تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
    أما بعد: فقد أُخبِرت عن موضوع كتبه بعضهم ينسب فيه إلى أصحابنا الحنابلة عدم تحريم حلق اللحية، وحاصل زعمه أنه شيء اخترعه الشيخ تقي الدين ابن تيمية لا يعرف لدى أصحابنا قبله، ودعم عرجه بالخلط بين قولهم باستحباب الإعفاء وقولهم بحرمة حلقها، مع كون كلامهم ظاهرًا في الفرق بينهما وعدم توارد الحكمين على معنى واحد. وهو أمر ظاهر لكل من رزقه الله الفهم وحسن القصد. لكن الأمر كما قال الشافعي الإمام رحمه الله في الرسالة ص41:
    "وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله".
    ومعلوم أن الحلق عند الفقهاء غير الأخذ من الشعر وقصه وغير إحفائه،كما في الحلق والتقصير في النسك ومسألة حف الشارب ونحو ذلك من المسائل.
    قال في كشاف القناع شارحًا معنى الإعفاء ومبينًا تحريم الحلق:
    ( وإعفاء اللِّحية ) بأن لا يأخذ منها شيئًا، قال في المذهب ما لم يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا ( وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.اهـ

    وقد أطبق الحنابلة على ذكر تحريم حلق اللحية قولًا واحدًا لا يختلفون فيه، ونسبة بعضِهم ذلك إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ليس معناه أنه أول من اخترع القول به.
    ومعلوم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أئمة المذهب وممن يعتمد عليه في معرفته، فلا إشكال إذن في ذكر حكم وإتباعه بأنه قوله، وليس يدل ذلك عند من له أدنى إلمام بطرق أصحابنا على أنه قول شخصي لشيخ الإسلام و اختيار له وأنه ليس معتمدَ المذهب.
    والشيخ تقي الدين ابن تيمية ررر ممن سلم له الاجتهاد وأن له اختيارات تخالف معتمد المذهب في عشرات المسائل، فإذا وقع له اختيار مخالف للمعتمد وأراد أصحابنا بيانه ذكروا المذهب أوّلًا ثم حلَّوا المسألة بذكر اختياره ررر، كما يفعله صاحب الفروع و صاحب الإنصاف في عشرات المسائل، ولذلك نظائر عند الحجاوي في الإقناع وعند البهوتي في شرحه وفي شرح المنتهى في آخرين.
    وأما إذا ذكر أصحابنا كلام الشيخ تقي الدين في مسألة بلا ذكر لقول ثان فيها فهو المذهب بلا ريب.
    وسأنقل أمثلة على ذلك غير قاصد للاستيعاب لأن ذلك لا ينحصر، وإنما أذكرها لأقطع شغب من لا يحسن فهم كلامهم أو يفهمه ولكن ساء قصده، عياذًا بالله.

    قال المرداوي في الإنصاف عند الكلام على الختان:
    فوائد:
    منها: محل وجوبه عند البلوغ.
    قال الشيخ تقي الدين: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة.اهـ.
    فهذا المذهب ولا ينازع في ذلك أحد، وتأمل كيف ذكر الحكم مسلَّمًا ثم ذكر كلام الشيخ تقي الدين الذي ينص عليه؟!
    وله نظائر كثيرة في كلامه وفي كلام صاحب الفروع.


    وأما إذا أراد أن يبين أن اختيار الشيخ تقي الدين مخالف لمعتمد المذهب فإنه يبين حكم المسألة على المعتمد ومن اختاره من الأصحاب ثم يذكر اختيار الشيخ تقي الدين رضي الله عنه بعد ذلك.
    وأمثلة هذا في عشرات المسائل.
    ومنها:
    ما قاله في الإنصاف:
    قوله"ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة، إلا الجبيرة على إحدى الروايتين" إن كان الممسوح عليه غير جبيرة، فالصحيح من المذهب: أنه يشترط لجواز المسح عليه كمال الطهارة قبل لبسه .
    وعليه الأصحاب .
    وعنه لا يشترط كمالها، اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق.اهـ

    وقد سلك مسلكه كثير ممن أتى بعده ومنهم الحجاوي في الإقناع والبهوتي في شرحه وفي شرح المنتهى، سواء في أصل مسألة، أو في بيان مراد الأصحاب فيها.

    قال في شرح المنتهى:
    تنبيه: ظهر مما سبق أن نجاسة الماء حكمية، وصوبه في الإنصاف، وذكره الشيخ تقي الدين في شرح العمدة لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس.

    وقال في باب الآنية:
    (لا) إن ضبب ( ب ) ضبة ( يسيرة عرفا من فضة لحاجة ) كأن انكسر إناء خشب أو نحوه فضبب كذلك فلا يحرم، لحديث أنس... فإن كانت من ذهب أو كبيرة من فضة حرمت مطلقا، وكذا إن كانت يسيرة لغير حاجة ( وهي ) أي الحاجة ( أن يتعلق بها ) أي الضبة المذكورة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى فعله، لا أن لا تندفع بغيره فتباح ( ولو وجد غيرها ) أي الفضة، كحديد ونحاس، قال الشيخ تقي الدين: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المنفرد.اهـ.

    هذا مع أن في مرادهم بالحاجة اختلافًا، كما يعلم من الفروع وغيره. لكن المذهب ما قاله أبو العباس رحمه الله.

    وقال أيضا:
    ( ويثبت به ) أي انتقال مني ( حكم بلوغ وفطر وغيرهما ) كوجوب كفارة، قياسا على وجوب الغسل ( وكذا ) أي كانتقال مني ( انتقال حيض ) قاله الشيخ تقي الدين .
    فيثبت بانتقاله ما يثبت بخروجه فإذا أحست بانتقال حيضها قبل الغروب وهي صائمة أفطرت ولو لم يخرج الدم إلا بعده.

    وهكذا يفعل صاحب الإقناع وشارحه:
    قال في الكشاف:
    ( و ) تسن ( الصلاة في الطاهر منها ) أي : من النعال قاله الشيخ تقي الدين وغيره للأخبار.

    ومتى أراد الحجاوي أن يختار قول الشيخ تقي الدين مخالفًا للمذهب في بعض المسائل فإنه يذكر القولين.
    فمن ذلك:
    قوله في مسألة التلفظ بالنية:
    (واستحبه) أي التلفظ بالنية ( سرا مع القلب كثير من المتأخرين ) ليوافق اللسان القلب.
    قال في الإنصاف: والوجه الثاني يستحب التلفظ بها سرا، وهو المذهب قدمه في الفروع، وجزم به ابن عبيدان والتلخيص وابن تميم وابن رزين قال الزركشي: هو أولى عند كثير من المتأخرين. ا هـ. وكذا قال الشهاب الفتوحي، وهو المذهب (ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه) قال الشيخ تقي الدين وهو الصواب ( إلا في إحرام ، ويأتي ) في محله.
    ( وفي الفروع والتنقيح ) وتبعهما في المنتهى ( يسن النطق بها سرا ) لما تقدم ( فجعلاه سنة وهو سهو ) عند من يفرق بين المسنون والمستحب كما يعلم من كلامه في حاشية التنقيح، والصحيح أنه لا فرق بينهما. ففي كلامه نظر واضح. وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح فلا ينبغي نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه.اهـ.


    وقال أيضا في الإقناع:
    ( و ) يكره ( الإسراف في المباح ).
    قال شارحه:
    وحرّمه الشيخ تقي الدين ، لعموم "ولا تسرفوا".اهـ.


    فانظر إلى هذا البيان ولا تعم عنه.

    وبناء على ذلك، فإذا ذكر صاحب الإقناع أو غيره ممن يقتصر على قول واحد تحريم حلق اللحية بلا ذكر خلاف في المسألة فهو المذهب نسب ذلك إلى قائل أو لم ينسبه.
    فإن الحجاوي قال في مقدمة كتابه "الإقناع" مع شرحه "كشاف القناع":
    (اجتهدت) أي بذلت وسعي ( في تحرير نقوله ) أي تهذيب مسائله المنقولة عن الإمام أو الأصحاب ( واختصارها لعدم تطويله ) لقصور الهمم وكثرة الموانع ( مجردًا ) هذا الكتاب ( غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد ) من غير تعرض للخلاف طلبًا للاختصار، وكذلك صنعت في شرحه. والقول يعم ما كان رواية عن الإمام أو وجهًا للأصحاب.
    ( وهو ) أي القول الواحد الذي يذكره ويحذف غيره هو ( ما رجحه أهل الترجيح ) من أئمة المذهب ( منهم العلامة القاضي علاء في كتبه الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح ).اهـ.

