1-العبادت توقيفية.
2-الطهارة من العبادات.
3-الغسل طهارة خاصة لها موجبات شرعية معينة (الجنابة، الحيض، الخ)
4-الوضوء طهارة خاصة لها موجبات شرعية معينة (الخارج من السبيلين، لحم الجزور، الخ)
وبالتالي:
فـ(الغسل) يرفع أحكام أسبابه الشرعية، و (الوضوء) يرفع أحكام أسبابه الشرعية.
فكيف يقال أن الغسل المجزئ يقوم مقام الوضوء بالنية؟!
هذه عبادات توقيفية؛ فلا يجعل بعضها بدلاً عن بعض إلا بدليل ظاهر.
أما آية (وإن كنتم جنباً فاطهروا) أي فاطهروا من الجنابة بطهارتها الشرعية وهي الغسل، ولم يذكر الوضوء لاختلاف الموجب.
فما هو الدليل على هذا الترجيح الشائع بين طلاب العلم والمعنيين بالفتوى؟