جاء في الحديث "كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل" .
هل هو عام في كل متوضيء أم خاص بذوي اللحى ....؟ .
وهل يُسن فعله على جهة الاستمرار لقوله "كان إذا توضأ أخذ....." .
والله من وراء القصد .
جاء في الحديث "كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال : هكذا أمرني ربي عز وجل" .
هل هو عام في كل متوضيء أم خاص بذوي اللحى ....؟ .
وهل يُسن فعله على جهة الاستمرار لقوله "كان إذا توضأ أخذ....." .
والله من وراء القصد .
الظاهر أن هذه السنة تختص بأصحاب اللحى لأن الفعل "خلل" تعلق بـ"اللحية" فيختص بها
لا يظهر سنية المداومة عليها لأن أكثر الصحابة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروها فدل على عدم المداومة وهو دليل السنية لا الوجوب كما قالوه في التسمية على التسليم بصحة أحاديثها
كان لا تستلزم الدوام دائما بل في الغالب كما تقرر في الأصول على الراجح
ما تقدم مفرع على التسليم بصحة الحديث وإلا فلم يثبت في تخليلها حديث كما قال أحمد وأبو حاتم وغيرهما والله أعلم
العبارة قلقة أخي الكريم , لكن الذي يعنينا هنا أن الراجح من كلام أهل الأصول وهو على قانون اللغة أن الأصل في "كان يفعل..." الاستمرار إلا إن يدل الدليل على خلافه , وفي أقل أحواله أنه استعمال يدل على الفعل غالبا .
أما الحديث فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث عام في كل متوضئ , وأنه يُسن لكل متوضئ أن يأخذ كفا من ماء فيضعه تحت حنكه ويقول : هكذا أمرني ربي عز وجل , وأما التخليل فيسقط لفوات شرطه وهو وجود اللحية .
والله من وراء القصد .