    وقد بين المرداوي في الإنصاف طريقته في اعتماد الأقوال ومن يرجع إليهم في معرفة الصحيح منها، فقال:
    "وأحشي على كل مسألة إن كان فيها خلاف واطلعت عليه، وأبين ما يتعلق بمفهومها ومنطوقها، وأبين الصحيح من المذهب من ذلك كله،
    فإنه المقصود والمطلوب من هذا التصنيف وغيره داخل تبعًا.
    وهذا هو الذي حداني إلى جمع هذا الكتاب لمسيس الحاجة إليه، وهو في الحقيقة تصحيح لكل ما في معناه من المختصرات. فإن أكثرها بل والمطولات لا تخلو من إطلاق الخلاف.
    وقد أذكر مسائل لا خلاف فيها، توطئة لما بعدها لتعلقها بها، أو لمعنى آخر أبينه، وأذكر القائل بكل قول، واختياره، ومن صحح، وضعف، وقدم، وأطلق، إن تيسر ذلك.
    وأذكر إن كان في المسألة طرق للأصحاب، ومن القائل بكل طريق.وقد يكون للخلاف فوائد مبينة عليه، فأذكرها إن تيسر، وإن كان فيها خلاف ذكرته وبينت الراجح منه.
    وقد يكون التفريع على بعض الروايات أو الوجوه دون بعض، فأذكره، وربما ذكره المصنف أو بعضه فأكمله.
    وربما ذكرت المسألة في مكانين أو أكثر، أو أحلت أحدهما على الآخر ليسهل الكشف على من أرادها.
    وليس غرضي في هذا الكتاب الاختصار والإيجاز، وإنما غرضي الإيضاح وفهم المعنى....
    إلى أن قال:
    "تنبيه: اعلم وفقك الله تعالى وإيانا أن طريقتي في هذا الكتاب النقل عن الإمام أحمد والأصحاب، أعزو إلى كل كتاب ما نقلت منه، وأضيف إلى كل عالم ما أروي عنه.
    فإن كان المذهب ظاهرًا أو مشهورًا أو قد اختاره جمهور الأصحاب وجعلوه منصورًا فهذا لا إشكال فيه وإن كان بعض الأصحاب يدعي أن المذهب خلافه، وإن كان الترجيح مختلفًا بين الأصحاب في مسائل متجاذبة المأخذ، فالاعتماد في معرفة المذهب من ذلك على ما قاله المصنف، والمجد، والشارح، وصاحب الفروع، والقواعد الفقهية، والوجيز، والرعايتين، والنظم، والخلاصة، والشيخ تقي الدين، وابن عبدوس في تذكرته.
    فإنهم هذبوا كلام المتقدمين، ومهدوا قواعد المذهب بيقين.
    فإن اختلفوا فالمذهب : ما قدمه صاحب " الفروع " فيه في معظم مسائله.اهـ.

    والأمر هنا كذلك، والتحريم ليس فقط مما قدمه صاحب الفروع بل اقتصر عليه.
    فإذا بان لك ذلك وعلمتَ طريقة الأصحاب في ذكر الأقوال واعتمادها وتيقنتَ من تهافت كلام الأجنبي عن كتب أصحابنا والمشغب، فها هو ذكر طرف من كلامهم في معتمد كتبنا في حكم حلق اللحية وأنه التحريم.
    قال ابن مفلح في الفروع:
    ويعفي لحيته ، وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ( و م ) ويحرم حلقها ذكره شيخنا.
    ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ، ونصه لا بأس بأخذه وما تحت حلقه لفعل ابن عمر، لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. رواه البخاري ، وفي المستوعب وتركه أولى .وقيل يكره .
    وأخذ أحمد من حاجبيه وعارضيه ، ونقله ابن هانئ ويحف شاربه ( م ) أو يقص طرفه ، وحفه أولى في المنصوص ( و هـ ش ) ولا يمنع منه ( م ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض ، وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب، وأمر عليه السلام بذلك وقال"خالفوا المشركين". متفق عليه. ولمسلم"خالفوا المجوس".
    وعن زيد بن أرقم مرفوعًا"من لم يأخذ شاربه فليس منا". رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. ويأتي في العدالة هل هو كبيرة؟ ويأتي في آخر ستر العورة والوليمة حكم التشبه بالكفار.اهـ.

    وقال في الإنصاف:
    ويعفي لِحيتَه .
    وقال ابنُ الجوزيِّ فِي المذهب: ما لم يستهجنْ طولها.
    وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا. ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّين.
    ولا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ على الْقَبْضَة.
    وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذَلِكَ. وأخذ ما تحت حلقه.

    وقال في شرح المنتهى:
    ويعفي لحيته ويحرم حلقها ، ذكره الشيخ تقي الدين.

    وقال في كشاف القناع_ وهو من أهم النقولات لأنه فسر الإعفاء المستحب_:
    ( وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ) بِأَنْ لا يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا،
    قَالَ فِي الْمذْهب: مَا لَمْ يُسْتَهْجَنْ طُولُهَا ( وَيَحْرُمُ حَلْقُهَا ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ( وَلَا يُكْرَهُ أَخْذُ مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ ) وَنَصُّهُ: لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ ( وَلا أَخْذُ مَا تَحْتَ حَلْقِهِ ) لِفِعْلِ ابْنِ عُمَرَ لَكِنْ إنَّمَا فَعَلَهُ إذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ رَوَاهُ الْبُخَارِيّ.

    وقال في الروض المربع:
    ويحرم حلقها. ذكره الشيخ تقي الدين. ولايكره أخذ مازاد على القبضه منها.

    وفي هذا القدر كفاية، والمسألة أجلى من أن يكثر فيها من النقولات، وإن خفيت على من غبي عن فهم كلام أهل العلم في ذلك.
    على أن حلق اللحية حرام إجماعَا، ولم أرِد هنا تقرير الأدلة على تحريم الحلق، لأن النزاع لم يكن فيه. وبالله التوفيق.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟


    بارك الله فيكم أخي ابن مفلح وشكر لكم هذه الفوائد
    ولا شك في خطأ الأخ الفاضل صاحب البحث الذي أشرت إليه
    وقد بيَّن بعض الإخوة ما اشتمل عليه بحثه من أخطاء، ولا أحسب إلا أنه اجتهد ولم يتبيَّن له وجه الصواب

    وما نقلتموه عن الإنصاف أصله من الفروع للعلامة ابن مفلح رحمه الله


  3. #3

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    جزاكم الله خيرا شيخنا نفع بكم . على هذه الفوائد ولا أستطيع التعليق عليها لأنني أرى بحق أنني مستضعف هنا ، وأنتم والأخوة المشايخ لكم سلطان المشرفين ، وبحمدالله قد نقلتُ عن علماء الحنابلة المتوسطين عبارات في اللحية أطلقوا استحبابها ، وجعلوها المذهب وهي موجودة في البحث المشار إليه ، والحمدلله أنني لم أستقل بفهمي في هذا الباب ، والقراء وطلاب العلم له أفهام وعقول بها يبصرون ويميزون ، ولستُ أريد هنا أبين أيضا خلل المتون المتأخرة حتى في العقيدة وكيف خالفوا الصحيح من إعتقاد أهل السنة وجعلوا المذهب على كراهة أمور محرمة و وسائل إلى الشرك الأكبر .

  4. #4

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيكم أخي ابن مفلح وشكر لكم هذه الفوائد
    ولا شك في خطأ الأخ الفاضل صاحب البحث الذي أشرت إليه
    وقد بيَّن بعض الإخوة ما اشتمل عليه بحثه من أخطاء، ولا أحسب إلا أنه اجتهد ولم يتبيَّن له وجه الصواب
    وما نقلتموه عن الإنصاف أصله من الفروع للعلامة ابن مفلح رحمه الله
    جزاكم الله خيرا شيخنا ، ونحن نتعلم من أدبكم قبل علمكم نفع الله بكم

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    ولا أستطيع التعليق عليها لأنني أرى بحق أنني مستضعف هنا ، وأنتم والأخوة المشايخ لكم سلطان المشرفين

    بارك الله فيك أخي الفاضل
    أود التنبيه إلى أني لم أطلب من المشرفين إغلاق موضوعك عن اللحية، بل فوجئت بإغلاقه
    عندما أرسلت تعقيباً لي فلم يقبل.

    وأما النصوص التي تفضلت بنقلها أخي الغالي؛ فهي واردة في استحباب الإعفاء، وهذا ظاهر
    أما الحلق فلم ينص أحدٌ منهم على إباحته؛ فكيف تستدل بتصريحهم باستحباب الإعفاء على جواز الحلق!

    وهذه النصوص ليست جديدة، وليست أولَ مرة نطلع عليها
    لكنها لا تدل على إباحة الحلق، ولم يتعرضوا لذلك؛ إنما كلامهم في الإعفاء المطلق

    وفيما تفضل به أخونا الشيخ ابن مفلح هنـا؛ وكذا أخونا الشيخ أشرف بن محمد= كفاية
    ورابط موضوع أخي أشرف:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26511


    وفق الله الجميع لما فيه رضاه



  6. #6

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيك أخي الفاضل
    أود التنبيه إلى أني لم أطلب من المشرفين إغلاق موضوعك عن اللحية، بل فوجئت بإغلاقه
    عندما أرسلت تعقيباً لي فلم يقبل.
    وأما النصوص التي تفضلت بنقلها أخي الغالي؛ فهي واردة في استحباب الإعفاء، وهذا ظاهر
    أما الحلق فلم ينص أحدٌ منهم على إباحته؛ فكيف تستدل بتصريحهم باستحباب الإعفاء على جواز الحلق!
    وهذه النصوص ليست جديدة، وليست أولَ مرة نطلع عليها
    لكنها لا تدل على إباحة الحلق، ولم يتعرضوا لذلك؛ إنما كلامهم في الإعفاء المطلق
    وفيما تفضل به أخونا الشيخ ابن مفلح هنـا؛ وكذا أخونا الشيخ أشرف بن محمد= كفاية
    ورابط موضوع أخي أشرف:
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=26511
    وفق الله الجميع لما فيه رضاه
    جزاكم الله خيرا شيخنا وأرجو أن يكون هذا آخر تعليق لي إن شاء الله

    لنتفرض أننا كنا قبل ابن مفلح - رحمه الله - فلندع ابن مفلح الآن جانبا ، و وردت هذه النصوص عن الحنابلة قبل ولادة ابن مفلح - رحمه الله - ولم يذكروا معها حرمة الحلق ولم ينصوا عليه .

    ،قال صاحب الشرح الكبير على المقنع ت 682
    قال رحمه الله : ( ويستحب إعفاء اللحية ) (الشرح الكبير 1_255_ طبعة التركي )

    [منهج الشمس في الشرح الكبير أنه ينقل مذهب أحمد ويقرره ، ولذلك قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في المدخل (2_ 723 ) ( واجتهاده فيه مثل الموفق في المغني اجتهاد مقيد في المذهب لا مطلقاً ) فالشمس لا يخرج عن مذهب أحمد، لو كان في تحريم حلق اللحية رواية أخرى أو جها آخر لحكاه . وقد قال في مقدمة الشرح الكبير أنه سيتسدرك ما فات ابن قدامة – رحمه الله – من الرويات والأوجه في المذهب . فهذا ليس اختيار أو ترجيح الشمس .بل هو مذهب أحمد ]

    2- قال العلامة عبدالرحمن بن عمر الضرير البصري ت 684 في كتابه (الحاوي الصغير في الفقه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل : ( ويسن أن يكتحل وترا بإثمد ، ويدهن غبا ، ويغسل شعره ويسرحه ويفرقه ويقص شاربه ، ويعفي لحيته ) ص 26

    3- العلامة ابن تميم الحراني ت 675 قال في مختصره (1 _ 132 )
    ( ويستحب توفير اللحية )

    4- قال ابن عبدالقوي في منظومة الآاداب ت 699 ص 40 تحقيق العجمي
    ( واعفا اللحا ندب )

    ولم يتعرضوا للحلق أبدا أرجو التأمل والتدبر هل يتتابع هؤلاء على هذا الأمر دون أن يشيروا للحلق أبدا . وجزاكم الله خيرا


    وجزاكم الله خيرا شيخنا نفع بكم وكثر الله من أمثالكم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟


    وجزاك ربي خيراً وبارك فيك
    جوابُ ما نقلتَ مذكورٌ في المشاركة التي اقتبستَها وفقك الله


  8. #8

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    وجزاك ربي خيراً وبارك فيك
    جوابُ ما نقلتَ مذكورٌ في المشاركة التي اقتبستَها وفقك الله
    جزاكم الله خيرا شيخنا أضيف هنا فائدتان :

