قال السيوطي رحمه الله في شرح الكوكب الساطع 1/120ط:دار السلام:
ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك لأن التكليف لم يتعلق به بعد .
واستدل بحديث أبي سعيد الخدري في شكوى امرأة صفوان بن المعطل رضي الله عنهم جميعا لرسول الله حال زوجها ...
والكلام عن الحديث معروف وقد بين بعض الأفاضل هنا نكارته .
لكن هل من مناقشة أصولية لهذا القول؟
لا شك أن التكليف بهذه الصلاة لم يتعلق به بعد وأن من أخذ بأسباب الاستيقاظ ولم يتمكن فلا تفريط عليه وان لهذا الكلام نظائرا في كلام الفقهاء رحمهم الله كما صرحوا بأن من ليس عنده ماء واحتاج إلى جماع امرأته فإنه يجامعها ويتيمم ولا يمتنع ذلك في حقه لكني استشكل هذه المسألة لأنها ستفتح باب التهاون في شأن الصلاة جدا فهل من مفيد؟السلام عليكم ورحمة الله وبركاته