد سماها صورة في النص الفلاني والنص الفلاني مثلا، ثم تستنبط من هذا الإطلاق من الشارع أن حكم الصورة منسحب عليها.
    فماذا نفعل عندما يكن الأمر مُستحدث؟! ، فأنا إذا ركبت سيارة أو طائرة ، وقلت دعاء ركوب الدابة ، فسمعني صاحبي وقال لماذا تقول هذا الدعاء؟ فسأقول له ؛ لأن الشارع سمى كل ما يُركب وتحمل عليه ، أو كل ما يدب في الأرض فهو دابة ، وهذه السيار تُركب وأحمل عليها إذن هي دابة، فكذلك في الصورة فإن الشارع سمى كل ما يرسم ويصور وبه روح ورأس وكذا.. صورة ، وهذه تحمل نفس التفاصيل إذن هي صورة ولها حكم الصورة.

    هذا لا يفهم من كلامي، وإنما المقصود أن نفرق بين القول الذي يحتاج إلى دليل، وبين القول الذي هو في نفسه دليل.
    أرجو التوضيح، فأين القول الذي في نفسه دليل؟
    وجزاكم الله خيرًا أخي الحبيب.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •