تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

  1. #1

    افتراضي إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه فائدة كنت قد سمعتها من شرح الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - لكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد ، محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -، وكانت عبارة عن جواب عن سؤال طرح على فضيلته حول صحة إطلاق هذه العبارة من عدمها، فكانت الإجابة كما يلي - بتصرف بسيط لا يخل بمقصود الشيخ - إن شاء الله - :
    لا إنكار في مسائل الخلاف القوي ، أما الخلاف الضعيف فينكر على صاحبه ،وإطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ.
    والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع :-
    1- مسائل خلافية لم يرد فيه دليل ، وتسمى المسائل الإجتهادية ، فهذه لا إنكار فيها .
    2- مسائل خلافية ، والخلاف فيها قوي ، فهذه لا إنكار فيها ، مثل " زكاة الحلي "، "قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ".
    3- مسائل خلافية ، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها ، مثل "كشف المرأة وجهها " ، " إباحة النبيذ ".
    الشريط 16 من شرح كشف الشبهات للشيخ صالح آل الشيخ .
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  2. #2

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع :-
    1- مسائل خلافية لم يرد فيه دليل ، وتسمى المسائل الإجتهادية ، فهذه لا إنكار فيها .
    2- مسائل خلافية ، والخلاف فيها قوي ، فهذه لا إنكار فيها ، مثل " زكاة الحلي "، "قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ".
    3- مسائل خلافية ، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها ، مثل "كشف المرأة وجهها " ، " إباحة النبيذ ".
    .
    جزى الله الشيخ صالحا خيرا على كل حال : إلا أن تقسيمه المذكور مما يُشاححُ فيه !!
    أما النوع الأول : فليس في الدنيا مسألة اجتهادية ينتحلها مجتهد ليس عليها دليل عنده !! دقَّ ذلك الدليل أو جل ّّ .. ومتى صح في شريعتنا الاجتهاد عن غير دليل يا عباد الله ؟
    وأما النوع الثاني : فاعتبار قوة الخلاف فيه : ليس عائدا إلى ذوق بعض المجتهدين !! بل لا بد وأن تكون تلك القوة باعتبار آخر يعرفه كل مجتهد ؟! وإلا : فما يراه هذا قويا ، يراه غيره ضعيفا أو لا شيئ أصلا !!
    وأما النوع الثالث : فلم يُوفٌّق الشيخ في ذكر أمثلته ولا قارب !! وقد يرى غيره عكس ما يراه !! لا سيما الخلاف في "كشف المرأة وجهها " ، " فإنه من القوة بحيث كان ..
    ثم لم يذكر الشيخ ضابط هذا الإنكار ؟!! وهنا تُسْكَب العبرات ! وتتابع الحسرات !
    ولنا عودة إن اقتضى المقام ، و خفي مشهور كلامنا على بعض الأفهام ...

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مدرس بدار الحديث بمكة
    المشاركات
    6,863

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    لعلَّ الشَّيخ يقصد بعدم ورود الدليل : النَّص القاطع الرَّافع للنِّزاع، لا المفهوم الذي يتنازعه الطرفان لظاهر دليل.
    مدرّس بدار الحديث بمكة
    أرحب بكم في صفحتي في تويتر:
    adnansafa20@
    وفي صفحتي في الفيس بوك: اضغط على هذا الرابط: عدنان البخاري

  4. #4

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الفاضل عدنان البخاري بارك الله فيكم

    الفاضل النوراني ، هون عليك ، فلا داعي لتلك العبرات المسكوبة ، والحسرات المتتابعة ، فالأمر يسير بإذن الله ، وإن كان هناك أي استدراك فما عليك إلا إيراده وتوضيحه، فلتحبس عبراتك ولتوقف تتابع حسراتك واحتفظ بهما لوقت الحاجة .
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    1,444

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    يا ليته أراد يا شيخ عدنان = إذاً لالتحق القسمان الآخران بالأول فليس في كل واحد منهما قاطع للنزاع..
    اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأصلح لنا شأننا كله ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    62

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    لا إِنْكَارْ فِي مَسَائِلْ الخلاف الشيخ/ عبد الكريم الخضير



    يقول: نسمعُ من كثير من العلماء هذه المقُولة: (لا إِنْكَارْ فِي مَسَائِلْ الخِلَافْ) هل لهذهِ العبارة أصل عند الفُقهاء؟ وما هو مصدرُها؟ وإذا صَحَّتْ ما القولُ في مسألة التَّصوير مع ما فيها من الخلاف، وكذلك مسألة الحجاب وما فيها من الخلاف، وكثير من الأحكام التِّي ورد فيها الخلاف هل نُنْكِرْ على مُرْتَكِبِيها أم ماذا نفعل؟ أفتُونا مأجُورين.

    نعم، وَرَدَتْ كثيراً على أَلْسِنة أهل العلم أنَّهُ (لا إنكار في مسائل الخِلاف)، والمُراد بذلك المسائل الاجتهاديَّة التِّي مَرَدُّها الاختلاف في فَهْم النَّصّ، أو في كيفيَّة تنزيل المسألة على النَّصّ، أو اسْتِنْبَاطها من القاعدة، على كُلِّ حال المسائل المَنْصُوص عليها من الشَّارع، ولو خالفَ فيها من خَالف من أهلِ العلم يُنْكَرْ عليه، ينكر على من خالفَ فيها، إذا كانت المسألة مَحْسُومة بِنَصٍّ شرعيّ، الأمر الثَّاني إذا كان القول المَعْمُول بِهِ في بلدٍ من البُلدان، والمُعتمد في البلد والقولُ الثَّاني لهُ آثار، فالأصل الإنكار، فمثلاً مسألة الحجاب، مسألة التَّصوير مع ما فيها من خلاف كَثُر لا لأنَّ التَّصوير فيهِ خلاف! التَّصوير حرام، الخلاف في هذا النَّوع من التَّصوير، هل يدخُل في النُّصُوص أو لا يَدْخُل؟! ولا شكَّ أنَّهُ تصوير، وهو داخل في النُّصُوص فهو مُحرَّم؛ لكنْ يبقَى أن من اقْتَدَى بعالمٍ تبرأُ الذِّمَّة بِتَقْلِيدِهِ، وفَرْضُهُ التقليدُ هو من العوام أو من أشْبَاه العَوام، واقْتَدَى بمنْ تَبْرَأُ الذِّمَّة بتقلِيدِهِ ورأَى لا لِهَوىً في نفسِهِ، فرق بين أنْ تقتدي بالعالم الفُلاني؛ لأنَّهُ إمام تبرأُ الذِّمَّة بتقْلِيدِهِ حتَّى لو قال لك حرام اعْتَمَدْت أنَّهُ حرام، وبينَ أنْ تعتمد هذا القول؛ لأنَّهُ يُوافق هوى نَفْسِك! أنتْ ما قَلَّدْت العالم؛ اتَّبَعْتْ هواك! فإذا قَلَّدَ الإنْسَانْ من تَبْرَأْ الذِّمَّة بتقْلِيدِهِ؛ بَرِأَتْ عُهْدَتُهُ من الإثْم، مسألة الحجاب عَرَفْنَا أنَّها وإنْ كان فيها خِلاف؛ إلاَّ أنَّ الرَّاجِحْ بِأَدِلَّتِهِ المُتظاهِرة، المُتكاثرة أنَّهُ يشمل الوجه والكَّفَّيْنْ، ((وكان يَعْرِفُني قبل الحجاب))، ((إذا مرَّ بنا الرِّجال أسْدَلَتْ إحدانا جلبابها))، المقصُود أنَّ النُّصُوص كثيرة في الصَّحيحين وغيرهما، القولُ الآخر لهُ أدِلَّتُهُ، والإجابةُ عنها مُمْكِنة ما فيها أدنى إشكال، هناك أدِلَّة مُلْتَبِسَة على بعضِ أهل العلم، فَجَوَّزُوا منْ خِلالها كَشْفْ الوجه؛ لكنْ يبقى أنَّهُ إذا خُشِيَتْ الفِتْنَة؛ فَتَغْطِيَةُ الوجه إجماع، إذا كان القول المُعتمد في بلدٍ من البُلدان، حَمْلُ النَّاس على القول الأحْوَطْ الذِّي إذا افْتَرَضْنا أنَّهُما على حدٍّ سواء، مع أنَّ المسألة في الحجاب – لا - لَيْسَت الأقوال مُسْتَوِيَة، النُّصُوص صريحةٌ في وُجُوب تَغْطِية الوجه والكَفِّينْ، إذا فَرَضْنَا أنَّ المسألة على حدٍّ سواء، الأدِلَّة مُتعادِلَة، واعْتُمِدَ قول وأُفْتِيَ فيه في بلدٍ من البُلْدَانْ، لا شكَّ أنَّ هذا القول هو المُعْتَمَدْ، والذِّي يُثير غيره لا سِيَّما إذا كان القولُ الآخر تَتَرَتَّب عليهِ آثار عَمَلِيَّة مُؤَثِّرة سَلْبِيَّة، فإنَّهُ لا حَظَّ لهُ من النَّظر؛ بل يُنْكَر على منْ أَفْتَى بِهِ.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    المشاركات
    964

