بارك الله فيك يا شيخ اباعبدالرحمن ..
واظن ان هناك قولين في المذهب فالذي ذكرته عن المتقدمين هو القول بالإستحباب .. والذي نقله الاخوه عن المعاصرين هو القول بالوجوب .
بارك الله فيك يا شيخ اباعبدالرحمن ..
واظن ان هناك قولين في المذهب فالذي ذكرته عن المتقدمين هو القول بالإستحباب .. والذي نقله الاخوه عن المعاصرين هو القول بالوجوب .
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ما الثمّرة المرجوّة من تحرير مذهب الحنابلة في المسألة؟!فالمقصود هنا تحرير مذهب الحنابلة
دمتم بودّ.
وفقك الله وسدد خطاك
وهل نقلُ الإجماع يختلف عن هذا؟ ولا أظنك تخالف أن هذا الإجماع نقله غير واحد.
ثم إنا قد نقلنا لك قول الإمام أحمد: ينبغي أن يؤدب.
ثم نقول أيضا: ما الضابط في قولك: (قبل شيخ الإسلام؟) وهل إذا أتيناك بنقل عن س يعجز أحد أن يقول: لم يقل به أحد قبل س، وهكذا!
ثم إننا نقلب عليك ما تقول، إذ يمكن أن يقال: لم يقل أحد بالاستحباب قبل ابن تميم الحراني.
مع أنك لم تنقل عن عالم حنبلي واحد قبل شيخ الإسلام أنه صرح بعدم التحريم؟
ولا تكرر ما ذكرته من قبل عمن نقل الاستحباب، فقد أجيب عنه فيما سبق، وبينا أنه لا يستلزم عدم التحريم كما هو واضح.
وهذا مشهور عن غير واحد من أهل العلم كالنووي وابن عبد البر يصرحون مثلا بالاستحباب ويقصدون به مطلق المشروعية لا ما يخالف الوجوب.
خلاصة المسألة كما أراها كما يلي:
1- أنت نقلت عن بعض المتقدمين القول باستحباب الإعفاء.
2- شيخ الإسلام صرح بالتحريم ونقله غير واحد من الحنابلة عنه، وعده غير واحد منهم هو الراجح في المذهب أو هو معتمد المذهب.
3- لم يقدح أحد في الإجماع الذي نقله ابن حزم.
والآن نقول: نحن بين أمرين:
الأول - أن نقول إن كلامك أنت صحيح، وهذا يستلزم أن يكون العلماء الذين نقلوا الإجماع على خطأ، وأن يكون شيخ الإسلام على خطأ، وابن مفلح أيضا على خطأ، والمرداوي على خطأ، والسفاريني على خطأ، ومرعي الكرمي على خطأ، وغيرهم كثير جدا من المعاصرين.
الثاني - أن نقول: إنك أنت أخطأت في فهم كلام الأصحاب وأن مقصودهم هو ما فهمه شيخ الإسلام وهو ما فهمه ابن مفلح وما فهمه غير واحد من المتأخرين.
فالأمر الأول يلزم منه تخطئة جمع كبير من أهل العلم، والأمر الثاني يلزم منه تخطئتك أنت وحدك، ولا يلزم منه تخطئة ولا واحد من أهل العلم، وأقصى ما فيه تأويل بعض كلامهم بما يوافق كلام الآخرين.
وطالب العلم الذي آتاه الله رشده يعرف أي الأمرين ينبغي أن يختار.
بارك الله في الإخوة ونفع بهم
قرأت الموضوع ومشاركات المشايخ الفضلاء وأوافقهم على خطأ النتيجة التي توصلتَ إليها أخي أبا عبدالرحمن
ولعلك تراجع حكم التعزير بحلق اللحية عند الحنابلة، فهو يؤكد ما تفضل به الإخوة
أعني تعزيرَ من يستحق التعزير بأن تُحلَقَ لحيته، كما يُعزَّر بحلق شعر رأسه
بارك الله فيك ونفع بك شيخنا الفاضل أبا عبدالرحمن بن ناصر
استفدتُ كثيراً من تحريرك , فجزاك الله كل خير .
وأسئلتي لمشابخنا الفضلاء :
1-
إذا كنتم تقولون إن معنى الإعفاء هو ترك الشعر على حاله دون أن يؤخذ منه شيئاً وأن علماء الحنابلة الذين صرحوا بالاستحباب كانوا يقصدون هذا , فهل نفهم من ذلك أن مخالفة الأمر النبوي بإعفاء اللحية جائز ؟؟
بمعنى :
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعفاء اللحية وبعض علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون إن إعفاء اللحية مستحب , فهل نفهم من هذا أن هؤلاء العلماء يرون أن الأمر النبوي في الحديث النبوي لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب ؟؟
2-
على أي دليل يمكن الاستناد إليه للقول بتحريم حلق اللحية عند الحنابلة إذا كانوا يرون أن الأمر النبوي بالإعفاء لا يدل على الوجوب أساساً بل يدل على الاستحباب ؟؟!
تنبيه مهم:
ما يحرم التعزير به..
ما يحرم حلقه (من باب الجنايات)أي أن يحلق الرجل لحية آخر.
كل ذلك لا يلزم منه أن يحرم على الرجل فعل ذلك بنفسه...
وهذا للضبط فقط ، ويُنتفع به في تحرير مراد ابن حزم..
ولشيخ الإسلام عبارة تفيد أن ما كان من باب المثلة = يحرم على العبد فعله بنفسه
عبارة لم يبحه أحد ثابتة عن غير واحد أما عن شيخ الإسلام فلا أعلمها عنها ونسبها له أحد الرادين على الشيخ الجديع من غير عزو ولا أدري من أين أتى بها
أظن صواب العبارة(ولم يكرهه أحد)ويقصد أخذ ما زاد عن القبضة.وأظنه فى شرح العمدة.
بارك الله فيك أخي أبا فهر
لا إشكالَ فيما ذكرتَ من أنه ليس كل ما حَرُمَ فعلُه بالمعزَّر يكون محرَّماً عليه فعلُه
إنما السؤال: لماذا جزمَ علماءُ الحنابلة بتحريم حلق لحية المعزَّر؟
الأخ أبو فهد وفقه الله
مرحباً بك وأهلاً... اشتقنا إليك كثيراً
أود أن تنظر أولاً في موضوعك عن البخور والغبار والحجامة، فتجيب عن تساؤلي فيه ثم نكمل
البحث هنا
شيخنا الفاضل في كلامك أشياء سبق الجواب عنها ولعلكم لم تطلعوا عليها !
1- منها قول أحمد يؤدب . مراده الجاني ، لأنه حكم بالدية في اتلاف اللحية وليس معقولا أن يدفعها المجني عليه لنفسه !
2-إجماع تحريم الحلق هذا موضع النزاع هل هو صواب أم خطأ . ولم يقل بإجماع تحريم الحلق إلا ابن حزم - رحمه الله - ومن بعده تابعه . ولا يمكن أن آخذ مذهب الحنابلة من ابن حزم وهو خلاف المنصوص في كتبهم . أما الإجماع الآخر إجماع الحنفية ( لم يبحه أحد ) ففيه ما فيه فهو ليس مع أنه مخروم أيضا بما نقله ابن بطال في شرحه على البخاري .
3-الحنابلة المتأخرون ومنهم العلامة مرعي الحنبلي في كتابه (غاية المنتهى ) يصرح بإن استحباب الإعفاء هو المذهب وأن تحريم الحلق هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهذا الكتاب الغاية ، من الكتاب التي عليها التعويل . والعجب أنك جعلتتني مخالفا لابن مفلح والمردواي و البهوتي والتغلبي ، وأنا أزعم أنني موافق لهم ، وآخذ بظاهر كلامهم .
شيخنا أبا فهد جزاكم الله خيرا
شيخنا أبا فهر نفع الله بكم
شيخنا الحمادي
لا يجوز التعزير بحلق اللحية لأن إعفاء اللحية مستحب
ولأنها موطن شرف الرجل عند العرب ..
أما تحريم الحلق فباب آخر...
وأنا أرجو أن يتأمل الإخوة الباحثون ويذكروا لنا نظائر فيها = كان القول شائعاً مستقراً في المذهب ومع ذلك يقال: ذكره شيخنا
فهذا أنفع ،وأدل على الحق..
الأخوان الفاضلان أبا فهر وأبا عبدالرحمن
شكر الله لكما وبارك فيكما
كون إعفاء اللحية مستحباً لا يكفي للقول بتحريم التعزير بحلقها
وإنما يمكن القول بكراهة التعزير بحلقها، أو نحو ذلك
وكون إعفاء اللحية شرفاً للرجل عند العرب= لا يكفي -في نظري- لتعليق الحكم بالتحريم عليه
فإن تعزير الرجل بضربه أو تقريعه أو تسويد وجهه= مخلٌ بشرف الرجل
وهذا البحث إنما أذكره على وجه التبع للأدلة التي تفضل بها الإخوة
فقد نقلَ حكايةَ الاتفاق التي ذكرها الإمام ابن حزم غيرُ واحد من الأئمة ولم ينقضوها
ولو كان هناك ما ينقضها صراحةً لذكروه
وأما النصوص التي تفضل بها أخونا أبو عبدالرحمن فهي محتملة وليست صريحة
وينبغي على الناظر في كلام العلماء ألا يأخذ بالمحتمل ويعارض به الصريح
بارك الله فيك
لا بأس؛ تراها ظاهرة، وأراها غير ذلك
أما التعزير بالمنع من طاعة فلا أدري ما هو المثال الذي يُقنعك (ابتسامة)
هل يكفي أن بعض الحنابلة المتقدمين يرون جواز التعزير بصلب المعزَّر حياً ويصلي إيماءً!
نصيحتي لك أخي الكريم أن تطيل التأمل في كلام أهل العلم، وألا تسارع إلى تخطئة عالم إلا بعد استفراغ الجهد في النظر والبحث
وقد لاحظت إخلالك بذلك في الموضوع الذي أغلق، فتضع العبارات في غير موضعها، وتضرب بعضها ببعض
وهذا خطأ منهجي كبير
ولعلي أكتفي بهذا