هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر جسدها كله باستثناء الحاجبين و شعر الرأس؟
إن كان نعم ما هو الدليل على ذلك؟
و ما هو الرد على شبهة أن التنمص مختص بجميع شعر الجسم و بالتالي لا يجوز للمرأة غزالة شعر جسدها باستثناء العانة و الإبطين.
هل يجوز للمرأة أن تزيل شعر جسدها كله باستثناء الحاجبين و شعر الرأس؟
إن كان نعم ما هو الدليل على ذلك؟
و ما هو الرد على شبهة أن التنمص مختص بجميع شعر الجسم و بالتالي لا يجوز للمرأة غزالة شعر جسدها باستثناء العانة و الإبطين.
الدليل يطلب على المنع لا على الجواز..
والجواب:نعم يجوز..بل قد يتوجه للقول بالوجوب..
حتى لا ينفر زوجها منها..
والله أعلم
بقياس الأولى : إذا كان الإبط والعانة النابت فطرة يستثنى لكراهته ، فاستثناء ما خالف الفطرة من نحو شارب من باب أولى .
أما ما يتعلق ببقية الجسد فكما قال أبو القاسم : هو باق على النفي الأصلي ، وإثبات حكم التحريم يحتاج لدليل !
القائل بالمنع يستدل بحديث <لعن الله النامصة و المتنمصة> و النمص في اللغة هو إزالة الشعر و ليس مخصص بالحاجب فقط.
وبالتالي على قوله ما الدليل على استثناء جميع شعر الجسد دون الحاجبين؟
و هل صحيح أن مذهب ابن جرير هو منع ذلك؟
وهو اختيار الألباني كما ذكر الشيخ محمد حسن عبد الغفار.
نرجو الإفادة و الرد.
إذا كان النمص في اللغة يعني نتف الشعر مطلقاً ، فقد يكون له معنى شرعي آخر مخصوص بنتف شعر الوجه أو الحاجب .
كما الصيام في اللغة إمساك ، وفي الشرع إمساك مخصوص ( عن المفطرات ) .
فليس بالضرورة أن يكون المعنى اللغوي هو المراد .
ويؤيده العلة الواردة في الحديث ( المغيرات خلق الله ) وليس إزالة الشعر مطلقاً من تغيير خلق الله !
سيقول لك المخالف أن لغة الكتاب و السنة في العربية و بالتالي فلا يمكن ان نخصص المعنى اللغوي بشيء دون شيء آخر,فاللعن جاء لمتنمصة,فما هو السبب الذي جعل الجمور يقول أن التنمص هو شعر الحاجب فقط؟لا بد من دليل أخي الكريم و إلا فالعموم يبقى.
تغيير خلق الله يمكن للمخالف أن يقول لك كما أن الحاجب ذلك من خلق الله فالشارب لتلك المرأة من خلق الله لا يجوز لها تغييره,و الشعر في الساقين و اليدين من خلق الله و بالإزالة يسمى تغييرا كما سميت إزالة الحاجبين تغييرا لخلق الله.
فما هو السبيل للرد على مثل هذه الشبه؟
مع العلم أني لست من من يقول بذلك القول,و لكن اريد رادا قويا على شبههم.
مسألة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي محل الخلاف فيها : إذا تجرد النص عن القرائن التي تفيد أحد المعنيين ، وأنا لا أراه متجرداً في مسألتنا ، حيث العلة التي ذكرت لك ، وفهم الصحابة كما في حديث ابن مسعود - ولا أظن المرأة التي قامت تنظر إلى زوجته فتشت في شعر جسدها - فيوجد قرائن تشير لمعنى تخصيصه بالوجه ( وربما هناك أدلة غير القرائن لكنني لا أعرفها )
وجرياً على سنن هذا القول يكون إزالة الإبط من تغيير خلق الله ؟ !تغيير خلق الله يمكن للمخالف أن يقول لك كما أن الحاجب ذلك من خلق الله فالشارب لتلك المرأة من خلق الله لا يجوز لها تغييره,و الشعر في الساقين و اليدين من خلق الله و بالإزالة يسمى تغييرا كما سميت إزالة الحاجبين تغييرا لخلق الله.
ولا شك أنه ليس من التغيير المقصود ، وإن كان تغييراً من حيث الأصل ، فهناك ما تنفر الفطرة من تغييره وهناك ما تدعوا الفطرة لتغييره ، ولا يكون من التغيير المنهي عنه شرعاً .
للرفع من يفيدنا أكثر في المسألة.
للرفع
الله يعلم ما هو الدليل .. و لكن هذا رأيي ..
تشبه المرأة بالرجل لا يجوز .
و الأصل أن الشعر في الوجه للرجال .. و كذلك في اليدين و القدمين .و الرجال مأمورون باللحية .
و الأصل في وجه المرأة عدم و جود الشعر بخلاف الحواجب فوجودها أصل فلا يجوز إزلتها .
لذلك إزالة الشعر من وجه المرأة ليس فيه تغيير لخلق الله ..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد :
بارك الله فى إخوانى جميعا وجزاكم الله خيرا
أرى والله أعلم أن الأصل فى إزالة شعر المرأة الجواز فجاء الدليل فحرم أخذ شعور وأباح شعور أخرى
ثم جاءت لفظة فى الحديث وهى لفظة النمص وهى تشمل نتف جميع الشعر من ناحية اللغة فما القرينةالتى قيدت أو اقتصرت الأمر على شعر الحاجب دون غيره ؟
أقول والله أعلم أن أخذ شعر الإبط والعانة إنما من الفطرة فما وافق الفطرة يباح وما خافها يمنع ومعلوم من الفطرة أن المرأة لا شارب لها ولا لحية بل هو من هيئة الرجال فإذا تركت المرأة الشارب واللحية كانت متشبهة بالرجال ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال بل نص بعض العلماء أنه إذا نبتت للمرأة لشارب ولحية وجب إزالتها
وذهب بعض المالكية إلى وجوب إزالة شعر اليدين والرجلين لأن فى ترك هذا الشعر مثلة
ولا أعلم أثرا فى ذلك إلا عن عائشة وهى أعلم الناس بذلك وهذا يعد تخصيص لحديث اللعن بالحاجب
عن أبي إسحاق السبيعي فى حديث وفيه قال : وسألتها امرأتي عن المرأة تحف جبينها؟ قالت اميطي عنك الأذى ما استطعت )
وامرأة أبي إسحاق السبيعي ، وهي العالية بنت أيفع وإن كان جهلها بعض العلماء إلا أن ابن القيم قال فى تعليقه على سنن أبى داود
(وأما العالية فهي امرأة أبي إسحاق السبيعي وهي من التابعيات وقد دخلت على عائشة وروى عنها أبو إسحاق وهو أعلم بها وفي الحديث قصة- يقصد حديث زيد - وسياق يدل على أنه محفوظ وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعها بل يغلب على الظن غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها ولهذا رواها عنها زوجها ولم ينهها)
وقد صح الأثر عن عائشة كمافى مصنف عبد الرزاق
وقد وجدت مثل هذا الموضوع على هذا الملتقى فى هذا الرابط