السلام عليكم
قال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى المسألة 1416
و صفة البيع و الرّبا واحدة و العمل فيهما واحد, و إنّما فرّق بينهما الاسم فقط.............إلى أن قال:
و لا خلاف بين الحاضرين منّا و من خصومنا في أنّ امرءا لو قال للآخر:أقرضني هذا الدينار و أقضيك دينارا إلى شهر كذا,و لم يحدّ وقتا فإنذه حسن,و أجر,و برّ.
وعندنا إن قضاه دينارين أو نصف دينار فقط و رضي كلاهما فحسن.
و لو قال له:بعني هذا الدّينار بدينار إلى شهر,ولم يسمّ أجلا,فإنّه ربا,و إثم,وحرام,و كبيرة من الكبائر-والعمل واحد,وإنّهما فرّق بينهما الاسم فقط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
فأنا أريد أن أسأل المهتمين بفقه ابن حزم و بفقه الظاهرية:
هل العبرة باللفظ أم بصفة المعاملة؟
و على مذهب من يرى أن الأموال الورقية لا تجري فيها الربا ,هل لو أنّ البنوك استعملت لفظ البيع في معاملتها مع زبائنها لكانت معاملاتها حلالا,أم أنّه لا يهم اللفظ و إنّما العبرة في المعاملة؟ففي هذه الحالة ما هو الضابط في تمييز البيع من القرض و القرض من البيع؟
هذا و أتمنى ممن يريد الإجابة على تساؤلاتي أن يكون همه هو تبيين الحق و البحث عنه و ليس الإتهام أو شيء من هذا القبيل,و أقول لكم أني محتاج كثيرا لهذا الموضوع ,و بارك الله فيكم.