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    بارك الله فيكِ أم معاذة .. وبارك في الأخت الشيخة عن هذا النقل الجميل عن الشيخ الخضير ..

    مقال مشابه :

    http://saaid.net/Warathah/Alkharashy/29.htm

  8. #8

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    وهذا كلام آخر لفضيلته ، وجدته في ملتقى أهل الحديث ، أنقله هنا للفائدة .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;69777
    بسم الله الرحمن الرحيم
    هذا تفصيل طيب ذكره فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في قول البعض ( لا إنكار في مسائل الخلاف ) وهو مأخوذ من شرح العقيدة الواسطية ، لدى شرحه لحديث ( من رآى منكم منكراً فليغيره بيده )
    --------------------------------------------------------------------------------
    قال حفظه الله :
    قال (فليغيره بيده) بل قبل (فليغيره بيده) (منكراً) هنا المنكر المراد هنا فيه ما عُلِم كما ذكرنا ما عُلِمَتْ نكارَتُهُ بالشريعة ، وهذا يدخل في صورتين :
    الصورة الأولى ما كان مُجمعاً عليه .
    والصورة الثانية ما كان مُختَلَفاً فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف ، فهذا يُنكَر .
    ما أُجْمِعَ عليه ينكر وما اختُلٍف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف أيضاً تنكره .
    ما أُجْمِعَ عليه واضح مثل إنكار الزنا والسرقة والرشوة إلى آخره .
    وما اختُلِف فيه ولكن الخلاف فيه ضعيف هذا أيضاً يجب إنكاره .
    وما اختُلِف فيه والخلاف فيه قوي هذا لا يُنْكَرْ ، بل لا يجوز إنكاره ولكن يُنَاَظُر فيه ويُجَادَلُ فيه ويبحث فيه .
    مثال ما كان الخلاف فيه ضعيفاً النبيذ الذي تبيحه بعض الحنفية ويبيحه بعض الأوائل أو العصير الذي اشتد وصار مسكراً يعني جلس ثلاثة أيام في حر ، هذا يكون مسكراً ، طائفة من أهل العلم يبيحونه ، أو إباحة الفوائد الربوية ، يعني إباحة الفوائد البنكية والعملات والفائدة أو المنفعة من وراء القرض أو تفصيل أنواع القروض بقروضٍ صناعية وقروضٍ استهلاكية ونحو ذلك ، هذه فيها خلاف .
    ولكن الخلاف فيها عندنا ضعيف لأنه ليس حجة لمن خالف في هذه المسائل حجة واضحة فهذه تُنكَرْ ، تُلْحَقْ بالمسائل المجمع عليها ، ولا تدخل في قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) .
    أما ما كان الخلاف فيه قوياً فهذا لا يُنكَرْ ، مثل قراءة الفاتحة في الصلاة ، فمن تركها مثلاً هذا الخلاف فيه قوي ، هل تجب في الصلاة على المأموم أم لا تجب ، يتحملها الإمام ، هذا الخلاف فيها قوي معروف ، مثل زكاة الحل ومثل إعفاء اللحية بعدم أخذ شيء منها أو بما زاد عن القبضة ونحو ذلك من المسائل .
    هذه المسائل فيها خلاف ، واختلف فيها العلماء ومذاهب الأئمة فيها معروفة ونحو ذلك .
    هذه المسائل الخلاف فيها قوي ، الباب فيها باب دعوة ومجادلة لا باب إنكار .
    وبهذه المناسبة نُفَصِّل القول في مسألة من يقول (لا إنكار في مسائل الخلاف) ، وبما ذكرت يتبين لك أن هذا القول على إطلاقه غلط ، بل الصواب فيه أن تُفَصِّل القول في مسائل الخلاف ، وذلك أن نقول مسائل الخلاف تنقسم قسمين :
    - مسائل الخلاف فيها ضعيف فهذه يُنكر فيها .
    - ومسائل الخلاف فيها قوي فهذه لا إنكار في مسائل الخلاف فيها .
    ولهذا قيَّد طائفة من أهل العلم قول من قال (لا إنكار في مسائل الخلاف) بما إذا كان الخلاف قوياً ، أما إذا كان الخلاف ضعيفاً فإنه يُنكَر ، وتشابهها عبارة قول من قال (لا إنكار في مسائل الإجتهاد) هذه غير مسائل الخلاف لأن مسائل الإجتهاد غير مسائل الخلاف .
    مسائل الإجتهاد التي اجتهد فيها أهل العلم في نازلة من النوازل .
    نازلة من النوازل نزلت فاجتهد فيها العلماء ، قال طائفة كذا وقال طائفة كذا .
    فمسائل الإجتهاد ما يكون الإجتهاد فيها في إلحاق النازلة بالنص ، ومسائل الخلاف ما كان الإجتهاد فيها راجعاً إلى فهم النص .
    فإذا كان الفهم راجعاً إلى النص في مثل المسائل التي ذكرت لكم فهذه تسمى مسائل الخلاف .
    لا إنكار في مسائل الخلاف التي خلافها قوي .
    وأما مسائل الإجتهاد في إنكار فيها مطلقاً بدون تفصيل ، لأنه اجتهد ، ما دام أنه اجتهد في النازلة ليلحقها بالنصوص ولا نَصَّ فيها ، فهذه لا يُثَرِّبُ أحد المجتهدين على الآخر ولا ينكر عليه إلا إذا كان اجتهاده في مقابلة النص أو في مصادمة القواعد الشرعية على ما هو معلوم في أصول الفقه .
    وهذا رابط الموضوع

    http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=14565
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  9. #9

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تشرفت بمروركم يا شيخ سليمان وأشكر لكم إضافتكم للرابط.
    الفاضلة الشيخة، بارك الله فيك على الإضافة .
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  10. #10

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة مشاهدة المشاركة
    هون عليك ، فلا داعي لتلك العبرات المسكوبة ، والحسرات المتتابعة ، فالأمر يسير بإذن الله !!!!.
    هانتْ عليها أدمعي وآهاتي ! ****** فكأنما طابتْ لها زفراتي !!
    واسْتَمْلَحتْ مني لواعج حسرتي ****** وتقول : مْهْ مَهْ هذه العَبَرَاتِ !!
    ****************************** ****************************
    دع عنك لومي في البُكَىَ يا لائمي ***** بين الصدور وشائج تتقطَّعُ
    من يعلم الشكوى يئنُّ حرارة ***** مما حوتْه وقلبه يتمزَّعُ
    ****************************** ****************************** *
    سهلٌ على كل من لم يخض قاموس تلك البحار ، ولم يقتحم غائبات هاتيك الأرضي القفار : أن يزعم : أن الخطب يسير ! وأن ما ثمَّ شيئ خطير ! فتهون في عينيه عظائم لأمور ، وتصغر لديه ما تجري به غاربات الدهور !!
    وهذه القضية : ( الإنكار في مسائل الخلاف ) قلَّ من وقف على غورها ، فضلا عن المحيط بها !!
    وما أيسر الكلام النظري المحض بشأنها ، وإنما الخطب في تطبيقها وإعمالها إزاء أنفس المجتهدين ...
    ولقد سألتُ سؤالا ما أجبنيه أحد !! فقلتُ : ( ما ضابط هذا الإنكار ؟!! ) يعني على المجتهد الذي بذل وسعه في تحرير مسألة ، وطال سهره في حلِّ معضلة ..
    وكم اسْتُبِيحتْ بتلك القضية من كبار الأمة أعراض ؟ وكم عمل فيهم من الجرح ذلك المقراض ؟
    ومن نظر نظرة عابرة : في أكثر ذلك التشنيع والتبديع والتفسيق والتكفير !! الواقع بين رجالات الأمة من سابق عهدها حتى تلكم الأوقات ، لقضى نحبه ، ولم ينقطع عجبه !! من سوء فهم ، وقلة علم ، لأبعاد الإنكار في مسائل الخلاف و إلحاقه مَنْ يلحقه بحق !!
    ومسائل الخلاف عندي : تشمل المسائل العلمية والعملية على حدٍّ سواء !! وإن كره ذلك من كره !! وأصرَّ على أن المسائل العلمية كلها لا يُعذر في بعضها المخالف ! بل ويجب الإنكار عليه فيها !
    وعلى كل حال : فدعونا من هذا الأمر الآن ... وحسبنا المسائل العملية هنا ... فأقول :
    لم يكن التشنيع والتبديع والتفسق والتكفير !! في تلك المسائل العملية ، بأقل منها في المسائل العلمية !! وكل غائص في بحار الجدالات الفقهية ، والاختلافات الشرعية : يدري ما أقول جيدا ..
    وحسبي منها مثالا فردا وقع في كلام الشيخ الصالح ( صالح آل الشيخ ) سابقا .
    وهذا المثال : هو قضية ( كشف المرأة وجهها ) !! تلك القضية التي وقفتُ فيها على كل شر !! صدر من الكبار والصغار في تلك الأعصار في بعضهم البعض !! مما يندى لمثله جبين كل منصف ؟
    هذا والمخالف والموافق : كلاهما على عقيدة واحدة ، ومشرب سنِّيِّ أصيل المحتد ..
    وذِكْرُ إنكار هؤلاء على هؤلاء ، وهؤلاء على هؤلاء : لا يأتي من ورائه ما أبغاه هنا ، وإن كان موجودا منشورا مسطروا لمن تطلبه وسعى له ...
    إن الرزية - عندي - كل الرزية : أن يكون مردُّ ذلك الإنكار إلى أذواق المجتهدين وحسب !!
    إذ اعتبار كون هذه القضية - أي قضية - : مما يجب الإنكار على المخالف فيها : هو أمر غير منضبط أصلا !! ولا يرجع إلى سبيل محكم ..
    وقد قلتُ سابقا : بكون الدليل الذي يراه البعض ظاهرا لا يحتمل التأويل !! يراه غيره ضعيفا لا شبهة للمتمسك به !! فمتى يصح قبول التشنيع - فضلا عن التبديع والتفسيق - من الطرفين في كليهما ؟! ولولا الإبقاء على حرمة العلم : لجرى القلم في هذا الميدان ، بما لا أرغب فيه الآن !
    وكم كان يسيل الكبد مرارة من فُحش ما أقف عليه من كلام هذا السني في ذلك السلفي حول بعض المسائل الشرعية دون الاعتقادية !! بحيث يتذرَّع كلاهما بالاعتصام البارد !! والتخريج السخيف للبذاءة والرمي بكل سوء ؛ ارتكانا إلى جواز أو وجوب - لا أدري !! - الإنكار على المخالف !! والله المستعان .. وعليه التكلان ...
    فإن قلتَ : فما مردُّ الإنكار على المخالف عندك أيها المتحذلق ؟!
    قلتُ : مردُّه الذي لا يأباه كل عارف منصف : هو ما سأتولى بيانه بعون الله عند العودة ، وللحق صولة بعد صولة ، نسأل الله الثبات حتى الممات ، ومزيدا من الأعما الباقايات الصالحات ، فإنه بكل جميل كفيل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ...
    وآمل : أن أكون ببعض ما شرحت : قد أفصحت عن بواعث حسراتي ، وكشفتُ عن جالبات عبراتي ، وإذا لم تبكِ العين على آثار ذلك التصادم المريع بين الكبار والصغار في مسائل الخلاف ، مع المقابلة المشينة التي أزرت بمحاسن الشريعة ، وأذهبت من جميل بهجتها ما أذهبت ! من الفريقين جميعا إلا من رحم ربي : فما على العين أن تذرف بعد ذلك يوما ..
    [ تنبيه ] الأبيات السالفة في مقدَّم كلامي : هي من نظم هذا العبد الفقير ..
    و البيتان الأولان منهما : قد جريا على لسانه عندما شرع في كتابة تلك الكلمات ... ولله الحمد ..

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    105

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
    قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين :
    [ خَطَأُ قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا إنْكَارَ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ ] وَقَوْلُهُمْ : " إنَّ مَسَائِلَ الْخِلَافِ لَا إنْكَارَ فِيهَا " لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ فَإِنَّ الْإِنْكَارَ إمَّا أَنْ يَتَوَجَّهَ إلَى الْقَوْلِ وَالْفَتْوَى أَوْ الْعَمَلِ ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ يُخَالِفُ سُنَّةً أَوْ إجْمَاعًا شَائِعًا وَجَبَ إنْكَارُهُ اتِّفَاقًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّ بَيَانَ ضَعْفِهِ وَمُخَالَفَتِهِ لِلدَّلِيلِ إنْكَارُ مِثْلِهِ ، وَأَمَّا الْعَمَلُ فَإِذَا كَانَ عَلَى خِلَافِ سُنَّةٍ أَوْ إجْمَاعٍ وَجَبَ إنْكَارُهُ بِحَسَبِ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ ، وَكَيْفَ يَقُولُ فَقِيهٌ لَا إنْكَارَ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا وَالْفُقَهَاءُ مِنْ سَائِرِ الطَّوَائِفِ قَدْ صَرَّحُوا بِنَقْضِ حُكْمِ الْحَاكِمِ إذَا خَالَفَ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً وَإِنْ كَانَ قَدْ وَافَقَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ ؟ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَسْأَلَةِ سُنَّةٌ وَلَا إجْمَاعٌ وَلِلِاجْتِهَاد ِ فِيهَا مَسَاغٌ لَمْتُنْكَرْ عَلَى مَنْ عَمِلَ بِهَا مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا .
    وَإِنَّمَا دَخَلَ هَذَا اللَّبْسُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَائِلَ يَعْتَقِدُ أَنَّ مَسَائِلَ الْخِلَافِ هِيَ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ ، كَمَا اعْتَقَدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ النَّاسِ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ تَحْقِيقٌ فِي الْعِلْمِ .
    وَالصَّوَابُ مَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ أَنَّ مَسَائِلَ الِاجْتِهَادِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا دَلِيلٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وُجُوبًا ظَاهِرًا مِثْلَ حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ مِنْ جِنْسِهِ فَيُسَوَّغُ فِيهَا - إذَا عُدِمَ فِيهَا الدَّلِيلُ الظَّاهِرُ الَّذِي يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ - الِاجْتِهَادُ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ أَوْ لِخَفَاءِ الْأَدِلَّةِ فِيهَا ، وَلَيْسَ فِي قَوْلِ الْعَالِمِ : " إنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَطْعِيَّةٌ أَوْ يَقِينِيَّةٌ ، وَلَا يُسَوَّغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ " طَعْنٌ عَلَى مَنْ خَالَفَهَا ، وَلَا نِسْبَةٌ لَهُ إلَى تَعَمُّدِ خِلَافِ الصَّوَابِ وَالْمَسَائِلِ الَّتِي اخْتَلَفَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْخَلْفُ وَقَدْ تَيَقَّنَّا صِحَّةَ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِيهَا كَثِيرٌ مِثْلَ كَوْنِ الْحَامِلِ تَعْتَدُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ ، وَأَنَّ إصَابَةَ الزَّوْجِ الثَّانِي شَرْطٌ فِي حِلِّهَا لِلْأَوَّلِ ، وَأَنَّ الْغُسْلَ يَجِبُ بِمُجَرَّدِ الْإِيلَاجِ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ ، وَأَنَّ رِبَا الْفَضْلِ حَرَامٌ ، وَأَنَّ الْمُتْعَةَ حَرَامٌ ، وَأَنَّ النَّبِيذَ الْمُسْكِرَ حَرَامٌ ، وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يُقْتَلُ بِكَافِرٍ ، وَأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ حَضَرًا وَسَفَرًا ، وَأَنَّ السُّنَّةَ فِي الرُّكُوعِ وَضْعُ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ دُونَ التَّطْبِيقِ ، وَأَنَّ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ سُنَّةٌ ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ ثَابِتَةٌ فِي الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ وَأَنَّ الْوَقْتَ صَحِيحٌ لَازِمٌ ، وَأَنَّ دِيَةَ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ تُقْطَعُ فِي ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ ، وَأَنَّ الْخَاتَمَ مِنْ حَدِيدٍ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صَدَاقًا ، وَأَنَّ التَّيَمُّمَ إلَى الْكُوعَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ جَائِزٌ ، وَأَنَّ صِيَامَ الْوَلِيِّ عَنْ الْمَيِّتِ يُجْزِئُ عَنْهُ ، وَأَنَّ الْحَاجَّ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَأَنَّ الْمُحْرِمَ لَهُ اسْتِدَامَةُ الطِّيبِ دُونَ ابْتِدَائِهِ ، وَأَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُسَلِّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .
    وَأَنَّ خِيَارَ الْمَجْلِسِ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ ، وَأَنَّ الْمُصَرَّاةَ يُرَدُّ مَعَهَا عِوَضُ اللَّبَنِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، وَأَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ بِرُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَأَنَّ الْقَضَاءَ جَائِزٌ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، إلَى أَضْعَافِ أَضْعَافِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِلِ ، وَلِهَذَا صَرَّحَ الْأَئِمَّةُ بِنَقْضِ حُكْمِ مَنْ حَكَمَ بِخِلَافِ كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ، مِنْ غَيْرِ طَعْنٍ مِنْهُمْ عَلَى مَنْ قَالَ بِهَا .
    وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَلَا عُذْرَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ بَلَغَهُ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ هَذَا الْبَابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا إذَا نَبَذَهَا وَرَاءَ ظَهْرِهِ ، وَقَلَّدَ مَنْ نَهَاهُ عَنْ تَقْلِيدِهِ ، وَقَالَ لَهُ لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَقُولَ بِقَوْلِي إذَا خَالَفَ السُّنَّةَ ، وَإِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَلَا تَعْبَأْ بِقَوْلِي ، وَحَتَّى لَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ ذَلِكَ كَانَ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبًا لَا فُسْحَةَ لَهُ فِيهِ ، وَحَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ خِلَافَ ذَلِكَ لَمْ يَسَعْهُ إلَّا اتِّبَاعَ الْحُجَّةِ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ مِنْ الْأَحَادِيثِ وَالْآثَارِ أَلْبَتَّةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ هَذِهِ الْحِيَلَ ، وَلَا يَدُلُّهُمْ عَلَيْهَا ، وَلَوْ بَلَغَهُ عَنْ أَحَدٍ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يُفْتِي بِهَا وَلَا يَعْلَمُهَا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقْطَعُ بِهِ كُلُّ مَنْ لَهُ أَدْنَى اطِّلَاعٍ عَلَى أَحْوَالِ الْقَوْمِ وَسِيرَتِهِمْ وَفَتَاوِيهمْ ، هَذَا الْقَدْرُ لَا يَحْتَاجُ إلَى دَلِيلٍ أَكْثَرَ مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِيقَةِ الدِّينِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ .)

  12. #12

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الفاضل النوراني ،إن كنت طلبت منك أن تحبس دموعك وحسراتك فهذا من باب التهوين من وقع الصدمة عليك ليس إلا ،فما كان ليجدر بي وقد قرأت شكواك أن أزيد من كربك ، فهل أخطأت في هذا ؟!
    فما طابت لي زفراتك وما استملحت لواعج حسراتك ، وإنما قلت لك مه ,مه هذه العبرات شفقة على حالك من أن تؤول للأسوء، ورغبة مني أن تكون لغيرك قدوة في التحمل والصبر ، وخاصة أنك
    من خاض قاموس تلك البحار !واقتحم غائبات هاتيك الأراضي القفار! فهل يحسن أن تكون هذه حالك؟ دموع وحسرات وآهات!!

    *بارك الله فيك يا صاحب المشاركة الأخيرة على الإضافة القيمة ، وأرجو أن تعذرني لأني لم أسمك باسمك المستعار ،ففي الواقع أنا أتحرج من أن أناديك بالفاضل أفلاطون أو بالأخ أفلاطون ، فماكان أفلاطون فاضلا ولا أخا .
    سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعِزّةِ عَمّا يَصِفُونَ * وَسَلاَمٌ عَلَىَ الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ للّهِ رَبّ

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    105

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    لا تثريب عليك يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أفلااطون مشاهدة المشاركة
    لا تثريب عليك يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين .
    لو رغب أخونا صاحب المعرف (أفلااطون) في تغيير معرفه لآخر فلا مانع لدينا ، ضع لي معرفك الذي ترغب فيه هنا أو في (مجلس الشكاوى والاقتراحات) ليتم تغييره.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  15. #15

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة مشاهدة المشاركة
    الفاضل النوراني ،إن كنت طلبت منك أن تحبس دموعك وحسراتك فهذا من باب التهوين من وقع الصدمة عليك ليس إلا ،فما كان ليجدر بي وقد قرأت شكواك أن أزيد من كربك ، فهل أخطأت في هذا ؟!
    فما طابت لي زفراتك وما استملحت لواعج حسراتك ، وإنما قلت لك مه ,مه هذه العبرات شفقة على حالك من أن تؤول للأسوء، ورغبة مني أن تكون لغيرك قدوة في التحمل والصبر ، وخاصة أنك
    من خاض قاموس تلك البحار !واقتحم غائبات هاتيك الأراضي القفار! فهل يحسن أن تكون هذه حالك؟ دموع وحسرات وآهات!!
    .
    سارتْ مُشرقةً وسرت مغربا ... شتان بين مُشرق ومُغرب !!
    ******************
    يبدو أن أحدا لم يفهم ما إليه أرمي ؟! فتثاقل عليه همي وغمي !! وخرجنا من تلك القضية التي تقوم لها الجبال ، ويصرع دونها هؤلاء الأبطال ، إلى الكلام في الحسرات والزفرات ، والعبرات والتأوُّهات !! كأن قارورةً ما كُسِرتْ ! ولؤلؤة ما سُرِقتْ ! وأعراضا ما خُدِشَتْ !!
    ويبدو : أن استرسال الكلام بغير ما قرره الشيخ ( صالح آل الشيخ ) ومن وافقه : لا يجيئ على قلب الأعضاء هنا !! فصِرتُ أخاطب نفسي ! وتتقاسم الأنفاس بين يومي وأمسي !!
    ولم تزَلْ قلةُ الإنصافِ قاطعةً ********** بين الرجالِ وإن كانوا ذوي رحِم !!

  16. #16

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    فائدة
    فيه خلاف وفيه اختلاف
    الأول شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه . أما الاختلاف فمحمود وطبيعي
    فيه فرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية .
    وليس كل خلاف جاء معتبرا ... إلا خلافا له وجه من النظر
    وفي لفظ :
    وليس كل خلاف جاء معتبراً إلَّا خلافاً له حظٌّ من النَّظرِ
    هذا من حيث التنظير
    أما الواقع مع الأسف فخلاف واختلاف
    والتطبيق أصعب من التنظير .
    وكل يدعى وصلا بليلى..........
    اللهم أصلح أحوالنا .

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    322

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم معاذة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذه فائدة كنت قد سمعتها من شرح الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله - لكتاب كشف الشبهات للإمام المجدد ، محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -، وكانت عبارة عن جواب عن سؤال طرح على فضيلته حول صحة إطلاق هذه العبارة من عدمها، فكانت الإجابة كما يلي - بتصرف بسيط لا يخل بمقصود الشيخ - إن شاء الله - :
    لا إنكار في مسائل الخلاف القوي ، أما الخلاف الضعيف فينكر على صاحبه ،وإطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ.
    والمسائل الخلافية على ثلاثة أنواع :-
    1- مسائل خلافية لم يرد فيه دليل ، وتسمى المسائل الإجتهادية ، فهذه لا إنكار فيها .
    2- مسائل خلافية ، والخلاف فيها قوي ، فهذه لا إنكار فيها ، مثل " زكاة الحلي "، "قراءة الفاتحة في الصلاة بالنسبة للمأموم ".
    3- مسائل خلافية ، والخلاف فيها ضعيف فهذه ينكر عليها ، مثل "كشف المرأة وجهها " ، " إباحة النبيذ ".
    الشريط 16 من شرح كشف الشبهات للشيخ صالح آل الشيخ .
    هنا اقتباس لتوضيح مراد الشيخ بالمسائل التي لا دليل عليها من شريط "الضوابط الشرعية في الدعوة إلى الله" :
    من الضوابط المهمة أيضا في الدعوة إلى الله جل جلاله أن يرعى في الدعوة أن ثمة اجتهادات، ومعلوم أنّ الاجتهاد يعذر فيه الناس، إذا اجتهد مجتهد في مسألة وآخر في مسألة، فكانت المسألة اجتهاد فإنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، وهو أنّ من المسائل ما لا يكون فيها دليل واضح في الشرع، فتكون مسألة اجتهاد، فإذا كان مسألة اجتهاد، فإن الواجب فيها أن يُرجع إلى أهل العلم للحكم فيها، ونعني بأهل العلم الراسخين فيه، الذين ثبتت قدمهم فيه، وشهد لهم بالعلم والعمل، فإنهم هم الذين يجتهدون في المسائل الواقعة في الدعوة، ما الذي يصلح الدعوة؟ هل هذا الفعل أصلح أو ذاك الفعل أصلح؟ فإنه إذا حصل ذلك فإن بعض المهتمين بالدعوة يعذر الآخر لحصول ذلك الاجتهاد من أهل العلم وليس من الجهلة أو من أنصاف المتعلمين؛ بل من الراسخين في العلم، وهذا يختلف عن مسائل الاختلاف، فإن مسائل الخلاف يكون فيها إنكار، أما مسائل الاجتهاد فلا إنكار فيها، ومسائل الخلاف التي اختلف فيها الناس مع جود دليل، مع وجود حجة؛ لأحد القولين، فهذا من خالف الحجة، من خالف الدليل، من خالف السنة فإنه ينكر عليه، وهذا غير مسائل الاجتهاد مسائل الاجتهاد مسألة واقعة نازلة اجتهد الناس فيها في حكم أو تصرف فيها اجتهاد ليس فيها نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام أهل السنة والجماعة.أما مسائل الخلاف فيأتي تأتي المسألة ويكون فيها نص من القرآن أو في السنة أو في تأصيل أهل السنة والجماعة في عقائدهم ومنهجهم، فهنا من خالف طريقة أهل السنة والجماعة، من خالف طريقة أهل العلم بما استدلوا عليه من الكتاب والسنة فإنه ينكر عليه.
    فثمة فرق مهم بين قاعدتين من قواعد أهل العلم:
    الأولى يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا صحيح بالتوضيح الذي أوضحت.
    والثانية ينكر في مسائل الخلاف، وهذا صحيح.
    بعض الناس يجعل القاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف وهذا غلط ومسائل الخلاف كثيرة والمسائل المجمع عليها قليلة، فما ثَم مسألة إلا والخلاف قائم فيها إلا ما أُجمع عليه وهو قليل بالنسبة إلى كثرة المسائل المختلف فيها.
    فلو قيل لا إنكار في كل مسألة اُختلف فيها، صار المجال واسعا ولا ينكر إلا ما خولف فيه الإجماع، وهذا باطل؛ بل ينكر على من خالف الكتاب والسنة؛ لأن من ذهب إلى قول من الأقوال، قد يكون فاتته السنة، قد يكون ما فقه الدليل، قد يكون له عذر؛ ولكن إذا اتضحت السنة وجب اتباعها ولم يُعذر أحد بمخالفتها، وإذا خالفها فإنه ينكر عليه ويبين لأنه حماية دين الله أعز من احترام الناس أو احترام الشخصيات.
    هذه مسألة مهمة وقاعدة ضرورية في رعايتها، وكثير ما حصل الخلط بين هاتين القاعدتين، ولم يُعرف الفرق بين المسائل الاجتهادية التي يقال هذه فيها اجتهاد لا إنكار فيها، اجتهد هؤلاء، وهؤلاء اجتهدوا فلا إنكار في مسائل الاجتهاد، هذا صحيح.
    وبين المسائل التي يكون الخلاف فيها قائما خلافا للسنة، خلافا لقول أئمة أهل السنة خلافا لكلام أهل العلم الراسخين فيه، وهذا ينكر على المخالف فيه، وليست المسألة مما لا إنكار فيها؛ بل يجب أن ينكر على المخالف على الأدلة، وخالف كلام أهل السنة وخالف كلام الراسخين في العلم المتحققين فيه، بخلاف مسائل الاجتهاد.