    الأولى :لمن استدل بسكوت ابن تيمية - رحمه الله - على نقد مراتب الإجماع وعده إجماعا
    : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( في مؤاخذة الإجماع لابن حزم - جامع المسائل -3 – 342 ) ( وقد ذكر – رحمه لله تعالى – [يعني ابن حزم ] إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ، و لم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه . مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا ، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُزه في ذلك على غيره ، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه ، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة ، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره من الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ، ودعوى أن الإجماع الأحاطي هو الحجة لا غيره . فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع ، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى عدم علم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم . وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد . وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل )

    والثانية : في معرفة ابن حزم بأقوال أحمد وفقهه .

    قال محمد المنتصر الكتاني عن ابن حزم في (معجم فقه ابن حزم (ص 20) ( لا يذكر فقها لأحمد إلا نادرا جدا . إذ أحمد عند الأندلسيين إمام في الحديث فقط. ومن ذلك كتاب الحافظ ابن عبد البر الأندلسي الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء وقد يذكر فقه من جاء بعد الثلاثة إلى منتصف القرن الخامس) و قال في ص 33: ( أما فقه أحمد فليس في المحلى منه إلا قضايا محدودة، ومسائل محسوبة). والله أعلم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحمادي مشاهدة المشاركة

    بارك الله فيكم أخي ابن مفلح وشكر لكم هذه الفوائد
    ولا شك في خطأ الأخ الفاضل صاحب البحث الذي أشرت إليه
    وقد بيَّن بعض الإخوة ما اشتمل عليه بحثه من أخطاء، ولا أحسب إلا أنه اجتهد ولم يتبيَّن له وجه الصواب
    وما نقلتموه عن الإنصاف أصله من الفروع للعلامة ابن مفلح رحمه الله
    وفيكم بارك يا شيخنا الكريم، وحفظكم الله، ونفع بكم.
    وأما اجتهاد الأخ فقد بينا خطأه، ولكنه لا يزال مصرًّا على المكابرة والخلط - عن عمد - بين الإعفاء والحلق.
    ونقولاته لا معنى لها، ولا جديد فيها، وهي مكرورة حتى في سوء الفهم لها.
    وأما أنه اجتهد فليس الاجنهاد من حق كل أحد خصوصا مع الإصرار على الخطأ بعد بيانه.
    وأما الخروج عن محل الكلام والتشغيب بمتون المتأخرين وما فيها من مخالفات فشنشنة نعرفها من أخزم، ولا علاقة لها بمحل البحث، وهذا من العيب الكبير في المناقشات العلمية.
    ولا بأس أن نناقشه فيها إن فُتح لها موضوع مستقل.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  10. #10

    افتراضي علما التعالي و أنت تكتب باسم مستعار ؟!!

    لا أدري متى سنتجاوز عُقدة الوصاية على الآخرين !!
    ليت الأخ ( ابن مفلح ) يُطامن من تعاليه قليلاً ، و يُعوِّدَ نفسَه على توسعة باب العذر فهو الأجدر بطالب الحق .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    80

    افتراضي رد: علما التعالي و أنت تكتب باسم مستعار ؟!!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رجل من أقصى المدينة مشاهدة المشاركة
    لا أدري متى سنتجاوز عُقدة الوصاية على الآخرين !!
    ليت الأخ ( ابن مفلح ) يُطامن من تعاليه قليلاً ، و يُعوِّدَ نفسَه على توسعة باب العذر فهو الأجدر بطالب الحق .
    جزاك الله خيرا أخي الحبيب.
    ونفعنا الله بنصيحتك.
    لكن يا أخي الفاضل أين الوصاية المذمومة؟
    هل الرد على خطأ من يصر على الخطأ من الوصاية؟
    وقد ناقشه الإخوة وبينوا خطأ هذه الفرية الجديعية فما رجع، ولا يزال مصرا على تكرار النقولات بنفس الفهم.
    فمن أخطأ وأقر بخطئه فلا تثريب عليه.
    أما أن يصر الإنسان على الخطأ مع ظهوره، ويتهم أهل العلم في فهمهم، ويصر على نسبة أقوال لهم لم يقولوها، في مسألة هي محل إجماع، ثم ينبَّه على كل هذا فلا ينتبه... فماذا بعد؟!
    وأما التعالي فأعوذ بالله منه، ولكني أرد على قول لا على قائل، وعلى طريقة في الكتابة والفهم والتناول.
    وعلى كل حال فقد بان المقصود، ونصيحتك على العين والرأس.
    والله يغفر لنا ولكم وللأخ أبي عبد الرحمن ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
    على اعتقاد ذي السداد الحنبلي ...إمام أهل الحق ذي القدر العلي

    قال أبو عمرو بن العلاء "ما نحن فيمن مضى إلا كبقل بين أصول نخل طوال فما عسى أن نقول نحن، وأفضل منازلنا أن نفهم أقوالهم وإن كانت أحوالنا لاتشبه أحوالهم"

  12. #12

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا شيخنا أضيف هنا فائدتان :
    الأولى :......
    والثانية : في معرفة ابن حزم بأقوال أحمد وفقهه .
    قال محمد المنتصر الكتاني عن ابن حزم في (معجم فقه ابن حزم (ص 20) ( لا يذكر فقها لأحمد إلا نادرا جدا . إذ أحمد عند الأندلسيين إمام في الحديث فقط. ومن ذلك كتاب الحافظ ابن عبد البر الأندلسي الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء وقد يذكر فقه من جاء بعد الثلاثة إلى منتصف القرن الخامس) و قال في ص 33: ( أما فقه أحمد فليس في المحلى منه إلا قضايا محدودة، ومسائل محسوبة). والله أعلم
    الشيخ الكريم ابن ناصر
    الإمام أحمد عند ابن حزم صاحب مذهب فقهى
    وقلة كلامه عنه في المحلى لأنه لم يعلم بعض أقواله في الكثير من المسائل فمعروف أن تدوين المذهب وأقواله كانت في القرن الرابع بعناية القاضى أبي يعلي الحنبلي ولذلك تجد كثيراً من الروايات عن أحمد متعارضة لطول الفترة الزمنية قبل تدوينها وهناك أسباب أخرى ليس هنا موضعها
    ###############
    ###############

    ولى عودة لإكمال بعض الملاحظات على كلام فضيلتكم
    أبو محمد المصري

  13. #13

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا شيخنا أضيف هنا فائدتان :
    الأولى :لمن استدل بسكوت ابن تيمية - رحمه الله - على نقد مراتب الإجماع وعده إجماعا
    : قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ( في مؤاخذة الإجماع لابن حزم - جامع المسائل -3 – 342 ) ( وقد ذكر – رحمه لله تعالى – [يعني ابن حزم ] إجماعات من هذا الجنس في هذا الكتاب ، و لم يكن قصدنا تتبع ما ذكره من الإجماعات التي عُرف انتقاضها فإن هذا يزيد على ما ذكرناه . مع أن أكثر ما ذكره من الإجماع هو كما حكاه لا نعلم فيه نزاعا ، وإنما المقصود أنه مع كثرة اطلاعه على أقوال العلماء وتبرُزه في ذلك على غيره ، واشتراطه ما اشترطه في الإجماع الذي يحكيه ، يظهر فيما ذكره في الإجماع نزاعات مشهورة ، وقد يكون الراجح في بعضها خلاف ما يذكره من الإجماع. وسبب ذلك دعوى الإحاطة بما لا يمكن الإحاطة به ، ودعوى أن الإجماع الأحاطي هو الحجة لا غيره . فهاتان قضيتان لابد لمن ادعاهما من التناقض إذا احتج بالإجماع ، فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى عدم علم المنازع فقد قفا ما ليس له به علم . وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد . وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل )
    والثانية : ....
    بخصوص الإجماع الذي ذكره ابن حزم
    كنت قد كتبت في موضوع الشيخ ابن ناصر عن مذهب الحنابلة باستحباب الإعفاء- أن لي عودة إلى الإجماع الذي ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع ووافقه ابن تيمية فيه وكنت قد أخرت عمداً الكلام فيه حتى تنتهى مشاركات الأخوة وأبين أنه ليس إجماعاً على شرط ابن حزم وأخرتها خوفاً من أن يساء استغلالها ممن يرغب في إباحة حلق اللحية للناس والحمد لله أن حال قفل الموضوع من ذكرها هناك وأجدنى مضطراً إلى ذكرها هنا مع بعض التنبيهات :
    1-ابن حزم الإجماع عنده هو إجماع الصحابة وينبغي أن يكون على مستند من النص .
    2-ابن حزم له اصطلاح في مراتب الإجماع ذكره في المقدمة ويفهم من تتبع كلمتى (أجمعوا-اتفقوا)
    فذكر لفظ ( اتفقوا ) في كتاب مراتب الإجماع لا يعني موافقة الإمام لهذا القول ضرورة ولا يعني الإجماع الذي يريده الإمام ..
    وإذا أردنا أن نصنفه بجملة واضحة يستعملها طلبة العلم اليوم فنقول :كتاب مراتب الإجماع كان القصد منه جمع ما أجمعت عليه الأمة ..
    وكذلك تحرير محل الاتفاق بين المذاهب الفقهية ولا يعني موافقته على القول ..
    وكذلك أيضاً تحرير محل الخلاف بين المذاهب الفقهية ..
    فالإجماع الذى لا إشكال فيه وصح عنده فإنه يذكره بلفظ ( وأجمعوا ، وأجمع ونحوهما ) ..
    أما تحرير محل الاتفاق فهذا ما يذكره بلفظ ( واتفقوا ) ..
    وهذا ما نفعله اليوم كلنا حين نريد بحث مسألة فننظر في الأقوال كلها ..
    فنجعل معنىً واحداً متفقاً عليه بينهم كلهم .. هو محل الاتفاق وإن لم يذكروه نصاً ..
    مثلاً لو قيل : قال فلان أن فعل كذا جائز وقال علان أن هذا مستحب
    يمكن أن نقول : واتفقوا على أن من فعل كذا فقد أحسن أو أدى ما عليه أو ....
    وأما تحرير محل الخلاف فهذا ما يذكره بلفظ ( واختلفوا ) ..

