السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الاخوة الفضلاء أرجو مساعدتكم في شرح كلام الامام الشاطبي- رحمه الله تعالى- التالي و لكم مني جزيل الشكر و التقدير و خالص الدعاء ان شاء الله
{ يقول الإمام الشاطبيë
ëفي الموافقات المسألة السادسة من كتاب الأحكام ج1ë
أولا:- الأفعال والتروك إنما تعتبر من حيث المقاصد ؛ فإذا تعرت عن المقاصد فهي كأفعال الجمادات والعجماوات وليس لها تكيف شرعي
ويقول: والعمل الظاهر إنما هو تكيف شرعي ؛ فلا يوجد فعل محسوس اسمـــه سرقه أو اغتصاب أو انتهاب أو اختلاس فهذه كلها تكيفات شرعيه لأخذ مال الغير بغير حق ؛ ولا يوجد فعل محسوس اسمه زنا؛ وإنما اسم الفعل المحسوس وطء والزنا تكيف شرعي. كذلك لا يوجد فعل محسوس اسمه هجره وإنما هو السفر إلي المدينة وكذلك الجهاد: تكيف شرع وربما كان اسمه هو القتال أو إزهاق النفس أو غير ذلك وعندنا فعل محسوس واحد قد يأخذ باختلاف المقاصد حسب القرائن عدة تكيفات شرعيه . فقتل النفس قد يسمي جهاد وقد يسمي قصاصا وقد يسمي دفعا للصائل؛ وقد يسمي موالاة للكافرين أو حرابه أو جريمة قتل غيلة أو خطاء. والعمل الظاهر إنما يؤخذ من اقتران المقاصد, ( وتعرف بدلالاتها الحالية والمقالية ) بالأفعال المحسوسة ...أهـ
ويقول رحمه الله (ب)- بالنسبة لأعمال المكلفين :
الأعمال الظاهرة إنما تعتبر من حيث دلالتها علي الباطن فإذا وجد ظاهر؛ لا يعارضه ما هو أقوى منه من حيث دلالته علي الباطن أخذ به فإذا عارضه ظاهر آخر أقوي منه في دلالته علي الباطن, صرنا إلي هذا الأقوى. وذلك كالعمل بأقوى الدليلين عند التعارض في الأدلة الشرعية. فإذا قامت البينة القاطعة علي أن مراد المتكلم أو الفاعل غير ما أظهره من قول أو فعل فلا عبرة بهذا القول أو الفعل الذي أظهره . أهـ }
أرجو بسط القول في بيان و توضيح كلام الامام الشاطبي-رحمه الله- مع ضرب أمثلة تجلي المقصود و جزاكم الله خيرا