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: إطلاق عبارة " لا إنكار في مسائل الخلاف " خطأ

    الحمد لله وحده
    الخلاف سنة كونية لا مفر منها ...
    والخلاف في النظر في قدر الخلاف والموقف من المخالف، هو كذلك سنة لا مغر منها ..
    والمسدد من سدده الله وألهمه حسن التقدير والنظر وحسن اقتفاء الأثر..
    فمجرد تقرير العالم أو الطالب أي المسائل الخلافية هي مسألة الخلاف فيها قوي، وأيها الخلاف فيه ضعيف أو غير معتبر، هذه محل خلاف ونزاع بالأساس في كثير من المسائل! ولا عجب!
    فكلما قوي ميل المجتهد إلى قول من قولين في مسألة من المسائل، ضعف اعتبار القول المخالف في نظره وإن قال به من قال! وخير مثال على ذلك، المثال الذي ساقه الشيخ حفظه الله إذ اعتبر مسألة كشف وجه المرأة من المسائل التي يضعف الخلاف فيها ولا يعتبر به!! مع أنه خلاف قديم مشهور، ولكل فريق من الفريقين مأخذ قوي وجيه وحظ من الأدلة لا بأس به، والترجيح فيها ليس بالأمر اليسير بحال من الأحوال! ومع ذلك فهو لا يرى قول المخالفين له شيئا أصلا! ولو رأى امرأة من العامة تكشف وجهها لأنكر عليها، لا لدافع التعصب المذهبي، فليس الظن بعلمائنا مثل هذا، حفظهم الله ووفقهم، ولكن لأنه يدين الله بأن هذا هو الحق والشرع الصحيح، ولو رأى امرأة مقلدة أو جاهلة أو لا يعرف عنها طلب للعلم، تعيش في بلد يؤمر فيها بستر الوجه، لما كان عليه من عتب إن أنكر عليها وأمرها بستر وجهها، مع علمه بأن في المسألة خلافا!
    فالقضية إذا ليست متعلقة بفقه الخلاف الذي في المسألة وفقط، وإنما بحال المنكر والمنكر عليه كذلك، والمصلحة الشرعية الراجحة وغير ذلك ..
    فأما فقه الخلاف، فهذا كما تقدم أمر قد تتباين فيه الأنظار وتتقارب المآخذ، ومعلوم أن كل خلاف حادث في مسألة قديمة فهو مذموم غير سائغ، (وإن كان هذا القول نفسه يخالف فيه بعض الأصوليين خلافا ليس بسائغ، والله أعلم) ومعلوم أن كل خلاف قام على أساس من فقد للنص الصحيح، فهو ساقط بوجود ذلك النص، والعذر فيه ملتمس لمن قال به من الأئمة فاقدا النص في المسألة، والمسائل النازلة النظر فيها إما أن يكون قياسا جليا (كمسألة حكم التدخين مثلا، أو القروض الربوية) فلا يجوز السكوت على المخالف فيها، وإما أن يكون القياس فيها غير جلي (كما في بعض المسائل الدقيقة في حكم التصوير الفوتوغرافي أو مسألة تصوير الكتب أو نحو ذلك)، فهذه ينظر فيها قبل مناصحة المخالف إلى اعتبارات أخرى خارجة غالبا عن محل النزاع، سيما إذا كان للمخالف متمسك في التقليد بكلام واحد من أهل العلم، فضلا عن أن يكون له حظ من النظر والاجتهاد العلمي فيها .. ويبقى الأمر في جميع الأحوال كما تقدم، محل اجتهاد في حد ذاته: متى يكون الإنكار، ومتى يخرج في صورة مناصحة، ومتى يخرج على هيئة منافشة أو مدارسة، ومتى يكون الخير في الإمساك عن ذلك أصلا .. والأنظار في فقه هذا الأمر نفسه تختلف ..
    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس.."
    وخير الناس أعذرهم للناس، وما من أحد العذر أحب إليه من الله..
    فما كان من الأمور عند رجل معدودا من المشتبهات، وكان عند غيره من الحرام البين، وكان كلاهما على قول له فيه سلف من القرون الفاضلة، فليس لأحد منهما أن ينكر على أخيه .. ولكن إن كان أحدهما مقلدا جاهلا، وكانت المصحلة الشرعية تدعو - سدا للذريعة أو لغير ذلك - إلى أن يناصح بترك ذلك، فإنه يسوغ الإنكار حينئذ، بضوابطه الصحيحة!
    هذا وينبغي التنبيه على أن المقلد الذي يقلد شيخا له في مسألة من المسائل، ليس له أن ينكر على أخيه إن وجده مقلدا لشيخ يخالفه في تلك المسألة، فكلاهما مقلد للأوثق عنده، ولا يلزم أحدهما الأخذ بقول شيخ هو عنده دون شيخه الذي استفتاه ولزم العمل بفتواه! فلا يلزم أن يكون الشيخ الأوثق عند أحدهما هو الأوثق عند أخيه، ولا مشاحة في ذلك، ما دام كلاهما من العلماء الربانيين المنضبطين الذين لا يظن فيهم اتباع الأهواء في الفتيا!!
    وهذه مسألة يقع بسببها فساد كثير بين شباب الملتزمين! تجد الواحد منهم لا يكاد يزيد حظه من العلم على أن سأل شيخا له في حكم من الأحكام فأجابه الشيخ بالقول الراجح عنده، فإذا بهذا الأخ كلما رأى أخا له يخالفه في مذهبه في تلك المسألة، لم يتركه حتى ينكر عليه، بل وربما يجادله وينازعه ويشدد عليه، ويأتيه بفتيا الشيخ الذي قلده مسجلة ليسمعه إياها، ولا يقنع بأن يقول له أخوه لقد استفيت أنا فلانا وقال لي كذا، وأن المسألة فيها خلاف سائغ!! لماذا؟ لأنه لا يرى فلانا هذا أعلم أو أوثق - عنده هو - من شيخه الذي استفتاه هو، أو ربما لأنه لا يعرف ذلك الشيخ أصلا الذي استفتاه أخوه!! مع أن كلا منهما يعلم عن أخيه أنه لا يستفتي إلا الثقات الربانيين من أهل العلم، وأنه ليس من أتباع الهوى الباحثين عن أهل الترخص في الفتاوى!! ومع ذلك، يزين الشيطان لهما التنازع والتناحر وكلاهما ليس بأهل لذلك أصلا، وكلاهما غايته أن يقلد الأوثق عنده حتى يمن الله عليه بقدر من العلم والنظر يميز به بين هذا وذاك، ويوازن ما بين الأقوال! فالله المستعان!
    هذا وأنبه إلى أن الإنكار شيء، والتبديع والتفسيق باب آخر وشيء آخر لا يستويان! فقد لمست خلط بعض الأفاضل بينهما.. الإنكار أوسع مفهوما من التفسيق والتبديع، فليس كل من تلبس بمنكر لحقت به صفة الفسق أو البدعة، فكلامنا هنا حول الإنكار وليس التبديع، فتنبهوا بارك الله فيكم..
    والله أعلى وأعلم.
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي مسائل يجب الإنكار فيها على المخالف، وإن كان في اجتهاد

    الإخوة الأحباب:
    لا شك أن قاعدة: ((لا إنكار في مسائل الخلاف)): مخصوصة بالمسائل الخلافية الاجتهادية ذات الأدلة والمدارك المتكافئة، والتي مسارح النظر فيها فسيحة، وتناوش الاحتمالات فيها أكيدة، وقد أشار إلى ذلك شيخنا الأثير الحبيب إلى قلوبنا؛ الشيخ صالح حفظه الله ورعاه!!

    ومع ذلك:
    فإن لهذه القاعدة مستثنياتٍ أحببت أن أنبه على ما حضرني منها؛ من هذه المستثنيات:
    1ـ المسائل الخلافية التي اعتضد أحد الأقوال فيها بحكم الحاكم؛ والمراد بالحاكم - في هذا السياق - القاضي المجتهد، الحاكمُ في وقائع الأعيان، فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ على ما هو مقرَّر في القواعد الفقهية.
    2ـ المسائل الاجتهادية المرتبطة بأمور السياسات الشرعية، والمرتبطة بالأحوال العامة للأمة، وهنا يجب الإنكار على المخالف، لا لخلافه في الاجتهاد، ولكن لكون تَمَسُّكِهِ بقوله واجتهاده، أو بتقليده بعضَ الأئمة المتَّبَعِينَ -: يُفضِي إلى عصيان ولي الأمر الشرعي، الواجب الطاعة في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ.
    ومن أمثلة هذا النوع:
    المثال الأول: أن سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان لا يرى قتال مانعي الزكاة، وراجع سيدنا با بكر الصديق مرار في هذا الحكم، ومع ذلك، فعندما أخذ الإمام القرار لم يكن لأحد - ولو كان الفاروقَ - أن يناقش أو يناوش، ولو أُمِرَ عمرُ بمباشرة قتالهم، وجب عليه قتالهم، بل وقتلهم؛ عملا باجتهاد الإمام وحكمه، وإن كان هو نفسُهُ لا يرى صحةَ قتلهم.
    المثال الثاني: موقف سيدنا عبد الله بن مسعود من مسألة قصر الصلاة في المناسك؛ فإنه كان يرى وجوب القصر، خلافا لاجتهاد سيدنا عثمان؛ الذي أداه اجتهاده إلى أن الإمام لا يكون مسافرا ولا منقطعا عن أهله؛ لولايته العامة على أقطار الرقعة الإسلامية كافة، ولما ابتلي سيدنا ابن مسعود بالصلاة مع الخليفة، أتم صلاته، وأجاب عن فعله - وقد سئل عن ذلك - فقال: ((الخِلَافُ شَرٌّ)).
    3ـ المسائل الخلافية التي يترتب على أحد الأقوال فيها مفسدة عظيمة؛ فإنه ينكر - حينئذ - على المخالف، ولو كان معذورا في اجتهاده، وقد مثل الإمام عز الدين ابن عبد السلام - رحمه الله - لهذا النوع بِـ: ((حدِّ الحنفيِّ على شُرب النبيذ، مع الجزم بعدالته، وأنه ليس بعاص، دفعا لمفسدة شرب المسكر)). انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1/162.
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    137

    افتراضي تحرير الإمام الشاطبي للخلاف الذي لا يعتد به؛ فينكر - حينئذ - على المخالف

    ذكر الإمام الشاطبي - في المسألة الثانية عشرة من كتاب الاجتهاد - مسألة الخلاف الذي لا يعتد به، وهو الخلاف القائم على غير دليل معتبر للمخالف، وتحريره نافع لهذا الموضوع فدونكم إياه:
    قال الإمام الشاطبي رحمه الله ورضي الله عنه -:
    ((المسألة الثانية عشرة:
    من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف، وهو ضربان:
    أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة، وقد تقدم التنبيه عليه.
    والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك، وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة؛ فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا مختلفة في الظاهر، فإذا اعتبرتَها وجدتَها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل، فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه.
    وهكذا يتفق في شرح السنة، وكذلك في فتاوي الأئمة وكلامهم في مسائل العلم، وهذا الموضع مما يجب تحقيقه، فإن نقل الخلاف في مسألة لا خلاف فيها في الحقيقة خطأ، كما أن نقل الوفاق في موضع الخلاف لا يصح.
    فإذا ثبت هذا، فلنقل: للخلاف هنا أسباب:

    أحدها: أن يذكر في التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء أو عن أحد من أصحابه أو غيرهم، ويكون ذلك المنقول بعض ما يشمله اللفظ، ثم يذكر غير ذلك القائل أشياء أخر مما يشمله اللفظ أيضا، فينصهما المفسرون على نصهما، فيظن أنه خلاف؛ كما نقلوا في المن أنه خبز رقاق، وقيل: زنجبيل، وقيل: الترنجبين وقيل: شراب مزجوه بالماء، فهذا كله يشمله1 اللفظ؛ لأن الله من به عليهم، ولذلك جاء في الحديث: "الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل"، فيكون المن جملة نعم، ذكر الناس منها آحادًا.