    * لذا نجد أن ذكره لمسألة حلق اللحية بقوله ((واتفوا على أن حلق جميع اللحية مثلا لا تجوز))
    * أما حكم حلق اللحية عنده فهو حرام بنص الحديث .
    ولا يعنى ذلك أننى أقول أنه ليس في المسألة إجماع بل أقول ليس فيها إجماع على شرط ابن حزم في كتابه
    ** وليتق الله من يزين للناس حلاقة لحاهم وأتبرأ من كلامه ولا أقصد بالطبع الشيخ الكريم ابن ناصر أو غيره من المشايخ هنا بل من يؤلف الكتب في ذلك ويبحث عن المتشابه هنا أو هناك ليؤيد به شذوذه
    أبو محمد المصري

  14. #14

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو محمد العمري مشاهدة المشاركة
    الشيخ الكريم ابن ناصر
    الإمام أحمد عند ابن حزم صاحب مذهب فقهى
    حياكم الله شيخنا ونفع بكم ، لكن ابن حزم يقول خلاف هذا - رحمه الله - ( الأحكام لابن حزم - (ج 2 / ص 179)
    فقال رحمه الله ( ويكفي من كشف غمة من اغتر بالكثرة من أن نقول له: لا تغتر بكثرة من ترى من أصحاب المذاهب، فإنما هم ثلاثة رجال فقط: مالك والشافعي وأبو حنيفة، ولا مزيد فقد حصلنا من كل ما نرى على ثلاثة رجال فقط، وبالله تعالى التوفيق. ) النقل بواسطة الشاملة .

    ونفع الله بكم

  15. #15

    افتراضي رد: اللحية، رؤى شرعية أم عقَد نفسية؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبدالرحمن بن ناصر مشاهدة المشاركة
    حياكم الله شيخنا ونفع بكم ، لكن ابن حزم يقول خلاف هذا - رحمه الله - ( الأحكام لابن حزم - (ج 2 / ص 179)
    فقال رحمه الله ( ويكفي من كشف غمة من اغتر بالكثرة من أن نقول له: لا تغتر بكثرة من ترى من أصحاب المذاهب، فإنما هم ثلاثة رجال فقط: مالك والشافعي وأبو حنيفة، ولا مزيد فقد حصلنا من كل ما نرى على ثلاثة رجال فقط، وبالله تعالى التوفيق. ) النقل بواسطة الشاملة .
    ونفع الله بكم
    بارك الله فيكم
    أظن أن هذا كان أولاً
    والرسالة الباهرة من آخر ما ألفه
    أبو محمد المصري

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •