وقد مثلوا لهذا النوع من العقود بدخول الحمام من غير تحديد لمقدار الماء المستعمل فيه ، ومن غير تحديد لمدة البقاء بداخله والانتفاع بمرافقه ، ومدار الإشكال في مسألة "البوفيه المفتوح" على الجهالة ، والعلماء أجمعوا على جواز عقد الاستصناع ومثلوا بالمثال أعلاه ، ألا يمكن أن يكون "البوفيه المفتوح" مثالاً صالحاً ؟
إلا أنه بقي إشكال ، وهو فرق محتمل بينهما ، وهو صعوبة التقدير والحاجة داعية لذلك في مثال الحمام ، ولا صعوبة ولاحاجة في مسألة البوفيه.
ولكن لو قيل لا فرق أو قيل هذا فرق غير مؤثر ، فهل يصح الإلحاق عندئذٍ ، من باب الاستحسان الذي سنده الإجماع [1] .
= = = = = = = = = = = = =
[1] وانظر حول أنواع الاستحسان : أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ص 195-197 ، وتعريف السرخسي لنوعي الإستحسان : أصول السرخسي : 2/ 200.