    والثاني: أن يذكر في النقل أشياء تتفق في المعنى بحيث ترجع إلى معنى واحد، فيكون التفسير فيها على قول واحد، ويوهم نقلها على اختلاف اللفظ أنه خلاف محقق، كما قالوا في السلوى: إنه طير يُشبِهُ السماني، وقيل: طير أحمر صفته كذا، وقيل: طير بالهند أكبر من العصفور، وكذلك قالوا في المن: شيء يسقط على الشجر فيؤكل، وقيل صمغة حلوة، وقيل: الترنجبين، وقيل: مثل رب غليظ، وقيل: عسل جامد، فمثل هذا يصح حمله على الموافقة وهو الظاهر فيها.

    والثالث: أن يذكر أحد الأقوال على تفسير اللغة، ويذكر الآخر على التفسير المعنوي، وفرق بين تقرير الإعراب وتفسير المعنى، وهما معًا يرجعان إلى حكم واحد؛ لأن النظر اللغوي راجع إلى تقرير أصل الوضع، والآخر راجع إلى تقرير المعنى في الاستعمال، كما قالوا في قوله تعالى: {وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِين}[الواقعة: 73]، أي: المسافرين، وقيل: النازلين بالأرض القواء وهي القفر، وكذلك قوله: {تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَة} [الرعد: 31]، أي: داهية تفجؤهم، وقيل: سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشباه ذلك.

    والرابع: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد، كاختلافهم في أن المفهوم له عموم أولا، وذلك أنهم قالوا: لا يختلف القائلون بالمفهوم أنه عام فيما سوى المنطوق به، والذين نفوا العموم أرادوا أنه لا يثبت بالمنطوق به، وهو مما لا يختلفون فيه أيضًا، وكثير من المسائل، على هذا السبيل فلا يكون في المسألة خلاف، وينقل فيها الأقوال [على] على أنها خلاف.

    والخامس: يختص بالآحاد في خاصة أنفسهم، كاختلاف الأقوال بالنسبة إلى الإمام الواحد، بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافًا في المسألة؛ لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني اطراح منه للأول ونسخ له بالثاني، وفي هذا من بعض المتأخرين تنازع، والحق فيه ما ذكر أولًا، ويدل عليه ما تقدم في مسألة أن الشريعة على قول واحد، ولا يصح فيها غير ذلك، وقد يكون هذا الوجه على أعم مما ذكر كأن يختلف العلماء على قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى الآخر، كما ذكر عن ابن عباس في المتعة وربا الفضل، وكرجوع الأنصار إلى المهاجرين في مسألة الغسل من التقاء الختانين، فلا ينبغي أن يحكى مثل هذا في مسائل الخلاف.

    والسادس: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرؤوا به على إنكار غيره، بل على إجازته والإقرار بصحته، وإنما وقع الخلاف بينهم في الاختيارات، وليس في الحقيقة باختلاف، فإن المرويات على الصحة منها لا يختلفون1 فيها.

    والسابع: أن يقع تفسير الآية أو الحديث من المفسر الواحد على أوجه من الاحتمالات، ويبني على كل احتمال ما يليق به من غير أن يذكر خلافًا في الترجيح، بل على توسيع المعاني خاصة، فهذا ليس بمستَقِرِّ خِلافٍ؛ إذِ الخلاف مبنيٌّ على التزام كل قائل احتمالًا يعضِّدُهُ بدليل يرجحه على غيره من الاحتمالات حتى يبني عليه [دون غيره]، وليس الكلام في مثل هذا.

    والثامن: أن يقع الخلاف في تنزيل المعنى الواحد، فيحمله قوم على المجاز مثلًا وقوم على الحقيقة، والمطلوب أمر واحد، كما يقع لأرباب التفسير كثيرًا في نحو قوله: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَي} [يونس: 31]، فمنهم من يحمل الحيات والموت على حقائقهما، ومنهم من يحملهما على المجاز، ولا فرق في تحصيل المعنى بينهما، ونظير هذا قول ذي الرمة:
    وَظَاهِرٌ لَهَا مِنْ يَابِسِ الشَّخْتِ

    وبائس الشخت، وقد مر بيانه، وقول ذِي الرُّمَّةِ فيه: إن "بائس" و"يابس" واحد.
    ومثل ذلك قوله: {فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيم} [القلم: 20]، فقيل: كالنهار بيضاء لا شيء فيها، وقيل: كالليل سوداء لا شيء فيها؛ فالمقصود شيء واحد وإن شبه بالمتضادين اللذين لا يتلاقيان.

    والتاسع: أن يقع الخلاف في التأويل وصرف الظاهر عن مقتضاه إلى ما دل عليه الدليل الخارجي، فإن مقصودَ كلِّ متأوِّلٍ الصرف عن ظاهر اللفظ إلى وجه يتلاقى مع الدليل الموجب للتأويل، وجميع التأويلات في ذلك سواء، فلا خلاف في المعنى المراد، وكثيرًا ما يقع هذا في الظواهر الموهمة للتشبيه [قلت: هذا على مذهب النفاة، لا السلف الصفاتية مثبتي الصفات الخبرية]، وتقع في غيرها كثيرًا أيضًا، كتأويلاتهم في حديث خيار المجلس بناء على رأي مالك فيه، وأشباه ذلك.

    والعاشر: الخلاف في مجرد التعبير عن المعنى المقصود وهو متحد ؛كما اختلفوا في الخبر: هل هو منقسم إلى صدق وكذب خاصة، أم ثَمَّ قسمٌ ثالث ليس بصدق ولا كذب؟:
    فهذا خلاف في عبارة، والمعنى متفق عليه، وكذلك الفرض والواجب يتعلق النظر فيهما مع الحنفية بناء على مرادهم فيهما.
    قال القاضي عبد الوهاب في مسألة "الوتر أواجب هو؟": "إن أرادوا به أن تركه حرام، يُجَرَّحُ فاعله به، فالخلاف بيننا وبينهم في معنًى يصح أن تتناوله الأدلة، وإن لم يريدوا ذلك، وقالوا: لا يحرم تركه ولا يجرح فاعله، فوصفه بأنه واجب خلافٌ في عبارة لا يصح الاحتجاج عليه":
    وما قاله حق؛ فإن العبارات لا مشاحَّة فيها، ولا ينبني على الخلاف فيها حكم، فلا اعتبار بالخلاف فيها.


    هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد بالخلاف، يجب أن تكون على بال من المجتهد، ليقيس عليها ما سواها، فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى مخالفة الإجماع)). الموافقات: 5/210-218
    مصطفى حسنين عبد الهادي، أبو أسلم العدوي.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •