الحمد لله وبعد :فقد جاء في الحديث {إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا }
وقد فهم منه بعض أهل العلم أنه يستحب للإمام يوم الجمعة أن يقصر خطبته ويطيل في صلاته ، حتى ذهب بعض المعاصرين الى تحديد وقت الخطبة بدقائق ثلاث بناء على ما فهمه من تلازم بين "طول صلاته "و " قصر خطبته"..
وقد عن لي في فهم هذا الحديث رأي غير الذي ذهبوا اليه ، وبيانه هو : ان قوله "طول صلاة الرجل" إنما يكون مئنة على فقهه حيث يصلي لنفسه لا بالناس لقوله :{...فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء } بعد قوله عليه السلام :{ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والشيخ الكبير وذا الحاجة }
ولا شك أن الجمعة يجتمع فيها من المرضى والضعفاء و أصحاب الحاجات ما لا يكون في غيرها من الجماعات .فكيف يأمر النبي الأئمة بإطالة الصلاة يومها ؟بل ينبغي على الإمام أن يخفف في صلاته كما يقصر في خطبته سواء ،وهذا معنى قول جابر بن عبد الله {كانت خطبته قصدا وصلاته قصدا }
وأما تقدير ذلك التخفيف والتقصير فموكول أمره الى الإمام وما يعلمه من حال المؤتمين به .